gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (800-2021-VJ) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-13058) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - قبول الدعوه شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض الاعتراض موضوعا لصحه وسلامه اجراء الهييه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، واعتراضها علي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراءات وقرارات الهييه بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده الزمنيه - رفض الدعوي موضوعا لثبوت صحه قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ - الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ممثلها .... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٥/٠٨م، جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...»، وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد ( ١٤٤٢/٠٨/٠١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١٤م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ٧:٢٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس .. (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي للدراسه علي ان يتم استكمال النظر في الدعوي في جلسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠٢١/٤/٤م. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/٢٢ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٠٤م)، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، وتبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده التسعين يوما دون البت فيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القيام باي مما ياتي: -١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه. فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، فيما يخص اعاده التقييم يتضح ان الخلاف يكمن في اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المقدم من المدعي عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨م. حيث قامت الهييه باضافه توريدات الخدمات للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماده (۳۳) من اللايحه، وحيث نصت الماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد». كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، كما نصت الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب - الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس»، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي يتضح مطالبه المدعي باعتبار الخدمات المقدمه للشركتين التابعتين (...) و (...) كتوريدات خاضعه للنسبه الصفريه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بكونها تصديرا للخدمات، حيث قامت الهييه بالتعديل علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه الخاصه بشهر نوفمبر ۲۰۱۸م، بعد ما تبين لها ان المدعي يعاملها كصادرات خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه، حيث يتبين بان المدعي يقدم خدمات للشركه الام داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه ويقوم باصدار فواتير يتم تصنيفها بخدمات وليس بصادرات استنادا الي الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما يتبين ان الخدمات المورده من قبل المدعي هي عباره عن خدمات تسويقيه يتم تقديمها للشركتين التابعتين (...) و(...) نيابه عن الشركه الام في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان المدعي محل اقامته في المملكه وفقا لسجله التجاري وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد طبقا للماده (١٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، عليه ولعدم استيفاء المدعي للشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث ان الخدمه تم تاديتها فعليا لعملاء في داخل المملكه، فان قرار المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان. فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعي بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي نوفمبر من عام ٢٠١٨م؛ وحيث ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعيه / .... سجل تجاري رقم (....)، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.