tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430868907 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1444-11-05 document_type=ruling entity=document_number:c32b45e5-e49d-47a8-965c-6437acaa29a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٠٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات الموصوفه بياناتها علي النحو الاتي:(قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...)) رقم الهيكل (...) - قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...)- رصاصه ترابيه رقم الهيكل (...)) والمستخدمه في اعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينه الرياض. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ استاجر المدعي عليه من المدعي عدد ٥ معدات بموجب عقد موقع بين الطرفين وهي ٤ قلابات ورصاصه ترابيه لتشغيلها في اعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينه الرياض وخالف المدعي عليه بنود العقد فلم يقم بصيانه المعدات ولم يحافظ عليها ولم يدفع القيمه الايجاريه مما جعل لموكلي الحق بموجب بنود العقد بسحب المعدات البند الثامن الفقره الاولي فمنع المدعي عليه موكلي من سحب المعدات وحجزها لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المعدات. هذي دعواي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد الايجار المرفق في الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمن ما نصه اقامت المؤسسه المدعيه الدعوي الما ثله ضد المدعي عليها طلبا للحكم بفسخ عقد الايجار بينهما واستردادالمعدات وذلك علي سند من القول ان المؤسسه المدع يه تمتك المعدات الوارد ذكرها في عقد الايجار المشار اليه وانها اجرت تلك المعدات للشركه المدعي عليها لمده زمنيه قدرها شهر من تاريخ ٠١ /٠٦/ ٢٠٢٢ م مقابل قيمه الايجاريه بلغت (٢٩٠٠٠) تسعه وعشرون الف (واضافت المدعيه ان العقد قد امتد سريان مفعوله حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٤ م بقيمه اجماليه ٢٠٣٠٠٠ ريال) مايتان وثالثه االف ريال (وطلب المدعيه فسخ ذلك العقد واستلام المعدات محل العقد من المدعي عليها وهذه المعدات عباره عن ٤ قلابات و ١ رصاصه ترابيه وردا علي تلك الا دعاءات نوضح التالي: الدعوي الماثله الاساس ليس لها من صحيح الواقع والقانون وذلك لاسباب الاتيه: اولا - ان المؤسسه المدعيه لا تمتلك المعدات محل عقد الايجار محل التداعي حتي تطالب الشركه المدعي عليها بتسليمها تلك المعدات وقد خلت المستندات المقدمه من المؤسسه المدعيه في الدعوي الماثله من اي مستند يثبت ملكيتها لتلك المعدات المؤجره وقد اكتشفت الشركه المدعي عليها عدم ملكيه المؤسسه المدعيه لتلك المعدات وذلك بعد مطالبه الشركه المدعي عليها للمؤسسه المدعيه اكثر من مره بعد ابرام العقد معها لتسليمها استمارات المعدات حتي تتمكن الشركه المدعي عليها من استخدام تلك المعدات تفعيلا لبنود ذلك العقد الي انها عجزت عن تسليم المدعي عليها تلك الاستمارات الامر الذي ترتب عليه عدم استخدام الشركه المدعي عليها لتلك المعدات من تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخه اذ لا يجوز قانونا ان تقوم الشركه المدعي عليها بتشغيل المعدات محل العقد حال عدم وجود استمارات الملكيه لما يشكل ذلك من مخالفه قانونيا الذ ي يؤكد ان مماطله المؤسسه المدعيه في تسليم تلك الاستمارات للشركه المدعي عليها عدم ملكيه المدعيه لها مما يكون معه مطالبتها باسترداد تلك المعدات لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون وتضحي معه الدعوي الماثله مفتقده لشرايط صحتها مما يجعلها جديره بالرفض ثانيا:- قامت الشركه المدعي عليها حاليا بمخاطبه المرور بارقام لوحات وارقام هياكل المعدات للتحقق لمن تعود ملكيتها الفعليه بناء عليه نطلب الحكم: رفض الدعوي لعدم اثبات المؤسسه المدعيه لتلك المعدات محل عقد الايجار مع الزامها بمصروفات التقاضي. مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرجوع علي المؤسسه المدعيه لمطالبتها بالقيم الايجاريه التي تسلمتها بدون وجه حق وبعرض ذلك علي من يمثل المدعيه طلب الرجوع الي موكلته وتقديم مذكره رد ملاقيه فافهمته الدايره ان عليه ارفاقها خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك. ثم ارفقت المدعيه عبر ايقونه الطلبات مانصه ردا علي ما دفعت به المدعي عليها بان المؤسسه المدعيه لاتملك المعدات محل العقد فنجيب عليه ان المؤسسه المدعيه تملك المعدات بموجب عقد تشغيل من المالك شركه (...) وشركاه للمقاولات وبما ان المدعي عليها مقره بالمعدات وتعذرت بان المدعيه لاتملك المعدات ولم تسلمها الاستمارات فهذا التعذر في غير محله ومن باب المماطله في الحق فعليه اطلب تسليم المعدات(مرفق عقد التشغيل) وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/١٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي عقد التشغيل محل الدعوي وذلك عبر مذكره تودع عبر النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. ثم ارفقت المدعي عليها عبر ايقونه الطلبات مانصه اولا: من حيث الشكل: تدفع موكلتي بعدم تحرير الدعوي والطلب: حيث ان المدعيه اوردت في طلبها تسليم عدد ٤ قلابات وعدد ١ رصاصه دون بيان اوصافها الخارجيه المحدده لها من حجم ولون وموديل ودون بيان اوصافها التي اشترطها المنظم من استماراتها وارقامها التسلسليه مما يجعلها دعوي علي مجهول وتحتمل التداخل بغيرها ولا يخفي علي فضيلتكم وجود عدد كبير من المعدات التابعه لموكلتي مما يجعل طلب المدعي يخلط ملك موكلي بغيره، فلابد ان يكون المدعي به معلوما بعينه، او معلوما في وصفه، فلا يصح بمجهول العين او الصفه، كلي عليه شيء، ثم لا يبين جنسه، ونوعه، وهذا المذهب عند الحنابله، ولو اطلعنا علي تحرير المدعي نجد انه لم يميز ما يطلب تسليمه تمييزا عن غيره وقد تخلف شرط من شروط صحه الدعوي في طلب المدعي وفي تخلف هذا الشرط مخالفه لما نصت عليه الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي واتي طلب المدعي علي مجهول ونبين لفضيلتكم انه من المقرر انعقاد الجلسه الثالثه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه ولم يحرر المدعي دعواه وطلبه تحريرا صحيحا والاسانيد غير موصله وسيرد بيان ذلك في التالي.ثانيا: من حيث الموضوع: وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه من قبل المدعي فان موكلتي ترد بالتالي: عدم حجيه العقد: وذلك لعدم وروده علي معدات محدده وصفا ونوعا انما احال الي ملحق لم يقدمه المدعي (مرفق ٢) مما يجعل العقد غير موصل، وذلك كون ان العقد المستند عليه في هذه الدعوي والمنعقد بين (مؤسسه (...) لتاجير المعدات و شركه (...)) لا يثبت ملكيه منفعه المعدات المتعاقد علي تاجيرها بين مؤسسه(...) لتاجير المعدات وموكلتي، مما يجعله غير موصل وغير مثبت لملكيه المعدات (المجهوله) المدعي بها وغير مثبت لملكيه منفعتها، وتطلب موكلتي ارفاق الملحق للاطلاع عليه.الطلبات: لذا ولما سبق بيانه من عدم تحرير الدعوي والطلب تحريرا صحيحا، ولعدم تقديم المدعي البينه علي استلام موكلي للمعدات المدعي بها فان موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي:١- الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها. كما عقبت المدعيه بمذكره ارفقتها عبر ايقونه الطلبات ونصها ردا علي ما تقدمت به المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢١ فعليه نفيد فضيلتكم بما يلي:١- تعتذر المدعيه عن تاخر الاجابه والسبب بان المدعي عليها لم تلتزم بالمده النظاميه المحدده لها من قبل الدايره فلم تودع المذكره الابعد مضي خمسه ايام.٢- اقرت واعترفت المدعي عليها بصحه محل الدعوي بان المعدات لديها وتعللت بان موكلتها لديها معدات كثيره وتخشي ان تختلط المعدات بينها وبين معدات موكلتها وتطلب بيان وصف المعدات فوصفها في النحو التالي اربعه قلابات ورصاصه وهي (قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...) -قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...)- رصاصه ترابيه رقم الهيكل (...)) نرفق لفضيلتكم محاضر استلام المعدات محل الدعوي من المدعي عليها بامضايها وختمها وبما ان المدعي عليها اقرت واعترفت بالمعدات وتم وصفها وتم ارفاق محاضر استلام مختومه وموقعه من المدعي عليها نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات الموصوفه بعاليه وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاجابه علي محاضر الاستلام المختومه بختم المدعي عليها وذلك خلال مده اقصاها عشره ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه علي ان يكون ذلك عبر ايقونه الطلبات عبر ملف الدعوي فاستعدا بذلك. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره ونصها: اولا: من حيث الشكل:-تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه فيها: وذلك لعدم تقديم المدعيه ما يثبت تملكها للمعدات محل المطالبه او ما يثبت حق التصرف فيها، واما العقد المقدم من قبل المدعيه والمنعقد بينها وبين (شركه (...)) فهو عقد قاصر وغير موصل اذ انه لا يفيد بتملكها للمعدات الموضحه بارقامها واوصافها المميزه عن غيرها لعدم وجود الملحق كما سبق الاشاره اليه في مذكرتنا السابقه، ومما يصادق علي ذلك اقرار وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه بعدم وجود ملحق للعقد مما يعني بطلان العقد المستند عليه في اثبات ملكيه المعدات كونه معقود علي جهاله، والاثر المترتب علي ذلك كله عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه فيها استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والقاضي نصها ب ( ...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر،... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ) لذلك كله ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم قبل الخوض في الموضوع التالي:١- الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء الصفه فيها.ثانيا: من حيث الموضوع:١- بخصوص محاضر التسليم والاستلام: فان موكلتي تدفع بتزوير محاضر الاستلام استنادا للماده (٤٤) من نظام الاثبات وذلك لكون المحررات المقدمه لا اصل لها والتواقيع علي المحاضر والكتابه بخط اليد التي تضمنتها المحاضر مقلده، وتعد الافعال المشار اليها من طرق التزوير المنصوص عليها في الماده(٢/ا-ب)من النظام الجزايي لجرايم التزوير، وتنكر موكلتي الخطوط والامضاءات عليها جميعا، وتطلب موكلتي من فضيلتكم اعمال نص الماده (٥٥/٢) من نظام الاثبات وذلك بان يتم الزام المدعيه بتقديم اصل كل محضر للمحكمه حتي يتم مضاهاتها والتحقق من صحتها، كونه مستند مؤثر في الدعوي (وتزعم المدعيه انه موقع من قبل مدير موكلتي) علي خلاف الواقع، وهذا الفعل من قبيل التزوير الذي من شانه التاثير علي حكم الدايره الموقره.٢- اما بخصوص مذكره المدعيه المودعه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه: والتي تزعم فيها بان موكلتي اعترفت واقرت بصحه الدعوي فهو قول مرسل علي لسان موكلتي وعار من الصحه يلزمه الاثبات وتنكر موكلتي اي اقرار وتنكر صحه الدعوي وتامل من فضيلتكم ردها اصلا. الطلبات: لذا ولما سبق بيانه من انعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي ولدفعنا بتزوير المحاضر المقدمه من قبلها، ولعدم تقديم المدعيه البينه علي استلام موكلي للمعدات المدعي بها فان موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي: -١- احاله المحاضر الي الادله الجناييه.٢- الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بان العقد صحيح،وبسؤال الدايره ممثل المدعيه هل اوصاف المعدات المذكوره في محاضر التسليم هي ذاتها المنصوصه في العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بنعم، فعقب ممثل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح اذا ان اوصاف المعدات المذكوره في محاضر التسليم غير مذكوره في العقد وان محاضر الاستلام غير صحيحه ومزوره كما ان العقد الاساسي الذي تم بين المدعيه وبين شركه (...) لا يوجد له ملحق،فعقب ممثل المدعيه بان ذلك غير صحيح وان الملحق علي العقد موجود، ثم طلب ممثل المدعيه سؤال الطرف الاخر هل المعدات الموصوفه في الدعوي في حوزه المدعي عليها ام لا ؟ فاجاب ممثل المدعي عليها بان المعدات الموصوفه بهذه الدعوي هي في حوزه المدعي عليها، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان المدعيه لا صفه لها نظاميه في هذه الدعوي، فعقب ممثل المدعيه بان الصفه متحققه باقرار المدعي عليها بصحه العقد ومحاضر التسليم، فطلبت الدايره من ممثل المدعيه احضار اصول محاضر التسليم لمضاهاتها مع المقدم في هذه الدعوي وعمل المطابقه عليها والتاكد من صحتها، مع احضار ملحق العقد الاساسي مع شركه (...)، وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك.ثم ارفقت المدعيه اصل العقد وملحق العقد المبرم بين المدعيه وبين شركه(...) وشركاه.،واصل العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها واصل محاضر استلام المعدات محل الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر:(...) ممثلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر:(...) ممثلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعيه عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي المتضمن اصل العقد وملحقه المبرم بين المدعيه وبين شركه(...) وشركايه وايضا اصل العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها واصل محاضر استلام المعدات محل الدعوي، ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه يرغب بسؤال خصمه عن احد المعدات الموصوفه في هذه الدعوي بنوع قلاب فولفو رقم اللوحه:(...) هل المعده بحوزه المدعيه ام لا ؟ فاجاب بانها بحوزه المدعي عليها، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان هذه المعده لدي مركز شرطه (...)بناء علي بلاغ مقدم من قبل المدعيه، وبمواجهه ذلك لممثل المدعيه اجاب باننا تقدمنا ببلاغ سرقه معدات تخص عقد اخر مع شركه تاسيس للتعدين وهي مملوكه للمدعي عليها وقبضت هذه المعدات بحوزه المدعي عليها داخل موقع كسارتها في محافظه (...)، ثم عقب بانه سيرجع لموكلته للتاكيد بان هذه المعده الموصوفه هي المسجله في البلاغ ام غيرها، وبعد رجوعه اكد بان هذه المعده ليست من ضمن المعدات التي قدم البلاغ عليها، ثم ذكر ممثل المدعيه بان يرغب بتوجيه سؤال للطرف الاخر ونصه كيف وصلت المعدات واصبحت بحوزه المدعي عليها بموجب اقرارها في الجلسه الماضيه وكذلك بصحه العقد فاجاب يطلب مهله للرجوع موكلته لتقديم جواب ملاق علي هذا السؤال فاستجابت الدايره لذلك، علي ان يتضمن ايضا الجواب احضار البينه علي ان المعده الموصوفه في صدر هذا الضبط لقد تم تقديم البلاغ عليها لدي مركز شرطه (...)فاستعد بذلك، ثم ارفق ممثل المدعيه ما نصه:(ادعاء المدعي عليها بالتزوير في محاضر الاستلام ليس منتجا في النزاع مادام المدعي عليها مقره بصحه العقد ومقره بان المعدات بحوزتها وملحق العقد الذي تم ارفاقه لكم موضح بان المعدات المدعي بها من ضمن المعدات المستاجره من مالكها بعقد تشغيل مع موكلتي والمدعي عليها تهدف بادعايها بالتزوير المماطله واطاله امد التقاضي وخالفت نص النظام الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات والماده الخامسه والخمسون الفقره الاولي من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فلم توضح مواضع التزوير المدعي بها وشواهده واثره علي الدعوي واجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها بها واطلب عدم قبول الادعاء بالتزوير بناء علي الفقره الثانيه من نص الماده المذكوره بعاليه واطلب الزامها بتسليم المعدات محل الدعوي.) ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما لكل طرف علي ان ترفق علي ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك.ثم ارفقت المدعيه عبر ايقونه الطلبات مانصه ماذكره المدعي عليه بان المعده المذكوره في الضبط السابق بان المدعيه قامت بتقديم بلاغ بانها مسروقه فهذا غير صحيح والمدعي عليها تقصد بذلك المماطله واطاله امد التقاضي للاستفاده من المعدات محل الدعوي وبما ان المدعي عليها مقره بصحه العقد ومقره بان المعدات بحوزتها لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات ثم ارفقت المدعي عليها عبر ايقونه الطلبات مذكره ونصها اولا: من حيث الشكل:-تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه فيها: وذلك لبطلان منشا الحق في المطالبه بالنسبه للمدعيه ويرد بيان ذلك علي التفصيل التالي:-١- ان العقد المقدم من قبل المدعيه والمنعقد بينها وبين (شركه (...)) والذي تستند عليه في دعواها هو عقد باطل مخالف للنظام، فقد افتتح اجراء اعاده التنظيم المالي علي شركه (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ ه (مرفق ١) بينما عقد التشغيل منعقد بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧ه وهو منعقد في تاريخ لاحق علي حكم المحكمه بافتتاح الاجراء بما يقارب ٤ اشهر مما يعني بطلان العقد وذلك لمخالفته لنص الماده ٧٠ من نظام الافلاس ونصها ... يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين.... عند القيام باي من الاعمال التاليه:-ي- ابرام اي عقود للحصول علي خدمات او استشارات.... او غيرها.ل- تعيين وكيل للتصرف نيابه عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسه المدين لنشاطه بالطريقه المعتاده.ن- نقل ملكيه كل او بعض اعماله او اصوله خارج نطاق مزاوله نشاطه المعتاد. وبالنظر في انشطه شركه (...)يتبين لفضيلتكم ان تاجير المعدات ليس منها (مرفق ٢) وفي تعاقدها مع مؤسسه (...)مخالفه لنص وجوبي يضفي علي العقد البطلان وفي بطلان تعاقدهم بطلان للعقد المبرم بين المدعيه وموكلتي لكون ما بني علي باطل فهو باطل.٢- ادخال المدعيه التدليس علي موكلتي لحملها علي التعاقد: وذلك بايهام المدعيه لموكلتي بملكيتها للمعدات محل العقد كما هو منصوص في تمهيد العقد والبند ثانيا (مرفق ٣) وقد استخدمت المدعيه اساليب احتياليه وغيرت الحقايق بايهام موكلتي بملكيتها للمعدات وكانت هذه الحيل الدافع الاساسي لحمل وكلتي علي التعاقد فلو علمت بان المدعيه لا تملك المعدات لما تعاقدت معها من الاساس ولا يخفي علي فضيلتكم ان قصد المدعيه واضح في اتباعها هذه الاساليب وذلك باخفايها حقيقه عدم ملكيتها للمعدات وباستنادها علي العقد الباطل في المطالبه، وان الاثر المترتب علي ذلك هو شواب اراده موكلي بعيب من عيوب الرضا مما يجعل العقد باطلا.٣- جهاله المعقود عليه: فقد تم ابرام العقد بالرغم من عدم تحديد المتعاقد عليه وصفا ونوعا يميزه عن غيره،اذ ان العقد لم ينص علي معدات مميزه تمييزا يفرقها عن غيرها انما ورد فيه علي سبيل المثال (عدد ٤ قلابات: والقلابات هنا قد تكون بموديلات حديثه او بموديلات قديمه مما يدخلنا في مساله صحه مبلغ الاجره المتعاقد عليها الخ...).ثانيا: من حيث الموضوع:-١- استمهلنا في الجلسه الماضيه للاجابه علي سؤال وترد الاجابه عليه وفق التفصيل التالي:-ا- س/ كيف وصلت المعدات واصبحت بحوزه المدعي عليها ؟ج/ من خلال تسليم المدعيه المعدات لموكلتي.٢- طلب فضيله ناظر الدعوي تقديم البينه علي ان المعده الموصوفه في صدر ضبط الجلسه الماضيه (ا و ا ٤٣٠٣) تم تقديم البلاغ عليها لدي مركز الشرطه، ونجيب علي ذلك بالتالي:-صاحب الفضيله ان صيغه السؤال كما في الضبط مخالفه لما دفعنا به فقد دفعنا بان المعده ضبطت من ضمن مجموعه معدات ضبطت علي اثر البلاغ رقم (...) لدي شرطه (...)وعند مراجعتنا لمركز الشرطه للحصول علي نسخه من اصل البلاغ وجهنا ضابط القضيه بتزيدكم بالرقم الجنايي ومخاطبته من قبلكم.٣- بخصوص محاضر التسليم والاستلام: فان موكلتي لا زالت متمسكه بالدفع بتزوير محاضر الاستلام استنادا للماده (٤٤) من نظام الاثبات وذلك لكون المحررات المقدمه لا اصل لها والتواقيع علي المحاضر والكتابه بخط اليد التي تضمنتها المحاضر مقلده، وتعد الافعال المشار اليها من طرق التزوير المنصوص عليها في الماده(٢/ا-ب) من النظام الجزايي لجرايم التزوير، وتنكر موكلتي الخطوط والامضاءات عليها جميعا، وتطلب موكلتي من فضيلتكم اعمال نص الماده (٥٥/٢) من نظام الاثبات وذلك بان يتم الزام المدعيه بتقديم اصل كل محضر للمحكمه حتي يتم مضاهاتها والتحقق من صحتها واحالتها الي الادله الجناييه للتاكد من صحه الكتابه والتوقيع، كونه مستند مؤثر في الدعوي (وتزعم المدعيه انه موقع من قبل مدير موكلتي) علي خلاف الواقع، وهذا الفعل من قبيل التزوير الذي من شانه التاثير علي حكم الدايره الموقره، ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الدفع مؤثر لما فيه من حفظ لاجراءات التقاضي وسلامه لحقوق الاطراف كون التزوير يعد خرقا وتعديا علي الحقوق، ويلزم معاقبه مرتكبه.الطلبات:لذا ولما سبق بيانه من انعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي ولخرقها لنظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولاشتراكها مع المدين شركه (...)في ذلك ولاخفايها هذه الوقايع عن موكلتي بادعايها تملك المعدات كما هو منصوص في تمهيد العقد ولدفعنا بتزوير المحاضر المقدمه من قبلها، فان موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي: -١- ادخال امين الافلاس(...) وتسليمه المعدات.٢- الحكم ببطلان العقد.٣- احاله المحاضر الي الادله الجناييه ومحاسبه المتعدي. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٨ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اكد وكيل المدعيه علي دعواه المتمثله بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات علي النحو الاتي (قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...) رقم الهيكل (...) - قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...)رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...) رقم الهيكل (...)- قلاب (...) اللون ابيض لوحه رقم(...)رقم الهيكل (...)- رصاصه ترابيه رقم الهيكل (...)) ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات بياناتها علي النحو الاتي: (قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب(...) اللون ابيض لوحه رقم (...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...)رقم الهيكل (...)- رصاصه ترابيه رقم الهيكل (...))والمستخدمه في اعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينه الرياض، وقدمت لاثبات دعواها عقد تملك المدعيه المعدات بموجب عقد التشغيل من المالك شركه(...)وشركاه للمقاولات والملحق عليه، وعقد ايجار المعدات المبرم مع المدعي عليها، واصول محاضر استلام المعدات المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي وعلي ماقدم من كلا الطرفين تبين لها بان المدعي عليها قد دفعت بعده دفوع تناقض بعضها الاخر، فالمدعي عليها قد انكرت البينات التي تقدمت بها المدعيه ابتداء ودفعت بعدم صحتها ثم بعد تتابع الجلسات طلبت مضاهاه محاضر الاستلام المرفقه بالدعوي باصولها وبعد مضاهاتها من قبل الدايره وبمواجتها للمدعي عليها دفعت ايضا بعدم صحتها، ثم اقرت بعد ذلك بان المعدات بحوزتها، ثم رجعت وذكرت بان احدي المعدات الموصوفه بنوع قلاب فولفو رقم اللوحه:(...)قد تم تقديم بلاغ عليها لدي مركز شرطه (...)بمدينه الرياض، ولم تقدم البينه علي ذلك، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري صحه ماقدمته المدعيه في دعواها بعد عمل الدايره للمضاهاه مع الاصول المقدمه سيما وان المدعي عليها قد اضطربت في دفوعها ولم تقدم دفعا موصولا تدفع به دعوي المدعيه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت في محضر الجلسه المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه علي ان المعدات محل الدعوي بحوزتها، وعليه فان الدايره تري بان هذا الاقرار تقويه لجانب المدعيه لصحه دعواها، بالاضافه الي مااشير اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه / مؤسسه(...)لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...)هويه وطنيه رقم (...) المعدات الموضحه بياناتها بما يلي: (قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون ابيض لوحه رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب(...) اللون ابيض لوحه رقم (...)رقم الهيكل (...)- رصاصه ترابيه رقم الهيكل (...)) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.