tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-12-11 date_hijri=1441-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea00ceec-3a1e-4d2a-9504-14680ab47cf1 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1530 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) –ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/2/1441ه الصادره من كتابه العدل بالدمام- بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله؛ حيث انه يعمل في انتاج مواد البلاستك والمناديل الورقيه وصفايح الكرتون والالمنيوم بموجب الترخيص الصناعي رقم (...) ولم يتمكن من سداد مستحقات الداينين بسبب الظروف الماديه الصعبه وتدني الايرادات, ويطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمصلحته مصلحه الداينين جميعا, وبقيد الطلب واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه بتاريخ 23/3/1441ه حضرها المشار اليه اعلاه, وسلم بيانات طلب افتتاح اجراء الافلاس, وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه لافتتاح الاجراء افهمته الدايره بوجود عده نواقص, فطلبت منه استيفايها، كما طلبت منه تعبيه نموذج الافلاس وتقديمه قبل الجلسه القادمه، فاستعد لذلك ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب ، وبعد دراسه اوراق القضيه؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم، والمستندات المرفقه، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا), كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (1 تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4 بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: 1 تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. 2 طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث ان مقدم الطلب لم يقدم بيانا بالديون المضمونه ونوع ضمانها، كما لم يقدم اقرارا بعدم خضوعه لاجراء التسويه الوقاييه خلال الاثني عشر شهرا السابقه للطب، كما لم يقدم مقترحا مؤشرا عليه من امين مدرج في قايمه الامناء، وغير ذلك من النواقص التي لم تستوف؛ وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.