gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم:** (336-2020-VR) **الصادر في الدعوي رقم :** (9800-2019-V) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي * غرامه التاخير في سداد الضريبه - «المفرط اولي بالخساره». ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه، وغرامه للخطا في هذا الاقرار - اسست المدعيه اعتراضها بان المبلغ محل الخلاف والمحصل من خلال حساب نقاط بيع مؤسسته هو لمبيعات تعود لمحل (اخر)، وان المدعي عليها قامت بخفض مبلغ بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفرضها ضريبه قيمه مضافه مزدوجه - اجابت الهييه باعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بناء علي نقاط بيع المدعيه الوارده الي الهييه من مؤسسه النقد العربي السعودي - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منها - كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره تخلف المدعيه عن الافصاح عن المبيعات مما اثر علي صحه اقرارها الضريبي والتزامها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * «المفرط اولي بالخساره». * الماده (١/٤٩)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤)، (٧،٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي - 9800) (V-2019 وتاريخ ۲۰۱٩/٠٩/٠٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٤٦,٨٣١,٣٧) ريالا، وغرامه للخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره ( ١,٠٤٠,٧٠) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤۷,۸۷۲,۰۷) ريالا، وطلب فيها «الغاء طلب المراجعه واعاده النظر في تصنيف المبيعات، والاخذ في عين الاعتبار المشتريات المتعلقه بالمبيعات، مع العلم انه قد تم قبول الطلب من الهييه فيما يخص المبيعات ولم يؤخذ في الاعتبار المشتريات». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول ۲۰۱۸م ؛ حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره ( ١,٦٩٢,٧٠١,٢٥) ريال، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره (٤١٦,٢٧٨,٧٥) ريالا بناء علي نقاط بيع المدعي الوارده الي الهييه من مؤسسه النقد العربي السعودي؛ حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰) ريالا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢- قدم المدعي اعتراضه مبينا ان هذه المبالغ نتيجه استعمال جهاز نقاط بيع حساب مؤسسته (...)، لصالح شركه (ا) التي تمتلك رقما ضريبيا خاصا بها. ٣- وبمراجعه اعتراض المدعي المقدم للهييه، اتضح ان المبلغ الذي تم ادراجه بعد اعاده التقييم قد فرضت عليه ضريبه القيمه المضافه بشكل مزدوج، وبناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، جري قبول اعتراض المدعي لدي الهييه استنادا علي مبالغ نقاط البيع الصحيحه والوارده من مؤسسه النقد السعودي بعد استبعاد مبلغ الضريبه المكرر، وتفصيلها كالتالي: ا- تم احتساب المبيعات الاساسيه للمدعي لتصبح ( ٢,٠٠٨,٥٥٢,٣٠) ريالا بدلا من (۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰) ريالا. ب- جري تخفيض ضريبه القيمه المضافه لتصبح ( ٣٣,٥٩٤,٥٢) ريالا بدلا من ( ٣٨,٦١٥,٩٠) ريالا. ت تعديل الغرامه نتيجه الاقرار الخاطي لتصبح (٧,٨٩٦,٢٨) ريالا بدلا من (١٠,٤٠٦,٩٧) ريالات. ٤ - ما ذكره المدعي من ان جهاز نقاط البيع - التابع له - يستخدم لصالح شركه (ا)، فان الاصل هو اعتبار كافه المبيعات المرتبطه بنقطه البيع المسجله علي منشاه المدعي وسجله التجاري توريدات قام بها المدعي، وعليه اثبات عكس ذلك، وهو الامر الذي لم يثبته المدعي. ه- اما فيما يتعلق بطلب المدعي تعديل المشتريات، نفيد سعادتكم بان الهييه لم تقم بايه تعديلات علي اقرار المدعي فيما يخص بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وهذا البند ليس محل خلاف بين الهييه والمدعي ابتداء. ٦- بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (1) من الماده (٤٢) والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا شرعيا للمدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧ه، المقيده في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي الزام الهييه بالغاء نتيجه المراجعه النهاييه للاقرار الضريبي لمؤسسه المدعي عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، والزامها بالغاء قرارها المتعلق بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٦,٨۳۱,۳۷) ريالا، والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ ( ١,٠٤٠,٧٠) ريالا، باجمالي مبلغ يطالب موكله باعادته وقدره (٤۷,۸۷۲,۰۷) ريالا وذلك استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، اجاب بان موكلته تتمسك بصحه قرارها؛ وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في المذكره المقدمه للرد علي لايحه الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته اضاف وكيل المدعي ان لديه ما يثبت ان تلك المبالغ لا تتعلق بموكله، وانما تتعلق بشركه (ا)، وقد ارفق ما يثبت وجود علاقه عمل تشغيليه بين موكله وشركه (ا). وخطاب موجه من شركه (ا) الي البنك (ب)، يفيد بان رقم الحساب الخاص بمؤسسه (...) يتعلق بشركه (ا)، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٤٦,٨٣١,٣٧) ريالا، وغرامه الخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره ( ١,٠٤٠,٧٠) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤۷,۸۷۲,۰۷) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ولما كان هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وكان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٧م وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰۸م، فتكون الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده تقييم الاقرار الضريبي للمدعي للربع الاول لعام ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٤٦,٨٣١,٣٧) ريالا، وغرامه للخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره ( ١,٠٤٠,٧٠) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤٧,٨٧٢,٠٧) ريالا؛ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده (الثانيه) من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، والفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا- فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب- في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج- مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله»، والفقره (۸) من ذات الماده التي نصت علي انه: «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد، والفقره (١) من الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وعليه، فان الدايره تخلص الي ان القرار محل الدعوي مستوف لشروطه لكونه صادرا من المدعي عليها باعتبارها سلطه اداريه، وموضوعه شان نظامي، ويمكن تنفيذه، كما انه مستوف لاركانه لكونه صادرا من المدعي عليها باعتبارها جهه مختصه نظاما، وسببه تخلف المدعي عن الافصاح عن المبيعات مما اثر علي صحه اقراره الضريبي والتزامه بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد، ومحله مستحقات ضريبه قيمه مضافه وغرامات نظاميه، وغايته استرداد هذا المبلغ وحث المدعي علي الالتزام بالانظمه المتعلقه بضريبه القيمه المضافه، ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المدعي بان المبلغ (٤١٦,٢٧٨,٧٥) ريالا محل الخلاف والمحصل من خلال حساب نقاط بيع مؤسسته (ا) هو لمبيعات تعود لمحل (ا) ، او ان المدعي عليها قامت بخفض مبلغ بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه من ( ۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰) ريالا الي ( ٢,٠٠٨,٥٥٢,٣٠) ريالا لفرضها ضريبه قيمه مضافه مزدوجه، مما نجم عنه خفض مبلغ ضريبه القيمه المضافه عليها من مبلغ وقدره ( ٣٨,٦١٥,٩٠) ريالا الي مبلغ وقدره ( ٣٣,٥٩٤,٥٢) ريالا، وخفض غرامه الخطا في الاقرار من مبلغ وقدره (٧,٨٩٦,٢٨) ريالا الي مبلغ وقدره (١٠,٤٠٦,٩٧) ريالات؛ وذلك ان المكلف ملزم نظاما بتقديم اقرار ضريبي خال من الخطا يتضمن افصاحا عن كل المبيعات التي اجراها، فضلا عن ان تمكين المدعي للغير من استخدام حسابه الخاص بنقاط البيع يعد تقصيرا منه، والقاعده الفقهيه تنص علي ان: «المفرط اولي بالخساره»، كما لا يؤثر علي ما خلصت اليه الدايره من مطالبه المدعي بخصم ضريبه المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه التي لم يفصح عنها باقراره الضريبي، فاقراره الضريبي يظل خاطيا، كما ان المدعي عليها لم تنازعه في حقه بخصمها عند استيفاء شروط الخصم الضريبي؛ وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وعليه، لا مسوغ للمدعي ليتاخر عن سداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحق عليه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٤٦,٨۳۱,۳۷) ريالا، وغرامه الخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره (١,٠٤٠,٧٠) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.