moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٦٤٨٧ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في تاريخ: (١٤٤٧/١١/٢٣ه)، وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، لاجل ذلك قررت رفع الجلسه للتبليغ. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المذكور، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، فقرت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ونصها: حيث ان المدعيه، وضمن نشاطها التجاري، قامت باستيراد بضاعه من مصنع شركه (...) في جمهوريه (...)، وذلك بموجب الفاتوره رقم (...)، وتم شحن البضاعه الي ميناء (...) مرفقه بشهاده مطابقه رقم (...) بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٩م، والمنسوبه صدورها الي الشركه المدعي عليها. (مرفق رقم ١ شهاده المطابقه) وبناء علي شهاده المطابقه المشار اليها، استكملت المدعيه اجراءات الفسح الجمركي، وصدر البيان الجمركي رقم (...) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه، وتم فسح الارساليه وادخالها الي المملكه بصوره نظاميه. (مرفق رقم ٢ بيان جمركي) نشوء الخطا المهني وورد اشعار من الجهات الجمركيه بميناء جده بوجود شبهه غش تجاري مفادها الاشتباه في صحه شهاده المطابقه المرفقه، وعلي اثر ذلك قامت الهييه العامه للجمارك بمخاطبه المدعي عليها بصفتها الجهه المصدره للشهاده، للتحقق من صحتها واعتمادها. ((وبتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م، وردت افاده المدعي عليها علي الهييه العامه للجمارك – بعد الرجوع الي نظامها الالكتروني وسجلاتها – بان شهاده المطابقه رقم (...) غير صحيحه ولم تصدر من قبلها، وهو ما يمثل افاده فنيه قاطعه صادره من جهه مختصه)). (مرفق رقم ٣ افاده الشركه المدعي عليها للهييه العامه للجمارك بعدم صحه شهاده المطابقه) الاثار المترتبه علي افاده المدعي عليها بناء علي هذه الافاده، تمت احاله المعامله الي النيابه العامه بمحافظه (...)، والتي احالتها بدورها الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بمدينه (...) وقيدت القضيه برقم (٩٦٩٢٦) لعام ١٤٤١ه، والتي انتهت – بعد نظر الدعوي – الي ادانه المدعيه بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل قيمه الارساليه بمبلغ (١٧٩,٥٩٩ ريال)، وغرامه اخري بذات القيمه كبدل مصادره، ليصبح اجمالي المبلغ المحكوم به (٣٥٩,١٩٨ ريال)، وذلك بموجب القرار الابتدايي رقم (٣٠٠٨) لعام ١٤٤٣ه. (مرفق رقم ٤ قرار اللجنه الجمركيه الاولي) وقد اصبح هذا القرار نهاييا مكتسبا للقطعيه بموجب القرار رقم ١١٨ -عام ٢٠٢٢ في الدعوي رقم PC-١٤٣٧٦-٢٠٢٢ المقامه من/ النيابه العامه ضد/ مؤسسه (...) (مرفق رقم ٥ قرار اللجنه الاستينافيه بالتاييد) فقامت المدعيه مؤسسه (...) سابقا: مؤسسه (...) بتقديم التماس اعاده نظر الي اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قيد بالدعوي رقم CF-٢٠٢٥-٢٦٧٥٧٧ قضي فيها بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر بموجب القرار رقم٢٦٧٥٧٧ CAR-٢٠٢٥- (مرفق رقم ٨ قرار اللجنه الاستينافيه بعدم قبول التماس اعاده النظر) التناقض الجسيم في موقف المدعي عليها واثناء سير الخصومه خاطبت المدعيه المدعي عليها للافاده بخطاب رسمي عن مدي صحه شهاده مطابقه رقم (...) وتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٩م وصدورها واعتمادها من جهه المدعي عليها من عدمه. (مرفق رقم ٦ طلب المدعيه من المدعي عليها الافاده عن صحه شهاده المطابقه) وبعد صدور القرار الجمركي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه بادانه المدعيه بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه، ورد رد رسمي من المدعي عليها للمدعيه مؤرخ في ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م الموافق ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه يفيد بان شهاده المطابقه ذات الرقم والتاريخ صحيحه وصادره عنهم، وهو ما يشكل تناقضا جوهريا وصريحا مع الافاده السابقه التي بنيت عليها الادانه والغرامات. (مرفق رقم ٧ افاده الشركه المدعي عليها بصحه الشهاده) وبذلك تكون المدعي عليها قد اصدرت افادتين رسميتين متعارضتين بشان ذات الشهاده، دون اي تصحيح رسمي للخطا الاول، او اخطار الجهات المختصه بتراجعها عن الافاده غير الصحيحه، او تحمل تبعات ما ترتب عليها من اضرار جسيمه. وحيث ان ما صدر عن المدعي عليها يشكل خطا مهنيا جسيما مكتمل الاركان، اذ اخلت بواجب الدقه والعنايه المفترض توافره في جهات الفحص والاعتماد، وادلت بمعلومه فنيه غير صحيحه لجهه رسميه، ثم عادت واقرت بعكسها لاحقا بمناسبه مخاطبه المدعيه لها. ويتحقق الخطا في حقها بمجرد ثبوت التناقض في الافادات الفنيه الصادره عنها، باعتبارها جهه احترافيه يبني علي افادتها اثار نظاميه جسيمه، ولا يعفي ذلك الخطا من المسؤوليه بحجه حسن النيه او الخطا غير المقصود. الضرر في هذه الدعوي ضرر محقق ومباشر، يتمثل في الزام المدعي بغرامات بمبلغ (٣٥٩,١٩٨ ريال)، وتعطيل النشاط التجاري، والاضرار بسمعته التجاريه، وتصنيفه كمدان بتهريب جمركي. وتقوم علاقه السببيه بوضوح، اذ لولا افاده المدعي عليها بعدم صحه شهاده المطابقه، لما احيلت الواقعه للنيابه العامه، ولما صدر قرار الادانه، ولما ترتبت الغرامات والجزاءات، مما يجعل الضرر نتيجه مباشره وحتميه لخطيها. وان الدعوي الماثله لا تمثل طعنا في القرار الجمركي النهايي، ولا اعاده نظر في موضوع الادانه، وانما هي مطالبه مستقله بالتعويض، وهو ما استقر عليه القضاء متي ثبت الخطا والضرر وعلاقه السببيه. وان المدعيه اذ تطلب من فضيلتكم انصافها، فانها تعول علي ما استقر عليه القضاء من الزام المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر جبرا للضرر، عملا بقواعد "الضرر يزال" و "لا ضرر ولا ضرار". فاجمع الفقهاء علي ترسيخ قاعده المسؤوليه، والتي تقضي بان كل من تسبب في احداث ضرر للغير، يكون ضامنا له وملزما بجبره، شريطه ان يكون هذا الفعل خارجا عن دايره الاذن الشرعي او النظامي. وتتسع دايره هذا الضمان لتشمل اي ضرر يترتب علي فعل غير مشروع، سواء اقترن به قصد العمد، او نجم عن الخطا، او التقصير، او الاخلال بواجب الحيطه (الاهمال). فضلا عما قررته الانظمه، حيث تقوم هذه الدعوي علي المسؤوليه التقصيريه وفقا لما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضرر للغير يلزم تعويضه)، وما استقر عليه قضاء المحكمه العليا وتواترت عليه الاحكام من ان الجهه المتسببه في ضرر نتيجه تقصير او اهمال تعد مسؤوله عن تعويض المتضرر تعويضا عادلا . والمدعي عليها قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما تمثل في الادلاء بمعلومه فنيه غير صحيحه لجهه رسميه، والتناقض في الافادات الرسميه، والاخلال بواجب الدقه والعنايه المهنيه المفترضه في جهات الفحص والاعتماد. اكتمال اركان المسؤوليه ا- الخطا ثابت من نفي صحه الشهاده ثم الاقرار بصحتها، وادراج الشهاده ضمن قايمه “غير صحيحه”، وعدم تصحيح الخطا رغم ثبوته لاحقا ب-الضرر محقق ومباشر يتمثل في غرامات بمبلغ ٣٥٩.١٩٨ ريال، وتعطيل النشاط التجاري، والمساس بالسمعه التجاريه، وتصنيف المدعي كمدان بتهريب جمركي ج- علاقه السببيه مباشره، اذ لولا افاده المدعي عليها بعدم صحه الشهاده، لما قامت الدعوي الجمركيه، ولما صدرت الادانه والغرامات. فان مسؤوليه المدعي عليها قايمه ولو صدر قرار قضايي لاحق، متي كان ذلك القرار قد تاسس علي معلومه فنيه خاطيه صادره منها، لان الخطا الفني كان سببا سابقا ومؤثرا في تحريك الدعوي واقامه الاتهام، "السبب المنتج هو ما كان كافيا بذاته لاحداث الضرر" ، الامر الذي يوجب التعويض الكامل جبرا للضرر. الطلبات لكل ما تقدم، تطاب المدعيه من فضيلتكم: ١-اثبات مسؤوليه المدعي عليها عن الخطا الجسيم المتمثل في اصدار افاده للهييه العامه للجمارك بشان شهاده المطابقه رقم (...) بانها غير صحيحه، مما ادي الي الاضرار التي لحقت بالمدعيه، والمتمثله في الادانه الجمركيه والغرامات والاضرار التجاريه الماديه والمعنويه. ٢-الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ (٣٥٩,١٩٨ ريال) تعويضا عن الغرامات التي حكم بها علي المدعيه نتيجه خطي المدعي عليها المهني. ٣-الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه تعويضا عادلا ومتناسبا مع حجم الاضرار الجسيمه التي لحقت بها، لا يقل عن مبلغ ١٠٠٠٠٠ريال مايه الف ريال سعودي عن الاضرار التجاريه المعنويه تقدره المحكمه وفق سلطتها التقديريه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته، فاجاب: الافاده بصحه الشهاده، والافاده بعدم صحه الشهاده، والغرامات الصادره من اللجان الجمركيه، ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٩,١٩٧) لقاء التعويض عن الضرر بين التجار بسبب المسؤوليه التقصيريه، متمثله في افاده المدعي عليها لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بعدم صحه شهاده المطابقه مما ترتب علي المدعييه غرامه قدرها (٣٥٩,١٩٧) ريال، وقد تعذر تبليغ المدعي عليها مما تقرر معه السير في الدعوي غيابيا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في البريد المرسل من المدعي عليها للمدعيه يفيد بصحه شهاده المطابقه، كما قدم افاده صادره من المدعي عليها لهييه الزكاه والضريبه والجمارك تفيد بعدم صحه نسبه الشهاده للمدعي عليها، والتي تسببت بوقوع المخالفه علي المدعيه، كما قدم ما يفيد وقوع المخالفه من اللجان الجمركيه. وبالنظر لهذه البينات، ثبت معها خطا المدعي عليها، بنفي صحه شهاده المطابقه ثم القول بصحتها مجددا، كما ثبت معه الضرر بوقوع الغرامه علي المدعيه، وثبتت العلاقه السببيه بحسب الوقايع والمستندات، وحيث نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي ان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، ولثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه فان الدايره تري استحقاق المدعيه للتعويض عن قدر الغرامه، وهو (٣٥٩,١٩٧) ريال، واما عن طلبها التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال، فان الضرر المعنوي لا يثبت للشخصيه الاعتباريه، ما لم يقترن باضرار ماديه ثابته، اذ نصت الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، علي ما يلي: (٢. يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفه الطبيعيه من اذي حسي او نفسي، نتيجه المساس بجسمه او بحريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي) حيث قصرت في حكمها علي الشخصيه الطبيعيه دون الاعتباريه، وعليه فان الدايره تنتهي في قضايها الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع ل(...)، اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٩,١٩٨) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، والله الموفق.