tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

sama_gov_sa · executive_regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2013-02-24 date_hijri=1434-04-14 document_type=executive_regulation entity=document_number:1/م ش ت entity=document_number:م/36 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
مع مراعاه ما ورد في
الماده الاولي من النظام
، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

النظام:
نظام الايجار التمويلي
.

اللايحه:
اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي.

البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي*.

العقد:
عقد الايجار التمويلي.

المؤجر:
الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجاريه.

المستاجر:
من يملك منفعه الاصل المؤجر بموجب العقد.

الاصل المؤجر:
ما يمكن ايجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنويه كحقوق الملكيه الفكريه.

سجل العقود:
السجل الذي تقيد فيه عقود الايجار التمويلي المبرمه في المملكه او المنفذه فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبه علي الايجار التمويلي، واي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لاحكام
النظام
.

شركه تسجيل العقود:
الشركه المساهمه المختصه بتسجيل عقود الايجار التمويلي.

التسنيد:
اصدار اوراق ماليه مقابل حقوق المؤجر.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب
نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه
.

مراعاه لما ورد في
الماده الثانيه من النظام
، و
نظام مراقبه شركات التمويل
، والانظمه المرعيه الاخري، يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر الاتي:

1- | ان يكون حصول المؤجر علي الاصل المؤجر لاجل تاجيره للغير ايجارا تمويليا.
2- | ان يزيد حجم نشاط الايجار التمويلي علي الحد الذي يقرره البنك المركزي.

للمستاجر التنازل عن العقد لمستاجر اخر بموافقه مكتوبه من المؤجر، ويتولي المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشره ايام عمل علي الاكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقه المؤجر يجب ان يكون قراره مسببا.

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبه علي العقد دون موافقه المستاجر الا اذا نص العقد علي خلاف ذلك، وفي جميع الاحوال يجب ان يراعي في التنازل الاتي:

1- | الا يترتب عليه ضرر بالمستاجر.
2- | ان يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3- | الا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبه علي العقد.
4- | اذا نشا عن التنازل تغيير في جهه تسلم الاجره فيسري هذا التغيير في حق المستاجر من تاريخ ابلاغه به.

اذا كان الاصل المؤجر مما يحتاج الي كشف من المؤجر وجب ان ينص في العقد او احد ملحقاته علي وسيله هذا الكشف وموعده ومدته علي الا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستاجر او تقييدا لانتفاعه بالاصل المؤجر.

1. | علي المستاجر ان يشعر المؤجر فورا برساله ورقيه او الكترونيه بما يطرا علي الاصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا او جزييا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الوارده في العقد، ووفقا لقواعد الاشعار المعمول بها نظاما.
2. | اذا لم يقم المؤجر بازاله ما يمنع الانتفاع بالاصل المؤجر كليا او جزييا خلال المده المحدده في العقد، جاز للمستاجر اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه الاصل المؤجر والانتفاع الكامل به علي نفقه المؤجر خصما من دفعات الاجره اللاحقه.

1- | في حال اصدار اوراق ماليه مقابل حقوق المؤجر، وفقا للوايح والقواعد التي تصدرها هييه السوق الماليه، يستمر المؤجر ملتزما بالافصاح الفوري للبنك المركزي بكل المخاطر الفنيه او التجاريه او القانونيه او غيرها المرتبطه بالعقد او بالاصل المؤجر او بعمليه اصدار الاوراق الماليه مقابل حقوق المؤجر علي وجه العموم.
2- | يستمر التزام المؤجر في حال اصداره اوراقا ماليه بجميع المتطلبات الاشرافيه ذات الصله.

يجوز للمؤجر او من ينيبه استخراج الرخصه المشار اليها في
الماده الثالثه عشره من النظام
اذا كان الحصول عليها شرطا لابرام العقد، ويجب في هذه الحاله ان تكون الرخصه متضمنه اسم المستاجر حايز الاصل المؤجر.

1- | اذا كان للمستاجر حق التملك او الوعد به، يجب ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد قيمه اجره الاصل وقيمه حق التملك منفصلين، علي الا يقل القسط لايه مده من مدد العقد عن اجره الاصل لتلك المده.
2- | دون الاخلال بحكم الفقره (1) من
الماده التاسعه من النظام
، اذا فسخ العقد او انفسخ في اثناء مده الاجاره برضا الطرفين او باحكام العقد او بالنظام، فللمستاجر استرداد قيمه حق التملك للفتره التي دفعها.
3- | للمؤجر التعويض التاميني ان وجد.

1- | للبنك المركزي وضع معايير لعقود الايجار التمويلي بما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات واهداف
النظام
واللايحه.
2- | للبنك المركزي اقرار صيغ نموذجيه لعقود الايجار التمويلي تراعي حقوق الاطراف ذات العلاقه.
3- | علي المؤجر الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي منتجات الايجار التمويلي الموجهه للافراد او المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عداله شروطها.*

* تم تعديل هذه الفقره بموجب
قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18ه
.

اذا اختار المستاجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد في اي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الاصل بملحق منفصل يبرم به البيع او الهبه، وذلك بتعجيل سداد الاقساط المتبقيه دون تحمل كلفه الاجل عن المده المتبقيه من العقد، وللمؤجر التعويض عن الاتي:

1. | كلفه اعاده الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفه الاجل للاشهر الثلاثه التاليه للتملك المبكر.
2. | ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، اذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المده المتبقيه من العقد.

واستثناء من ذلك، يجوز ان ينص في العقد علي فتره يحظر فيها التملك المبكر، اذا كان محل العقد عقارا وترتب علي هذا الشرط خصم من كلفه الاجل، وبشرط الا تتجاوز مده الحظر سنتين من تاريخ ابرام العقد.

1- | يؤسس المؤجرون شركه مساهمه او اكثر، بعد موافقه البنك المركزي، بغرض تسجيل عقود الايجار التمويلي، وذلك باتباع احدث الوسايل وافضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الامن لبيانات سجل العقود وفقا لاحكام
النظام
وهذه اللايحه.
2- | مع مراعاه ما ورد في
نظام الشركات
، يحدد راس مال شركه تسجيل العقود حسب تقدير البنك المركزي. للبنك المركزي ان يلزم المؤسسين بتقديم دراسه تحدد متطلبات راس مال الشركه.
3- | مع مراعاه احكام
نظامي الشركات
و
السوق الماليه
ولوايحهما، توزع ملكيه اسهم شركه تسجيل العقود بين المؤجرين وفق ما يقرره البنك المركزي، وتقسم اسهم المؤجرين الذين يفقدون رخصه عملهم علي المؤجرين القايمين بحسب نسبه ملكيتهم في الشركه، وذلك علي اساس القيمه العادله للسهم في وقت كل تعديل، ويجوز زياده راس مال شركه تسجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من البنك المركزي.
4- | يشترك لدخول الشركاء او خروجهم الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
5- | يكون تعيين رييس واعضاء مجلس اداره شركه تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذيه ورييس وكتاب سجل العقود بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للبنك المركزي اعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال بواجباتهم النظاميه او المهنيه.

توزع شركه تسجيل العقود ارباحها وفقا لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

يحدد المقابل المالي لخدمات شركه تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء علي اقتراح من الشركه يستند الي دراسه فنيه تفصيليه تتضمن الاسس الاقتصاديه والتجاريه لتحديد هذا المقابل.

1- | تعد شركه تسجيل العقود سجلا للعقود وفقا لما ورد في
النظام
وهذه اللايحه. | 
2- | يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يطرا عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشره ايام عمل من تاريخ ابرام العقد او تعديله، كما تقيد في السجل كافه التصرفات المؤثره علي حقوق كل من المؤجر والمستاجر التعاقديه. | 
3- | تختص شركه تسجيل العقود بما ياتي: | 
 | ا) | تسجيل العقود وما يطرا عليها من تعديلات.
 | ب) | تسجيل انتقال حقوق عقود الايجار التمويلي بموجب صفقات التسنيد.
 | ت) | الافصاح للجهات المرخص لها بمزاوله انشطه التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقه محرره من المؤجر.
 | ث) | تسجيل عقود الملكيه المترتبه علي عقود الايجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكيه – اذا كان الاصل المؤجر عقارا
- لدي الجهات المنوط بها تسجيل الملكيه العقاريه (المحاكم وكتابات العدل).
4- | يصدر البنك المركزي قرارا بتحديد اختصاصات رييس وكتاب سجل العقود. |

تسجيل عقود الملكيه المترتبه علي عقود الايجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكيه – اذا كان الاصل المؤجر عقارا

- لدي الجهات المنوط بها تسجيل الملكيه العقاريه (المحاكم وكتابات العدل).

يشترط ان يتوافر في رييس وكاتب سجل العقود الاتي:

1- | ان يكون سعودي الجنسيه.
2- | الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف والامانه.
3- | الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او قرار تاديبي نهايي الا اذا رد اليه اعتباره وفقا للانظمه والقواعد ذات العلاقه الساريه في هذا الشان.

يجب علي كاتب سجل العقود ان يؤدي الاعمال المنوطه به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقه رييس سجل العقود ان يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبه علي ذلك.

تم تعديل هذه الماده بموجب
قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18ه
.

تكتب المحررات والاقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغه العربيه، ويجوز التصديق علي محرر بغير اللغه العربيه بعد ترجمته الي العربيه بواسطه مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحاله علي المحرر الاصلي وترجمته معا.

علي شركه تسجيل العقود مسك كافه سجلات العقود اللازمه لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقا لما يحدده البنك المركزي.

يجوز استخدام الوسايل الالكترونيه في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد اي اجراءات او وسايل اخري للتسجيل.

يكون رييس سجل العقود مسؤولا عن اعمال التسجيل في السجل، ويقدم اليه طلب القيد وما يطرا عليه من تعديلات، ويحيله الي احد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقا
للنظام
وهذه اللايحه. وفي حال رفض كاتب سجل العقود تحرير اي محرر او توثيقه او التصديق عليه، فلذوي الشان التظلم من ذلك امام شركه تسجيل العقود ثم امام البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الي المحكمه المختصه.

1- | لاغراض هذه اللايحه، تعد المستندات الاتيه وثايق اثبات ملكيه للاصل المؤجر: | 
 | ا) | صك الملكيه العقاريه.
 | ب) | وثيقه ملكيه الاصل.
 | ج) | البطاقه الجمركيه.
 | د) | شهاده تسجيل الملكيه الفكريه.
 | ه) | سند الشراء.
2- | للبنك المركزي اعتماد مستندات اخري وثايق لاثبات الملكيه، وتقرير متطلبات اضافيه لاثباتها. |

لغرض اثبات تسجيل مستند الملكيه، علي كاتب سجل العقود الختم علي مستند ملكيه الاصل والعقد مع بيان رقم القيد، او ان يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكيه العقاريه.

يقيد في سجل العقود الاتي:

1- | بيانات المتعاقدين وممثليهم، وعناوينهم الرسميه، وتشمل اسم المستاجر، وبياناته الخاصه، واسم المؤجر، وبيانات الاتصال، والترخيص.
2- | وصف تفصيلي للاصل المؤجر، متضمنا الاسم، والرقم المسلسل، وتاريخ الانتاج، وبلد المنشا بحسب الحال، وبيانات سند ملكيه الاصل.
3- | بيانات التامين – ان وجد – علي الاصل المؤجر.
4- | مده العقد.
5- | مقدار الاجره، وطريقه احتسابها، واليه سدادها.
6- | موافقه المتعاقدين المحرره علي الافصاح عن معلومات سجل العقود.
7- | احكام ملكيه الاصل المؤجر وحيازته.

1- | يصدر رييس سجل العقود وثيقه رسميه تسمي عقد الايجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الوارده في سجل العقود.
2- | يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل سندا تنفيذيا، وفقا للفقره الثامنه من الماده التاسعه من
نظام التنفيذ
. ويفيد الالتزام.*

* تم تعديل هذه الفقره بموجب
قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18ه
.

يجب علي المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبه علي العقد، قيد رقم قرار هييه السوق الماليه بالموافقه علي صفقه التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركه تسجيل العقود نسخه من قرار الهييه لتكون اساسا لتاشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.

يملك البنك المركزي سجل العقود بجميع بياناته وما يشمله من معلومات.

في حال ترخيص البنك المركزي لاكثر من شركه لتسجيل العقود، علي هذه الشركات – تحت اشراف البنك المركزي– اتخاذ الاجراءات اللازمه التي تكفل وحده بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحمايه بيانات سجل العقود، والمحافظه عليها.

تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انقضاء مده الالتزامات المترتبه علي العقد.

مع مراعاه ما ورد في
النظام
وهذه اللايحه، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن اجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، واحكام واجراءات اطلاع الغير علي سجل العقود.

يخضع عقد الايجار التمويلي لاحكام
النظام
و
نظام التمويل العقاري
ولايحتيهما اذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.

يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.