tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

246252 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 246252-2025-CR
الصادر في الدعوي رقم : 246252-2024-PC

المقامه

من المتهم
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/03/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

رييسا
الاستاذ/ ...
عضوا
الاستاذ / ...
عضوا
الدكتور / ...

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (240159-2024-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من الوكيل / .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...)
الصادره في تاريخ 1446/03/22ه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء مطابقه الارساليه من قبل موظف الامن الجمركي بالشحن التي تحمل
البوليصه رقم (...) بيان جمركي رقم (...) (فسح مباشر) بعدد (368) طرد بوزن (12745)، العايده للمؤسسه المستانفه
وهي عباره عن ملابس نساييه ورجاليه حسب المصرح عنه في البيان الجمركي، عليه تم الاشتباه بالارساليه
وبتفتيشها تم العثور علي كميه من التيشيرتات الرياضيه التي تحمل علامات تجاريه لانديه رياضيه، وبعد فرزها تبين
ان عدد الطرود التي تحمل شعارات انديه رياضيه بعدد (77) طرد بواقع (7,200) تيشيرت الهلال، وعدد (7,000)
تيشيرت النصر، وعدد (2,400) تيشيرت الاهلي، بعدد اجمالي (16,600) تيشيرت رياضي، وباحاله العينه الي الهييه
السعوديه للملكيه الفكريه للتاكد عن مدي كونها اصليه من عدمه، ووردت الافاده بانها مخالفه لنظام مكافحه
الغش التجاري (مقلده)، وتم اعداد محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 1445/07/19ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه
قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:

"اولا: ادانه المدعي عليها / شركه ... (سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه ... سجل تجاري رقم (...) بغرامه تعادل قيمه البضاعه المخالفه.
ثالثا: مصادره البضاعه المخالفه محل الدعوي.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.".

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2025-246252 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 246252-2024-PC

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار
الابتدايي اخطا في تطبيق النظام لتكييف الصنف محل المخالفه باقرار العقوبه وفق نص الفقره (4) من الماده (145)
من نظام الجمارك الموحد، ذلك ان البضاعه تعتبر من السلع الاخري التي تندرج تحت احكام الفقره (2) من ذات
الماده، وذلك ان البضاعه ليست ممنوعه بذاتها، ويضيف ان البضاعه المخالفه محجوزه لدي الجمرك ولم يتم فسحها
وانه لا وجه لاقرار العقوبه بما يعادل قيمه البضاعه، واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي وتعديل العقوبه
المنصوص عليها في الفقره (ثانيا) من المنطوق لتكون بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه) طبقا لنص الماده
(2/145) من نظام الجمارك الموحد.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/09/12ه، الموافق 2025/03/12م، وفي تمام الساعه (02:00 مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (...) علي القرار رقم (-CSR
240159-2024) وتاريخ 2024/10/23م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض وبعد الاطلاع علي ملف
القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/11/13م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/11/18م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث ان الارساليه المخالفه عباره
عن (ملابس) وهي ليست من البضايع الممنوعه لذاتها ولا تنطبق عليها احكام الفقره (4) من الماده (145) من نظام
الجمارك الموحد والتي نصت علي انه : "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اهري نافذه في الدوله،
يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 4- اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع
الممنوعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 246252-2025-CR
الصادر في الدعوي رقم : 246252-2024-PC

سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين"، وحيث ثبت لدي اللجنه الاستينافيه انطباق
الفقره (2) من ذات الماده علي الارساليه المخالفه والتي نصت علي انه : "اما السلع الاخري تكون العقوبه غرامه لا
تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا
تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين."، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تاييد القرار الابتدايي في الفقرات
(اولا، ثالثا، رابعا) منه وتعديل الفقره (ثانيا) منه لتصبح الزام المدعي عليها شركه ... بغرامه تعادل مثلي قيمه
الرسوم الجمركيه للبضاعه المخالفه، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CSR
240159)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا : وفي الموضوع تاييد القرار الابتدايي في الفقرات (اولا، ثالثا، رابعا) منه وتعديل الفقره (ثانيا) منه لتصبح الزام
المدعي عليها شركه ... بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للبضاعه المخالفه، وذلك للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3