moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5313 لعام 1442 ه المقامه من/ يوسف بن سليمان بن بن ناصر الوشمي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه احمد عبدﷲ ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم لمدعي وكاله/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين – سجل مدني (...) - بلايحه دعوي تضمنت انه سبق وان عينت دايره الاستيناف التجاريه المحكم / عبدالملك بن فهد الشدي رييسا لهييه التحكيم في النزاع الناشيء بين موكله والمدعي عليها في عقد الشراكه بينهما، وقد انعقدت جلستان لهييه التحكيم الا انه في الجلسه الثانيه تنحي محكم المدعي عليها، ولم تعين المدعي عليها بديلا عنه، وموكله يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها. وبقيد الدعوي ،واحالتها الي هذه الدايره ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي ،وذكر بان محكم المدعي عليها قد تنحي ويطلب تعيين محكم عنها،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان محكم موكلته المنذر العقلا قد تنحي وان موكلته لم تعين محكم عنه؛ لانه لا يوجد ممثل للشركه مفوض بتعين محكم عنها،وبجلسه هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره علي عروض المحكمين في القضيه ،ودراستها وفحصها رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لتنحيه - وهو ما افادت به هييه التحكيم -و اقر به وكيل المدعي عليها- وبما ان الماده التاسعه عشر من نظام التحكيم نصت: " اذا انتهت مهمه المحكم بوفاته، او برده، او عزله، او تنحيه، او عجزه، او لاي سبب اخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته."، وبما ان الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ب- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب،"، وحيث ان المدعي عليها لم تعين محكم بديل عن محكمها الذي تنحي، وحيث ان المحكم / زياد بن حمد العامر - سجل مدني رقم (...) - المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم، فان الدايره تنتهي الي الحكم بتعيينه . (منطوق الحكم) تعيين / زياد بن حمد العامر - سجل مدني رقم (...) - محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (25.000) ريال،خمسه وعشرون الف ريال ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان