moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٤٣٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن شوكولاته و بسكويت، بثمن اجمالي قدره (٤,٦٨٦) اربعه الاف وستمايه وسته وثمانون ريالا، سدد منه مبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعه واحده بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه: ١- كشف حساب للفتره من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م حتي ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٢م محرر علي مطبوعات المدعيه والمصادق عليه بختم المدعي عليه علي مبلغ قدره (٤,٦٨٦.٨٦) اربعه الاف وستمايه وسته وثمانون ريالا وسته وثمانون هلله. ٢- فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يتعامل مع المدعي عليها عبر الاجل، فواجهته الدايره بالاتفاقيه المرفقه في ملف الدعوي وكشف الحساب المذيل بختم مؤسسته والمذيله بتوقيع يحمل اسم موفق، وكذلك ختم عايد لمؤسسته. فذكر ان الختم صحيح الا انه متداول مع الموظفين، بينما التوقيع يعود لاحد الموظفين؛ وهو غير مخول بالتعامل بالاجل. فذكرت له الدايره عن سبب تسليم الختم للموظفين؟ فاجاب: بانه جرت العاده علي ذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: انكار التعامل بالاجل، وان الختم صحيح الا انه صادر من احد الموظفين غير مخول له بالتعامل بالاجل. وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في اتفاقيه فتح حساب بالاجل، ومصادقه المدعي عليه علي رصيد اعلي من قيمه المطالبه، محرره علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بختم المدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي عليه اقر بالاتفاقيه اقرارا ضمنيا حيث لم ينكر صحه الختم الوارد فيها، ولما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، والماده (١٨) من ذات النظام ونصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولا ينال من ذلك دفعه بصدوره من غير المخولين به، وبما ان المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليه وكافيه للحكم بموجبها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،وحيث اقر المدعي عليه بصحه الختم الا انه ذكر ان الختم متداول بين الموظفين وان من قام بالمصادقه بالختم ليس مخولا بذلك فان هذا الدفع لا يسقط حجيه الختم، اذ الواجب علي صاحب المنشاه تحريز الاختام بما يحفظ سلامه المنشاه وصحه استخدام الختم من الاشخاص المخولين بذلك، وحتي لا تكون الاختام مهدره الحجيه بمثل هذه المبررات التي اساسها تفريط صاحب الختم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعميه وسته وثمانون ريال سعودي.وذلك لما هو موضح بالاسباب.