moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570032525 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عقد بيع سجاد وموكيت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد منه (٧١،٠٨٤.٧٠) واحد وسبعون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٥/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٥م، ودفعه قدرها (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١٢/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢٢م، ودفعه قدرها (٢٨،٩١٥.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه العميل علي الرصيد والمديونيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨،٩١٥.٣٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثون هلله، هذه دعواي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨،٩١٥.٣٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 13/01/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب بذات مبلغ المطالبه والمصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها وخطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وبالاطلاع علي خطاب مطابقه الرصيد تبين انه علي مطبوعات شركه (...) وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: ان اسم موكلتي تغير وهي بذات رقم السجل التجاري هكذا اجاب فجري طلب المستخرج منه واضافه عبر النظام وجري الاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وثلاثون هلله (128.915.30) قيمه المتبقي من بيع سجاد وموكيت للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه علي مطبوعات شركه (...) والمشار لتفصيل ذلك في وقايع هذه الدعوي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدم كشف حساب بذات مبلغ المطالبه علي مطبوعات بيضاء وقد تضمن اسم العميل بانه مركز (...) للمفروشات والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وثلاثون هلله (128.915.30)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.