tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 347

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1056 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه قيمه مضافه
(VR-Γ1-Γ4V): القرار رقم:
( V-Γ1±0-Γ1 ) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضربه القيمه المضافه - فاتوره ضربيه - تحمل عبء سداد ضربه القيمه المضافه بقع علي متلقي السلعه او
الخدمه المورده - تسجيل ضريبي - غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعي بالازام المدعي عليها ... بدفع مبلغ ضربه القيمه المضافه وقدره (١,٥٨) ريال الناتج عن بيع
عقار المدعي عليها، وغرامه التاخر في سداد ضربه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١,٧٩) ريال - دلت النصوص
النظاميه علي ان الاصل في تحمل عبء سداد ضربه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده،
ويقع عبء تحمل الضربه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بënحيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) ،
ويقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التعرف بها كمالك - ثبت للدايره خضوع المدعي لضربه
القيمه المضافه وقت ابرام البيع مع المدعي عليه وسداد المدعي لمبلغ الضربه محل النزاع، وهو ما يعني قبول
دعوي المدعي، وفيما يخص غرامه التاخر في سداد ضربه القيمه المضافه، فالمدعي هو المكلف بënحليل
الضربيه في مواعيدها النظاميه وتوريدها للهيثه، وما ينتج عن ذلك من غرامات فهو مسؤول عنه. مؤدي ذلك:
قبول دعوي المدعيه، والازام المدعي عليها بدفع مبلغ ضربه القيمه المضافه وقدره (1,08) ريال، ورفض
دعوي المدعيه بالازام المدعي عليها بدفع مبلغ غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (1,07) - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه.
المستند:
- الماده (1/0) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١٢/١٤
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٠/١٠/١٥) الموافق (٢٠٢١/٠٠٥) اجمعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٣٤٤٥-٢٠٢١) وتاريخ (١٠٢١/٠١/١١ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في المدهيه ... تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليها شركه...
بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٢١,٥٨) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليها، وغرامه التاخر في
السداد ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (١٠٧٩) ريال.
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجب بما يلي: "١- لم تقدم المدعيه بتزويد موكلتي بالفايوره الضريبيه او
شهاده التسجيل الضيبي قبل الافراغ او خلاله، ٢ - والاتزامنا من موكلتي بالانظمه الضريبيه وحسب الاجراء المتبع
في التعامل مع البايعين الغير مسجلين لدي الهييه العامه للزكاه والدخل لاغراض ضريبه القيامه الخاصه، قامت
موكلتي بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وهو (٢٣،٩٣٠) ريال سعوديا في اقرار شهر يوليو من عام ١٩٠٢٠ م.
وليس كما تدعي الم (: ١٥,٨) ربال، وكذلك قامت بتعليق الشهاده لطلب الاسترداد من وزاره السكان".
ويطلب رد دعوي المعديه.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في
الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور الطرفين بعرض الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتبه والتحقق من
صفتها قدرت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه ازام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ ضربه
القيمه المضافه وقدره (١,٥٨٥) ربال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. كما اضاف في هذه الجلسه
طلب اضافي الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (١,٧٩) ربال. وسؤال وكيل
المدعي عليها عن ردع علي دعوي المديعه? ذكر انه تم تقدم مبذكره رد جوابيه رد علي دعوي المدعيه وتمسك
بما جاء فيها من تفصيل. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? اكتفي كل طرف بما
سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار
القرار
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الاسالي
بعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته،
والاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٦) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطاع
علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٥٤/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي ازام المدعي عليها بسداد مبلغ يمثل ضربه القيمه
المضافه وغرامه التاخر في السداد، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١١٠٢) القضاييه المختصه (اول) بالموافقه علي نظام ضربه القيمه المضافه،})(البن (الناي) "تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص
عليها نظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضربه الدخل، الصادر بالسرسوم الملكي
رقم (١/١٥) واتريخ ١٥٠١/٠١/١) "بموجب الفقره (١/١) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضربه الدخل
المعدل بالمسوس الملكي رقم (١١٣/٣) التي تنص علي: "1 - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص،
الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايجهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان
الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١١/١١ م, وتاريخ
استحقاق المبلغ محل المطلابه هو ١٩٠٧/٠٣ م، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظامه التي تحت
عليها الفقره رقم (٨) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣): "لا تسمع
الدعوي في المناازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ
العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في
مطالبه المديعه بصفتها البالعه للمدي عليها بدع ضريه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (١٠٧٩) من
الناتج عن بيع العقار للمدي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣، وغرامه التاخر في الساده الضريبه بملغ وقدره (١٠٧٩)
ريال، فيما يخص المطالبه بدفع ضريبه القيمه المضافه، وحيث ثبت ان تاريخ نفاد تسجيل المديعه في نظام
ضريبه القيمه المضافه في ٢٠٢٠/١١/٠٩، وحيث ثبت خضوع المديعه للضريبه وقت ابرام البيع وفقا لتاريخ نفاد
تسجيلها، وحيث ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه اقت بعبە تمل الضريبه وسدادها الي مورد
السلعه (البايع) بënحيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) وحيث ثبت للدايره سداد المديعه لمبلغ
الضريبه محل النزاع، وحيث نفت الفقره (1) من الماده (0) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او دق التصرف بها
كمالك", "الامر الذي تري معe الدايره قبول دعوي المديعه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
وفيا يخص المطالبه بدفع غرامه التاخر في سداد ضربه القيمه المضافه، وحيث ان الاصل ان المدعيه هي
المكلف بت豚يل الضربه وتوريدها الي الهييه في مواعيدها النظاميه، وبالتالي في التاخير وما ينتج عنه من
غرامات يعتبر مسؤوله المدعيه، وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه
القيمه المضافه علي: "يجب علي Spch الضخم فالضع للضربه ان يسدد الضريه المستحقه عليه عن الفتره الضربيه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضربيه، "الامر الذي تري معه الداره رفض
طلب المدعيه.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضربه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه وقواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجمع:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
اولا: ازام المدعي عليها ... بان تدفع للمدعيه... مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٢١,٠٨١).
ثانيا: رفض دعوي الممدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ غرامه التاخر في السداد بمبلغ ومقداره (١٠٠٧٩) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره ثلاييين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد
ثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٦) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£