tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2020 244

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-11-27 date_hijri=1441-03-30 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:57/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

| القرار رقم: (ISR-2020-244) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم: (7071-2019-Z) |

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

دعوي- قبول شكلي - رفع قبل الاوان - عدم التزام المدعيه بالاعتراض امام الهييه التي اصدرت الربط قبل
رفع الدعوي مانع من نظر موضوعها.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي
١٩٩٤م و١٩٩٥م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض ابتداء الي ذات
الجهه التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض
امام لجنه الفصل قبل الاعتراض امام الجهه التي اصدرت الربط. مؤدي ذلك: عدم
قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/١٦ ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-7071) وتاريخ
۰۳/۳۰/١٤٤١ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه، تقدم/.... هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته مديرا للشركه المدعيه، سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد تاسيس
الشركه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه باعتراضه علي الربط الزكوي لعامي ١٩٩٤م
و١٩٩٥م، والمبلغ للشركه المدعيه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت الاتي:
تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه
علي الربط امامها استنادا الي الماده الثانيه والعشرين ) فقره (١) من لايحه جبايه
الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه:
" يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط, وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض
مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره", وكذلك استنادا الي الماده
(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، التي نصت علي انه "يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...".
لذا تطالب بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضح في الاسباب
اعلاه، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعيه
امام اللجان.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/١٦ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، وفي تمام الساعه
الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من
الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه،
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض
رقم (...)، المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور من يمثل
المدعيه ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في
الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها
عما لديه حيال الدعوي فاجاب : تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لعدم اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي محل الدعوي امامها ابتداء، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك
بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي لعامي ١٩٩٤م و ١٩٩٥م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء، بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه، الموافق ۲۰۱۹/۱۱/۲۷م، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، اي ان المدعيه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، شكلا، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده في حال عدم استينافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.