tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447120993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:364ea7c4-30ad-4466-8812-4fd9179f17e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439562041 لعام 1443ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 5/ 1/ 1444ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه؛ ذكر بانه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يورد له قطع اثاث متفرقه بمبلغ قدره: (2,061) الفان وواحد وستون ريالا، وان المدعي عليه لم يسلم له الاثاث ولم يرد له ماله، وطلب الزام المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها برد ثمن البضاعه، هذه دعواه، وحصر بيناته فيما قدمه بملف القضيه، وفي جلسه 11/ 1/ 1444ه حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره منه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، ولا يحمل صفه التاجر؛ مما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه فيها؛ لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (439562041)، والله الموفق.