tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430415083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:85c6b33e-ac68-42ef-857a-68ef2fcc9caf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470431938 لعام 1444ه 
 
المدعي:
مؤسسه بصمات العرب للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه بتا السعوديه لخدمات اطعمه واشربه المطارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ نبيل عبدالهادي محمد البحري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، كما حضرت/ مها مفلح عبدالعزيز الدوسري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (433833787)، كما حضر/ وايل خالد عبدالعزيز التويجري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (435670816)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها حررها بما نصه: [نتقدم لفضيلتكم بدعوانا ضد المدعي عليه و المنحصره في العقد المبرم فيما بينه و بين موكلي (عقد مقاوله تشغيل اعمال النظافه والصيانه والاعمال المساعده في مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينه المنوره) لمده سنتين ميلاديه ابتداءا من تاريخ 24/3/2019 م حتي تاريخ 24/3/2021م وحيث ان المدعي عليه قد خالف بنود العقد المنصوص عليها مما ترتب علي ذلك مطالبات ماليه والاتي تفصيلها: القيمه المتبقيه من العقد حتي انتهاؤه 1.254.247.50 (مليون ومايتان واربعه وخمسون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله)، تكلفه الاضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد مما لحقنا من اضرار ماديه ومعنويه ومصاريف حكوميه تكبدتها المؤسسه مبلغ وقدره (914000) فقط تسعمايه واربعه عشره الف ريال، لتصبح قيمه المطالبه الاجماليه (2.168.247.50) ريال فقط اثنان مليون ومايه وثمانيه وستون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله، لذا نلتمس من لفضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه والمقدره (2.168.247.50) ريال فقط اثنان مليون ومايه وثمانيه وستون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله]، ثم جري افهام وكيل المدعيه بان الدعوي غير محرره فلم يتم توضيح سبب استحقاق المبلغ المدعي به بالتفصيل وقدر قيمه العقد المتفق عليه اجمالا وقدر المدفوع منه وقدر المبتقي منه وبيان المده المتبقيه ابتداء وانتهاء وذكر تفاصيل موضوع العقد من حيث عدد العماله المتفق علي تامينها طبقا للعقد المبرم بينهما وقدر المبلغ الشهري المتفق عليه وبافهامه بذلك طلب اجلا لتحرير دعواه ثم جري سؤاله الديك تحرير اخري للدعوي الان؟ فاجاب النفي ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه،
ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كانت الدايره قد سالت المدعي سبب استحقاق المبلغ المدعي به بالتفصيل وقدر قيمه العقد المتفق عليه اجمالا وقدر المدفوع منه وقدر المتبقي منه وبيان المده المتبقيه ابتداء وانتهاء وذكر تفاصيل موضوع العقد من حيث عدد العماله المتفق علي تامينها طبقا للعقد المبرم بينهما وقدر المبلغ الشهري المتفق عليه، فطلب مهله لتحرير دعواه، فسالته الدايره هلي لديك تحرير اخر، فاجاب: بالنفي، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته الثانيه والعشرون وفيها: ((2-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل))، فاذا كان هذا في حق المدعي عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه الا يتقدم بدعواه الا وهي محرره ومشتمله علي جميع طلباته وبيناته حتي تكون صالحه للسير فيها، واذا كانت ايقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفه دعواه، فقد اتاح ذات النظام بان يرفق المدعي ما شاء من ملفات واسانيد، يمكن من خلالها ايداع مذكره لتحرير الدعوي، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي وتبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.