tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2013-05-10 date_hijri=1434-05-12 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:140 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/1 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=legal_basis:royal_decree:51/23 entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51/25 entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:90/6 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
(2 من 1 من)

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
بتباريخ ٢٧/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤)
بتباريخ ٣/٣/٢
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي
.٢١٤١٢/٨/٢٧ (بتبارج رقم ٥١١)
وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣) بتبارج
وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول الحج او العمره وغيرها، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) بتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥٠/١١٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦
رسمنا بما هو ات:
اولا : تمديل نص الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) بتاريخ ١/٢٣/٨/٢٣، لتصبح بالنص الاتي:
"الماده التاسعه والثلاثون:
(1) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك صاحب العمل عامله
يعمل لدي الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخري، كما لا يجوز
لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات، والتحقيق
في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيا، ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه

للتطبيق العقوبات المقرره بشانها.

(2 من 2

(٢) لا يجوز ل巴صاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص، وتتولي وزاره الداخليه ضبط وايقاف وترحيل وايقاع العقوبات علي المخاليفين من العاملين لحسابهم الخاص (العماله الساييه) في الشوارع والمساعده والمتخيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك اصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمسترين عليهم والنقالين لهم وكل من لم وكر في المخالفه وتطبيق العقوبات المقرره بحقهم".
ثانيا : اناء الماده (الثالثه والثلاثين بعد الماثنين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٥١/٢٥) تاريخ ٢٧/٢٣.
: الموافقه علي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه، بالصيغه المرافق.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاء الجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

(2 من 1

(140): قرار رقم
وTARIS - 1/3/0/1: وTARIS

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم 01148 وتاريخ 7/28
المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 59982 وتاريخ 27-27 ه، يث شان
ظاهرتي تراكم العماله الاجنبيه السايبه وهروب بعض خدم المنازل من كفالانهم
المتخذ في شانهما قرار مجلس الشوري رقم (٥٠/١١٢) وتاريخ ٢٢٠/١٠/٢٢ ه، المرافق
له مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه.
وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣) وتاريخ ٢٣/٢٣ ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول الحج
او العمره وغيرها، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢/١٠) وتاريخ (٢٤/١٠) ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٥٣/٣/٢٣) العدد في هييه الخبراء
بمجلس الوزاء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٠/١١٤) وتاريخ (٢٥/١٠) و
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ (٢٦٢) و
يقرر ما يلي :
اولا: تعديل نص الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٢٦٩/٨/٢٣، لتصبح بالنص الاتي:
"الماده التاسعه والثلاثون:
١-لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك
صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي

(2 من 2

(7)

صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره،
وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات ، والتحقيق في المخالفات التي
يتم ضبطها من قبل مفتشيا، ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه
ل تطبيق العقوبات المقرره بشانها.
٢ - لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما
لايجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص ، وتتولي وزاره الداخليه ضبط
وايفق وترحيل وايقاع العقوبات علي المخالفين من العاملين لحسابهم
الخاص (العماله السايبه) في الشوارع واليادين والمتغيبين عن العمل
(الهارين) وكذلك اصحاب العمل والشغلين لمؤلاء والمسترين عليهيم
والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفه وتطبيق العقوبات
المقره بحقهم".
ثانيا: اغاء الماده (الثالثه والثلاثين بعد الماثنين) من نظام العمل الصادر
بالرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٣٦٧/٣
ثالثا: الموافقه علي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه.
بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

(1 من 1 من 1)
الرجالات المللكي
1:2/0/17: تاريخ الصادر
الف: ٨: المرفقات

(071)

تعميم
سيحي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
سخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، ويعد:
ابعث لسمو الكريم - حفظكم الله - ما يلي : -
اولا : صوره من قرار مجلس الوزاره رقم (١٤٥) بدارين ١٤٣٤/٥/٦ المدار
بالموافقه علي تعديل الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٥١/٥) بتاريخ ١٣٢٦/٨/٢٣ ه التصبح بالنص الوارد في القرار، والغاء الماده
(الثاليه والثلاثين بعد الماثتين) من نظام المشار اليه، وكذا الموافقه علي قواعد التعامل
مع الوافدين من مخالفي الانظمه، وذلك بالسخفه المرافته للقرار.
ثانيا : صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤) بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ
بالمصادقه علي ذلك.
وارجو تكرم سموكم - ايدكم الله - بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم
بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري...
رشبس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالمزيز التويجري
- لمركز الموضي لموتافت واصنزطات
ALI 0117