ncar · regulation · processed · 177 chunks
1/21/17 رهم المزار 1441/0/7: التاریخ الهجری: 2017/11/17 التاریخ المهلادی: 57 المرطقات: 57 المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY (ΓIV) ان وزير النقل بنا علياصلاحيات المحوله لنظما وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ (٢) وترج وبعد الاطلاع علي تنظيم الهينه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ويعاد الاطلاع علي المعدل بقرارات مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ (٢٤٣/٩/١٤) و المعدل بقرارات (١٢٤٠/١١/٦) وترخي (٢٣١) وترخي (٢٤٣/١١/٢٠) وترخي (٢٤٣/١١/٢) وبعد الاصلاع علي توجيه مجلس الوزراء بتاريخ ٦/١/٦ ه، بشان التاكيد علي ان الهييه العامه للنقل هي الجهه المنظمه للنقل العام. وبعد الاصلاع علي توجيه مجلس الوزراء بتاريخ ١/٢٥ ه، بشان قيام الهييه العامه للنقل بënضمين اللانحه المنظمه لنشاط نقل الضانع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه حكما يحدد الحد الاعلي لركبات النقل الخاص. وبعد الاطاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢٠١٩/٥/٣١) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤. يقرر ما يلي: اولا: اعتماد اللايحه المنظمه لشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه وفق الصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا: تقويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيذ اللايحه وفق المطلبات وحاجه السوق. ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار. والله الموفق ». Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA +97711A7: فاكس: +97711A7: هاتف: العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY WWW.IGA.GOV.SA نقل للمستقبل TRANSPORT FOR FUTURE اللاشحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطه الشحن وتجير الشاحنات علما الطرق البريه الصادره بفرار معالي وزير النقل رقم (١/٤١/٢١) وتاريخ ٧/٥١/٥١ تمهيد تهدف الالايحه الي تنظيم قطع نقلบ البضاع بالشاحنات، ودفع الكفاءه المهنيه للسايقين ومدراء التشغيل والكفاءه التشغيليه للشاحنات، ودفع مستوي السلامه علي الطرق والدفاظ علي البييه وتعزيز مستوي تنافسيه القطاع لتقدم افضل الخدمات، وتنظيم العلاقه التعاقديه بين كافه اطراف عمليه النقل. محتويات اللاتحه : الاكتام التمهيديه : اوباب الاول : الترخيص. : ترخيص نشاط لفظ البضايع للمنشيات. : ترخيص نشاط نقل البضايع للافراد. : نقل البضايع للcèsاب الخاص. : ترخيص نشاط وسبط الشحن. : ترخيص نشاط تاجير الشاحنات. : السايق. : التدريب. : الشاحنه. : التشغيل. : عقد التاجير. : المسؤوليات والالتزامات في عقد التاجير. : مسؤوليات والالتزامات الموجز. : مسؤوليات والالتزامات المستاجر. : وثيقه النقل. : عقد النقل. : مسؤوليات وواجبات النقل. : مسؤوليات وواجبات المرسل. : مسؤوليات وواجبات المرسل اليه. : مسؤوليات وواجبات وسط الشحن. : اجور النقل. : حدود المسؤوليه عن الاضرار والتاخير في التسليم. : فقدان او تلف البضاعه. : فضي نزاعات عقد النقل. : المخالفات والعقوبات. : احكام ختاميه. - ١١- جدول المخالفات والعقوبات الباب الاول: الاحكام التمهيديه الماده الاول: يصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه الاليحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الهميه العامه للنقل : - الحينه رييس الحينه العامه للنقل : - الرييس نقل البضايع بالشناحات علي الطرق مقال اجل : نشاط نقل البضايع القيام بترتيبات عمليات النقل مع النقل علي النقل بضاعه : نشاط وسيط الشحن من مرسل الي مرسل اليه. : نشاط تاجير المرساني تاجير مركبه النقل بدون سايق بموجب عقد التاجير : نشاط تاجير الشاحنات -O مقابل اجر. : الشخص -7 اي شخص اعتباري او طبيعي. : المنشاه المنسفه -V كل شخصيه لها كيان قانون (شركه) او مؤسسه فرديه. : الفرد -٨ كل شخص طبيعي. : الفرد -٨ وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه علي مزاوله : الترحيص -٩ (نشاط نقل البضايع او نشاط وسيط الشحن او نشاط تاجير الشاحنات) وفق احكام هذه الاثمه. الشخص الحاصل علي ترخيص من الهييه لمزاوله : الناقل -١. نشاط نقل البضايع. المنشيه الخاصه علي ترخيص من الهييه : وسبط الشحن -١. والمتاقه من التقايل بالسمها الحص لابسها المرسل: لنقل البضاعه الي المرسل اليه. الشخص المتعاقد مع الناقل او مع وسبط الشحن : المرسل -١. لنقل البضايع علي الطرق الي المرسل اليه. سواء كان مالك البضاعه او مفوض عنه. الشخص الذي له الحق ان يقوم بنفسه او اباناء غيره : المرسل اليه -١. في استلام البضايع من الناقل. : الم Fjder -١٤ المنشاه الخاصه علي ترخيص من الهييه لموازله : الم Fjder -١٤ نشاط تاجير الشاحنات او المmfوض منها ويعمل : الم Fjder -10 تحت ادارتها بتوقيع عقد التاجير نيابه عنها. النتايج المستجيد من نشاط تاجير الشاحنات وفق : المستجير -10 احكام هذه halيه. : مركه منفرده تسير بقوه ايه ومعده لنقل البضايع علي الطرق. : مركه شحن منفرده راس نشاحه (مزوده بصينه جر، مصممه لجر نصف مقطوره. وغير همياء لحمل اوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطوره. مركبه نقل مصممه لقرن مع قاطره عن طريق صينيه جر ويستند جزء من وزنا علي القطره. مركبه نقل براعي في تصميمها الا يعتمد اي جزء اساسي منها علي القطره او مركبه الشحن المنفرده. مركبه شحن مفرده او قاطره او مقطوره او نصف مقطوره. كل مركبه شحن مفرده، او مركبه شحن مفرده تجر مقطوره، او قاطره و نصف مقطوره، او اي تكوينه اخري مسموح بها للسير علي الطرق وستخدم لنقل البضايع. وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح لمركبه النقل بالعمل في نشاط نقل البضايع او نشاط تاجير الشاحات في نشاط للحساب الخاص علي الطرق. المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه اي من الاشطه المصنفه وفقا اكام هذه الالاجه. ما يلزم به الناقل او وسيط الشحن - بمقضي عقد النقل - لنقله من مرسل ايه من مواد او معدات او سلع او حيوانات او غيرها من الاشياء غير المحظوره في المملكه العربيه السعوديه. كل رزمه، او علبه، او كيس، او صندوق او ماده معظه، او عبرها ذو ورن عمزوم خرما يععل سلامه نقله بريدا بين مرسل اله مقال اجر معلوم، والذي يزن (س) ثلون كيلو جرام فاقل، ولا يجزو اي بعد من ابعاد (١٠) مثر وصف او (س) ثلاثه امتار لمجموع الطول. اي ماده بسيطه او مركبه او مكروفه او مخلوطه او نفايات اي منها سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البينه او علي اي من عناصرها وعلي سلامه الكاييات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل. او اي من المواد الصلبه او السايله او الغازيه المصنفه كمواد خطره وفق احكام الاتفاقات الدوليه. وثيقه صادره عن الهييه او اي جهه تEOلها للسايق بعد اجتياز اختبار الكفاءه المحنيه. بطاقه التشغيل -٢٢ المركز -٢٣ البضايع -٢٤ الطرد البريدي -٢٥ المواد الخطره -٢٦ بطاقه سايق مهني -٢٧ وثيقه صادره عن الهييه او اي جهه تخلها لسايق شاحه نقل المواد الخطره بعد اجتياز اختبار الكفاءه في نقل المواد الخطره. الشخص الطبيعي المصرح له بقياده الشاحنه. مركز فحص فني مرخص له من اداره المرور لاجراء الكنشف الفني الشامل علي مركبه النقل بشكل دوري. وثيقه تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص. اختبار يخضع له السايق: نتاكد من القدره علي قياده الشاحنه بكفاءه عاليه. والتعامل مع البضايع بطريقه امنه. اختبار يخضع له السايق: لتاكد من القدره علي قياده شاحنه نقل المواد الخطره بكفاءه عاليه. والتعامل مع البضايع الخطريه بطريقه امنه. العقد المبرم بين المؤجر والمستاجر وفق احكام هذه الاته والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين اطراف عقد التاجير. العقد المبرم بين المرسل والناقل او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاء مقالب اجر. مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثبات علي استلام الناقل للبضاعه موضوع النقل بالحاله المبنيه فيها التسليها الي المرسل اليه بذات الحاله. فحص فني مفاعله يقوم به مراقب الخدمه في منطقه امنه علي جانب الطريق. نظام متقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبه النقل بطريقه اكثر تفصيلا من الفحص للحاله الظاهره. اي تبادل او تراسل او تعاقد او اي اجراء اخر ينفذ بشكل كلي او جزيي بوسيله الكترونيه بما فيها تخزين المعلومات لنسهيل الوصول الي البيانات والرجوع اليها الحقا. الشاحه وحملها مجتمعان، والتي يتجاز وزها و/او ابعادها الاوزان والابعاد المقرره نظاما، بحيث ان الماده المنقوله لا يمكن تجزتها او فكها لاي سبب من الاسباب. : بطاقه سايق نقل مواد خطره : السايق -٢٩ : مركز الفحص الدوري -٣٠. : شهاده الفحص الفني -٩. : الدوري : اختبار الكفاءه المهنيه -٣٣. : اختبار الكفاءه في نقل -٣٩. المواد الخطره : عقد التاجير -٤٤. : عقد النقل -٥٤. : وثيقه النقل -٣٩. : الفحص الفني علي جابي -٧٧. : الطريق : وحده الفحص المتحركه -٨٨. : التعاملات الالكترونيه -٩٩. : تخرين المعلومات لسجيل الوصول الي البيانات : الحوله الاستثناييه -٤. : الحامله الاستثناييه -٤. الشخص او الجهه المسند لما صلاحيه التغيبش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه اللايحه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال بابي منها. نموذج ورقي او الكتروني بدرر من قبل مراقب الخدمه يضمن اي مخالفات ارتكبها اي شخص لاحكام هذه اللايحه. قايمه بالبضايع المحمله علي الشاحنه في الرحله الواحده وتشمل وصف وعداد واوزان وابعاد البضايع وعنوان المرسلين والمرسل اليمم. منصه الكترونيه تتيح للهيه التتبع الاي لمواقع الشاحنات وتحديد سرعاتها واوزانها، بما في ذلك رصد فترات القياده والراحه للسايق، والتحقق من نظاميه مركبه النقل والسايق. ما يخصص للهينه من موارد ماليه نظر التراخيص او بطاقات تشغيل مركبات النقل او بطاقات السايقين التي تصدرها او الخدمات التي تقدمها. غرامه مخالفه اي من احكام هذه اللايحه او لوايح نظام النقل العام الاخري. وحده حسابيه يحددها صندوق النقد الدولي تحول الي العمله الوطنيه للدوله وفقا لقيمه هذه العمله في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يثق عليه طرفي عقد النقل وفقا لطريقه التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والساريه في ذلك التاريخ علي عمليه ومعاملاته. نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) و وتاريخ ٧٠٦/٢١ واتريخ اللاتحه المنظمه لنشط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه. (٨٥) نظام المروز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٥) والتاريخ علي المعتدل بالمرسوم الملكي (٧٨٥) والmعدل بالمرسوم الملكي رقم (٧٥) واتريخ (٧٥) واتريخ (٧٥) واتريخ (٧٥) بالمرسوم الملكي رقم (٧٥) واتريخ (٧٥) بالمرسوم الملكي بالمرسوم الملكي رقم (٧٥) واتريخ (٧٥) بالمرسوم الملكي رقم (م/110) واتريخ (٥٤) بالمرسوم الملكي رقم وما يطرا عليها من تعديلات. مراقب الخدمه -E1 محضر الضبط -E7 بيان الحموله -E3 منصه الهييه الالكترونيه -E4 المقابل المالي -E0 الغرامات الماليه -E7 حقوق السحب الخاصه (SDR) نظام النقل العام -EΛ اللايه -E9 نظام المروز والاثحته -O. التنفيذيه -O. قيام النشخص بنقل بضاعه ومنتجات دون اجر : النقل للحساب الخاص بشاحناته الخاصه. : وثيقه النقل للحساب مستند ببت عمليه النقل للحساب الخاص للبضايع. : وثيقه النقل للحساب الخاص الماده الثانيه: مع عدم الاخلال باحكام نظام المرو والاحته التنفيذيه والاظمه والقرارات ذات العلاقه واحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها: ١. تسري احكام هذه Nالzجه علي اعمال نقل البضايع علي الطرق باجر او للحساب الخاص واعمال وسطاء الشحن وتاجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه. ٢. لاتسري احكام هذه Nالzجه علي: ا - النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الاجمالي (٢٠٠٠) ثلايه الاف وخمسايه كيلو جرام واقل او تاجيرها. ب- نقل الاجهزه والمعدات والمتجات الطبيه والغذاييه وغيرها من البضايع والمواد في حالات الاغاثه والطواري والكوايرات الطبيعيه. ج- النقل بالشاحات المملوكه من قبل القوات العسكريه والجهات الحكوميه. د- نقل السيارات وسحب المركبات الخاصه لاحكام اللايحه المنظمه لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمده من الهييه. الماده الثالثه: : 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. الماده الرابعه: في حال رغبه المنشاه المرخص لها بمزاوله نشاط نقل البضايع او نشاط وسيط الشحن، مزاوله نقل الطروود البريديه او الوساطه في ذلك، فانه يجب عليها الحصول علي ترخيص نقل الطروود البريديه من الجهه المختصه. الباب الثاني: الترحيص الفصل الاول: ترخيص نشاط نقل البضايع للمنشات الماده الخامسه: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص مزاوله نشاط نقل البضايع ما يلي: ١. استيفاء المتطلبات التاليه: ا - طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشاه مقتصر علي نشاط نقل البضايع ساري المفعل، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل. ج- نشهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. د- نشهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢. توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البحده، او وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختلفه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات. ٢. توفير الحد الادني من عدد مركبات الشحن المنفره و/ او القطارات الازمه لممارسه نشاط نقل البضايع، علي الا اعل عن (١٠) عشره مركبات شحن منفره و/ او قطرات علي مستوي مدن المملكه والمحافظات والمركز الاداريه التابعه لها، ويكون مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او بالاجرام التمويلي علي ان تكون المنشاه مستخدم فعلي، مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (السابعه والثلاثون) من هذه الالانكه. ٤. التامين علي كافه مركبات الشحن المنفرده و/ او القطارات بما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المرحي لها بالعمل في المملكه. ٥. اخضاع جميع مركبات الشحن المنفرده و/ او القطارات للفحس الفني الدوري في احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده. وفق احكام نظام المrorو للاحته التفيفيه. ٦. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. ٧. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحدها الهييه. الماده السادسه: ١. شروط الترخيص الوارده في الماده (الخامسه) ملازمه لسريانه.})(حافيا،) (الموارد في الماده (الخامسه) ملازمه لسريانه.})(الموارد في الماده (الخامسه) ملازمه لسريانه.})(الموارد في الماده (الخامسه) ملازممه لسريانه.})(الموارد في الماده (الخامسه) ملازممه لسريانه.})(الموارد في الماده الشرط: يتم ايفاف الترخيص علي الا تمارس المنشاه نشاط لبن الضايع حتي استكمال الشرط، واذا لم يتم استكمال الشرط خلال مده اقصاها (٩) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيص: يعتبر الترخيص ملقي، مع عدم الاخلال بحق الهينه اياقع العامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. ٢. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد مركبات الشحن المنفرده و/ او القطرات اللازمه لممارسه نشاط نقل البضايع نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٥) مايه وملانون يوما من تاريخ حدوث النقص: يعتبر الترخيص مظي، مع عدم الاخلال بحق الهميه ايقياع الفرامه الماليه المقرره عن انقاص الحد الادني من مركبات الشحن المنفرده او القطارات. الماده السبابعه: ١. تسوفي المنشه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (٩٥) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب; والا اعتبار الطلب ملقي. ٢. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي (ان وجد) ويكون الترخيص باسم المنشاه ولمده ثلاث سنوات. الماده الثامنه: مع مراعاه الماده (الخامسه). يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه، وبعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت لمده مماليه، وفق الضوابط التاليه: ١. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتاء صلاحيه الترخيص (١٨٥) مايه واملون يوما: والا اعتبار الطلب ملقي. ٢. سريان العمر التشغيلي ل (مركبات الشحن المفرده و/ او القاطرات) المسجله في نشاط نقل البضايع. ٣. لا يسمح للمنشيه مزاوله نشاط نقل البضايع بعد تاريخ انتهاه الترخيض. ٤. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. الماده التاسعه: مع مراعاه احكام الماده (الخامسه) يجوز للمنسبه التنازل عن الترخيض بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه وفق النموذج المعتمد لدي الهينه. ووفق الشروط الاتيه: ١. موافقه الهينه المسابقه علي التتازل. ٢. ان تتوفر في المتتازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرخي له بمارسه نشاط نقل البضايع. ٣. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التتازل. ٤. ان تستمر مسؤوليه المنشاه المتتازله عن الترخيض امام الهينه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم الممتازل اليه. ٥. سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتتازل والممتازل اليه (ان وجدت). ٦. سداد المقابل الي (ان وجد). 7. عدم ممارسه نشاط نقل البضايع من قبل المتتازل اليه الي حين صدور الترخيص باسمه. ٨. ان تكون التجهزات القايمه مستوي فه لاحكام هذه الالاقه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. ٩. استيفاء اجراءات التتازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه العينه علي التتازل. الماده العايشره: مع مراعاه تطبيق الشروط الوارده في الفقرات (٥٤) من الماده (الخامسه) علي كافه مركبات : النقل ١. تصدر بطاقه التشغيل لكل مركبه نقل مملوكه للمنشيه، او تعمل لديهها بعقد تاجير تمويلي، بعد سداد المقال المالي (ان وجد) تكون لمده سنه واحده علي الا تتجاز العمر التشغيلي او تاريخ صلاحيه الترخيص ايهما اقرب. ٢. تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المنشيه، بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وحدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠) ثلايين يوما قبل انشاء مده صلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٢. يسمح بطلب من المنشيه تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٢) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا يمارس نشاط لقب البضايع بمركه النقل حتي يتم تجديدها. ٢. تاغي بطاقه التشغيل بعد مضي مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها. ٥. مع عدم الاخلال بالفقره (٥) من الماده الخاصه، تاغي بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه بعد سداد الفرامات الماليه (ان وجدت) ، وتعديل نوع تسجيل مركه النقل وفقا لنظام المروز ولالخته الTNFIZIE. الماده الجاديه عشره: ١. يجوز للمنشاه التقدم بطلب اغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه: ا - سريان شهاده الزكاه والدخل. ب - الغاء السجل التجاري الخاص بالانشاط. ج- تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقا لنظام المثرو ولالاته التغذيه. د - سداد الفرامات الماليه (ان وجدت). ٢. يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا - اغاء السجيل التجاري للمنشاه. ب - تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او الانتهاء مدتها او يكتم قضايي. ج - انتهاه الترخيص دون تجديده. د - بطلب من المنشاه. و - وفقا صاحب المؤسسه الفرديه. و - التانزل عن الترخيض دون موافقه الهينه. ز - مضي مده (٩) تسعين يوما علي ايقاف الترخيص دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ٢٠. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/٢) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه الموفوي خلال (٩٤) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله نشاط نقط البضايع، علي ان يتعهد الوكيل الشريعي لورثه بالالتزام باحكام هذه الالانحه خلال مده الوفاء او التصحيح. ٤. يجوز للرييس او من يفوضه ايقاف الترخيص مده لاتزيد علي سنه بسبب مبرر تقتضيه المصلحه العامه. الفصل الثاني: ترخيص نشاط نقل البضايع للافراد الماده الثانيه عشريه: ١. يشترط لحصول الفرد علي ترخيص مزاوله نشاط نقل البضايع ما يلي: ا - ان يمتلك بشكل مباشر او من خلال احمد البرامج غير الربحيه المعتمده مركبه شحن مفرده او قاطره واحده فقط ب - ان تكون مركبه الشحن المفرده او القاطره حاصله علي شهاده الفحص الفني الدوري ساريه المعقول من مراكز الفحص الدوريه المعتمده، وفقا للنظام المرمور ولالحته التفيذيه. ج- التامين علي مركبه الشحن المفرده او القاطره وبما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المXRحي لها بالعمل في المملكه. د- ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المناسبه. ه - ان يكون حاصل علي بطاقه سايق مهني. و - الارتباط مع احمد مزودي خدمه التبع الاي المؤهلين من قبل الهييه لارتباط بمنصه الهييه. ز - الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. ٢. يستوفي الفرد جميع متطلبات طب اصدار الترخيص، خلال فتره (٩) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب: الا اعتبر الطلب ماغي. ٣. يصدر للفرد بطاقه تشغيل لمركبه الشحن المفرده او القطره وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي الم杠杆 (ان وجد) واستيفاء كافه الاشتراط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وتكون بمثابه الترخيص له لمراواه نشاط نقل البейاع ولمده سنه واحده وعلي une تتجاز العمر التنفيي. ٤. يجوز للفرد المرخص له تنشغيل مقطوره او نصف مقطوره او اكثر مملوكه له بعد التامين عليها واخصاعها للفحص الفني الدوري وفقا لنظام المبرو والاتجه التنفيذيه، واصدار بطاقه التشغيل وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، وسداد المقال المالي (ان وجد) وتكون لمده سنه واحده. ٥. مع مراعاه ما ورد في الفقرات (١٠١٢٠٤) من هذه الماده، يجدد للفرد بطاقه تشغيل مركبه النقل بطلب منه. بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجد)، يمكن يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠١) لاثنين يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سربان بطاقه التشغيل. ٦. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الاbmارس نشاط لنق البضايع بمركبه النقل حتي يتم تجديدها. ٧. شروط الترخيص الوارده في الفقره (١) من هذه الماده ملازمه لسريانه. وفي حال فقد اي من هذه الشروط; يتم ايفاف الترخيص حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاهما (٩) نسبعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيص; يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الاخلال بحق الهييه ايفاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. ٨. يكون الترخيص الاتياي في الحالات التاليه: ا - مضي مده (٢) ستين يوما علي انتهاء صلاحيه سرانه دون تجديده. ب- بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبه النقل وسداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ج- وفاه الفرد المرخص له. د- نقل ملكيه مركبه الشحن المفرده او القطره. ه- قرار يصدر من الرييس او من يغوضه بسبب مبرر تفتضيه لصالحه العامه. الفصل الثالث: نقل البضايع للحساب الخاص الماده الثالثه عشري يجب علي الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل. وفقا لما يلي: ١. الافراد: مركبه شحن منفرده او قاطره واحده كد اقصي. ووفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرييس. ٢. المنشات: تسيع مركبات (شحن مفرده و/او قاطرات) كد اقصي. ووفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرييس. الماده الرابعه عشريق: ١. يشترط للحصول علي بطاقه تشغيل لمزاوله النقل الخاص: ا - سجل تجارب للمنشاه ساري المفصول، علي الا يكون نشاط قبل البضايع او نشاط وسبيط الشحن او نشاط تاجير الشاحنات هو النشاط الرييسي للمنشاه. ب- رخصه سير لماريه النقل مساريه المفصول، وان تكون مملوله المنشاه او الفرد السعودي بشكل مباشر او من خلال عقود التاجير التمويلي. ج- نشاهده الفحص الفني الدوري لمركه النقل ساريه المفصول، وفقا لنظام المrorو halحته التنفيذيه. د- وثيقه تامين علي مركه النقل بما يغطي المسؤوليه المدينه تجابه الغير صادره من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ه - اثبات حاجه الممنشه لنقل بضاعها من ǒب المستودعات وخطوط الانتاج والعملاء. و- اثبات حاجه الفقد للنقل للحساب الخاص وفقا للمعابر والاشتراطات الصادره من الرييس. ز- الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. ح- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. ٢. يستوفي Spalشخس جميع متطلبات اصدار بطاقه التشغيل، خلال فتره (٢٠) يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب: والا اعتر الطلب ملايي. ٢. تصدر بطاقه التشغيل للنقل الخاص لكل مركبه نقل وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، بعد سداد المقابل الامي (ان وجد). وتكون لمده سنه واحده. الماده الخامسه عشريه: ١. مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره رقم (1) من الماده (الرابعه عشريه). تجدد بطاقه التشغيل لنقل الخاص بطلب من الشخص، بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠٠) ثلايين يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٢. يسمح بطلب تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الايمارس نقل البضايع للحساب الخاص بمركبه النقل حتي يتم تجديدها. العامه للنقل المنه العامه للتقي TAHSROOT ELHEAL AUTHORITY الميه سمر محاس اداره الهييه العامه للقا Board Secretariat of TGA ٢. تلغه بطه النشغيل بعد مضي مده (١) ستين يوما من تاريخ انتهاها ودون تجديدها. الفصل الرابع: ترخيص نشاط وسبط الشحن الماده السادسه عشره: يقتصر الترخيص لمزاوله نشاط وسبط الشحن علي المنشات فقط. الماده السابعه عشره: اولا يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص مزاوله نشاط وسبط الشحن ما يلي: ١. استبطه المتطلبات التياء: - طلب مقدم عن المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشاه مقتصر علي نشاط وسبط الشحن ساري المفعول، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط تصل او نشاط داعم له في ذات السجل. ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢. توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيض ومواصفات الفنيه والاشتراطات الليده، او وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات. ٢. ضمان ماي بمقدار (٢٥٠٠٠) ماثان وخمسون الف ريال سعودي. ٤. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. ثانيا: يصدر بقرار من الرييس شروط واجراءات الترخيض لمزاوله نشاط وسيط الشحن عبر التطبيقات والمواقع الالاكتروييه. الماده الثامنه عشرق: شروط الترخيض الوارده في الماده (السابعه عشره) ملازمه لسريانه.})(في حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيض علي ايلامرس نشاط وسيط الشحن حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاها (٩٠) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيض: يعتبر الترخيض ملغي. مع عدم الاخلال بحق الهينه ابقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. الماده التاسعه عشره: ١. تسوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيض، خلال قره (٩٠ يوما) - بحد اقصي من تاريخ تقدمي الطلب، والا اعتبر الطلب ملغي. ٢. يصدر الترخيض وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي (ان وجد) ويكون الترخيص باسم المنشاه ولمده ثالث سنوات. الماده العشرون: مع مراعاه الشروط الوارده في الماده (السابععه عشره), يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده ممانه وفق الضوابط التاليه: ١. يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (١٨) مايه وثمانون يوما قبل انتهاه مده صلاحيه سريان الترخيص; الا اعتبر الطلب ملفي. ٢. لا يسمح للمنشاه مزاوله نشاط وسبط الشحن بعد تاريخ انتهاه الترخيص. ٣. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. الماده الجاديه والعشرون: مع مراعاه احكام الماده (السادسه عشره) والمواد (السابعه عشره) يجوز للمنشاه النازل عن الترخيص بنفس الرقم و تاريخ اصلاحيه اي متانزل ايه وفق النموذج المعتمد من الهييه، ووفق الشروط الاتيه: ١. موافقه الهييه المسابقه علي التانزل. ٢. ان تتوفر في المتانزل ايه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرخص له بمعارسه نشاط وسبط الشحن. ٣. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل. ٤. ان يستمر مسؤوليه المنشاه المتانزله عن الترخيض امام الهييه ان ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتناز اليه. ٥. سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والمتنازل اليه (ان وجدت). ٦. سداد المقال المالي (ان وجد). ٧. عدم ممارسه نشاط وسبط الشحن من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيص باسمه. ٨. ان تكون التجهيزات القامه مستوي في ااحكام هذه الالاجه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. ٩. استيفاء اجراءات التانزل خلال مده (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه علي التانزل. الماده الثانيه والعشرون: ١. يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا - الغاء السجل التجاري للمنشاه. ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ج- انتثاء الترخيي من دون تجديده. د- بطلب من المنشاه، بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). - وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. - التانزل عن الترخيي دون موافقه الهييه. ز- مضي مده (٩) تسعين يوما علي ايقاف الترخيي دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/١) من هذه الماده، يجوز لوريه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (٩) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله نشاط وسبيط الشحن، علي ان يتعهد الوكيل الشري علي للورثه بالالتزام باحكام هذه للاتحه خلال مده الوفاء او التصحيح. الفصل الخامس: ترخيص نشاط تاجير الشاحنات الماده الثالثه والعشرون: يقتصر ترخيص مزاوله نشاط تاجير الشاحنات علي المنشيات فقط. ولا يحق لما مزاوله نشاط نقل البضايع او النقل للحساب الخاص. الماده الرابعه والعشرون: يشترط لحصول المنشيه علي ترخيص نشاط مزاوله تاجير الشاحنات ما يلي: ١. استيغاء المتطلبات التاليه: - طلب مقدم من المنشيه وفق قنوات الهييه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشيه مقتصر علي نشاط تاجير الشاحنات ساري المفعول، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط تصل او نشاط داعم له في ذات السجل. ج- نشهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. د- نشهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢. توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيض ووفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الświadيه، او وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات. ٣. توفير الحد الادني من عدد (مركبات الشحن المغرده و/او القطارات) اللازمه لممارسه نشاط تاجير الشاحنات، علي الايفل عن (٢٠) خمسه وعشرين (مركبه شحن مفرده و/او قاطره) علي مستو من المدنيه والمحافظات والمركز الاداريه التابعه لها، يكون مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او بالاجراء التمويلي علي ان تكون المنشاه مستخدم فعلي، مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (السابعه والثلانون) من هذه الالجه ٤. التامين علي كافه (مركبات الشحن المغرده و/ او قاطرات) بما يغطي المسؤوليه الم็ดيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المرضح لها بالعمل في المملكه. ٥. اخصاع جميع (مركبات الشحن المغرده و/ او قاطرات) للفحص الفني الدوري في احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده، وفقا لنظام المور ولاتحه التفيديه. ٦. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. ٧. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. الماده الخامسه والعشرون: ١. شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيص علي الامرس المنشيه نشاط تاجير الشاحنات حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاها (٤) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيض: يعتبر الترخيض ملفي، مع عدم الاخلال بحق الهييه ابقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشروط. العربيه العامه للنقل FARMACAT GENERAL AMICATO العربيه سطحي اجازه اطاله العامه للغلال Board Secretariat of TGA ٢. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد (مركبه شحن منفرده و/او قاطره) المطلوب لممارسه نشاط تاجير الشاحنات نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه. ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨) مايه ومانون يوما من تاريخ حدوث النقص: يعتبر الترجيض مطلع. مع عدم الاخلال بحق الهينه اياقاع الغرامه الماليه المقرره عن انقاص الحد الادني من مركبات الشحن المنفرده او القاطرات. الماده السادسه والعشرون: ١. تستوفي المنشه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترجي، خلال فتره (٩٠) - بحد اقصي من تاريخ تقدم الطلب, والااعتبر الطلب ملاي. ٢. يصد الترجي وصف الموجود المعتمد لدي الهبه بعد سداد المقابر الماي ران وجد) يكون الترخيص باسم المنشه ولمده ثلاث سنوات. الماده السرعه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الماء (الرابعه والعشرون). يتم تجديد الترجيś بطلب من المنشه، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده ممانه وفق الضوابط التاليه: ١. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط خلال مده (٨٨) مايه وامناون يوما قبل التجاه مده صلاحيه سريان التترخيص: والا اعتبر الطلب مظفي. ٢. سريان العمر التشغيلي ل (مركبات الشحن المفرده و/ او القطارات) المسجله في نشاط تاجير الشاحنات. ٣. لا يسمح للمنشاه مزاوله نشاط تاجير الشاحنات بعد تاريخ انتهاه الترخيص. ٤. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. الماده الثامنه والعشرين: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والعشرون) يجوز للمنشبه ان التزين عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ ل'صلاحيه وفق المناوذج المعتمد من الهيه، ووفق الشروط الاتيه: ١. موافقه الهييه المسبقه علي التنازل. ٢. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الوجب توافرها لمن يرحي لم يمارسه نشاط تاجير الشاحنات. ٣. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم يطلب التنازل. ٤. ان تستمر مسؤوليه المنشاه المتنازله عن الترخيض امام الهييه اي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل اليه. ٥. سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والامتنازل اليه (ان وجدت). ٦. سداد المقابل المباي (ان وجد). ٧. عدم ممارسه نشاط تاجير الشاحنات من قبل المتنازل اليه الي حين صور الترخيض باسمه. ٨. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه الالحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. ٩. استيفاء اجراءات التنازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه العينه علي التنازل. الماده التاسعه والعشرون: مع مراعاه تطبيق الشروط الوارده في الفقرات (٥٠٤) من الماده (الرابعه والعشرون) علي كافه مركبات النقل: ١. يجب علي المنشاه التي تعمل في نشاط تاجير الشاحنات اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل مخصصه للتاجير. ٢. تصدر بطاقه التشغيل لكل مركبه نقل مملوكه للمنشاه او تعمل لديها بعقد تاجير تمويلي، بعد سداد المقابل الميا (ان وجد، وتكون لمده سنه واحده علي الا تتجوار العمر التشغيل اي و تاريخ صلاحيه الترخيص ايهما اقرب. ٢. تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه، بعد سداد المقال الميا والغرامات الماليه (ان وحدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠) ثالثين يوما قبل انتهاء صلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٤. يسمح بطلب من المنشاه تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا يمارس نشاط تاجير الشاحنات بمركبه النقل حتي يتم تجديدها. ٥. تلغي بطاقه التشغيل بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد مضي بعد ٦. مع عدم الاخلاف في الفقره (٤) من الماده الرابعه والعشرون، تلغي بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) وتعديل نوع تسجيل نوع تسجيل مركبه النقل وفقا لنظام المرور ولايحته التفخذيه. الماده التلون: ١. يجوز للمنشاه التقدم بطلب اغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه: ا - سريان شهاده الزكاه والدخل. ب - اغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط. ج - تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقا ل نظام المور ولاتحه التفيديه. د - سداد الفراعات الماليه (ان وجدت). ٢. يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا - الغاء السجل التجاري للمنشاق. ب - تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ج- انتثاء الترخيص دون تجديده. د- بطلب من المنشا. و فاقه صاحب الموسسه الفرديه. - التانزل عن الترحيص دون موافقه العينه. ن - مضي مده (٩) تسعين يوما علي ايقاف الترحيص دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/٢) من هذه الماده، يجوز لورقه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (٩) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله نشاط نقل البضايع، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده الوفاء او التصحيح. الباب الثالث: السايق الماده الحاديه والثلاثون: يشترط في السايق توفر المتطلبات التاليه: ١. ان يكون حاصل علي رخصه قياده عامه ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المروز ولايحته التنفيذيه. ٢. ان يكون حاصل علي بطاقه سايق مهمي ساريه المفعول. ٣. ان يكون حاصل علي بطاقه سايق نقل مواد خره في حاله نقل المواد الخره ساريه المفعول. الماده الثانيه والثلاثون: ١. يشترط للحصول علي بطاقه "سايق مهني" او بطاقه "سايق نقل مواد خره": ما يلي: - اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه او اختبار الكفاءه في نقل المواد الخره حسب الحال. ب- سداد المقال المالي (ان وجود). ٢. بطاقه السايق المهني وبطاقه سايق نقل مواد خره غير قابله للتحويل اي اي شخص اخري. ٢. تكون مده صلاحيه بطاقه السايق المهني وبطاقه سايق نقل المواد الخره بحد اقصي خمس سنوات، ويشترط لتجديد هذه البطاقات تقدمي ما يNBت اخضاع السايق لدوره تدريبيه تشيطه من مراكز التدريب المعتمده من الهييه لضمان مواكبه التطورات المهنيه. ٤. تعقد الدورات التدريبيه المهنيه للسايقين وسايقي نقل المواد الخطره بمراكز التدريب المعتمده من الهييه. ٥. تحدد الهييه الجحه او الجحات المعتمده لتنظيم اجراء الاختبارات للسايقين. الباب الرابع: التدريب الماده الثالثه والثلاثون: يشتمل تدريب الكفاءه المهنيه للسايق - بحد ادني - علي ما يلي: 1. المعابير الفنيه والجوانب التقنيه للتشغيل: ١- القواعد والمواصفات المتعلقه باوزان وابعاد مركبات النقل النظميه، والاجراءات الواجب اتابعها في حاله نقل الحمولات الاستثناييه. ب- متابعه الشابكه علي تطبيقيه الحموله الم澎يه. ج- الاجراءات المعلقه بالتسجيل والفحص الفني للشاحنات. د- التدابير التي يجب اتخاذها للحد من الضوطاء، وترشيد استهلاك الوقود، ومكافحه تلوث المواء. - خطا الصيانه الدوريه للشاحنه والمعدات الخاصه بها. ٢. متطلبات عمليات النقل البري: ا - مناوله البضاعه ومعدات التجميل والثغريغ، وعمليات توزيع الحمولات وتصفيها علي الشحايث. ب- المبادي العامه لمتطلبات نقل البضايع الخصره والنفايات. ج- متطلبات نقل شحن المهاد القابله للانف. د- متطلبات نقل الحيوانات الجيه، والنقل المبريد، ونقل السيارات والمعدات والحاويات. ه - وثايق النقل المطلوبه للنقل بالساحنات، واليه التعامل بما في عمليات النقل الداخلي والنقل الدوي. ٢. متطلبات السلامه العامه : علي الطرق: ا - المؤهلات اللازمه للقياده الامنه. ب - الامتثال لقواعد السير واداب الطريق، وفترات المني لدخول المدن. ج- الاجراءات الواجب ابتاعها في حاله وقوع حادث، وكيفيه منع تكرارها والحد منها، والاجهاات المعنيه في كل حاله والتواصل معها والمخالفات المرويه وخاصه المخالفات التي تعرض السلامه العامه للخط. د- الاجراءات اللازمه لتبييب البضاعه بالنشل الصحيح، وتقنيات التثبيت الامنه. فترات القياده والراحه اليوميه والاتبسويعيه. الماده الرابعه والثلاثون: مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثون)، يشتم تدريب الكفاعه في نقل المواد الخطره - بحد اذني - علي ما يلي: ١. انواع المواد الخطره ودرجه خطورتها والعلامات والملصقات الداله عليها واماكن وضعها علي الشحافه. المنه العامه للقبل Parmper and the Authority ادنه سمحين ازاء الموله الخاصه للغال Board Secretariat of TGA ٢. احتياطات السلامه الواجب اtbاعها اثناء عمليات التحميل والنقل والتفريق، وعمليات التعبيه والتغليف. ٢. وسايل النقل المله لطبيعه الماده الخطره المنقوله، معدات السلامه والوثايق الواجب توفرها في عمليات النقل. ٤. الاجراءات الواجب اتحذها اثناء الخطر وعند وقع حوادث المواد الخطره والاجحيات المعنيه في كل حاله والتواصل معها. الماده الخامسه والثلاثون مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثون) يشتمل تدريب الجداره المهنيه لمدير التشغيل - بحد ادني - علي ما يلي: ١. التشريعات التي تحكم نقل البضايع وفق احكام هذه الاله. ٢. اهم الاحكام الوارده في نظام المور وälحته التفيفيه الخاصه بنقل البضايع والمخالفات المترتبه علي عدم الالتزام بها. ٣. حساب اجور النقل وعناصرها من الكلف الثابته والكلف المتغيره. ٤. اهميه وثيقه النقل والتعامل معها في الحفاظ علي حقوق الناقل، والمرسل، والمرسل اليه. ٥. تعريف باهم بنود اتفاقيات النقل الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ٦. تعريف بالنقل المتعدد الوسايل واستخدام الشاحنات بمولاتها في عمليه النقل المتعدد الوسايل. الباب الخامس: الشاحنه الماده السادسه والثلاثون: يجب ان تحصل كل مركه نقل علي بطاقه تشغيل صادره من العينه وفق النموذج المعتمد لدي العينه. الماده السابعه والثلاثون: ١. يجب الا يزيد العمر التشغيلي لمركه الشحن المنفرده او القطره المستخدمه في نشاط نقل البضايع او نشاط تاجير الشاحن عن (٢٠) عشرين سنه من سنه الصني. ٢. يشترط عند دخول مركبه الشحن المنفرده او القطره لنشاط نقل البضايع او نشاط تاجير الشاحنات، ان يكون العمر التشغيلي بحد اقصي (٥) خمس سنوات من سنه الصنع. الماده الشامنه والثلاثون: يجب علي الناقل او المؤجر او الشخص الذي يعمل في نقل البضايع للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات علي كل مركبه نقل وفق الضوابط التي تحددها الهييه. الماده التابعه والثلاثون: علي الناقل او الشخص الذي يعمل في نقل البضايع للحساب الخاص الالتزام برصد اداء الشاحنه والسايل اثناء عمليات النقل، ونسجيل الحركه اليوмиه اثناء حركه النقل شامه سرعه الشاحنه، وعدد ساعات القياده والرحاء، وفترات التوفق، وقراء المسافه عند بدايه ونصفه يوم العمل، والاتريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بصفه التشغيل للشايعه وفق الاعتماد والمنطيات والبيان البيتان التي تحددها الهييه. الماده الابعون: يجب علي الناقل او الشخص الذي يعمل في نقل البضايع للحساب الخاص ما يلي: ١. استخدام نوع الشايحه الملامه لنوع البضاء، والاتكد من مطابقه الشايحه للشروط والمتطلبات وجميع المواصفات القياسيه المعتمده. ٢. اخضاع مركبه النقل طوال مده تشخيلها للفحص الفني الدوري من قبل احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده. ٣. تركيب حواجز الحمايه الاماميه والجانبيه والخلفيه علي مركبه النقل وفق المواصفات القياسيه المعتمده. الماده الحاديه والاربعون: يجوز للهينه طلب اخصاع اي مركبه نقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاه مده صلاحيه في الحالات : التاليه ١. وموقع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء مركبه النقل الرييسيه ذات الصله بالسلامه. ٢. بلوغ عداد كيلو متر الشاحه (٢٥٠٠) كم و比亚غاته. الماده الثانيه والاربعون: يجوز في اي وقت اخضاع الشاحنه لفحض الفني علي جانب الطريق واستخدام وحده فحص متحركه: لناكد من صلاحيه الشاخنه للنقل علي الطرق وسلامه اجراءات النقل، وفق الخطوات التاليه: ١. الفحص المبدني: ا - التاكد من سريان صلاحيه نشهاده الفحص الفني الدوري. ب - التاكد من كافه الوثايق الخاصه بالتشغيل والنقل: (رخصه السير، وبطاقات التشغيل لكل مركبه نقل، ومرخفه القياده، بطاقه السايق الممنيه او بطاقه السايق للمواد الخطره، تصريح النقل للحملوات الاستثناييه، وثيقه النقل، عقد التاجير لكل مركبه نقل، وثيقه التامين، واي ووثايق الاخيره. ج- مراجعه تقرير اخري فضي عني جاني الطريق (ان وجد، والتي يجب الاحتفاظ بها في الشحنه في جميع الاوقات. د- تقييم للحاله الفنيه الشاهره للشاحنه يشمل سلامه الاطارات والاثوار واشارات التنبيه الضوييه والعكس والحواجز الاماميه والجانبه والخلقيه، وسلامه الزجاج الامامي والمساحات، وسلامه لوحه العدادات وتوفر اطارات الاحتياط ومعدات الاصلاح السريع، ومعدات ومتطلبات السلامه حسب نوع البضاعه الميقوله، وغيرها، وغيرها. ه- التاكد من ملاله الشاحنه لطبيعه البضاعه الميقوله، وان البضاعه محوله ومثبقه بطريقه امنه لا تشكل خطرا علي السلامه العامه، وعدم وجود تطابير او تسريب لمحتوياتها. و- التاكد من الابعاد والاوزان النظاميه للشاحنات علي الطرق. ٢. الفحص التقصي: ا - التاكد من سلامه المكابج (الفرام) والاطارات. ب - التاكد من سلامه ميكل الشاحنه ومجموعه القياده ونظام التعليم. ج- قياس نسبه ابعات عوام الشاحنه. د - التاكد من عدد وجود تسرب للزيت او الوفود او اصولات في المدرك غير اعتياديه. ه - سلامه الجوار الالمانيه والاجانيه والخفيه وايه اجزاء او مكونات اخري للشاحنه. وعند الانتهاء من خضوات واجراءات الفحص، بعد تقرير بناتايج الفحص يزود سايق الشاحنه بنسخه منه، ويسلم اصل التقرير للهينه للاحتفاظ به. الماده الثالثه والاربعون: يحق لمراقب الخدمه بعد اجراء الفحص الفني علي جانب الطريق - بناء علي نتايج الفحص - اتخاذ الاجراءات التاليه: ١. توجيه سايق الشihحه للتوجه الي اقرب مركز للفحص الفني الدوري خلال فتره لاتجاوز (٢٤) ساعه. اذا كانت اوجه القصور في نتايج الفحص تشكل خطر مباشر علي السلامه، مع عدم الاخلال بحق الهميه ايقاف الشاحنه عن العمل لحين تقدم شهاده فضي فدي وديريه، وتصحيح اوجه القصور. ٢. تبليغ الجهات الامنيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه نحو منع الشاحنه من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها اذا ثبت تجاوز الشاحنه للاوزان او الابعاد النظاميه، او عدم وجود تصريح نقل استثنايي، او عدم سلامه تثبيت وتستيف وتوزيع الحموله المنقوله. او لوضع الشاحنه الفني الذي يشكل خطر كبير علي السلامه في حال استكمال الرحله. ٢. استكمال الاجراءات النظاميه الاخري واجاله المخالف الي جهه الانتصاص حسب نوع المخالفه المرتكبه. الباب السادس: التشغيل الماده الربعه والاربعون: ١. يجوز للمنشاه المرخص لها بمزاوله نشاط نقل البضايع. تشغيل مركبات نقل تزيد عن الحد الاذني اللازم لممارسه النشاط للتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين اخرين او من خلال عقود الاستجار وفق شروط واحكام اللاتحه، علي ان تكون المنشاه مسؤوله عن عمليات النقل بمركبات النقل تلك وفقا الاحكام هذه الالانحه. ٢. تقتصر قياده مركبه النقل المرخصه للفرد علي مالكها او من يفوضه كساق مساعد بشرط ان يكون سعودي. ٢. لا يجوز استخدام مركبات النقل المخصصه للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها او تشغيلها في نشاط نقل البضايع. ٤. يقتصر عمل المرخص له بمزاوله نشاط تاجير الشاحنات علي تاجير مركبات النقل للمنشيات المرخصه لنشاط نقل البضايع فقط، ويجوز تاجير المقطورات و نصف المقطورات للافراد المرخصين في نشاط نقل البضايع. ٥. يلترم مزاوي نشاط نقل البضايع او الشخص الذي يعمل في نقل البضايع للحساب الخاص بتركيب الاجهزه المتعلقه بخدمه التتبع الالي واستخدامها والاتكد من سلامتها. ٦. يشترط علي المشنات والافراد المرخص لهم بمزاوله نشاط نقل البضايع والمنشيات المرضي لها بمزاوله نشاط وسبيط الشحن الارتباط باي اظمه الكترونيه تحددها الهييه لتقدم خده اصدار وثيقه النقل. ٧. تلتزم المنشيات المرخصه لمزاوله نشاط نقل البضايع ونشاط وسبيط الشحن ونشاط تاجير الشاحنات بتعيين مديرا لنشاطها وعليه التواجد او من ينوب عنه في المركز. ٨. علي المنشيات المرخصه لنشاط نقل البضايع ونشاط وسبيط الشحن ونشاط تاجير الشاحنات الالتزام بتمكين مراقب الحدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بال المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. ٩. علي السايق الامتثال لطلب الفحص علي جانب الطريق في منطقه امنه من قبل مراقب الحدمه. ١٠. يلترم وسيط الشحن بعدم تحميل البضايع علي الشايحه الاجنبيه المتجهه لغير الدوله المسجله بها تلك الشايحه ما لم يكن مصرحا لها بذلك. ١١. تلتزم المنشاه الممرخصه لبنشا وسبط الشحن بعدم تحميل الشايحات الاجنبيه للنقل داخل المملكه. ١٢. يجب علي المنشيات المرخصه اخذ موافقه الصفه المسبقه عند تغير المركز او ادخال تعديلات في كيانها القانوني او اي تعديلات تطرا علي تجهيزات المركز. ١٣. يجب علي المنشيات المرخصه لنشاط نقل البضايع ونشاط وسبط الشحن ونشاط تاجير الشاحنات وضع صوره من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. ١٤. علي الشخص الذي يعمل في النقل للحساب الخاص اصدار وثيقه النقل للحساب الخاص لكل عمليه نقل وفق النموذج والبيانات والاليه المعتمده لدي الهييه. المادق الخامسه والاربعون: ١. يجب علي الناقل او وسيط الشحن اصدار وثيقه نقل كل عمليه نقل مقابل اجر وفق النموذج المعتمد لدي الهييه. ٢. يجب علي الناقل اوسيط الشحن اصدار بيان الحموله في حال التحميل لاكثر من مرسل او مرسل اليه في الرحله الواحده. ٣. يجب اصدار عقد تاجير لكل مركبه نقل مؤجره وفق النموذج المعتمد من الهييه، والاكتفاظ بنسبه من عقد التاجير في الشاحنه. الماده السادسه والاربعون: يلزم النقال والشخص الدي قوهم بالقال لدسباس الخاص بما يلب: ١. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلابها. ٢. التاكد من نوع البضاعه المطلوب نقلها وايها غير محظوره. ٣. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه. ٤. توفير متطلبات السلاعه حسب نوع الشاحه والمواد المنقوله. ٥. التقيد بالابعاد والاوزان المفرقه نظاما. ٦. تحميل وتفرغ البضاعه في الامكان المخصصه لذلك. ٧. تثبيت البضاعه المنقوله بشكل امن. ٨. عدم استخدام المسارات التي يضطر فيها حركه الشاحنات وفق ما تحديده الهييه. الماده السبابعه والاربعون: ١. الوثايق التي يجب تواجدها بالشاحنه: ا- رخصه سير مركبه النقل، وشهاده الفحص الفني الدوري، بطاقه التنشغيل. ب- رخصه قياده السايق، بطاقه السايق المهنيه او بطاقه السايق لنقل المواد الخطره حسب الحال. ج- ونيقه النقل في حال مزاوله نشاط نقل البضايع. وبيان الحموله في حال التحميل لاكثر من مرسل او مرسل اليه في الرحله الوحده، واثبات ملكيه البضاعه في حال النقل للحساب الخاص. د- نسخه من عقد التاجير اذا كانت مركبه النقل مستاجره. ه - وثيقه التامير الصادره من احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. و - بالاضافه الي الوثايق المنصوص عليها في الفقرات (ا، ب، ج، د، ه) من هذه الماده، وفق حال النقل الدولي يجب توفر الوثايق المنصوص عليها بالاتفاقيات الناييه والاقليميه والدوليه الخاصه بالنقل التي تكون المملكه طرفا فيها. ٢. يجب علي السايق اراز جميع الوثايق المنصوص عليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده عند طليها من مراقب الخدمه او السلطات المختصه. الماده الشامنه والاربعون: علي الناقل ووسيط الشحن بذل العنايه الازمه للتاكد من خلو البضايع التي يتم التعاقد علي نقلها من اي مواد محظوره او ممنوعه قبل استلامها. الماده التاسعه والاربعون: علي الناقل الذي يمارس نقل او سحب السيارات ومركبات النقل المتعطله استخدام شاحنات مجهزه ل هذا الغرض ووفقا للضوابط التاليه: ١. تجمز الشاحنه باقوار الطواريه التخذيريه في اعلي الشاحنه. ٢. وجود المستندات الداله علي مالك (مركبه النقل - السياره) او المفوض بقيادتها داخلها. ٢. موافقه (تصريح) المروز علي نقل او سحب السياره ومركبه النقل التي تعرضت لحادث مروري او مخالفه مروريه. ٤. تجهيز الشناخته بمتطلبات السلامه المعتمده. الماده الحمسونا: علي من يقوم بنقل الحيوانات الحيه الالتزام بما يلي : ١. ان تكون ارضيه الصندوق مصنوعه من ماده او مغطاه بماده تمنع الانزلاق. ٢. الا يقل ارتفاع الفريق المخصي لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان. وان يغطي سقف الصندوق بغطاء عازل لحمايه الحيوانات من العوامل الجويه. ٣. ان تكون الشاحنه مجهزه فنيا لنوع الحيوانات المقلوله: لتامين سلامتها، وتوفير القواطع الوسطيه وفتحات النهويه الجانبيه. ٤. عدم نقل الحيوانات المريضه والخريجه. ٥. تجهز الشاحنه بالادوات المعدات اللازمه لتغذيه وسفي الحيوانات الحيه. ٦. تجهز الشاحنه بمتطلبات السلامه المعتمده. الماده الحاديه والخدمسون: علي من يقوم بنقل الحيوانات الالتزام بما يلي: ١. تجهز الشاحنه باقفال لتنبيت الحيوانات، ووحده تؤيد كمره لالحويه المبرده. ٢. ان تكون ابعاد سطح التحميل مnasه لقياس الحاويه المسحده في النقل وحسب المواصفات المعتمده من الجهات المختصه. ٣. تجهز الشاحنه بمتطلبات السلامه المعتمده. الماده الثانيه والخدمسونا: علي من يقوم بنقل المباد المبرده الالتزام بما يلي: ١. ان تكون الشاحنه مزوده بجده تبريد ذات طاقه كافيه لتامين درجات التجاره المطلوبه. ٢. ان تكون الشاحنه مزوده باجعه تسجيل وقياس حراره. ٣. اكهام الاتفاقيه الدوليه لنقل المواد الغذاييه سريعه التلف (ATP) ٤. تجهيز الشاحنه بمتطلبات السلامه المعتمده. الماده الثالثه والخمسون: علي من يقوم بنقل السيارات الالتزام بما يلي: ١. ان تكون الشاحنه ذات طابق واحد او طابقين كحد اقصي. ٢. ان تكون الشحنه محجره بروافع هيدروليكيه او ميكانيكيه لاستعمالها في رفع وازال مزلاق الطابق الثاني (ان وجود). ٢. ان تكون الشاحنه مجزقه بمزاق ذاتيه لصعود ونزول السيارات. ٤. عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحدده نظاما. ٥. تجهيز الشاحنه بمتطلبات السلامه المعتمده. ٦. التاكد من خلو السيارات ومركبات النقل التي يتم التعاقد علي نقالها من اي مواد محظوره او ممنوعه بداخلها، وعليه الاترام بتقنيه في السيارات المقلقه ما لم يتم الاتفاق وتوضع ذلك في عقد النقل. الماده المرعه والخمسون: علي من يقوم بنقل المواد الخطره الالتزام بما يلي: ١. دليل معالجه حوادث المواد الخطره المعتمد، وكذلك جميع الانظمه واللوايح والتعليمات والمواصفات القياسيه الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه بنقل ومناوله المواد الخطره. ٢. تدريب السايقين و توزييدهم بالو سايل والتجهيزات والمعلومات الخاصه بخطوره المواد المنقوله والحمايه من مخطاها وعمليات مناولتها وكيفيه التصرف عند وقوع حوادث او مخاطر. ٣. حصول السايقين علي بطاقه سايق نقل مواد خطره. ٤. كتابه اسم الماده الخطره المنقوله والرقم الدولي للماده ورمز حاله الطواريها وشرحه خطورتها علي لوحات تثبت: علي جس م الشاحنه وبخط واضح، بحبث تكون الوجات حسب المواصفات الدوله والمقرره من العينه والجهات المختصه، وتبث ذلك علي الشاحنه علامات التخير من الخطر وفقا لما ورد في دليل معالجه حوادث المواد الخطره وازبع اي تعليمات بها الشان. ٥. التاكد من صلاده وسامه الشاحنه فنا لمعيه القل والالكذك هو تقو عستمنات الطوابها بها. ٦. ايلاغ الجعات المعنيه فور تعرض الشاحنه لاي حادث او خلل، والتاكيد علي سايقها بذلك. ٧. ازاله ومعالجه اثار ومخلفات المواد الخطره الناجمه عن تعرض الشاحنه الي حادث سير علي الطريق وفقا لما ورد في دليل معالجه حوادث المواد الخطره وتعليمات الجهافت المختصه. ٨. الحصول علي تصريح من الجمه المختصه عند نقل اي مواد خطره يتطلب نقلها اشتراطات معينه، والتقيد بالطرق والمواصارات والاوقات والتعليمات المحدده بالتصريح. ٩. في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنه، علي الساقع الابعتاد قدر الامكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنيه، او مصادر المياه العذيه، او السودو، او محطات تحليه المياه. ١٠. الالتزام باحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بنقل المواد الخطره التي تكون المملكه طرفا فيها. الماده الخامسه والخدمسون: يخصع نقل البضايع ذات الاوزان و/ او الابعاد التي تتجاز الحدود القصو المسموح بها للسير علي الطرق - غير القابله للتجزيه - احكام واشتراطات FIFه نقل الحملوات الاستثناييه (غير القابله للتجزيه). الماده السادسه والخمسون: علي سايق اي شاحنه تعمل في نشاط نقل البضايع او نقل البضايع للحساب الخاص النقيد بكاففه اشتراطات السلامه العامه وعلي المنشاه متابعه التزام ساقفيها بذلك ومنها الاتي: ١. التقيد بساعات القياده والراحه اليويه حسب المعتمد. ٢. اطفاء محرك مركبه النقل عند تعبه او تفريغ اي ماده خضره. س. عدم التدخين داخل الشنخه او بالقرب منها وخاصه عند نقل المواد الخضره. ٤. التاكد من ملامه الاحوال الجويه لنقل الحموله قبل بدء الرحله. ٥. تجنب الاختناقات المروريه والمناطق السكنيه عند نقل المواد الخضره. ٦. الابتعاد عن مصادر الاشتعال وبخاصه عند نقل المواد الخضره. ٧. التقيد بكافه الاشتراطات والتعليمات اللازمه لنقل المواد الخضره بشكل امن. ٨. الالتزام بالسير في المسار الايمن فقط علي جميع الطرق السريعه في المملكه. الماده السرعه والخدمين: يجب علي كل سايق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقه بسباعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه. كما يجب علي المنشاه المرخصه لمزاوله نشاط نقل البضايع او التي تعمل في نقل البضايع للحساب الخاص متابعه التزام ساقها بذلك، وذلك علي النحو التالي: ١. يجوز للسايق القياده لمده اقصاها (٩) ساعات في خلال (٢٤) ساعه، ويمكن تحديدها بحد اقصا اي (١٠) عشر ساعات مرتين في الاسبوع. ١. الحد الاقصي لsofيه الادباء الاسبوعيه لا يجاور (١) ست وبحسين ساعه، مع مراعاه الا تجاوز ساعات القياده علي مدار اسبوعين متالين عن (٩) تسعين ساعه. س. يجب ان يتوقف الالساق لفرثه راحه مدتها (٥٥) دقيقه بعد فتره قياده متواصله لمده اربع ساعات ونصف، يومين استبدالها - قبل مضي اربع ساعات و n-fs (10) دقيقه للمره الاولي، و (٥) دقيقه للمره الاولي، و علي بفترات توقف لا تقل عن (10) دقيقه للمره الاولي، و (٥) دقيقه للمره الاولي، و علي التواي، وعلي السايق عدم القيام باي عمل اثناء فترات الراحه. ٤. يجب ااتقل فتره الراحه اليووميه للسايق عن (١) ساعه متصله. علي ان يمنع السايق بهذه الفتره خلال مده لازید (٢٤) ساعه من نهايه فتره الراحه السابقه. ٥. يجب اا تقل فتره الراحه الاسبوعيه للسايق عن (٤٨) ساعه متصله. وبعد اقصي (٦) ايام عمل متتاليه. ٦. مع مراعاه السلامه علي الطرق، يجوز للسايق تجاوز الحد الاقصي لفترات القياده بحد اقصي (٤٩). دقيقه. او (٥٠) كيلو متر ايهما يسبق: ليتمكن من الوصول الي مكان التوقف الامن والمناسب. ٧. يجب علي السايق الالتزام بساعات القياده والراحه اليوмиه والاسبويه بغض النظر عن عدد الشحايح المفوظ فيجادها. ٨. لاتحسب فتره الراحه الوميه او التوفق للراحه اثناء درجه الشايحه حتي ان كانت مجهزه بمكان للراحه داخل المقصوره، يجب قضاء فتره الراحه الاسبوعيه خارج الشايحه اثناء التوفق. ٩. في حال وجود سايق ومساعد له بالشايحه، فان فترات الراحه الوميه لاي منهما لا تحتسب اثناء حركه الشايحه خده ان كانت الشايحه مجهزه بمكان لراحه داخل المقصوره. ١٠. اي تعديلات او متطلبات علي الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. الماده الشامنه والحمسون: ١. يتم تسجيل اوقات تنفيذ الاعمال المختلفه للسايق علي النحو التياء: ا - وقت القياده. ب- فترات الراحه والتوافق المفقت. ج- اوقات العمل الاخري (التحميل والتعريغ والصيانه والتنظيف، الي). د- فتره التواجد في الشاحنه دون قيادتها (كساق مساعد). ٢. يتم تسجيل بيانات السايق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الاليه التي تحددها الهييه. الماده التاسعه والخمسون: يجب علي المنشاه الحاصله علي ترخيص مزاوله نشاط نقل البضايع، حصول احد مدراء التشغيل لديها علي شهاده الجداره المهميه لمدراء النقل الصادره من الجهات المعتمده من الهييه. الماده السيون: ١. يجب ان ترتبط المنشاه المرخصه لمزاوله نشاط تاجير الشاحنات في علاقتها مع المستاجر من خلال الاظمه الالكترونيه التي تقرها الهييه. ٢. يجب ان ترتبط المنشاه المرخصه لمزاوله نشاط تاجير الشاحنات في علاقتها مع المستاجر بالانظمه المعتمده من الجاهات المعنيه لتفويض السايق. الباب السابع: عقد التاجير الماده الحاديه والسنون: ١. يجب ان يشمل عقد التاجير علي البيانات الاساسيه التاليه: ا- مكان وتاريخ ووقت اصدار العقد، وعدد النسخ الاصليه علي التاقل عن ثالث نسخ. ب- اسم المؤجر وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيعه. ج- اسم المستاجر وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيعه. د- تعرفه التاخير واليه احتسبها. مده العقد. و- رقم تسجيل مركه النقل وحالتها وقت التسليم. ز- مكان وتاريخ تسليم مركه النقل للمستاجر. ح- مكان وتاريخ اعاده تسليم مركه النقل للمؤجر. ط- رقم وثيقه التامين لمركه النقل وتاريخ انتعاثها، وتفاصل نوعيه التغطيه التامينيه، ومقدار نسبه التحمل (ان وجدت) حسب المنصوص عليه في وثيقه التامين. ي- مكان استخدم مركه النقل المؤجره داخل و/ او خارج المملكه. ف- نوعيه الوقود والزيوت اثناء تشغيل مركه النقل في حال تحمل المستاجر تكاليفها. ل- تحديد قيمه كميه الوفود قبل الاستثمار حتي تعاد مركه النقل بنفس الكميه او القيمه بعد الاستثمار الا اعداد تم الاتفاق علي خلاف ذلك. م- امكانيه اعاده مركه النقل قبل نهايه مده العقد دون تحميل المستاجر تكلفه المده المتبقيه. - ان ايه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم مركه النقل لموج. - س- مبلغ الضمان لمسا لصالح المهرج (ان وجد) . علي ان يستج مع بعد انتعاه مده العقد بشري ان تكون مركبه النقل بحاله فنيه سليمه. - توقيع الموجر والمساير. - ف-ه تمديد العقد. -ي- اي بيانات اخري تري الهينه اضافتها في العقد. ٢. يجوز اضافه اي بيانات اضافه ايwyd انات اضافه اخري بموافقه اطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الاساسيه. ٣. لا يجوز اجراء اي تعديل علي عقد التاجير بعد ابرامه الا بموافقه اطراف العقد.})(في حال نشوع خلاف بين اطراف عقد التاجير فيرج في ذلك للجهات المختصه. الباب الثامن: المسؤوليات والالتزامات في عقد التاجير الفصل الاول: مسؤوليات والتراكم المؤجر الماده الثانيه والستون: يلتزم المؤجر بما يلي: ١. صلاحيه وسلامه مركبه النقل للاستخدام. ٢. استبدال مركبه النقل من نفس الفيه او اعلي في حاله ضهور اي خلال ضهور اي فيل بها، دون تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافه، بشطر الابعود سبب ذلك تقصير او اهمال من قبل المستاجر. ٣. استلام مركبه النقل التي يقع عليها حادث بعد قيام المستاجر بالابلاغ عنه واستكمال اجراءاته النظاميه، مع اعتبار تاريخ وقوت الابلاغ بالاحدث هو نهايه عقد تاجير الشاحنه. ٤. عدم الامتناع، وايي سيب من الاسباب، عن استلام مركبه النقل من المستاجر عند اعدادها. ٥. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه لمركبه النقل مالم يثبت ان سوه استخدام المساجر ادي اي اتلافها. ٦. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغير الزيوت والفالاتر، علي ان يدون في العقد المسافه المقطعيه التي يجب فيها احضار مركبه النقل للصيانه الدوريه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير. ٧. اعاده الضمانات الماليه المحتزه للمستاجر حال اعاده مركبه النقل بجاله فنيه سليمه، وذلك خلال مده لاتجوز (٢٨) ساعه. ٨. انزاء عقد التاجير والتفويض فور استلام مركبه النقل من المستاجر. ٩. عدم استحصل اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. ١٠. تحمل تكاليف النقل لمركبه النقل المتعدله اذا لم يكن العطل بسبب المستاجر. ١١. عدم ايقاف مركبه النقل غير مؤجره في الاماكن غير المخصي لها. ٢. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلبها. ١٣. التاكد من سريان رخصه قياده السايق ومن بطاقه السايق المهني لmfوفي لقياده الشاحنه خلال مده العقد. ١٤. التاكد من وجود تغطيه تامينيه علي مركبه النقل بما يغطي - بحد ادني - المسؤوليه المدنيه تجاه الغير. علي ان يكون التامين من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ١٥. التاكد من ان المستاجر مخصص لمزاوله نشاط نقل البضايع. ٢٦. في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث الغير مورويه او سوء الاستخدام او الاستهلاك. تلتزم المنشاه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير الشاحنات بتقدير الضرر الواقع علي مركبه النقل من خلال جهه التقييم المعتمده من الهييه، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقير. ١٧. الالتزام بتوقيع المستاجر علي العقد الموحد المعتمد من الهييه فقط وتزويده بنسخه منه، وعدم رين او تصوير الوثايق الرسميه الغير مسموح بتصويرها والعاده للمستاجر بغرض تاجيره مركبه نقل. او القيام باعمال اخري من شانها الاضرار به. الحييه العامه للتق TRANSPORT GENERAL AUTHORITY لنحه سر محاسن اخاره الهوله العامه للغال Board Secretariat of TGA الفصل الثاني: مسؤوليات والتزامات المستجر الماده الثالثه والسيون: ١. يلترم المستاجر بما يلي: ا- اعاده مركبه النقل كامله من اطارات، ومحرك، وادوات، وتجهيزات، ووثايق تعود للمؤجر. ب- استخدام مركبه النقل في حدود نطاق العقد وعمم تاجيرها للغير. ج- عدم اجراء اي تعديلات او عبث علي مركبه النقل وتحهيزاتها. د- ان يستخدم الودود والزيت التي يحددها المفرح في العقد اثناء تشغيل مركبه النقل في حال تحمل تكاليفها. - اعاده مركبه النقل في التاریخ والوقت المحدد في العقد، بنفس حالتها الفنيه عند الاستلام. و- العنايه التامه بمركبه النقل والحرص علي ان تكون في المستوي الالقل من حيث النظافه والمظهر الداخلي والخارجي. - عدم التانزل عن حقوق الموجر تجاه اي طرف اخري. ج- اعاده مركبه النقل للموجر اذا كانت تتايج اي اصلاح نتيجه عطل مفاجي، او اشعاره اذا كانت غير صالحه للسير لبييو المؤجر استعادتها، وعدم اجراء اي اصلاحات عليها الا بموافقه المؤجر، ويتمل المؤجر قيمه اجور نقل مركبه النقل. ط - اشعار المؤجر والجهات الامنيه فور تعرض الشاحنه لحادث او سرقه او حجز مع تزويد المؤجر بكافه المعلومات التي يطلبها. ٢. يلترم المستاجر بعدم استخدام مركبه النقل في الحالات الاتيه: ا - من قبل ساقين غير مفوضين بموجب العقد للقياده. ب - اذا كانت تحتاج الي اصلاح. ج - اذا كان الاستخدام يؤدي الي احاق اضرار غير اعتياديه بمحرك الشاحنه او احد عناصرها. د - لاغراض غير مخصا لها او تتنافيه مع انظمه المملكه العربيه السعوديه. م - خارج المملكه العربيه السعوديه ما لم يكن متفق عليه في العقد. ٣. يلترم المستاجر بتحمل التكاليف الاتيه: ا - تكاليف استذكر مركبه النقل طبيعه فتره عقد التاجير واي تمديده حسبماورد في نصوص العقد. ب - نسبه التحمل (ان وجدت) المنصوص عليها في وثيقه التامين. ج - قيمه الوفود والمواع و tangبه هواء الاطارات خلال فتره الاستثمار ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في العقد. د - التكاليف المترتبه علي سوء استخدام مركبه النقل. م - التكاليف المترتبه علي مخافه الانظمه. و - اجره المواقف العامه المستخدمه. ز - التكاليف المترتبه علي فقد او استبدال او العبث باي من قطع مركبه النقل وتجهيزاتها. ح - التكاليف المترتبه علي التانزل عن حقوق المؤجر لدي الغير خلال فتره عقد التاجير. ط - تكاليف اصلاح اي تعديلات علي مركبه النقل يكون المستاجر قد اجراها دون موافقه المؤجر. ي - التكاليف المترتبه علي تاخير اعاده تسليم مركبه النقل للمؤجر في المكان والوقت المحدين في عقد التاجير. لفه المخالفات المترتبه عليه واي مخالفات ناجمه عن اساءه استخدام مركبه النقل. او استخدامها لاغراض غير مخصص لها او غير مشروعه. الباب التاسع: وثيقه النقل الماده الرابعه والستون: ١. يجب علي الناقل او وسيط الشحن اصدار وثيقه نقل لكل عمليه نقل وفق الم郑州 والييه الاصدار المعتمده من الهييه، يكون باسم مرسل اليه واحد اذا كانت غير قابله للتداويل او لامره او لحاملها اذا كانت قابله للتداويل وtzوييد المرسل بنسخه اصليه منها، والاتخاذ بنسخه اخري في الشاحنه. علي ان تشتمل علي البيانات التاليه: - مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه، وعدد النسخ الاصليه علي الا تقل عن ثلاث نسخ. ب- تحديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداويل. ج- اسم المرسل وعنوانه ووسيله الاتصال به. د- اسم وسيط الشحن وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه (ان وجد). - اسم الناقل وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه. و- اسم المرسل اليه وعنوانه ووسيله الاتصال به. وبيانات مرسل اليه بديل اذا تطلب الامر ذلك. ز- نوع البضاعه والطبعه العامه لما وعلامات اللازمه للتعرف عليه وخصاصها وتنويه صريح عن طبيهه خطوره البضاعه. ح- عدد الحلويات او القطع والوزن الاجماب، او عدد رؤوس الحيوانات او وزن الاجماب، او الكميه المنقوله للبضاعه. ط- الحاله الظاهره للبضاعه. ي- قيمه البضاعه المنقوله. ف- اجمالي اجره النقل وتحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوقه من قبل المرسل الي المرسل اليه وايه نفقات اضافه والجهه التي تتحملها. ل- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعه الي مسؤوليه الناقل او الطرف المنفذ، واذا لم يخدم ذلك في الوثيقه: فيمكن الاستناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كمودع لذلك. مكان تسليم البضاعه. ن- تاريخ او فترته تسليم البضاعه في مكان التسليم وذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف علي هذا التابريخ. م- خط السير لحرجه انتقال البضاعه لمقصدها، اذا كان يتطلب الامر ذلك،ogenous خط السير معلوم وقت اصدار الوثيقه. - توقيع الناقل والمرسل، او الشخص المفوض منهما. ف- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارض مع الانظمه ذات العلاقه. ص- اي تحفظ للناقل او المرسل اليه - ان وجد - مع بيان السبب. ق- اي بيانات اخري تحددها الهييه او تقتضها عمليه النقل او تتطلها اجراءات اي جهه حكوميه اخري. ٢. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقره (١/ع) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقه النقل او عدم دقه مساس بالطابع القانوني للوثيقه او بصلاحيتها. الماده الخامسه والسيون: ١. يقوم الناقل او وسب الشحن ابعاد وثيقه النقل بناء علي البيانات المقدمه له من المرسل عن تفاصيل البضاعه المطلوب نقلها، والشروط الوارده في عقد النقل. ٢. يجوز للناقل في حال الاشتباه في دقه بيانات البضاعه المقدمه له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسايل المعقوله والقابله للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الشتباه، ان يضيف الي الوثيقه تحفظا يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاشتباه، وعلي من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك. ٢. اذا اقتضي الامر القيام بfحص البضاعه عند استلامها بحضر المرسل او من نوب عنه للتاكد من محتوياتها وطلب ذلك فض الطلب ذلك في الضاغفه او فتح الاوعيه وجب علي الناقص اعاده الاغلافه والاوعيه الي ما كانت عليه، ولناقل تحميل المرسل الي المرسل الي ابه قيممه ما انفقه حسب مقتضي الحال وطبقا للكاليف السايده. ٤. للناقل ان يمتع عن النقل اذا تبين من فحص البضاعه ان حالتها لا تسمحه بنقلها دون ضرر مالم يقر المرسل كتابه بعلمه بحاله البضاعه وقبوله مسؤوله احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الاقرار علي وثيقه النقل. ٥. توقيع الناقل علي الموثيقه دون اي تحفظ منه او اضافه اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحه كل ما جاء في وثيقه النقل علي البضاعه التي سيتم نقلها. ٦. تعتبر وثيقه النقل دليلا قانونيا علي انتقال مسؤوليه البضاعه الي الناقل طبقا لما هو وارد بها من ناحيه النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك اي تحفظات من الناقل. الباب العاشر: عقد النقل الفصل الاول: مسؤوليات وواجبات الناقل الماده السادسه والستون: ١. يحدد عقد النقل نوع وطبيعه البضاعه المتعاقد علي نقلها، وال حجم او وزن او العدد او الكميه حسب نوع البضاعه، وبيانات اطراف العقد، واجور النقل، وطريقه الدفع، ومكان وثارخ ووقت انتقال مسؤوله البضاعه للنقل او وسبط الشحن، ومكان وفتره تسليما للمرسل اليه. كما يحدد ايه الاستلام وال tsliسم بما قيها عمليات التحميل والQTريغ والمناوله والTخزين. ومتطلبات والشتراطات عمليه النقل الخاصه بنوع وطبيعه البضاعه، ويجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الالكترونيه في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقا للانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه. ٢. يجوز اتفاق اطراف العقد علي شروط اضافيه في عقد النقل بما لا يخالف احكام هذه الالاتحه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. ٢. يجوز للنقل - تحت مستلوبته واشراف - اسناد جزء او كل من المهام لموكله له لتنفيذ بنود عقد النقل. ما لم يثق علي خلاف ذلك في العقد، ويكون الناقل مسؤولا مسؤوله مباشره عن كل تصرفت وافعال تابع …(28,850 more chars)