tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 82/د/ت/ جـ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1434-06-07 document_type=ruling entity=document_number:d1a0c413-dd8c-4f7b-b488-1c29b11ce9e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
رقم الحكم 82/د/تج/1/10/1435ه
صادر عن الدايره التجاريه الاولي
في القضيه رقم 7801/10/ق لعام 1434ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: 
فانه في يوم الاربعاء 12/9/1435ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من:
القاضي د/ عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
وبحضور صلاح اللحياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره بياناتها اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 07/06/1434ه. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره بعد اطلاعها علي لايحه الدعوي المتضمنه طلب المدعي وكاله باثبات شركه موكله مع المدعي عليه في مؤسسه (...) بينهما بموجب العقد الموقع بينهما في تاريخ 08/07/1435ه وان المدعي قام بتسميه حصته في الشركه ومقدارها عشرون الف ريال وان المدعي عليه سلم المدعي بعض الارباح الا انه بعد اتساع اعمال الشركه وزياده ارباحها توقف المدعي عليه عن تسليم المدعي ارباحه منكرا للشراكه وطلب في اخر دعواه اثبات شراكه مع موكله في شركه (...) وتسليمه الارباح التي يستحقها بعد افصاح المدعي عليه عن العقود التي ابرمها مع الغير وفض الشركه بعد اعاده راس المال فحددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات كان اولها في تاريخ 24/12/1434ه وفيها حضر (...) بصفته وكيل المدعي كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا للايحه دعواه المرفقه وخلاصتها ان موكله (...) قد ابرم عقدا مع المدعي عليه (...) علي العمل سويا في انشاء شركه (...) وما يتفرع عنها مستقبلا وذلك مناصفه بينهما وقد دفع موكله عشرون الف ريال لقيام هذه الشركه وقد تسلم موكله ارباحا عن تلك الشراكه حيث ان المؤسسه والنشاط قد سجل باسم المدعي عليه الا انه توقف عن صرف مستحقات موكله وهو يطلب الحكم بطلباته المتمثله بالاتي اولا: اثبات عقد الشراكه، ثانيا: تسليم موكله ما يخصه من الارباح، ثالثا: فض الشراكه واعطاء نصيب موكله كاملا هذه دعواه وهو يطلب الحكم بذلك وبسؤال وكيل المدعي عليه الحاضر عن اجابته اجاب بان عقد الشراكه غير صحيح وقد ابرم بين الطرفين علي انه وعد بالتعاقد، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره في جلسه 23/01/1435ه ذكر بانها تتضمن الجواب علي الدعوي وفيها بان العقد المبرم بين الطرفين ما هو الا عقد ابتدايي ولا يعدو ان يكون وعدا بالشراكه ومعلوم بان الوعد بالتعاقد غير ملزم اضافه الي ذلك فان اداره المتفجرات تشترط بعض الالتزامات علي صاحب العمل في هذا المجل تتمثل في توفير سياره وخرام ومكتب مؤثث وعمال ومهندسا مختصا وهذا يتطلب توفير مبلغ 500.000 ريال وان المدعي لم يلتزم بتوفير هذه المواد حسبما التزم بذلك العقد مضيفا بان العقد عقد عرفي حيث لم يسجل في وزاره التجاره وبذلك لا ولايه لديوان المظالم للنظر فيه وهو من اختصاص القضاء العام. كما ان المدعي لا يحمل صفه التاجر لعدم حيازته سجلا تجاريا مما يؤكد ان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه. فرد المدعي وكاله بمذكره قدمها في جلسه 21/02/1435ه جاء فيها بان دفع المدعي عليه وكاله ان العقد المبرم بين الطرفين لا يعدو ان يكون وعدا بالشركه غير صحيح حيث انعقدت الشركه بالفاظ العقد وايضا فان المدعي عليه قام بتسليمه بعض الارباح للمدعي اضافه الي ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ عشرين الف ريال للبدء في تشغيل المؤسسه، وان المدعي عليه قام بشراء سياره المؤسسه عن طريق ما اقتطعه من الدفعه الاولي للعقد الاول كما قدم وكيل المدعي صوره كشوفات بنكيه تشير الي وجود العديد من الحوالات البنكيه من المدعي عليه للمدعي بميات الالاف خلال ما يزيد علي العام. فقدم المدعي وكاله دفعه بمذكره قدمها في جلسه 04/04/1435ه جاء فيها ان الحوالات التي يحتج بها وكيل المدعي علي ثبوت الشراكه لا تعدو ان تكون اقرارا من المدعي بديون عليه يستحقها المدعي عليه وان المدعي عليه يتحفظ علي حقه باقامه دعوي بهذه الديون علي المدعي، مضيفا بان المدعي متناقض في كيفيه تسليم مبالغ العشرين الف ريال حيث اقر في صحيفه دعواه بانه سلمها نقدا وذكر في مذكرته المؤرخه في 23/01/1435ه بانها سلمت سته الاف نقدا واربعه عشر الفا بموجب حواله في حسابه وان المدعي لم يلتزم بتسليمه مصاريف التشغيل كما قدم وكيل المدعي كشفا يتضمن بيانا بالارباح التي استلمها موكله من المدعي عليه بلغت خمسمايه واثنين وستين الفا ومايتي ريال. فقدم وكيل المدعي في جلسه 10/05/1435ه مذكره مكونه من اربع صفحات جاء فيها استدلالات سبق ذكرها اضافه ان المبالغ التي استلمها علي انها ارباحا من المدعي عليه بلغت ثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتا ريال. مع عدم وجود علامه تجاريه بين طرفي الدعوي سوي هذا العقد محل الدعوي منكرا بوجود مديونيه للمدعي عليه علي المدعي وانه مما يثبت الشراكه ان المدعي عليه قدم عرضا علي اوراقه بان يسلم المدعي مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال مقابل خروجه من الشراكه الا ان المدعي لم يوافق علي هذا العرض وفي جلسه 11/09/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره رد توضيحيه مكونه من ورقتين زود وكيل المدعي عليه بصوره منها وبعد اطلاعه عليها اجاب بانه لا جديد فيها وهو يتمسك بدفوع موكله السابقه فعقب وكيل المدعي بان الشراكه قامت علي اساس ان يكون المدعي هو الممول الرييسي للشركه بمبلغ قدره عشرون الف ريال سلم للمدعي عليه علي ان يبدا في اعمال الشراكه محل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 08/07/1435ه وقد قام المدعي عليه بالعمل في الشركه واستلم موكله منه مبالغ تزيد عن تسعمايه الف ريال وهو يطلب من الدايره اثبات الشراكه بنسبه خمسين في المايه حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد فرد وكيل المدعي عليه بان موكله بالفعل قد استلم راس المال كاملا وقدره عشرون الف ريال الا انه اعيد للمدعي بسبب عدم قيام الشراكه وهو يتمسك برد دعوي المدعي لعدم صحتها وقيامها علي سند غير صحيح فعقب وكيل المدعي بان يتمسك ويحصر دعواه في طلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للقطع الصخري. وكرر المدعي عليه بانه يدفع بعدم الاختصاص الولايي للديوان وقرر الطرفان اكتفاءهما بذلك وطلبا الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه.
(الاسباب)
ولما ان المدعي خاصم المدعي عليه مطالبا باثبات شراكته له في مؤسسته محل الدعوي بواقع النصف لكل منهما وقدم لاثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه ب(...) بتاريخ 08/07/1431ه ولما كان العقد المشار اليه محل اقرار من طرفي الدعوي كما قدم وكيل المدعي لثبوت التعاقد بالشراكه الحوالات البنكيه المتعدده بما يزيد علي تسعمايه الف ريال علي مدار ما يزيد علي عام كامل، مع عدم ثبوت تعاقد اخر بينهما. اضافه الي انه سلم المدعي عليه مبلغ عشرين الف ريال هو راس مال شركته المحاصه وهو مطابق لما ورد في سجل مؤسسه المدعي عليه المشار فيه بان راس مال المؤسسه محل الدعوي عشرين الف ريال فاصبحت دعوي المدعي دعوي صحيحه وقايمه علي ادله تثبت انعقاد الشراكه بين الطرفين بواقع خمسين في المايه لكل شريك اعمالا لمنطوق العقد. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان عقد الشراكه الموقع لا يعدو ان يكون وعدا بالشراكه وان المدعي لم يلتزم بالشروط الموقع عليها في العقد اذ ان دفعه بعدم وفاء المدعي بشروط العقد هو اقرار ضمني بلزومه، وكان ظاهرا من العقد اراده الطرفين علي عقد شركه محاصه وليس في مضمونه ما يشير الي الوعد بالتعاقد. اضافه الي ذلك فان المدعي عليه لم يثبت للدايره بان الحوالات البنكيه المتنوعه تتعلق بعقد اخر غير العقد محل الدعوي، كما وان تاريخ جميع الحوالات لاحق لتاريخ العقد محل الدعوي ومنفذه من حساب المؤسسه محل دعوي الشراكه، الامر الذي لا يرتقي بدفع المدعي عليه لان يكون دفعا مقبولا في اسقاط الدعوي وتكذيبها، ومما يزيد قناعه بعدم مصداقيه دفوع المدعي عليه وكاله هو التناقض الذي ورد في دفوعه لعدم استقامه قوله بان العقد مجرد وعد بالتعاقد مع قوله بان المدعي لم يف بشروط العقد. واما ما دفع به المدعي عليه وكاله ان الاختصاص الولايي لا ينعقد لهذه المحكمه بحجه ان المدعي لا يحمل سجلا تجاريا يمكنه مزاوله التجاره فان دفعه غير صحيح حيث نص النظام بان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه في عقود الشركات الوارده في النظام منها شركه (...) التي تنطبق عليها حاله هذا العقد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره بثبوت الشراكه بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) بنسبه خمسين في المايه لكل منهما في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في 13/01/1431ه المسجل باسم المدعي عليه اعتبارا من تاريخ 08/07/1435ه، لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعي القناعه به وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
صلاح اللحياني
 عضو 
عادل بن منير الشجعاني
 عضو 
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره
د/ عبد اللطيف بن محمد السبيل

الحكم في القضيه رقم 81لعام 1436 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه
 ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن ثبوت الشراكه بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) بنسبه خمسين في المايه لكل منهما في مؤسسه (...) للقطع الصخري ذات السجل التجاري رقم (...) في 13/1/1431ه المسجل باسم المدعي عليه اعتبارا من تاريخ 8/7/1435ه.
(الاسباب)
 وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 7801/10/ق لعام 1434ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي