moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٦٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت المواد الغذاييه وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال، لم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد التحقق من وكاله وكيله المدعيه تبين انها عن احد مدراء الشركه بصفته الشخصيه، ثم حضرت (...) بصفتها وكيله عن الشركه المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال يمثل ثمن مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها.وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.