moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 22 / 12 / 1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (385) لعام 1441ه للقضيه المقامه ضده من/ (...) والمحال لهذه الدايره بتاريخ 5 / 1 / 1442ه . بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التجاريه التاسعه عشره اصدرت فيها حكمها المؤرخ 20 / 10 / 1440ه القاضي بالزام المدعي عليهم كل من شركه مجموعه (...) المحدوده و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بان يدفعوا بالتضامن للمدعي (...) مبلغا وقدره (66 . 416 . 926 . 3) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وسته وستون هلله. وبالاعتراض الي الاستيناف اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي :بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر المؤرخ في 20 / 10 / 1440ه. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد بالمحكمه العليا برقم (419668285) وتاريخ 20 / 12 / 1441ه وقد ضمن اعتراضه: (بان الحكم خالف احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها وذلك ان اساس الدعوي اجره اجير، وقد صدر فيها حكم سابق مؤيد من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالقرار رقم: (1551 / 1 / 436) وتاريخ 30 / 04 / 1436ه، وبذلك موضوعها بحكم المنتهي. كما تضمن الاعتراض ان الحكم صدر من محكمه او دايره غير مختصه: وذلك ان جل ما استندت عليه الدايره كون القضيه من اختصاصها مادتين، الاولي : الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، والصحيح مخالف لذلك لكونها قضيه عماليه، والثانيه الماده (السابعه والستين) من نظام الشركات. كما تضمن اعتراضه بان الحكم اخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. حيث جاء في صك الحكم (محل طلب النقض) ما نصه (يكون الشركاء المؤسسون لها مسؤولون بالتضامن امام الغير عن جميع الالتزامات المترتبه علي الشركه) فقد كيفت المحكمه هذا العقد علي انه التزامات دون الالتفات الي كونه عقد عمل، والثابت وهو الذي استند فيه المدعي للحكم له بالدواير العماليه علي ان هذا العقد من عقود العمل الذي ينطبق عليه نظام العمل. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فيكون مقبولا شكلا. اما عن الموضوع فلما كان المعترض يؤسس اعتراضه علي اساس ان المحكمه خالفت احكام الشريعه الاسلاميه والنظام بان حكمت في الدعوي رغم وجود حكم سابق كما خالفت الاحكام المقرره في الاجاره شرعا وان المحكمه غير مختصه للاسباب التي ذكرها وانها اخطات في تكييف الدعوي مما يكون معه اعتراضه متعلقا ببعض الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه بالنظر في موضوعه تجد هذه الدايره ان النزاع متعلق بالرجوع علي الشركاء بما ترتب من حقوق بسبب اعمال تاسيس الشركه وقد نص النظام علي ان الشركاء المؤسسين مسؤولون امام الغير عما يترتب من مصاريف في حال عدم قيام الشركه ومن ثم يكون النزاع متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الذي تختص به المحاكم التجاريه، كما انه لم يخالف الحكم النظام علي النحو الذي ذكره في اعتراضه والسبب الذي بني عليه الحكم بالرجوع علي الشركاء المقرر نظاما لا مخالفه فيه لاحكام الشريعه الاسلاميه علي النحو الذي ذكره المعترض كما لم يتبين صحه ما ذكره عن خطا الدايره في تكييف الدعوي ولم يكن ماذكره محل بحث في الحكم محل هذا النظر يجعل الاعتراض استند الي سبب غير صحيح وجدير بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري