moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009577 لعام 1444ه المدعي: شركه لامينا المحدوده المدعي عليه: عبدالسلام محسن بن يحي ال ناصر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليه والتي تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد)، 2- اضرار تقاضي، ويطلب:1-تسليم الثمن وقدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: "بناء علي ما تم عرضه من قبل دايرتكم الكريمه وفيه انه ان نص الدعوي من قبل المدعي ومفادها (انه بتاريخ 25/04/1440ه الموافق 01/01/2019م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل 25/04/1440م الموافق 1/1/2019م بثمن اجمالي قدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتس عون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي)، ولما كانت القضيه في محكمتكم الموقره واحقاقا للحق ونظرا لان ما تم تداوله في الدعوي للمدعي عليه صحيح ولكن ليس بنفس ما تم تداوله ولحيث ان الصلح خير فانا افيد فضيلتكم بانني نظرا لان المعامله قدمت بالمطالبات الماليه بالدايره التجاريه الثانيه اقراري بصحه المبلغ ولكن نظرا للظروف التي مر بها كل العالم من احداث جايحه كرونا ولتلك الظروف لم يتمكن المدعي من التواصل معي لحيث انني كنت اعاني من مرض السرطان حماكم الله والذي كنت اعاني منه خلال فتره رفع الدعوي من قبل المدعي بناء علي التقرير المرفق حيث انني كنت خاضع للعلاجات في وقتها عليه وبناء علي ما تم ذكره سابقا اعلاه التمس من عدالتكم النظر في التسويه الوديه حيث انني ملتزم بجدوله المبلغ المقدم ضدي كالاتي: يكون سداد المبلغ علي دفعات شهريه، تكون قيمه الدفعه الشهريه مبلغ وقدره 5000ريال شهر، امهالي مده سته اشهر علي الاقل بحيث اكون قادر علي الالتزام بجدوله المبلغ"، ثم حدد لهم موعد في هذا اليوم في جلسه عن بعد وفيه عرضت الدايره صلح بينهم فعرض وكيل المدعيه بانه لا مانع لديه من الصلح بان يلتزم المدعي عليه بدفعات شهريه قدرها 10.000 عشره الاف ريال شهريا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد عدم استطاعته لذلك، ان هناك مواد تالفه وضح لهم وذكروا لهم انهم يخصمونها من المبلغ، وذكره وكيل المدعيه بان ما ذكره اخيرا غير صحيح، ثم قررت الدايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتقي وقدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال قيمه توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فاما الطلب الاول: فبما ان المدعي عليه يقر بمبلغ المطالبه ويطلب مهله للسداد لمده سته اشهر وبمبلغ شهري 5.000 خمسه الاف ريال، وبما ان المدعيه تطالبه بدفعات اعلي مما عرضه المدعي عليه علي المدعيه وعدم استطاعته لما عرضته المدعيه لذلك، فان مبلغ المطالبه يعد مستحقا في ذمته للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه به، واما المطالبه بمبلغ عن اضرار التقاضي، فانه لما كان من المتقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عن اسباب تدل علي التعدي والاضرار من قبل المدعي عليها، ولذا ينص اهل العلم المحققين، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان التعويض عن اضرار التقاضي علي التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم، وعلي ضوء ما ورد في الدعوي الاصليه منازعه علي توريد بضايع، كما لم تقدم المدعيه ووكيلها الضرر الفعلي الواقع علي موكلته من قبل المدعي عليه الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعيه في الدعوي الاصليه ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل ان ذلك متقيدا كما اشير سابقا بتحقق الظلم والتعدي في مماطله استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وهما لم يتحققا في هذه الدعوي، كما ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله صلي الله عليه وسلم:" فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم..."، ولذلك فان تقرير اتعاب التقاضي لا يتوسع في الزام الخاسر بالدعوي بها علي اطلاقه، الا عند تحقق ما قرره اهل العلم ببينه ظاهره متحققه فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: الزام عبد السلام محسن بن يحي ال ناصر، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ شركه لامينا المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم رييس الدايره القضاييه ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009577 لعام 1444ه المدعي: شركه لامينا المحدوده المدعي عليه: عبدالسلام محسن بن يحي ال ناصر الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتقي وقدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال قيمه توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام عبد السلام محسن بن يحي ال ناصر، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ شركه لامينا المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (4410205055) والمقدمه من المستانف المدعي عليه اصاله والمؤرخه في 07 /03 /1444ه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 14 /04 /1444ه حضر المستانف اصاله كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (432518981) والمشار اليهما اعلاه، ثم استوضحت الدايره من المستانف عمن قدم اللايحه الاعتراضيه؟ فقرر انه هو من قدمها ووقع عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف المدعي عليه بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن ظاهر العنزي