tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم (2793/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/53 entity=document_number:5c3fcd20-dce3-4046-a7c5-a6282783bdc0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (2793/ق لعام 1439ه)
المقامه من المدعي : (...)، هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليهم : (...) في الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
ففي يوم الاحد بتاريخ 17/10/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من:
القاضي / د.محمد بن فهد الدوسري رييسا
القاضي / عدنان بن جمال الحربي عضوا
القاضي / معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا
وبحضور امين سر الدايره / عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه، بتاريخ 18/07/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها جميع الشركاء في الشركه المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، وبجلسه 29/07/1439ه حضر وكيلي المدعي / (...) حامل هويه وطنيه رقم (...) و(...) حامل هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم، وسالت الدايره وكيلي المدعي عن دعوي موكلهما فاستمهلا لتحريرها، وبجلسه 07/08/1439ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر / (...) وكيل عن بعض الشركاء في الشركه المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين وعدد من صور المستندات جاء فيها : انه يحصر دعواه علي المدراء في مجلس المديرين في الشركه المدعي عليها، وذلك لمخالفتهم احكام نظام الشركاء، ويذكر ان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (2) من نظام المحكمه التجاريه والماده (35) من نظام الشرعيه، ومن حيث موضوع الدعوي اولا: انه صدر قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالدمام رقم 2098/2/438 وتاريخ 28/8/1438ه في القضيه رقم 2/57321 وتاريخ 25/8/1438ه القاضي بالزام شركه (...) للطباعه والنشر بان تدفع اجوار العمال المبينه في الكشف المرفق في القرار والبالغ قدره (8.173.761) ثمانيه مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا، وتم التصديق القرار ولم يتم تنفيذه بعد، وقد بلغت مستحقات موكليهم – حسب البيان الذي ارفقه ضمن المذكره – في القرار سالف الذكر مبلغا قدره (2.993.141) مليونان وتسعمايه وثلاثه وتسعين الفا ومايه وواحد واربعون ريالا. ثانيا: بلغت خساير الشركه في عام 2013م حسب القوايم الماليه المعده من المحاسب القانوني (21.869.168) واحد وعشرون مليونا وثمانمايه وتسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا، وراس مال الشركه (7.230.700) ريال، سبعه مليون ومايتان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، مما يعني زياده الخساير علي راس مال الشركه، 1- اجتمعت الجمعيه العموميه للشركاء للعام المالي 2013م لتقرير حال الشركه في ظل خسارتها وانتهت نتيجه الاجتماع الي صدور قرار من مجلس اداره الشركه باستمرار الشركه رغم خسايرها. 2- لم يتم اشهار قرار الشركاء حسب الماده (181) من نظام الشركات. 3- مخالفه مجلس المديرين لعقد التاسيس في مادته (9/ب) رغم وجود كافه الصلاحيات الممنوحه لهم في عقد التاسيس، فلم يتم اخراج المتوفين من الشركاء من مجلس المديرين. 4- ان مخالفه مجلس المديرين لاحكام النظام يوجب عليهم تطبيق الماده (165/2) من نظام الشركات، والتي نصت علي مسيوليه مجلس المديرين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام. ثالثا: توالت خساره الشركه للسنتين المنقضيتين (2014م – 2015م) حسب القوايم الماليه وتقرير الحسابات ولم يعمل مجلس المديرين بما جاء في الماده (11) من عقد التاسيس والماده (181) من نظام الشركات فلم يتم تسجيل الواقعه ولم يتم انعقاد الجمعيه العموميه بل تركوا الامر معلقا رغم وجود كافه الصلاحيات الممنوحه لهم في عقد التاسيس مما يوجب تطبيق الماده (165/2) من نظام الشركات علي مجلس المديرين. رابعا: مخالفه المديرين للماده (11) كم عقد التاسيس والماده (166) من نظام الشركات في عدم تعيين محاسب قانوني للسنتين الماليتين 2016م – 2017م وحسب دفاتر الشركه فان الخساره ما زالت قايمه مما يوجب تطبيق الماده (165/2) من نظام الشركات علي مجلس المديرين. خامسا: ان مجلس المديرين قد تسبب بالحاق الضرر بموكلينا في عدم سداد حقوقهم المتبقيه في سجلات الشركه لمخالفه مجلس المديرين لعقد التاسيس ونظام الشركات. وختم مذكرته بطلب الحكم بثبوت مسيوليه مجلس المديرين لمخالفتهم عقد التاسيس ونظام الشركات وتضامنهم في اموالهم الخاصه بسداد المبلغ المستحق لموكليه علي شركتهم والمحكوم به من الهييه العماليه والبالغ (2.993.141) مليونان وتسعمايه وثلاثه وتسعين الفا ومايه وواحد واربعون ريالا. وزود وكيل بعض المدعي عليهم بنسخه من لايحه الدعوي، ووعد وكيل المدعي بتقديم نسخه من صور المستندات في الجلسه القادمه، وباطلاع وكيل بعض المدعي عليهم علي اللايحه دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، واكتفي الطرفان فيما يتعلق في الاختصاص النوعي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبجلسه 23/08/1439ه حضر وكيل المدعي / (...)، وحضر / (...) الحاضر سابقا وحضر / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) والذي يمثلون بعض المدعي عليهم الشركاء في الشركه وكيل المدعي / (...) وحضر وكيلي بعض المدعي عليهم / (...) و/ (...) الحاضرون سابقا، وسالت الدايره وكيل المدعي عمن اقام عليهم الدعوي فافاد بان الدعوي مقامه علي مجلس المديرين في الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) فطلبت منه الدايره تعديل بيانات الدعوي المدخله في نظام معين لتكون مقامه علي مجلس المديرين في الشركه وليس جميع الشركاء فاستعد بذلك وبجلسه 13/09/1439ه حضر (...) و(...) الحاضران سابقا، وطلب وكيل المدعي مهله لاستكمال تصحيح صفه المدعي عليهم الكترونيا في نظام معين فاهملته الدايره لذلك مهله اخيره، وبجلسه 17/10/1439ه حضر (...) الحاضر سابقا، وحضر (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن (...) عضو مجلس المديرين في الشركه، وقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الحكم بثبوت مسيوليه مجلس المديرين لمخالفتهم عقد التاسيس ونظام الشركات وتضامنهم في اموالهم الخاصه بسداد المبلغ المستحق لموكليه علي شركتهم والمحكوم به من الهييه العماليه والبالغ (2.993.141) مليونان وتسعمايه وثلاثه وتسعين الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، وحيث ان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك بين اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان مدار طلب المدعي بالحكم باثبات مسيوليه المديرين عن مخالفتهم وتضمينهم بسداد هذه الديون من اموالهم الخاصه، يتمحور حول طلب تنفيذ القرار الصادر من الجهه المختصه وهي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ضد الشركه (...) للطباعه والنشر وذلك عبر اثبات مسيوليه مديري الشركه عن مخالفتهم، وحيث ان المبلغ المدعي به ثابت بموجب قرار صادر من الجهه المختصه ممثله بالهييه العماليه مما يجعله سندا تنفيذيا بموجب ما نصت عليه الماده (9/6) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/1433ه، مما يجعل نظر هذا الطلب وبحث تقصير المديرين في هذا النزاع منوط بقضاء التنفيذ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها : (...) في الشركه (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي 
القاضي
 معاذ بن عبد الله الاحيدب 
 القاضي
عدنان بن جمال الحربي
رييس الدايره
 د.محمد بن فهد الدوسري

الحكم في القضيه رقم 270 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) هويه وطنيه (...)
(...) سجل تجاري (...)
(...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات مسؤوليه المدعي عليهم جراء مخالفتهم لعقد تاسيس الشركه، وكذلك مخالفته لنظام الشركات في معالجه المتطلبات الماليه المترتبه عليها، وذلك بمبلغ (2.993.141) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه المنازعه.
 (الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. و الله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين 
امين السر
محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح 
عضو 
د.احمد بن خالد العبدالقادر 
عضو 
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
رييس الدايره
د.خالد بن سعود الرشود