moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 200 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)،(الوكاله رقم(...) ، بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكله يعمل في نشاط توريد وبيع المواد الغذاييه والمستلزمات والمعدات الطبيه وقد باع بضايع بالاجل علي المدعي عليها بثمن قدره واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله (91.592.22) وقد لزم ذمه المدعي عليها مبلغ واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله (91.592.22) ،لم تسدد المدعي عليها هذا المبلغ حتي تاريخه، وانهي وكيل المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبالغ المشار اليه اعلاه،مضافا اليه اتعاب الترافع بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريالا وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والتي كان مضمونه ما يلي (طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي خلال المده المقرره مع ارفاق صوره الهويه والسجل التجاري، فلم تجب. ثم سالت الدايره المدعي عليها عن جوابها علي دعوي المدعي وان عليها الجواب خلال المده المقرره والا عدتها الدايره ناكله، فلم تجب. )ثم ان الدايره اقفلت الترافع الكتابي وحددت عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ،ومضمونها انه في جلسه 26/2/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه (...) حال كونه وكيلا عن المدعي /(...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني عليه فان الدايره تقرر السير في الدعوي حضوريا وحيث جري من الدايره فتح ترافع كتابي بين طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي مرارا فلم تجب ثم عقدت هذه الجلسه فلم تحضر مما تعتبرها الدايره ناكله عن الجواب وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي فالفت الدايره مجموع مبالغها مايه والف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وهللتين (101983.2) وحيث ان مبلغ المطالبه واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله (91592.22) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان الفارق بين الفواتير ومبلغ المطالبه قيمه مرتجعات هكذا قال وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم تجد صوره للسجل التجاري وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب قايلا اطلب مهله لاحضاره هكذا قال. فاجيب لطلبه وافهم انه ان لم يحضره في الجلسه القادمه فستعتبره الدايره عاجزا عن احضاره فابدي فهمه بذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه.وفي جلسه 4/3/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني وكان قد جري من المدعي بعث صوره من شهاده شطب السجل التجاري (...) المدعي عليها المتضمنه ان المالك هي (...) سعودي بالهويه رقم (...)،ثم اصدرت الدايره حكمها في هذه الدعوي و المؤرخ ب 03/04/1442ه ثم تقدم المدعي بطلب تعديل منطوق الحكم وحددت له الدايره جلسه الكترونيه عبر البث المباشر بالصوت والصوره وذلك بعد ان اطلعت علي طلبه المقيد لدينا برقم 67725 من خلال الطلبات علي القضيه والذي تضمن" تصحيح منطوق الحكم في الصك الصادر في هذه الدعوي حيث ورد منطوق الحكم في صك الحكم مختلف عما ورد في محضر النطق بالحكم في ضبط الجلسه" وحيث جري من الدايره الاطلاع علي ما ورد في الطلب فوجدته منطبق علي الواقع حيث جري سهوا من الدايره اضافه منطوق حكم لا يخص هذه الدعوي علي صك الحكم في هذه الدعوي ولان الحكم تم نطقه في محضر النطق والمداوله صحيح وتم نسخه علي الصك خطاء حيث ورد الحكم في محضر النطق به بما نصه " اولا : الزام مالكه المؤسسه المدعي عليها / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره واحد وتسعون الف وخمسامايه واثنان وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله (91592.22) حالا. ثانيا : رفض مازاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي وله التقدم بها علي استقلال وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم " وقد ورد في صك الحكم بما نصه "اولا : الزام مالكه المؤسسه المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) مبلغ وقدره اربعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله . ثانيا : رفض مازاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي وله التقدم بها علي استقلال وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم." ولان الحكم قد اكتسب القطعيه بمضي المده من غير اعتراض فقد قررت الدايره التصحيح وفقا لما هو وارد في منطوق هذا الصك . (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله (91592.22) وذلك قيمه بضايع وردها لها . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفيها ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (ا) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت بتاريخ 01/01/1439ه وذلك ان هذه الدعوي قيدت واحيلت قبل نفاذ نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه . وحيث استوفت هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها من ثم فانها تكون مقبوله شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده انه ورد للمدعي عليها بضايع بثمن قدره واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله (91592.22)ولم تسلم المدعي عليها هذا المبلغ للمدعي حتي هذه الجلسه ويطلب الزام المدعي عليها بسداده حالا ؛ وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في مجموعه من الفواتير الاجله علي مطبوعات مؤسسته وجميعها ممهوره بخاتم المدعي عليها والمرفق صوره منها في طيات المعامله ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من صوره للفواتير الاجله الممهوره بخاتم المدعي عليها موصل لصحه الدعوي كاشف لحقيقتها ، كما وان تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي، ، وتخلفها عن حضور جلستها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدايره ، يظهر قصد المماطله من قبل المدعي عليها، ، كما وان عدم جوابها علي اساله الدايره ومن ثم تخلفها عن جلسه المرافعه مع تبلغها بالدعوي يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ،كما قررت الدايره تصحيح الخطا المادي الواقع بالصك استنادا علي الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ليكون منطوق الحكم علي صك الحكم بعد التعديل نص ما ورد في منطوقه عند اعلانه . كما تشير الدايره ان العبره بالصك الصادر بهذه الدعوي هو المؤرخ بتاريخ 15/05/1442ه واما المؤرخ بتاريخ 04/03/1442ه فلا عبره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي :. اولا : الزام مالكه المؤسسه المدعي عليها / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره واحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله (91592.22) حالا. ثانيا : رفض مازاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي وله التقدم بها علي استقلال وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل