moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه بان المدعيه وردت بضاعه عباره عن مستلزمات رجاليه للمدعي عليه ، وقد بقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٣٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ، اضافه الي اتعاب واضرار التقاضي ، وحصر بيناته بمصادقه رصيد وعقد اتعاب محاماه، وطلب الحاضر مهله لتقديم بينات اخري لدي موكلته عبر الطلبات خلال١٠ ايام فاستجابت الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي بينات المدعي وكاله المقدمه عبر الطلبات المتمثله في طلب فتح حساب محرر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤م بين المدعيه والمدعي عليه ممهور بتوقيع وختم واسم المدعي عليه، اضافه الي خطاب تفويض محرر من المدعي عليه بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٤م موجه للمدعيه بتفويض المدعي عليه للمدعو(...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) باستلام البضايع وتسليم المستحقات والتوقيع علي الفواتير، كما ارفق السجل التجاري للمدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي مصادقه الرصيد المدرجه ضمن مرفقات القضيه المتضمنه مصادقه المدعو المفوض(...) علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ببصمه بنانه واسمه وتوقيعه، ثم قرر الحاضر بانه يحصر دعواه في قيمه المصادقه، ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه باتعاب المحاماه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في طلب فتح حساب محرر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤م بين المدعيه والمدعي عليه ممهور بتوقيع وختم واسم المدعي عليه، اضافه الي خطاب تفويض محرر من المدعي عليه بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٤م موجه للمدعيه بتفويض المدعي عليه للمدعو (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) باستلام البضايع وتسليم المستحقات والتوقيع علي الفواتير، اضافه الي السجل التجاري للمدعي عليه، اضافه الي ورقه مصادقه علي الرصيد وفيها مصادقه المدعو المفوض (...) علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ببصمه بنانه واسمه وتوقيعه، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه بحق المدعيه من خلال مفوضه في التعامل معها، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.