moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٥٠٢ لعام ١٤٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للحلويات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بالاتفاق مع موكلتي علي قيامها مقاوله وبناء للموقع الخاص لموكلتي، وقد وصلت للمرحله الختاميه ولم تكمله والواقع في حي (...) في مدينه (...)، اطلب الخروج علي (اعمال المقاوله المنجزه في الموقع) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه ان التعاقد كان مع مؤسسه (...) التي تملكها المدعي عليها (...) فسالته الدايره هل يوجد هناك مانع من المعاينه فقال لا مانع لدينا من المعاينه الا ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اجاب فيه الخبير عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي معاينه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في موقع المدعيه بحي (...) في (...)، ويطلب حصرها علي وجه الاستعجال وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجاب عن الدعوي بانها مقامه علي غير ذي صفه، لان التعاقد كان بين المدعي ومؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليها، وحيث ان الصفه الاعتباريه والذمه الماليه للمؤسسه ومالكها واحده، ولم يمانع وكيل المدعي عليها من المعاينه وحصر الاعمال المنجزه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعيه لاستكمال الاعمال، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من، وكفايه جواب الخبير عن الملاحظات المقدمه من طرفي الدعوي، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٥٠٢ لعام ١٤٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للحلويات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال المقاوله في الموقع الخاص بموكلتي والواقع في حي (...) في مدينه (...)، وقد وصلت للمرحله الختاميه ولم تكمله، لذا اطلب اثبات الاعمال المنجزه في الموقع. وقد اجاب المدعي عليه وكاله بان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه لان التعاقد كان مع مؤسسه نخبه الدره التي تملكها المدعي عليها (...). وقال لا مانع لدينا من المعاينه الا ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته . ثم تقدم وكيل المدعي عليها باستينافه الماثل، والمتضمن: (ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه حسب الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه وحسب الفقره ٢ من الماده ٦٦ من نظام الشركات حيث نصت علي ان قرار اعلان تاسيس الشركه يترتب عليه انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون الي ذمه الشركه ولحسابها. وندفع بذلك ايضا حتي تقيد هذه الدعاوي علي اسم الشركه حفظا لما لها وما عليها من حقوق والتزامات علما بانني ذكرت في اولي الجلسات بان الدعوي مقامه علي غير صفه الا ان الدايره اكتفت بسؤالنا هل نمانع من معاينه الموقع وما كان منا الا ان وافقنا املا في تصحيح اسم المدعي عليه وتعاونا وتسهيلا منا لسير اجراءات معاينه الموقع لكون الدعوي من الدعاوي المستعجله ولكون المدعي عليها موكلتي مالكه الشركه وهي صاحبه المؤسسه من قبل ولكون الدعوي اثبات اعمال منجزه ولانتقال جميع اعمال المؤسسه للشركه). وانتهي الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه في ٢٧/ ٥/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، لم يحضر فيها اي من الطرفين مع انتظار الدايره لهما اكثر من نصف ساعه، وتنوه الدايره الي ان وكيل المدعيه حضر قبل بدايه الجلسه وطلبت منه الدايره الانتظار حتي يبدا وقت الجلسه او يحضر زميله الا انه لم يحضر بعد ذلك، كما تنوه الي ان الطرفين حضرا في هذا اليوم جلسه امام هذه الدايره لقضيه بينهما مشابهه لهذه القضيه ووعدا بحضور هذه الجلسه الا انهما لم يحضرا، عليه ولجاهزيه القضيه للحكم فقد قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. واما صفه المدعي عليها، فان دايره الاستيناف تري ان المدعي عليها ذات صفه؛ ذلك انها مالكه المؤسسه سابقا والدعوي مقامه قبل تاسيس الشركه، بحسب السجل التجاري المرفق. وان كانت المدعي عليها ليست ذات صفه، فان ذلك غير موجب لالغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي؛ لان الدعوي اثبات حاله ولا ضرر في اثبات الحاله في مواجهه المدعي عليها، واما الحكم بعدم قبول الدعوي بعد ان وصلت لهذه المرحله وصدر تقرير الخبير فيها، فان فيه ضرر علي المدعي. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٩/ ٥/ ١٤٤٥ه، القاضي: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.