tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630327080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-10-29 date_hijri=1446-04-26 document_type=ruling entity=document_number:34651e3b-d9db-433f-b871-b454bbc5e0aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٢١ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره والمقاولات
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد واعمال نظافه، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه . وطالب: بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره(٩,٥٤٤.٨٥)تسعه الاف وخمسميه واربعه واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال .٣- محرر عادي يتمثل في عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعيه . ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه الاتي: افيدكم (بان موكلتنا تنكر وجود اي تعامل مع المدعيه وفيما يتعلق بالعقد المرفق فقد خلا من توقيع او ختم موكلتي، واما ما يتعلق بالمصادقه فنطلب من المدعي احضار الاصل للتاكد من صحه الختم والتوقيع الوارد فيها ثم قدم المدعي رده الاتي لم يقدم المدعي عليه جوابا ملاقيا لدعوي المدعيه ونؤكد لفضيلتكم علي صحه دعوي موكلتي والبينات كما يلي ١- عقد اتفاق مصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م وهذا يضفي علي المحرر صفه الرسميه ، وقد نصت الماده ٢٥ من نظام الاثبات المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. ٢- مصادقه رصيد حساب داين ٩٥٤٤.٨٥ ريال بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م ٣- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٣٠يناير ٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٢٧,٨٠٨.١٠ ريال ٤- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م بمبلغ ١١,٠٤٠ ريال ٥- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٢٨,٢٠٣.٧٠ ريال نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٦٧٢.٠٠) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي ، ثم قدم المدعي عليه رده الاتي موكلته تنكر وجود اي تعاقد مع المدعيه واما استدلال المدعيه بالعقد وانه مصدق من الغرفه التجاريه والفواتير فاجيب بما يلي:١- العقد لا يحمل ختم موكلته وختم الغرفه التجاريه باسم شركه (...)وليس باسم المدعي عليها فلا يكون حجه علي المدعي عليها .٢- واما الفواتير فلا يوجد عليها اي ختم او توقيع عايد للمدعي عليها وانما تحمل ختم شركه (...) فلا تكون حجه وذلك لانها من صنع يد المدعيه والمرء لا يصنع لنفسه دليل٣- واما الختم الذي علي المصادقه فانه يشبه ختم موكلتي ولكن لا نعلم كيف حصل عليه فقد يكون اهمال من موظف او ما شابه ذلك والتوقيع غير معروف ولا ينسب لموكلتيه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٦-٢-١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبعرض ما قدمه المدعي عليه علي وكيل المدعيه قدمت ما يلي: بخصوص العقد الهييه الملكيه مشرفه علي العقود ويمكن لاصحاب الفضيله التاكد من صحه العقد من خلال الهييه بالاطلاع علي العقد نجد ان الغرفه التجاريه صادقت علي توقيع المدعي عليها ايضا ، الفواتير صحيحه وهي مقابل تنفيذ الاعمال المدعي عليها اقرت بصحه المصادقه وتنكر التعامل ، وهذا تناقض يؤكد صحه التعاقد ما تدعيه المدعي عليه من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي غير صحيح فقد حسمت المحكمه العليا بقرارها الصادر باختصاص المحكمه التجاريه بنظر مثل هذه الدعاوي ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته عقدا مبرم بين الطرفين عليه ختم منسوب للمدعي عليها كما قدم جدولا زمنيا علي اوراق المدعي عليها ومصادقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٨-١-٢٠٢٢ م لمبلغ قدره (٩٥٤٤.٨٥) ريالا لرصيد مرحل يخص عام ٢٠٢١م وفاتوره مؤرخه بتاريخ ٣٠-١-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعي عليها علي اوراقها ولذات الفتره وفاتوره مؤرخه بتاريخ ٣٠-٢-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعي عليها علي اوراقها ولذات الفتره، وفاتوره مؤرخه بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٢م مع جدولها الزمني الصادر من المدعي عليها علي اوراقها ولذات الفتره ، ولما كان جواب المدعي عليها متمثلا في انكارها المجمل للمستندات، وبعد تامل ما قدمه ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده (٢٩) والماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:« اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه » وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه ما قدمه المدعي لان العقد مختوم بختم عليه اسم المدعي عليها وشعارها وكذلك الجدول الزمني علي اورق المدعي عليها وشعارها ولم يجب عنه المدعي عليه وكاله وكذلك المصادقه تضمنت ذات الختم واسم المدعي عليها وشعارها ولانه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعيه محل في انكار محدد من المدعي عليها؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه الدعوي وعدم قيام العلاقه بينهما ، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود اي استحقاق للمدعيه؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، ولان التمسك والدفع بعدم صحه ما قدم مجملا، واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود واضح وصريح للمطالبه، والطعن في المستندات المقدمه بما مفاده التزوير، فذلك دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد ، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتقضي به؛
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٢١ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وستميه واثنان وسبعون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه من حيث الاجمال فان موكلتي تدفع بعدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ وذلك لعدم وجود العلاقه التعاقديه، واما من حيث التفصيل فبيان ذلك كما يلي: ١- ان مما يؤكد صحه الدفع بعدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه ان الختم الذي علي مصادقه الرصيد يختلف شكلا ومضمونا عن الختم المختوم بالعقد الذي تاسس عليه المدعيه العلاقه التعاقديه وذلك بخلاف ما سببت عليه الدايره في حكمها حيث اشارت بانه ذات الختم، كما ان التوقيع علي المحرر ليس بتوقيع موكلتي وكذلك الحال بالنسبه للختم فهو ليس ختمها الرسمي، وتصديق الغرفه التجاريه الموجود هو لمطابقه توقيع المدعيه وليس موكلتي، وقد نصت الفقره (٢)من الماده (٣٩) نظام الاثبات بما نص الحاجه منها (من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه) وعليه علي المدعيه اثبات صحه العقد. ٢- لم تبين المدعيه عدد او اسماء او جنسيات العماله التي وردتهم للمدعي عليها علي الرغم من انهم المعقود عليه والركن الجوهري في العقد ومع ذلك لم تاتي باي تفاصيل تلك المعلومات، كما لم تبين كيف تم تنفيذ العقد او طريقه احتساب سعر تاجير العماله وكل هذه الملابسات تثير الشك وتؤكد دفع موكلتي. ٣-بالرجوع للعقد يتبين ان مصادقه الغرفه التجاريه علي توقيع المدعيه كانت بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١ وقد نص البند ثالثا (مده العقد ثلاثه اشهر ويتم تجديدها علي اساس الاتفاق المتبادل بين الطرفين خطيا) اي ان العقد ينتهي في ٢٤/١١/٢٠٢١، والبند العاشر نص علي (يجب علي الطرف الثاني (المدعيه) تقديم الفاتوره في نهايه كل شهر للاعمال المنجزه لهاذا الشهر) اي انه بحد اقصي يجب ان تكون اخر فاتوره مقدمه بتاريخ ٣١/١١/٢٠٢١ وبالرجوع الي تاريخ الفواتير التي تؤسس المدعيه مطالبتها عليها يتبين ان جميعها مقدمه بعد انتهاء العقد، فاول فاتوره صدرت بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ واخر فاتوره بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤ في حين ان العقد المزعوم انتهي ب ٣١/١١/٢٠٢١ ما يثير اللبس والشك مجددا، واذا كانت المدعيه تدعي ان العقد تجدد فيجب ان يكون ذلك بالموافقه الخطيه للطرفين حسب البند ثالثا وعليها عبء اثبات ذلك. ٤- علي فرض صحه العلاقه التعاقديه والفرض لا يغير الحقيقه، فالمدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه كاملا ولم تبين الاساس الذي بنت عليه استحقاقها للمبلغ، او طريقه احتساب سعر تاجير العماله حيث خلا العقد علي فرض صحته تحديد قيمه اي مبالغ، ومعلوم ان مجرد وجود العقد لا يستلزم ثبوت الاستحقاق، وكل ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات استحقاقها للمبلغ المحكوم به هو فواتير من صنع يدها، وغني عن القول انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين، واما بالنسبه للجداول الزمنيه فانه لا يمكن الاستناد عليها في تحديد المبلغ المستحق دون الخوض في مدي صحتها. ولا يبقي في هذا الصدد الا مصادقه الرصيد التي قدمتها المدعيه والتي لا تعلم موكلتي كيف حصلت المدعي علبها علي المصادقه او الختم الوارد بها الا انه ومع ذلك، كان حري علي الدايره سؤال المدعيه عن الاساس الذي بنت عليه تقدير المطالبه او علي اقل تقدير الحكم بمجرد مبلغ مصادقه الرصيد لو ثبت لها صحتها لا بكامل المبلغ المدعي به ،حيث لا يمكن تاسيس حكم القضايي بالاخذ بفواتير صادره من مدعيها دون وجود اي توقيع او ختم لموكلتي عليها وذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء “ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦ وايضا قد جاء في ذلك حديث الرسول صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). وحيث ان موكلتي تدفع بعدم صحه العقد لما جري بيانه وعلي المدعيه اثبات صحته استنادا للفقره الثانيه من الماده (٣٩) من نظام الاثبات وكذلك الحال بالنسبه للجداول الزمنيه. وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي استحقاقها لاي مبالغ ماليه سوي مصادقه الرصيد بمبلغ ٩.٥٤٤ وعليه لا يصح الحكم لها باكثر من ذلك علي فرض قررت الدايره الاخذ بصحتها. واختتم بطلب اصليا: رفض دعوي المدعيه لعدم ثبوت موجبها. احتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفالدعوي، وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والمؤرخ في ١٤٤٦/٠٢/١٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧٢,٦٧٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو مبين في الاسباب .