tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-01 date_hijri=1441-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:94db5cce-8bd7-4d32-b4d9-3b5ac4b6bcff entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7228 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاستثمار 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وكان من مضمونها: (قامت موكلتي شركه (...) للتجاره والتسويق ببيع بضاعه الي المدعي عليها بموجب فواتير صادره من موكلتي برقم (20121611) بمبلغ قدره (3.950) ثلاثه الاف وتسعميه وخمسون ريالا، وفاتوره رقم (20122455) بمبلغ قدره (15.800) خمسه عشر الفا وثمانميه ريال، وفاتوره رقم (10160846) بمبلغ قدره (1.850) الف وثمانميه وخمسون ريالا، وفاتوره رقم (10160781) بمبلغ قدره (2.150) الفان وميه وخمسون ريالا، واجمالي مبلغ الفواتير هو (23.750) ثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، حيث اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23.750) ثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 25/6/1441 افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير دعواه وارفاقها عبر النظام خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، ثم افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الرد خلال اربعه عشر يوما، كما افهمت الاطراف بانه في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، هذا، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني، وبمطالعتها تبين انها لا تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، الا انها تضيف ان المعقود عليه كان مجموعه من مواد الكترونيه (بروجكتيور وملحقاته) ا.ه، وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من 24/11/1441 سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فاجاب بقوله: تم التواصل مع وكيل المدعيه بعد الجلسه الماضيه، واصدار شيك مصدق باسمه بمبلغ المطالبه، ثم سالت المدعي وكاله عن رده علي اجابه المدعي عليه وكاله فاجاب قايلا: المدعي عليها عرضت السداد بموجب شيك مصدق ولكن لم تلتزم بتسليمه حتي الان، علما اننا طلبنا تحويل المبلغ او تسليم الشيك حتي يتم تثبيت التنازل لديكم الا انها تماطل بحجه انها لن تسلم الشيك الا اذا اثبتنا التنازل قبل التسليم، وهذا غير صحيح؛ فاثبات التنازل لا يكون الا بعد السداد او تسليم الشيك المصدق، رغم ان الشيك بينه علي السداد، ولا نستطيع انكار استلامه، والمدعي عليها تماطل في التسليم ولا نعلم السبب؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتم الاتفاق علي تسليمه للمدعي في الجلسه المقبله وذلك بناء علي مقترح وكيل المدعيه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بقوله: بالاشاره الي ما ذكره المدعي وكاله من مماطله موكلتي فغير صحيح؛ اذ ان الاتفاق مع ممثل المدعيه كان بناء علي اقتراحه ان (يتم تسليمهم الشيك المصدق لدي فضيلتكم في الجلسه)، وقد تم اصدار الشيك في تاريخه، الامر الذي ينفي مماطله موكلتي حسب زعم وكيل المدعيه، الا ان عدم انعقاد الجلسه امام فضيلتكم هو الحايل دون تسليم الشيك، وان موكلتي لعلي استعداد بتسليمه كما تم الاشاره الي ذلك مسبقا، وفي جلسه 14/1/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ المدعي به، وقد حررت بذلك شيكا مصدقا، الا ان ممثل المدعيه طلب تسليم الشيك في مجلس القضاء، فعقب وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها يرغب بتقديم مخالصه لموكلته قبل تسليم الشيك، وطلب الحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما موضوع الدعوي: فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (23.750) ثلاثه وعشرين الفا وسبعميه وخمسين ريالا؛ ذكر وكيلها انه يمثل ثمن مجموعه من مواد الكترونيه (بروجكتيور وملحقاته)، ولما كان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه الدعوي، بل ذكر ان موكلته حررت شيكا مصدقا للمدعيه بالمبلغ المدعي به ولكنها لم تسلمه للمدعيه، لذلك ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23.750) ثلاثه وعشرين الفا وسبعميه وخمسين ريالا، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.