ncar · rules · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم 1440/0/0/0 : التاریخ : المرافقات هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority ال مما كه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (EEV) ان محافظ هييه الزكاه والخربيه والجمارك. بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما. وبناء علي ما تقتضيه مصاحه العمل. وبعد الالطاع علي الماده (v0) من نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤١) وتاريخ ١٣١٣/١١٢ ه. المتضمنه لصلاحيات المحافظ بشان اصدار القواعد والشروط المتعلقه بايجاب الاشخاع في المستودعات. وبعد الالطلاع علي الماده السابعه من تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١ ه. وبعد الالطلاع علي قواعد وشروط انشاء مناطق ومستودعات الايداع الصادره بالقرار الاداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ١/٦٠ ه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد مناطق الايداع بالصيغه المراققه لهذا القرار. ثانيا: تمل هذه القواعد محل قواعد وشروط انشاء مناطق ومستودعات الايداع الصادره بالقرار الايداري رقم (١٢٦٧١٧) وتاريخ ١٤٤١/١/٦٥، وتلغي كافه ما يتعارض معها من احكام. zatca.gov.sa P.O. Box 6898 ص.ب Riyadh 11187 الرياض بسم الله الرحمن الرحيم ٤٤٥/٥١٣/٣١/٩٨١٨ رقم الصادر: ٤٤٥/٠٠٥/٥٥ :المرافقات هييه الزکاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority ال مما كه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (EEV) ثالثا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لتنفيذه، ويشرف في الجريده الرسميه، ويعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفادها. والله الموفق. المحافظ سهيل بن محمد ابانمي zatca.gov.sa P.O. Box 6898 ص.ب Riyadh 11187 الرياض هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority قواعد مناطق الايداع الصادره بموجب القرار الاداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ المحتويات المقدمه الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات الماده الثانيه: نطاق التطبيق الماده الثالثه: انشاء مناطق ومستودعات الايجاد الفصل الثاني: التراخيص والانشطه الماده الرابعه: المقابل المالي الماده الخامسه: تراخيص وانشطه مناطق الايجاد الماده السادسه: شروط التقدمي علي الرخصه الماده السابعه: مراجعه الطلب الماده الثامنه: صلاحيه الرخصه وتجديدها الماده الثالث: الاشتراطات والمواصفات الماده التاسعه: الاشتراطات والمواصفات الماده العاشره: الدخول لمناطق الابداع الفصل الرابع: ايجاد البضايع ونقلها الماده الحاديه عشره: نقل البضايع والتصرف فيها بمناطق الابداع الماده الثانيه عشره: البضايع الممنوعه الماده الثالثه عشره: البضايع المقيده الفصل الخامس: انشطه مناطق الابداع والاجراءات المسموح بها الماده الرابعه عشر: احكام خاصه لبعض الانشطه والعمليات الماده الخامسه عشر: الاجراءات المسموح بها الماده السادسه عشر: خزانات الابداع الفصل السادس: التزامات المضغل وصلاحيات الهييه الماده السابعه عشر: التزامات عامه علي المضغل الماده الثامنه عشر: صلاحيات الهييه الفصل السابع: الغاء الرخصه والتنازل عنها الماده التاسعه عشر: التانازل الماده العشرون: الغاء الرخصه الماده الحاديه والعشرون: انتهاه الرخصه الفصل الثامن: احكام ختاميه الماده الثانيه والعشرون: احكام عامه الماده الثالثه والعشرون: المخالفات والعقوبات الماده الرابعه والعشرون: سريان احكام القواعد الماده الخامسه والعشرون: النشر والنفاذ المقدمه صدر نظام - قانون - الجمارات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمرسوم الملكي رقم (m/41) بتاريخ 13/11/43، حيث تم بموجهت توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه من ضمنها القواعد والشروط الخاصه بمناطق الايداع. وتهدف هذه القواعد الي تحديد الاحكام النظاميه المتصله بترخيص مناطق الايداع واسس ممارسه الانشطه داخلها وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهييه الاشرافيه والرقابيه علي هذا الشاط. و تعدد مناطق الايداع احد النظم والاوضاع الجمركيه الخاصه التي يتم من hلالها تبسير حركه البضايع والتجاره خونها مناطق يتم انشاؤها لايجاد البضايع فيها ضمن الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه والضرايب و تحت اشراف ورقابه هييه الزكاه والضريه والجمارات واداره الجهات المشغله المرخص لها بتشغيل المنطقه او المستودع، ويسمع ببقاء البضايع فيها تحت هذه الاوضاع المعلقه الي حين ادخالها السوق المحليه او اعاده تصويرها، وتهدف هذه المناطق الي توفير بييه تنظيميه داعمه لحركه البضايع والخدمات اللوجستيه في المملكه وتيسير التجاره؛ لتعزيز مكانه المملكه لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما ان لهذه المناطق مزابا عديده منها يلي: 1. تنميه الحركه التجاريه باستخدام مناطق الايداع و اعاده التصدير الي الدول المجاوره. 2. زياده المرويه في عمليات الفسح والتخزين واعاده التصدير للوجهات المختلفه واتحه عده خبارات للمستوردين والصدين. 3. زياده المرويه في اداره السيوله الماليه. 4. تبسير اجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الوارده لمناطق الايداع ورفع كفاعه التبادل التجاري. 5. تمكين التاجر غير المقيم من ممارسه العمليات داخل مناطق الايداع دون الحاجه الي سجل تجاري. الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات يقصد بالالفاظ والمصلحات التبيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها. ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. نظام الجمارك الموحد (النظام: نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1423/11/3 (2748) : للاتحده التنفيذيه: للاتحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم و تاريخ 1423/11/25 القواعد: قواعد مناطق الايداع. مناطق الايداع: مناطق تودع فيها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب، وتتضمن مستودع او عده مستودعات تمارس فيها الاشطه الموضحه في هذه القواعد بحسب نوع المنطقه، وتتم اداره مناطق الايداع من قبل المضغل وذلك تحت اشراف الهييه ورقابتها الجمركيه. البضاعه: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. الرسوم الجمركيه: المبالغ التي تحصل علي البضايع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد. الضرايب: الضرايب غير المباشره التي يتم فرضها علي البضايع المستورده، دون الاخلال باحكام تعليقها الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه والاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاليه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. المنشاه: الشخصيه الاعتباريه التي تتقدم بطلب الحصول علي رخصه تشغيل منطقه الايداع. المشغل: المنشاه المرخص لها من قبل الهييه لممارسه العمليات اللازمه لاداره وتشغيل منطقه الابداع. الرخصه: وثيقه صادره من الهييه للمشغل تخلوه مزاوله العمليات والانشطه المرضي بها في منطقه او مناطق ايداع معينه وفقا لشروط واحكام الرخصه الممنوحه له. رخصه منطقه الايداع: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناوله وعمليات القيمه المضافه. رخصه منطقه ايداع متخصصه: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناوله البضايع وممارسه الانشطه المختصه. رخصه مناطق خزانات الايداع: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي تحتوي علي خزانات تودع فيها المنتجات البتروليه والتركوبيماييه السايله والمنتجات السايبه. رخصه منطقه الايداع المؤقته: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والانشطه المسموح بها في جميع مناطق الايداع وتستخدم هذه المناطق فتره محدده وفقا لما تحدده القواعد. المخالفات: اي مخالفه لاحكام القواعد، بالاضافه الي المخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارات الموحد والثلاثه التفيذيه، وكل ما يصدر عن الهييه من ادله ومراات. عمليات القيمه المضافه: العمليات اللازمه لحفظ البضاعه وتحسين جودتها التسويفيه ويشمل ذلك - علي سبيل المثال -: التغليف، والتعبيه، واعاده التعينه، والترميز، والفرز، ووضع الملقات). الماده الثانيه: نطاق التطبيق مع عدم الاخلال بحق الهييه في الاشراف والرقابه الجمركيه علي مناطق الايداع والمسستودعات الجركيه التي تديرها الهييات الاخري والانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه القواعد كافه المشغليين والجهات والاشخاص ذوي العلاقه بتشغيل وممارسه العمليات في من الهييه الايداع المملكه وتمتم الالتزام - وفقا لاحكامها - بتوفير المتطلبات واخذ الموافقات اللازمه من الهييه والجهه المالكه للموقع واي متطلبات تشترطها الهييه في هذه القواعد قبل واثناء عمليات التشغيل. الماده الثالثه: انشاء مناطق ومستودعات الايداع تشا مناطق الايداع داخل الداره الجمركيه او خارجها بقرار من المحافظ. الفصل الثاني: التراخيص والانشطه الماده الرابعه: المقابل المالي يتم تحديد المقال المالي للخدمات اللازمه للحصول علي رخصه مناطق الايداع بقرار من المجلس. الماده الخامسه: تراخيص وانشطه مناطق الايداع علي المنشاه المتقدمه بطلب الحصول علي الترخيض تحديد نوع منطقه الايداع التي ترغب في ادارتها وفق لما يلي: . 1. رخصه منطقه الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: . التخزين والمناوله ب. عمليات القيمه المضافه. . 2. رخصه منطقه الايداع المتخصصه، وتضمن الاشطه التاليه: . ا. الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده ب. التجاره الالكترونيه ج. الصيانه. د. الخلط والدمج. . عمليه التجميع البسيطه . رخصه منطقه خزانات الايجاد، وتثممن الاشطه التاليه: ا. الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. ب. تخزين المشتقات البتروليه والبتروكيمياييه الساله والمنتجات السايبه. ج. الخط والدمج. . رخصه منطقه الابداع المؤقعه، وفقا لما يلي: ا. يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الابداع وفقا لما تقرره الهييه. ب. محدده بمده ل تزيد علي (6) سنه اشهر ميلاديه، ويجوز تمديد هذه المده او تحويل منطقه الابداع الي منطقه دايمه بموافقه الهييه واستيفاء المتطلبات اللازمه ذلك. الماده السادسه: شروط التقدمي علي الرخصه 1. تقدم طلب الحصول علي الرخصه من خلال القوات والنماذج المعتمده لدي الهييه. ان تكون المنشاه المتقدمه حاصله علي الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري او الرقم الوطني الموحد للمنشاه. تقدم سجل تجاري سار للمنشاه يضمن نوع النشاط. صوره صك ملكيه العقار او صوره عقد الايجار المبرم مع مالك العقار بشره ال تقل مده العقد عن مده الترخيص، وموافقه المالك علي ان يستخدم العقار المؤخره كمنطقه ايجاد. الحصول علي الموافقات اللازمه لممارسه الانشطه من الجهات المختلفه حسب اختصاطاتها. الحصول علي الموافقات والتراخيص الانشاييه اللازمه للمنطقه او المستودع من الجهات المختصه. 7. تقديم المخططات الهندسيه حسب المعابير الفنيه المعتمده لدي الهييه. 8. تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات الماليه بما يشمل التعهد بسداد كافه الضرايب والرسوم الجمركيه التي سيتم تعليق استحقاقها علي ان يراعي ما يلي: ا. تقييم المشغل دوريا للتحقق من مدي التزامه بمتطلبات الهييه والانظمه والوايج. ب. في حال تبين وجود مخالفات للقواعد او انظمه ولوايج الهييه يطلب ضمان بنكي لمده تزيد علي مده الرخصه بسنه وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000) مليون ريال. الماده السابعه: مراجعه الطلب 1. تقوم الهييه بمراجعه طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في القواعد وفي حال استكمال المتطلبات الاساسيه تمنح المنشاه موافقه مبدييه يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل. 2. في حال عدم استيفاء المنشاه احد الشروط والمتطلبات اللازمه للتشغيل يتم اشعارها باستكمال المطلوب خلال المده الموضحه في الاشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات او الخطوات التصحييه محل الاشعار ثلغي الموافقه المبديه ويرفض الطلب مع توضيح اسباب الرفض ويتم اشعار صاحب الشان بذلك وفق للاليه المعتمده لدي الهييه. في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل، يتم اشعار المنشاه بالموافقه النهاييه علي منح الرخصه التي تخلها بالابدء باعمال تشغيل واداره منطقه الايداع. الماده الثامنه: صلاحيه الرخصه وتجديدها مع مراعاه احكام الماده (السابعه) من هذه القواعد: تمنح الهييه الرخصه وفق المودج المعتمد ليها وتكون باسم المنشاه، وذلك بحد اقصي (10) عشر سنوات تبدا من تاريخ اصدارها، ويقصر العمل بها علي الموقع الموافق عليه من الهييه. يجوز تجديد الرخصه لمده اخري او مده مماليه، وفقا لما يلي : تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاه مده سريان الرخصه. ب. عدم وجود مستحقات ماليه علي المشغل لدي الهييه. الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات الماده التاسعه: الاشتراطات والمواصفات يلتزم مشغل منطق الييداع بالاشتراطات التاليه: ان تكون مناطق الايداع فحمه الرقابه من جميع الجهات ولها بوابات تضع لرقابه الدايره الجمركيه المختصه، بحسب طبيعه كل منطقه. ان تحتوي مناطق الايداع علي مرافق خدمه ومكاتب واماكن مجهزه لتنفيذ الاجراءات الجمركيه وساحات يمكن اتمام الاجراءات الجركيه فيها، وتوفير بييه عمل مناسبه لموظفي الهييه بناء علي الشتراطات التي تحددها. في حال رغبه المشغل في ايداع المواد الكيمياييه والخطره واي بضايع ذات طبيعه خاصه يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعه تخزين هذه المواد مع مراعاه الانظمه والوالجح والعليمات ذات العلاقه. تجيز المنطقه والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الوارده للمنطقه والصادره منها. وënخبصر منطقه او مستودع خاص بالبضايع المحجوزه بمساحات كافيه حسب المواصفات التي تحددها الهينه. 5. توفير الانظمه الامنيه في مناطق الايداع واتمام اجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهينه. 6. ان تكون المنظمه والمسندوات مجهزه بكافحه الخدمات ومعدات السلامه وفق للاجراءات والتعليمات والمواصفات الصادره عن الجهات ذات العلاقه مع مراعاه اشتراطات التخزين السليمه بحسب طبيعه البضايع المودعه في المنطقه. ال - الحصول علي موافقه الهييه عند الرغبه في التعديل او التوسع في مناطق الايداع القايمه او التعديل علي المخطات الهندسيه بعد اعتمادها. . 8. تتم معالجه كل التغرات الامنيه من قبل المسيل بحسب ما تقرره الهييه. مراعاه الاشتراط المتعلقه بانظمه ولواحح البييه في حال كانت الاشطه التي تتم ممارستها او البضايع التي يتم ايداعها قد تسبب في اخطار واثار علي البييه. الماده العاشره: الدخول لمناطق الايداع يجب الحصول علي التصاريح اللازمه من الهييه واجراء المسح الامني لدخول مناطق الايداع 1 لكل ممن يلي: ا. الموظفون والزوار. ب. المخلصون الجركيون. ج. موظفو الجهات الحكوميه الاخري بحسب الاختراض. يجب الحصول علي التصاريح اللازمه من الهييه قبل دخول اي مركبه لمناطق الايجاد. 3. يلترزم المشغل بالتعاون مع الهييه ل تسهيل اجراءات المسح الامني ل جميع العاميلين في المنطقه لاصدار تصاريح دخول منطقه الايجاد. ٤. تقوم الهييه بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها لمشغلين والمخلصين داخل منطقه الায়اد. الفصل الرابع: ايجاد البضايع ونقلها الماده الحاديه عشره: نقل البضايع والتصرف فيها بمناطق الایجاد يجوز نقل البضايع من منطقه ايداع اسي منطقه ايداع اخرسي او اسي مناطق معلقه الرسوم الجمركيه والضرايب داخل او خارج المملكه دون ان تënضع البضايع للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا للاجراءات الجمركيه التي تنظم ذلك. يسمح بنقل البضايع من مستودع الي اخر داخل منطقه الايجاد الواحده دون ان تënضع للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا للاجراءات الجمركيه التي تنظم ذلك. يجوز ايجاد البضام المدرجه في بيان الحمله (المانفست) "وارد المملكه" في مناطق الايجاء، . بعد اخذ موافقه الهينه. الماده الثانيه عشره: البضايع الممنوعه يجوز ايداع اي بضايع وطنيه او اجنبيه من داخل المملكه او خارجها بمناطق الايداع عدا البضايع التاليه: .1 البضايع الممنوعه بموجب احكام النظام واللحته التنفيذيه او المنظمه والقرارات ذات العلاقه .2 البضايع المخالفه للانظمه والقرارات المتعلقه بحمايه الملكيه الفكريه والتجاريه والصناعيه. .3 البضايع التي تحمل منشا دوله يمنع الاستيراد منها. المخدرات والمؤثرات العقليه وفق تصفيها ومسيياتها وانواعها المحدده في الانظمه واللوايح الصادره عن الجهات المختلفه .5 البضايع الثالثه او الفاسده او منتهيه الصلاحيه والبضايع السايبه ما لم تكن منطقه الايجاد .معده لذلك الماده الثالثه عشر: البضايع المقيده يجب الحصول علي موافقه الجهات المختلفه عند ادخال البضايع التاليه: .ا. البضايع القابله للاشتعال . ب. المواد المضعه او الكيميايه الخطره. ج. halسحه والذخاير والمتفرجات ايا كان نوعها. . د. المواد الطبيه. . ه. البضايع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختلفه. 2. تعاد البضايع المخافه للفقره (1) علي وسيله نقلها الي مصدرها مع تطبيق ما يفضي به النظام ولايحته التنفيذيه. 3. لا يجوز اخراج البضايع المقيده من مناطق الابداع ووضعها في الاستهلاك المحلي او داخل المنطقه الجمركيه قبل اخذ الموافقه اللازمه من الجهات المختصه. الفصل الخامس: انشطه مناطق الايداع والاجراءات المسموح بها الماده الرابعه عشر: احكام خاصه لبعض الانشطه والعمليات 1. مع مراعاه احكام الماده (الخامسه) من القواعد، يسمح في مناطق الايداع بممارسه الانشطه التاليه: عمليات القيمه المضافه سواء كانت المواد المستخدمه في هذه العمليات من خارج المملكه او داخلها. ب. القيام باعمال البضايع الوارده من داخل او خارج المملكه. ج. عمليات التجميع البسيطه للبضايع. د. عمليات الخلط والدمج. 2. تستخدم الرسوم الجمركيه والضرايب علي البضايع الاجنبيه في حال دخولها المملكه بناء علي قيمتها بعد اضافه العمليات الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده، وفي حال كانت الbضاعه المدخله منطقه الايداع من داخل المملكه فيتم استحصل الرسوم الجمركيه والضرايب علي الزياده التي طرات عليها. 3. يشترط في حال القيام بالانشطه الموضحه في الفقره (1) عدم تغيير البند الجمركي للbضاعه. يسمح بممارسه نشاط التجاره الالكترونيه في مناطق الايداع وذلك بما يتوافق مع احكام نظام الجمارك الموحد ولنحته التنفيذيه، علي ان يلترزم المشغل بما يلي: يتم تخليص هذه الشحيات عن طريق شركات النقل السريع المرخصه من الجهه المختصه في المملكه. ب. ان يكون اعاده تصدير شحيات التجاره الالكترونيه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه ووفقا للمعدلات التي تقرها الهييه وما ي周三 من ضوابط وتعليمات. الماده الخامسه عشر: الاجراءات المسموح بها يسمح في مناطق الايداع بالاجراءات التاليه: 1. نقل ملكيه البضاعه المودعه او جزء منها من قبل المشغل او مالك البضاعه الي ملاك اخرين داخل منطقه الايداع او منطقه ايداع اخري داخل المملكه علي النظام اللي لمناطق الابداع وفقا لما يلي: ا. لا يسمح بنقل ملكيه البضاع المرتبطه بقضيه تهريب جمركي، او البضاعه التي عليها اجراء حجر تحفطي وفق لاحكام (النظام) ولايحته التفيديه والانظمه الاخري ذات العلاقه. ب. يتم قيد البضاء بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبه عليها الي المالك الجديد من تاريخ موافقه الهينه. ج. يكون البايع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاء. 2. تخزين حاويات المسابقه بمنطقه الايداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادره بشانها. استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقه للقيام بالعمليات اللازمه لحفظ البضاعه وعمليات القيمه المضافه والصيانه وغيرها دون خضوهها للرسوم الجمركيه والضرايب وذلك بعد اخذ موافقه الهييه ووفقا لما يصدر عنها من ادله بها الشان، دون الاخلال بالحكام الماده (14) الرابعه عشره من القواعد. اتلاف البضايع بموافقه الهييه ووفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه وبحسب الاجراءات والسياسات المعتمده لديها. تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول علي الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله بالسجل التجاري الاجنبي للتاجر، وفق للاشتراطات التي تضعها الهييه علي ان يكون ذلك تحت اشراف ومسؤوليه المشغل، ودون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه. الماده السادسه عشر: خزانات الابداع ١. دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه يجوز ايداع وتحزين المنتجات الكيمياييه والبتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه في خزانات الابداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قبل المضغل بعد موافقه الهينه. 2. يتم ايداع وتحزين المنتجات الكيمياييه والبتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه في الخزان الواقع في عرض البحر وتحدد هذه المواقع من قبل المضغل بعد موافقه الهينه والتنسيق مع الجهات المختلفه. 3. يسمح بنقل الشحنات (الېتروليه والېتروكيمياته السايله والمنتجات السايبه) من سفينه الي سفينه اخري في عرض البحر، بحيث تعمل احدي السفن كمحطه بينما ترسو السفينه الاخري بجانبها الي حين انتهاء عمليه النقل بعد موافقه الهينه والتنسيق مع الجهات المختصه. . يسمح باعتبار السفن خزانات ايداع متحركه في حال تحقيقها الاشتراطات التاليه: الحصول علي الموافقات من الجهات المختلفه. ب. ان تكون السفينه مسجله في النظام الثاني لمخورن علي منصه الهينه المعتمده. ج. ان تكون السفينه موجوده في المياه الاقليميه للمملكه. د. يتم اعداد مدكره اخراج وبيان اعاده صادر للسفينه قبل مغادرتها المياه الاقليميه للمملكه. الفصل السادس: التزامات المشغل وصلاحيات الهييه الماده السابعه عشر: التزامات عامه علي المضل يلتزم المشغل بما يلي: 1. تشغيل مناطق الايداع وتزويدها بالموظفين والاجهزه والانظمه الامنيه والادوات والمعادات اللازمه للعمليات التشغيليه والجمريكيه في المنطقه بالتنسيق مع الهييه. تحمل المسؤوله الكامله عن منطقه الايداع والبضايع المودعه بها، وعن النفقات الاخري والمحالفات والغرامات. الامتثال لانظمه وتعليمات الهييه في اخراج ودخال البضايع من والي منطقه الايداع. استخدم الانظمه الاليه المعتمده لدي الهييه اتمام كافه العمليات الجمركيه والتشغيليه. صيانه ونظافه جميع المنشات والمرافق التابعه لمنطقه الايداع وكل محتوياتها. حفظ جميع الاوراق والمسندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق اي كان نوعها والمتعلقه بصوره مباشره او غير مباشره بالعمليات الجمركيه، لمده لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلاديه من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه ويحق للهييه الاطلاع عليها في اي وقت. المحافظه علي البضايع المودعه في المنطقه، والالتزام بعدم ادخال اي بضايع تالفه او منتهيه الصلاحيه لمنطقه الايداع. في حال وجود بضايع تالفه او منتهيه الصحيه في المنطقه يلترم المشغل ايتلافها بعد اخذ الموافقات اللازمه من الهييه ووفقا للاجراءات المتبعه لديها في هذا الشان. العمل في منطقه الايداع في المواعيد المتفق عليهها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقه الايداع واخذ موافقه الهييه. 10. سداد الرسوم الجمركيه والضرايب المستحقه علي جميع المواد والادوات المستورده من خارج المملكه لاستعمالها في بناء او تشغيل مناطق الايداع ما لم تكن من المواد او المعدات التي يسمح ادخالها ادخالا مؤقتا بموجب احكام نظام الجمارك الموحد واللحته التفيفيه. 11. نقل البضاعه المبعه بين البايع والمشتري من مستودع لاخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقه الهييه، للهييه تمديد هذه المده. 12. تتم كافه العمليات الخاصه الكترونيا من خلال النظام الثاني الخاص بمناطق اليداع. 13. الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والادله الصادره عن الهييه، المنظمه للهه العمل في مناطق اليداع. الماده الثامنه عشر: صلاحيات الهييه 1. الاشراف والرقابه علي مناطق الايداع بما يشمل المناطق معلقه الرسوم الجمركيه والضرايب التي تديرها الهييات والجهات الاخري بما تقضيه هذه القواعد ووفقا لاحكامالنظام. الطلاق علي الاوراق والمسعتندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق اي كان نوعها، المتعلقه - بصوره مباشره او غير مباشره - بالعمليات الحمركبه والتشغيليه، وضبطها عند وجود اي مخالفه. 3. تكليف موظفين للعمل بمناطق الايداع حسب الاوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجه العمل. 4. مراجعه المواصفات الفنيه للاجهزه والانظمه الامنيه المقدمه من المشغل واتخاذ القرار بشان اعتمادها من عدمه. اجراء الاختبارات الامنيه للانظمه والاجهزه من قبل المشغل والتاكد من مطابقتها متطلبات الهييه قبل البدء بتشغيل المنطقه. 6. تقييم اداء المشغلين دوريا، واعاده تقييم المنطقه للتاكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهييه. 7. عمل جولات تفتيشيه علي مناطق الايداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهييه. 8. اتاحه الخدمات اللازمه لتشغيل وممارسه العمليات داخل مناطق الايداع. 9. للهييه وضع الاشتراطات والمعايير الفنيه، او الادله الاجراييه المتعلقه بتنفيذ احكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنيه عند اعتمادها او الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزا من اشتراطات الرخصه. الفصل السابع: الغاء الرخصه والتنازل عنها الماده التاسعه عشر: التنازل يجوز للمشغل التنازل عن الرخصه الي منشاه اخري وفقا لما يلي: الحصول علي الموافقه المبدييه من الهييه علي التنازل. تستخدم مسؤوله المشغل المتنازل عن الرخصه قانونيا امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الرخصه باسم المتنازل له. ان تتوافر في المتنازل له كافه الشروط الوارده في القواعد لمن يرحي لم يمارسه النشاط. ان يكون الترخيي ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمده لا تقل عن (6) سنه اشهر ميلاديه. . موافقه مالك العقار علي نقل الحقوق والالتزامات لمتنازل له . سداد الغرامات الماليه المسجله علي المشغل - ان وجدت - . سداد المقالي المالي - ان وجد - 7 . عدم ممارسه نشغل تشغيل منطقه الايداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصه باسمه. 9. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه القواعد. 10. استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوما من تاريخ موافقه الهييه المبدييه علي التنازل. الماده العشرون: الغاء الرخصه يحق للهييه الغاء الرخصه دون الرجوع الي المشغل في الحالت الاتيه: الغاء او شطب السجل التجاري للمشغل. اذا تمت تصفيه الشركه المشغله بسبب اغلاسها او جري حلها او تصفيتها سواء كانت باتفاق الشركه او بحكم فضايي. التنازل عن الترحيب دون موافقه الهييه. اذا تبين ان المنشغل قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريقه مباشره او غير مباشره في تقديم رشوه او حصل علي الرخصه عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء فتره الترحيب. 5. في حال جري ت Herausج او تم الوقوف علي سلوكيات او ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقا لاحكام النظام، او بيع منتجات ممنوعه دون الحصول علي اذن من الجهات المختصه. 6. للهييه ايقاف الرخصه عند الاخلال باي من الشروط والالتزامات الوارده في القواعد او التاخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح اوضاعه خلال فتره (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه، علي ايل يمارس المشغل نشغل منطقه الايداع حتي استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح اوضاعه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ ايقاف الرخصه يتم اغاقها، مع اتحتفاظ الهينه بحقها في ايقاع اي غرامات جمركيه للاي مخالفه مرتكبه. الماده الحاديه والعشرون: انتهاه الرخصه تنتهي الرخصه وفقا للحالت التاليه: . انتها مدتها ب. طلب المشغل انها الرخصه واغلاق منطقه الايداع. يعطي المشغل مهله (90) تسعين يوفا بعد انتهاه الرخصه، لنقل البضايع الي منطقه اخري. او وضعها تحت اجراء جمركي اخري بعد موافقه الهينه، وللهينه تمديد المهله اذا دعت الحاجه. الفصل الثاني: احكام ختاميه الماده الثانيه والعشرون: احكام عامه 1. اذا تبين من علييات الجرد وجود نقص او زياده فعليه في السلع يتم اعداد محضر بذلك لاستيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب المستحقه دون الاخلال بحق الهييه في استكمال الجراءات النظاميه المتعلقه بتحريب دعوي التهريب الجمركي. اتلاف البضايع المنتهيه او التي يثبت من المعاينه او التحليل انها صره او غير مطابقه للمواصفات المعتمده وذلك علي نفقه اصحابها، علي ان يحتر بذلك محضر مشترك بين الهييه والمشغل والجهه المختصه بالايتلاف - ان وجدت. في جميع الاحوال التي يترتب عليها اغلاق منطقه الابداع يمنح اصحاب الشان مهمه كافيه لنقل بضاعهم الي منطقه ايداع او مستودع جمركي اخر او وضع البضايع تحت اجراء جمركي اخر، شريطه التزام بالشروط والاجراءات التي تتناسب مع كل حاله. للهييه اجراء التفيش الجمركي علي جميع الموظفين والعاملين الذين يزاولون اعمالهم في منطقه الايجاد وذلك عند الدخول والخروج منها. الماده الثالثه والعشرون: المخالفات والعقوبات دون الاخلال باي عقوبه اخري، للهييه وبناء علي ما لها من صلاحيات اتخاذ اي مما يلي: المطالبه بالعقوبات المنصوص عليهها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، في حال ارتكاب المشغل او العاملين لديه اي صوره من صور التهريب الجمركي الموضحه في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. فرض الغرامات الماليه في حال مخالفه المشغل احكام هذه القواعد او ارتكابه احدي المخالفات الموضحه في وثيقه مخالفات مناطق الايجاد الصادره من الهييه، او مخالفته اي ما من الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه. الماده الرابعه والعشرون: سريان احكام القواعد 1. تسري هذه القواعد علي كل المضغيلين والجهات والاشخاص ذوي العلاقه بالتشغيل وممارسه العمليات في مناطق الابداع في المملكه، ويعد اي حكم من احكام هذه القواعد للغيا في حال تEOARضه مع اي من احكام نظام الجمارات الموحد وللايحته التنفيذيه، وTطبق احكام نظام الجمارات الموحد ولايحته التنفيذيه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد. 2. لا تخل احكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الابداع الذين صدرت لهم موافقه من الهييه قبل العمل بها من استمراهيم في تشغيل المناطق ومستوحات الابداع وفق للايجارات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلي المشغل تصحيح اوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الوارده في هذه القواعد بما يتفق مع احكام المادتين (6) السادسه (7) والسابعه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفادها. الماده الخامسه والعشرون: النشر والنفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظه وتكون نافذه بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات واحكام. National Center for Archives & Records امسح هذا الكود للظلع علي اخر تحديث لهذا المستند وكافه المستندات المنشوره zatca.gov.sa وانتصل بزياره الموقع الالكتروني