boe_gov_sa · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440ه، في شان مشروع لايحه المحافظه علي الذوق العام. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (1203) وتاريخ 4 / 7 / 1440ه، ورقم (1384) وتاريخ 28 / 7 / 1440ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4849) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه. يقرر الموافقه علي لايحه المحافظه علي الذوق العام، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440ه، في شان مشروع لايحه المحافظه علي الذوق العام. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (1203) وتاريخ 4 / 7 / 1440ه، ورقم (1384) وتاريخ 28 / 7 / 1440ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4849) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه. يقرر الموافقه علي لايحه المحافظه علي الذوق العام، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء لاغراض تطبيق هذه اللايحه، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه المعاني الوارده امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللايحه: لايحه المحافظه علي الذوق العام. الذوق العام: مجموعه السلوكيات والاداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومباديه وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم. الاماكن العامه: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانا او بمقابل- من الاسواق، والمجمعات التجاريه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشات الطبيه والتعليميه، والحدايق، والمتنزهات، والانديه، والطرق، والممرات، والشواطي، ووسايل النقل المختلفه، والمعارض، ونحو ذلك. تسري اللايحه علي كل من يرتاد الاماكن العامه. يجب علي كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافه السايده في المملكه. لا يجوز الظهور في مكان عام بزي او لباس غير محتشم او ارتداء زي او لباس يحمل صورا او اشكالا او علامات او عبارات تسي الي الذوق العام. لا تجوز الكتابه او الرسم او ما في حكمهما علي جدران مكان عام، او اي من مكوناته، او موجوداته، او اي من وسايل النقل؛ ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهه المعنيه. لا يسمح في الاماكن العامه باي قول او فعل فيه ايذاء لمرتاديها، او اضرار بهم، او يؤدي الي اخافتهم او تعريضهم للخطر. يحدد وزير الداخليه –بالتنسيق مع رييس مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني والجهات الاخري ذات العلاقه- جهات الضبط الاداري المعنيه بتطبيق احكام اللايحه، والاليات المناسبه لايقاع العقوبات، وله تخويل صلاحيه مباشره اعمال الضبط الوارده في اللايحه او بعض منها الي شركات الحراسات الامنيه الخاصه المرخصه، وفقا لضوابط يصدرها. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما؛ توقع غرامه ماليه علي كل من يخالف ايا من الاحكام الوارده في اللايحه بما لا يتجاوز (خمسه) الاف ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في الماده (التاسعه) من اللايحه، ويضاعف مقدار الغرامه في حال تكرار المخالفه نفسها خلال (سنه) من تاريخ ارتكابها للمره الاولي. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامه ماليه وفقا للفقره (1) من هذه الماده، التظلم منه امام المحكمه الاداريه المختصه. عدلت الفقره (1) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه لتكون بالنص الاتي: "توقع غرامه ماليه علي كل من يخالف ايا من الاحكام الوارده في اللايحه بما لا يتجاوز (خمسه الاف) ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في الماده (التاسعه) من اللايحه، ويضاعف مقدار الغرامه في حال تكرار المخالفه نفسها خلال (سنه) من تاريخ ارتكابها للمره الاولي". تتولي وزاره الداخليه –بالاشتراك مع الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني والجهات الاخري ذات العلاقه- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات الماليه المقابله لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخليه. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.