moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) مواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ ه صادره عن الموثق/ (...))، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، بثمن اجمالي قدره (٦٤٩.٩٧٦) ست ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وختم بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩.٩٧٦) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه سالت فيها الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فارفقت تحريرا لها عبر المحادثه الكتابيه نصه التالي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي توريد مواد بناء للمدعي عليه وتم التوريد علي دفعات بقيمه اجماليه قدرها (٦٤٩.٩٧٦) ستمايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل البضايع المورده اليه، وقام بالتوقيع علي مطابقه رصيد باجمالي قيمه المواد المورده بموجب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢/ ١٠/ ٢٠٢٢ وسدد من اجمالي قيمه التوريد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣ه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٤٩.٩٧٦) ميه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد تم اخطار المدعي عليه بضروره سداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد كما هو متفق عليه وبناء علي الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي توجب اللجوء للمصالحه قبل التقدم بالدعوي الدي المحكمه التجاريه فقد تم التقدم لدي منصه تراضي بطلب الصلح رقم (٤٤٠٨٠٣٩١٣١-٠) وقد تعذر الصلح. وحيث ان الحقوق المترتبه علي الاتفاق يلتزم بها الطرفين وبسبب اخلال المدعي عليه في الالتزامات المترتبه عليه ولان مماطله المدعي عليه دفع موكلتي للجوء الي مكتب محاماه واستشارات قانونيه وتسبب لموكلتي بضرر متمثل في اتعاب التقاضي ولان الضرر يزال بناء علي القاعده الفقهيه مما يوجب الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. لذلك ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بقبول دعوي موكلتي والحكم بالطلبات الاتيه: ١/ الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه التوريد بمبلغ وقدره (١٤٩.٩٧٦) ميه و تسعه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغه التفصيليه وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحرير الدعوي وفقا لما طلبته الدايره فذكرت انه ليس لديها تحريرا حاضرا وطلبت مهله لذلك فرفضت الدايره امهالها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. وقضت الدايره بعدم قبول الدعوي. ثم قدم وكيل المدعيه طلب اعتراض علي الحكم، وعليه انتهت دايره الاستيناف الرابعه بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفقت دعوي في الطلب المقدم بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه والمتضمنه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي توريد مواد بناء عباره عن (بلك عادي مقاس ٢٠ وبلك عادي مقاس ١٥ وبلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بسكويت -يستخدم في مواد البناء- واسمنت) للمدعي عليه وتم التوريد المواد المباعه للمدعي عليه علي دفعات متفرقه لعدد موقعين خاصه بالمدعي عليه وتفصيل الكميات المورده للمدعي عليه كتالي: الموقع الاول تم توريد الكميات التاليه: ١. بلك عادي مقاس ٢٠ بعدد ١٤٧٥٩٧ حبه قيمه الحبه الواحده ١.٨٠ باجمالي مبلغ وقدره ٢٦٥,٦٧٥. ريال. ٢. بلك عادي مقاس ١٥ بعدد ٢٥٨٤٥ حبه قيمه الحبه الواحده ١.٦٥ ريال باجمالي مبلغ وقدره ٤٢,٦٤٤ ريال. ٣. بلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بعدد ١٠٤٠٠ حبه قيمه الحبه الواحده ٣.٤٠ ريال بقيمه اجماليه ٣٥,٣٦٠ ريال. ٤. بسكويت بعدد ٥٤ كيس قيمه الكيس الواحد ٧٥ ريال بقيمه اجماليه ٤٠٥٠ ريال. ٥. اسمنت بعدد ١٩٣٥ كيس قيمه الكيس الواحد ٩.٥٠ ريال بقيمه اجماليه ١٨٣٨٣ ريال. ليصبح الاجمالي بدون الضريبه مبلغ وقدره (٣١٣٨٩٢.١٧) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وسبعه عشر هلله وقيمه الضريبه (٤٧٠٨٣.٨٣) سبعه واربعون الف وثلاثه وثمان ريال وثلاثه وثمانون هلله ليصبح الاجمالي (٣٦٠٩٧٦) ثلاثمايه وستون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال. (مرفق١ كشف الحساب للموقع الاول). الموقع الثاني تم توريد الكميات التاليه: ١. بلك عادي مقاس ٢٠ بعدد ١٢٧٦٥٢ حبه قيمه الحبه الواحده ١.٨٠ باجمالي مبلغ وقدره ٢٢٩٩٥٤ ريال. ٢. بلك عادي مقاس ١٥ بعدد ٢١٨٩٦ حبه قيمه الحبه الواحده ١.٦٥ ريال باجمالي مبلغ وقدره ٣٦١٢٨ ريال. ٣. بلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بعدد ٥٩٠٠ حبه قيمه الحبه الواحده ٣.٤٠٠ ريال بقيمه اجماليه ٢٠٠٦٠ ريال. ٤. بسكويت بعدد ٣٩ كيس قيمه الكيس الواحد ٧٥ ريال بقيمه اجماليه ٢٩٢٥ ريال. ليصبح الاجمالي بدون الضريبه مبلغ وقدره (٢٥١٣٠٣.٦٥) ميتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه ريال وخمسه وستون هلله وقيمه الضريبه (٣٧٦٩٥.٥٥) سبعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله ليصبح الاجمالي (٢٨٨٩٩٩.٢٠) ميتان وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وعشرون (مرفق ٢ كشف حساب الموقع الثاني). تم اخطار المدعي عليه بالقيمه الاجماليه للبضايع المورده له في الموقعين وتم ارسال مطابقه رصيد بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الاولي بمبلغ (٣٦٠٩٧٦.٨٦) ثلاثمايه وستون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال وسته وثمانون هلله (مرفق٣) والثانيه بمبلغ (٢٨٨٩٩٩.٢٠) ميتان وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وعشرون هلله (مرفق٤) وقام المدعي عليه بالتوقيع عليها واعتماد ان المبالغ المذكوره في مطابقه الرصيد متوافقه مع دفاتره التجاريه حتي تاريخ ١١/١١/٢٠٢٢م، وقام بسداد جزء من قيمه البضايع بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣م وتبقي بذمته لموكلتي مبلغ وقدره (١٤٩٩٧٦) مايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال سعودي. وقد تم اخطار المدعي عليه بضروره سداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد كما هو متفق عليه وبناء علي الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي توجب اللجوء للمصالحه قبل التقدم بالدعوي لدي المحكمه التجاريه فقد تم التقدم لدي منصه تراضي بطلب الصلح رقم (٤٤٠٨٠٣٩١٣١-٠) وقد تعذر الصلح. وحيث ان الحقوق المترتبه علي الاتفاق يلتزم بها الطرفين وبسبب اخلال المدعي عليه في الالتزامات المترتبه عليه ولان مماطله المدعي عليه دفع موكلتي للجوء الي مكتب محاماه واستشارات قانونيه وتسبب لموكلتي بضرر متمثل في اتعاب التقاضي ولان الضرر يزال بناء علي القاعده الفقهيه مما يوجب الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. لذلك ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بقبول دعوي موكلتي والحكم بالطلبات الاتيه: ١/ الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه التوريد بمبلغ وقدره (١٤٩٩٧٦) ميه و تسعه و اربعون الف و تسعمايه و سته و سبعون ريال سعودي. ٢/ الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي لقاء اتعاب محاماه). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرد علي الدعوي. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عن طريق النظام الالكتروني ثم تقوم المدعيه بالرد علي المذكره الجوابيه خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٣٠ه اشارت الدايره الي المدعي عليها لم تقدم اجابتها عبر النظام الالكتروني خلال المده المحدده لها من قبل الدايره واستنادا علي الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره عدم قبول اي طلبات عارضه او مقابله من المدعي عليها في هذه الدعوي ثم وبطلب الجواب منها عن موضوع الدعوي اجاب قايلا ان الاتفاق مع المدعي بان السداد يكون بعد البيع وهذا اتفاق شفهي بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله انكرت صحه ذلك ثم ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تاجيلها. وفي جلسه ١٤٤٥/٠١/٠٧ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن نشاط موكله افاد بانه يقوم بشراء الاراضي ومن ثم تطويرها ببنايها وبيعها بعد ذلك ثم سالت الدايره هل لدي موكله مؤسسه مقاولات فاجاب بالنفي وبعرض ما سبق علي المدعي ذكر ان المدعي عليه مطور عقاري وهو يعتبر تاجر ثم سالت الدايره عن سبق لجوء موكلته الي اي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه التوريد وقدره (١٤٩.٩٧٦) ميه وتسعه و اربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال وبسداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء اتعاب محاماه، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١/ ١٤٣٥ه، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث ان نشاط المدعي عليه نشاط المدعي عليه في شراء الاراضي وتطويرها وبيعها، وحيث ان المستقر عليه في القضاء التجاري ان مثل هذه الاعمال لا تكسب صاحبها الصفه التجاريه، وبما ان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر ولا تنطبق عليها اي من فقرات الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه استنادا علي نص الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٥٤٥٧٤)، والله الموفق.