moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 408013226 لعام 1440 ه المدعي: خالد حماد سليم البلوي سلمان حماد سليم البلوي المدعي عليه: سليمان حماد سليم مؤسسه شركه شار يوسف سليم محمد البلوي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (بعد الاطلاع علي حسابات شركه شار والتي اسسها مورث موكلي حماد البلوي بموجب السجل التجاري رقم: (...) بتاريخ 16/3/1436ه (مرفق2) والذي يملك الحصه الاكبر بها حسب عقد تاسيس الشركه شركه شار للتجاره والمقاولات (ذ.م.م) اتضح لنا وجود حساب باسم (جاري ورثه الشيخ/ حماد البلوي) داخل حساب الشركه وموضح بالقوايم الماليه ودفاتر الشركه ويعتبر من المستحقات طويله الاجل وبمبلغ قدره 158,865,163 ريال بناء علي تقرير للقوايم الماليه المعد من مكتب السويلم والغنيزان للمحاسبه القانونيه كما في تاريخ 31/12/2017م ونفيد فضيلتكم ان الحساب ليس حساب مصرفي وانما حساب دفتري بداخل الشركه يوضح رصيد مورث موكلي ومستحقاته وما له علي الشركه من مبالغ)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا/ الحكم لموكله خالد وسلمان البلوي بنصيبها من حساب والدهما رحمه الله.(17,375,877) لكل منهما. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (100,000) ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: حساب جاري. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/9/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/10/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي سلمان حماد وحضر المدعي خالد حماد ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم وجود هويه لمدير الشركه حسب افاده نظام ابشر، طلبت الدايره من الحاضرين تقديم مستخرج تفصيلي حديث عن الشركه المدعي عيلها يوضح فيه الممثل النظامي للشركه المدعي عليها واستعدا بتقديم ذلك عقب الجلسه، كما طلبت منهم الدايره تحرير دعوي موكليهم وتحديد طلباتهم. وبجلسه 25/12/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغها عن طريق ابشر حيث وردت الافاده انه لا يوجد هويه لممثل الشركه، ثم قدم وكيل المدعي لايحه محرره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره 6 مستندات ذكر بانها تمثل بينه موكليه وطلب تحديد موعد اخر علي ان يكون ابلاغ المدعي عليها عن طريق ممثلها النظامي عن طريق ابشر وسجله المدني رقم (...). وبجلسه 22/2/1441ه ذكر وكيل المدعيين بانه يوجه دعوي موكليه ضد شركه شار للتجاره والمقاولات وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه؟ ذكر بان موكله سليمان البلوي هو مدير الشركه وان رييس مجلس الاداره هو يوسف البلوي وقدم وكالته عنه. وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه منه والمؤرخ في 25/12/1440ه وكرر ما ورد في مضمونها تم تزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليهم رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال15 يوم من تاريخ الاستلام بواقع مذكرتين لكل منهما. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 5/3/1441ه ذكر فيها "حيث ان المبالغ محل الدعوي التي خلفها المورث (كتركه) قد تم توزيعها علي كافه الورثه الاثنا عشر بما فيهم المدعيين علي هييه اسهم جديده بالشركه المدعي عليها مما رفع حصصهم من (4.8%) الي (11.5375%) لكل وارث ذكر فنطلب الحكم برفض الدعوي". وبتاريخ 17/3/1441ه اودع وكيل المدعي رده بمذكره ذكر فيها "اولا: شرحت المدعي عليها ممثله في وكيلها تقسيم الاسهم بحيث يمتلك المورث رحمه الله عليه 61,6% وللذكور نسبه 4,8% لكل منهم والاناث 2,4% فهذا صحيح الا انه ليس له علاقه في موضوع الدعوي كون مطالبتنا واضحه وهي نصيب موكلي خالد وسلمان حصصهم من حساب المورث الذي ذكر في القوايم الماليه لعام 2017 وبصيغه واضحه ونطلب من فضيلتكم ندب محاسب قانوني لمراجعه القوايم الماليه لمعرفه وتتبع هذا الحساب وقسمه ما به من اموال ومعرفه التصرفات التي تمت علي الحساب من دون قرار موافقه من المساهمين. ثانيا: الاقرار المرفق من المدعي عليها والمنسوب الي المورث حماد البلوي فنجيب بالاتي: هذا الاقرار لا محل له في هذه الدعوي ولا يستقيم ربط زياده حصص موكلي بالشركه بهذا الاقرار؛ اذ انه لا يخفي عليكم ان زياده حصص موكلي جاءت نتيجه حلولهم محل مورثهم بالشركه، وذلك بعد قسمه حصه المورث علي الورثه المساهمين ومن ضمنهم موكلي. سبق واقرت المدعي عليها ومن يمثلها في قضيه القسمه العقاريه بمحكمه الاحوال الشخصيه بان العقارات وقف ولم يثبتوا ذلك وحكم الشيخ ببيعها وتقسيمها، ولم يقدموا هذا الاقرار حينها ولم يكن لدي موكلي علم به حتي تاريخ تقديمه في هذه القضيه. (مرفق) طالبت المدعي عليها بمحظر رسمي الموافقه علي نقل ملكيه العقارات من اسم المورث الي اسم المدعي عليها شركه شار بدون مبلغ مالي مبررا موافقه بقيه الشركاء علي ذلك. ثالثا: ومما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم تناقض ما تقدم في هذا الاقرار الذي لم نعلم به مسبقا ولو افترضنا جدلا انه صحيح فلماذا لم يتم تقديمه في دعوي القسمه العقاريه؟ ولماذا تم طلب موافقه الورثه الشركاء علي نقل الملكيه بدون مقابل واصر ان العقار وقف؟ حيث ان هذا الاقرار ينافي ما قامت به موكلته من تصرفات بل وهذا اقرار صحيح من المدعي عليها ومنعها من التصرف بعقارات مورث موكلي دون موافقه موكلي علي التصرف بها؛ والاستناد علي هكذا اقرار هو اكبر دليل علي تلاعب المدعي عليها وعدم الشفافيه مع الورثه الشركاء، وان ردها بهذه الطريقه ليس الا اطاله لمده التقاضي وتشتيت موكلي والدايره الموقره عن فحوي هذه الدعوي والتي هي حق من حقوق موكلي اذ انهم من ورثه المورث وان نصيبهم من ماله الجاري بالشركه تحت مسمي (حساب جاري الورثه) هو تركه لمورثهم علي ذمه الشركه المدعي عليها وحق لكافه الورثه ومن ضمنهم موكلي. ثالثا: اما بشان الجدول المقدم من المدعي عليه والذي جاء فيه بيان لنسب المساهمين بعد حلولهم محل مورثهم فنجيب عليه بما يلي:-بعد عرض المرفق علي موكلي خالد -المذيل توقيعه علي هذا المرفق-تبين انه لا علم له به بل ينكر التوقيع عليه تماما وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم -وعلي وجه السرعه-الزام المدعي عليها بتقديم المستند الاصلي ومن ثم احالته الي شعبه التزييف والتزوير للتدقيق في توقيع موكلي ومعرفه حقيقه هذا التوقيع؛ كما يحتفظ موكلي بحق الرجوع علي المدعي عليها والقايم باعمالها في هذا الشان متي ما استجد جديد بهذا الشان وعلي ضوء ما سيظهر بحول الله من نتيجه بخصوص هذا التوقيع. فضيله رييس الدايره نحن امام مطالبه ورثه بنصيبهم من تركه مورثهم التي احتجزتها المدعي عليها لديها دون وجه حق وعليه فان موكلي يؤكدان علي دعواهما وما جاء بها من طلبات ونضيف علي الطلبات السابقه بما يلي: 1-احاله الاطلاع علي حسابات الشركه لخبير محاسبي لتبيان الحساب الجاري والمسجل بحسابات الشركه تحت مسمي (حساب جاري الورثه) لحفظ حقوق موكلي. 2-احاله مرفق اعاده نسب الاسهم لشعبه التزييف والتزوير لمضاهاه التوقيع المنسوب لموكلي خالد بهذا المرفق بتوقيعه الحقيقي" ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره برده الكترونيا ذكر فيها "اولا: من حيث الشكل ندفع بعدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي من قبل المحكمه التجاريه وفقا للوصف الذي اضفاه وكيل المدعيين علي موضوع الدعوي من كونها قسمه تركه ايله لموكليه من مورثهم حماد بن سليم البلوي حيث ان الاختصاص والحال كذلك خارج عن ولايه المحكمه التجاريه. ثانيا من حيث الموضوع: 1) لقد عاود وكيل المدعيين بالزج باسم موكلي المدعي عليه الثاني سليمان بن حماد البلوي من خلال مذكرته الاخيره علي الرغم من انه قد قصر دعواه ضد موكلتي المدعي عليها الاولي شركه شار وفقا لما تم ضبطه بالجلسه المنعقده بتاريخ 22/2/1441ه وهذا ما يدل علي التخبط وعدم وضوح الرؤيه في تحديد المدعي عليهم حتي الان. 2) فيما يتعلق بالاقرار الصادر عن المورث رحمه الله تعالي بتاريخ 9/5/1432ه المرفق صورته في المذكره المقدمه منا بتاريخ 6/3/1441ه فهو يمثل جوهر الدعوي ومناط محورها الرييسي حيث جاء فيه (ان كافه الاصول الثابته والاستثمارات التي ما زالت باسمي حتي تاريخه هي ملك للشركه) ومن المعلوم بان الحساب الجاري محل هذه الدعوي كان من بين تلك الاستثمارات العايده اليه رحمه الله تعالي وجري نقلها الي الشركه بقسمتها بين كافه الورثه كل حسب حصته الشرعيه فيها وتم ذلك علي مراي ومسمع من المدعيين انفسهما حيث كان يشغل المدعي الاول منصب رييس مجلس الاداره وكان يشغل المدعي الثاني منصب عضو المجلس وعليه فلا يلتفت الي ما ذكره وكيل المدعيين من قوله بان هذا الاقرار لا محل له بالدعوي حيث ان الزياده التي طرات علي ملكيه موكليه بالشركه من نسبه وقدرها (4.8%) قبل وفاه المورث الي نسبه وقدرها (11.5375%) بعد وفاه المورث كانت نتاجا طبيعيا لقسمه هذه الاموال بين الورثه الشرعيين وتوزيعها علي هييه اسهم فيما بينهم اعمالا للاقرار المشار اليه. 3) فيما يتعلق بدعوي قسمه العقارات المنظوره حتي تاريخه من قبل محكمه الاحوال الشخصيه فقد قبل الورثه السير فيها نظرا لان جزء من هذه العقارات عباره عن اوقاف اوقفها المورث رحمه الله علي حال حياته وبذلك فقد خرجت من ملكيه الشركه. 4) بخصوص ما جاء بصوره الجدول الوارد به عدد الاسهم العايده لكل مساهم ونسبه ملكيته بالشركه فهو يمثل عين الحقيقه والواقع وفقا لما هو موثق بالسجلات الرسميه لوزاره التجاره وشركه مركز ايداع الاوراق الماليه بدون زياده او نقصان وللمدعيين ان يتاكدا من ذلك من خلال الرجوع الي محافظهم الاستثماريه لدي البنوك الخاصه بهما. 5) لقد تهرب وكيل المدعيين من الاجابه علي ما سبق وان ما ذكرناه من ان اعاده توزيع الاسهم وفقا للنحو السابق بيانه قد تمت علي مراي ومسمع من المدعيين انفسهما وبمعرفتهما حيث كان يشغل الاول في حينها منصب رييس مجلس اداره الشركه فيما كان يشغل الثاني عضويه هذا المجلس ولم يعترضا علي ذلك الا بعد ان جري عزلهما من مجلس الاداره بقرار من الجمعيه العموميه للشركاء المنعقده بتاريخ 31/12/2018 حيث اخذا من حينها في اقامه الدعاوي ضد الشركه والمساهمين فيها لدي العديد من المحاكم والجهات الاداريه بهدف التشفي منهم ردا علي قرار عزلهما وهذا ما يبرهن علي كيديه الدعوي وعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي. بناء عليه وحيث ان المبالغ التي خلفها المورث في حسابه الجاري محل هذه الدعوي قد تم توزيعها فعليا علي كافه الورثه بما فيهم المدعيين وفقا لانصبتهم الشرعيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه مطالبين بالحكم برفض هذه الدعوي". وبجلسه 19/4/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر الطرفان بانه تم التبادل الالكتروني بينهم للمذكرات، قدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من خمس صفحات ارفق بها عدد من المستندات تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بان يضمن رده ما يثبت تحويل الحساب الجاري المطالب في هذه الدعوي الي الشركه وزياده حصص المدعي لذلك، وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني علي ان يودع وكيل المدعي عليها رده خلال 15 من تاريخ جلسه اليوم وان يرد عليها المدعي وكاله بعد 15 يوم التاليه بواقع مذكرتين لكل منهم. وبجلسه 9/6/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ايداع رده الكترونيا نظرا لتعطل النظام، ثم قدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره مستندين استلم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما ثم طلب وكيل المدعين بندب خبره محاسبيه للنظر في النزاع بينهما من الناحيه المحاسبيه وهل تم تحويل مبلغ الحساب الي حصص للشركاء فعقب وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك. ثم اودع وكيل المدعيين مذكره الكترونيه ذكر فيها " اولا: يتضح لنا جليا سوء الفهم واللبس الذي وقع به وكيل المدعي عليها ولا نعلم هل هو سوء فهم مقصود ام لا؛ اذ ان وكيل المدعي عليها لا يزال يربط زياده حصه موكلي الاول والثاني الايله لهما من حصه مورثهما الشريك المساهم حماد بن سليم البلوي -رحمه الله- بالحساب الجاري المستحق صرفه لمورثهما بالشركه. وهذا الربط لا يستقيم عقلا ولا شرعا ولا نظاما حيث لا يخفي علي شريف علم الدايره ان سبب زياده حصص المساهمين بالشركه هو وفاه مورثهم الشريك وانتقال حصص هذا المتوفي وقسمتها لبقيه الشركاء حسب الانصبه الشرعيه. ثانيا: لا ينال من دعوي موكلي الاول والثاني ما يلي من قول وكيل المدعي عليها اذ ذكر في (2) من مذكرته الجوابيه المشار اليها بالموضوع اعلاه: "ان نصيبهما قبل وفاه مورثهما نسبه وقدرها (4.8%) من حصص الشركه في حين بلغت نسبه كل مهما بعد توزيع الحساب الجاري (الارث) الي (11.5375%)" اذ ان هذا القول يؤكد عدم فهم وكيل المدعي عليها لموضوع الدعوي؛ حيث انه كما ذكرنا لا يستقيم ربط زياده حصص موكلي الايله لهما من حصه مورثهما الشريك بالحساب الجاري المستحق صرفه لهذا الشريك المتوفي! ثالثا: ان هذه الدعوي لا تستلزم ندب خبير محاسبي للنظر بالنزاع من ناحيه محاسبيه؛ حيث ان المبلغ محل الدعوي -والذي طلب موكلي الحكم بتوزيعه- هو مبلغا مسجلا ومقدرا بالقوايم الماليه وموكلي يحصرون طلبهم في هذا المبلغ ونحيل بذلك الي القوايم الماليه الصادره من المدعي عليها والتي اشير بها الي هذا المبلغ. (مرفق1= القوايم الماليه) سبق تقديمه سابقا في الدعوي. رابعا: لا زالت المدعي عليها تتهرب من تقديم المستند الاصل الذي طلبناه منهم لتقديمه للجنه التزييف والتزوير للتحقق من توقيع موكلي خالد البلوي للتاكد من توقيعه عليه حيث انه ينكر توقيع هذا المستند" ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد الكترونيه ذكر فيها "1-لقد اتهمنا وكيل المدعيين بسوء الفهم فيما ذكرناه من ان الزياده التي طرات علي عدد الاسهم العايده لموكليه ولباقي الورثه قد تاتت من الحساب الجاري محل هذه الدعوي الذي جري قسمته فيما بينهم بالكامل وفقا لانصبتهم الشرعيه من التركه حيث تم منح الزوجه الثمن والباقي بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وحسما لهذا الجدال فاننا نطلب من مقام الدايره توجيه السؤال التالي لوكيل المدعيين (اذا لم تكن الزياده التي طرات علي ملكيه موكليه بالشركه بعد وفاه المورث رحمه الله من نسبه قدرها (4.8%) الي نسبه وقدرها (11.5375%) قد تاتت من قسمه الحساب الجاري محل هذه الدعوي فمن اين جاءت) علما بان كافه ما كان يملكه المورث رحمه الله كان مندرجا تحت هذا الحساب بموجب اقراره المؤرخ في 9/5/1432 المودع صورته بملف الدعوي.2- لقد ناقض وكيل المدعيين نفسه عندما ذكر في البند (ثالثا) من مذكرته بانه لا حاجه لندب خبير محاسبي للوقوف علي حقيقه الحساب الجاري محل هذه الدعوي زعما منه بان ما جاء بهذا الحساب هو مبالغ ماليه مدرجه في قوايم الشركه ولا يحتاج الامر والحال كذلك الي ندب خبير في حين ابدي عدم ممانعته من ذلك بالجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 9/6/1441 كما انه قد اورد في صحيفه دعواه المؤرخه في 25/12/1440 بان هذا الحساب ليس حساب بنكي وانما هو حساب دفتري بداخل الشركه يوضح رصيد المورث رحمه الله.بناء عليه وحيث ان كافه ما ادرج بحساب جاري المورث رحمه الله قد تم قسمته بين كافه الورثه وفقا لانصبتهم الشرعيه بالتركه وهو حساب دفتري وليس بنقدي كما اقر بذلك وكيل المدعيين فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه مطالبين بالحكم برفض الدعوي" ثم اودع مذكره اخري ذكر فيها " اثبات ان الحساب الجاري محل الدعوي رقم (13226) لعام 1440 ه (دفتري) وليس (نقدي) 1) ما قرره المحاسب القانوني عبد الملك الخليفي الخبير المنتدب في هذه الدعوي بالجمله الاخيره من تقريره النهايي بان الحساب دفتري وليس نقدي 2) بناء علي الملخص الوارد بتقرير الخبير يتضح ان الاساس الذي تكون منه الحساب عباره عن معاملات ومعالجات حسابيه، وليس دفعات نقديه من قبل المورث كما جاء بالصفحه رقم (9) من تقريره.3) ما ورد باخر قوايم ماليه مدققه للشركه في 31/ 12/ 2019 والتي عند تحليلها يتضح التالي:(ا) اصول متداوله بمبلغ وقدره (327.654.260) ريال يمثل النقد منها مبلغ وقدره (9.367.567) ريال وهو الحد الادني اللازم لتسيير اعمال الشركه. (ب) عند تحصيل باقي الاصول المتداوله بالكامل وقدرها (318.286.693) ريال وهو امر غير قابل للتحقيق طالما ان الشركه مستمره سيكون لها اصول متداوله غير نقديه يجب ان يتم سداد الالتزامات المتداوله والتي بلغت في 31/ 12/ 2019 مبلغ (124.946.564) ريال، علما ان اولويه سداد الالتزامات يحددها مجلس الاداره والاداره التنفيذيه للشركه بما يحقق مصلحه الشركه ولا يكون لها تاثير سلبي علي استمراريتها، وحيث ان المجلس يتعامل مع ذلك الرصيد بانه جزء من حقوق الملكيه بسبب نشاه الحساب من تحويلات من الارباح المبراه كما ذكرها الخبير في معرض تقريره، فان التوزيع النقدي علي الشركاء يكون مرتبط بتوافر سيوله لتوزيعها بدون الاضرار بمصلحه الشركه.4) ما قرره وكيل المدعيين هاشم كوشك بالصفحه الثانيه من لايحه دعواه المؤرخه في 25/ 12/ 1440 ه المقدمه في هذه الدعوي (ونفيد فضيلتكم بان الحساب ليس حساب بنكي وانما حساب دفتري بداخل الشركه) (مرفق صوره اللايحه).5) ما قرره وكيل المدعي الثاني محمد بن سلمان البلوي امام الدايره الحاديه عشر بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض في الدعوي رقم (401116352) لعام 1440 المقامه منهما لقسمه ذات الحساب محل هذه الدعوي والتي تم الحكم بصرف النظر عنها لعدم الاختصاص الولايي حيث جاء بالسطر الثاني عشر من الصفحه الثالثه من صك الحكم ما قرره المدعي وكاله محمد بن سلمان (ان المبلغ هو في حساب موكلي الدفتري لدي شركه شار المساهمه المقفله) 6(ما قرره المورث رحمه الله علي حال حياته (صاحب الحساب) بتاريخ 09/05/1322ه وهو بكامل ارادته الشرعيه المعتبره بان كافه الاصول والاستثمارات التي ما زالت مسجله باسمه حتي تاريخه هي ملك للشركه، وعليه فلا يجوز قسمه هذا الحساب سواء كان دفتريا ام نقديا حيث ان مالكه قد قرر قبل وفاته تنازله عنه لصالح الشركه (مرفق صوره الاقرار)بناء عليه وحيث ان الحساب لا يمثل نقدا بالبنوك او الصندوق قابل للسحب وانما هو نتاج تراكم معاملات علي مدار سنوات وحيث ان الخبير المنتدب من قبل مقام الدايره قد قرر بان الحساب دفتري وليس بنكي وكذلك قرر وكلاء المدعيين وفي اكثر من موضع من كون هذا الحساب دفتري وليس بنكي او نقدي كما ان المورث رحمه الله صاحب الحساب قد قرر علي حال حياته بان ما يملكه في هذا الحساب يعود للشركه وحيث ان مطالبه المدعيين قد انصرفت الي المطالبه بمبالغ نقديه وهو ما لا يتاتي مع وضعيه الحساب بشكله الراهن لدي الشركه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي" وبجلسه12/1/1442ه والمنعقده عن بعد اكد وكيل المدعي عليها علي ان الحساب الجاري محل النزاع تم تقسيمه علي الورثه وزياده انصبتهم في الشركه فعقب وكيل المدعي بان هذا الحساب لم يتم تقسيمه وان زياده الانصبه تمت بعد تقسيم حصص مورثهم في الشركه، ثم ابدي الطرفان موافقتهما علي ندب مكتب محاسبي للتاكد من ذلك علي ان تدفع الاتعاب مناصفه ابتداء ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر وعليه سيتم الكتابه لخمس مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم. ثم اودع وكيل المدعيين مذكره الكترونيه ذكر فيها "اولا: فيما يتعلق بتقسيم الحساب علي الورثه الشرعيين وذلك بزياده حصصهم بالشركه. ان المدعي عليها -شركه شار- طوال مده التقاضي اصرت بان الحساب محل الدعوي قد تم قسمته وتوزيعه بين الورثه بزياده انصبتهم، واثبتت راي الخبير في البند ثامنا ان الزياده في حصص موكلي ناتج عن توزيع حصه مورثهم وليس كما ادعت المدعي عليها-شركه شار- بتقسيمها للحساب الجاري وهذا ادعاء تؤاخذ عليه. ثانيا: فيما يتعلق بان الحساب دفتري وليس نقدي. ان الهدف من التركيز علي كون الحساب دفتري وليس نقدي لا يهدف لامر سوي التنصل من الحق فليس كون الحساب دفتري ام نقدي منهي للنزاع او يصل بنا الي عدم وجود حق بل ان اصرار المدعي عليها كون الحساب دفتري وليس نقدي يؤكد اثباتها للحق محل الدعوي، وعليه اثاره مثل هذه النقطه امام القضاء لا عبره له بعدما تمسكت المدعي عليها بقسمه الحساب سابقا علي الورثه ومردود عليه في تقرير الخبير بل قرينه يؤخذ بها تجاه المدعي عليها ان الحق محل الدعوي ثابت. ثالثا: قبول المدعي عليها لراي الخبير في البند سابعا. قبلت المدعي عليها في البند سابعا الفقره 3 براي الخبير الذي توصل اليه وهذا اقرار منها بان الحق محل الدعوي قايم. رابعا: راي الخبير المالي عبد الملك الخليفي. ان راي الخبير المالي واضحا، سليما، كاملا ففي البند ثامنا يوضح بان الزياده في حصص المدعيين ناتجه عن توزيع حصه مورثهم وليس كما كانت المدعي عليها تدعي سابقا وهذا الامر يوضح مدي خلط الحقوق لدي المدعي عليها وجهلها بالاداره وارتكابها اخطاء محاسبيه تعد اخطاء جوهريه تحاسب عليها بدعوي مستقله. اصحاب الفضيله ان المدعي عليها لديها رغبه في اطاله امد الدعوي وهذه المماطله والاطاله من امد النزاع من شانه ان يضر بموكلي وهذا الامر تحاسب عليه اذ ان مطل الغني ظلم ويحق للقاضي اتخاذ ما يراه مناسبا في حقها مع احتفاظ موكلي بمحاسبه الشركه جراء ما تم اثارته في هذه الدعوي تحت تصنيف دعوي خيانه الامانه ودعوي المسؤوليه؛ لان يد الشركه علي الحساب الجاري يد ضمان وامانه كونه مال للورثه ولا يحق لها العبث به او التصرف به والتنصل منه بالدفع بقسمته، كما ان الخبير المالي والمعين من قبل دايرتكم الموقره ملتزم بان يؤدي عمله بدقه وامانه دون انحياز وهو طرف محايد لا شك في ذلك ومن اهل الخبره والعلم فيما عرض بين يده من اوراق و الراي انتهي في البند تاسعا بما يلي: نري ان الزياده الناتجه في حصص المدعيين ناتجه عن توزيع حصه مورثهم في الشركه وليس نتيجه لتوزيع الحساب الجاري لمورثهم. نري ان رصيد المورث في الحساب الجاري 170،101،887،98 ريال وان يتم توزيع الرصيد بالقسمه الشرعيه وهذا صلب ما نرجو اثباته بان هذه المبالغ مستحقه في ذمه الشركه للورثه. اصحاب الفضيله ان الحق محل هذه الدعوي مال للورثه وقد تم اثباته براي الخبير المالي بامكانيه تقسيمه وراي الخبير حجه والحق قبل ذلك حق اصيل بموجب اقرارات المدعي عليها وعليه يجب علي المدعي عليها ان تؤدي ما عليها من حقوق مخافه الله قبل عباده بلا من ولا اذي حتي لا نلجا لاتخاذ اجراء اخر ومتفرع من هذه الدعوي. عليه اطلب من فضيلتكم- سلمكم الله- الحكم بالاتي: الحكم لموكلي خالد وسلمان البلوي بنصيبها من حساب مورثهم حسب انصبتهم الشرعيه كما ما جاء بتقرير الخبير المالي سادسا: وتوزيعها كالاتي: نصيب موكلي خالد البلوي (18,604,894) ثمانيه عشر مليون وست مايه واربعه الاف وثمان مايه واربعه وتسعون ريال. نصيب موكلي سلمان البلوي (18,604,894) ثمانيه عشر مليون وست مايه واربعه الاف وثمان مايه واربعه وتسعون ريال. مع احتفاظنا بحق المطالبه فيما يستجد من جديد حول هذا الحساب" وبجلسه 2/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود عده عروض من مكاتب محاسبيه العرض الاول من مكتب تركي العقلا والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (28000)ريال والعرض الثاني مقدم من مكتب عبدالملك الخليفي والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (30000)ريال وبعرضه علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي بان موكليه يختارون مكتب عبدالملك الخليفي اما وكيل المدعي عليه فيفوض الامر للدايره لاختيار ما تراه مناسب وبناء علي ذلك فان الدايره قامت بندب مكتب عبدالملك الخليفي للنظر في النزاع بين الطرفين من الناحيه المحاسبيه وذلك بدراسه الحساب الجاري محل النزاع وهل تم تقسيمه علي الورثه بزياده انصبتهم في الشركه ام ان الزياده كانت بعد تقسيم حصص مورثهم بالشركه للوصول لنصيب كل واحد من الحساب الجاري باتعاب قدرها 30000 الف ريال وعلي ان يقدم تقرير خلال شهر من تاريخه فاستعد الطرفان بمراجعه مكتب الخبير خلال هذا الاسبوع وتزويده بكافه المستندات التي بحوزتهم. وبجلسه 20/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه بانهم استلموا التقرير من الخبير، وافاد وكيل المدعي بانه قدم ملاحظاته للخبير علي التقرير الصادر وعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يقدم الملاحظات حتي الان فافهمته الدايره بتقديمها للخبير ليتمكن من اصدار التقرير النهايي والا سيسقط حقه في تقديم الملاحظات علي التقرير الصادر من الخبير فاستعد بتقديمها خلال يومين من تاريخه وستخاطب الدايره الخبير لتقديم تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه. وبجلسه 16/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي والذي توصل فيه الخبير للنتيجه التاليه "النتيجه: بالاطلاع علي ما ورد اعلاه, وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي:1) بالاجابه علي ما عمدتنا به الدايره بدراسه الحساب الجاري محل النزاع وهل تم تقسيمه علي الورثه بزياده انصبتهم في الشركه ام ان الزياده كانت بتقسيم حصص مورثهم بالشركه فقد تبين ان الزياده في حصص المدعين ناتج عن توزيع حصه مورثهم لتنتقل كل مدعي من 4.8% الي 11.5375% نتيجه لذلك.2) بعد دراستنا للحساب الجاري لمورثهم -رحمه الله- فقد تبين ان رصيد المورث في 170.101.887.98 ريال بعد استبعاد اي مصاريف تم صرفها من الورثه من الحساب، قابل للتقسيم بين الورثه.الراي:1) نري ان الزياده الناتجه في حصص المدعيين ناتجه عن توزيع حصه مورثهم في الشركه، وليس نتيجه لتوزيع الحساب الجاري لمورثهم.2) نري ان الرصيد المورث في الحساب الجاري 170.101.887.98 ريال، وان يتم توزيع الرصيد بالقسمه الشرعيه "وهو حساب دفتري وليس نقدي "هذا المبلغ الذي اثبته الخبير مع تقديم ما يدعم قوله فاستعد بتقديمه خلال عشره ايام من تاريخه. وبجلسه 4/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ايداع رد موكله في تبادل المذكرات وتم ارفاق الرد في خانه الطلبات الخارجيه، (ما هو مضمون الرد) فافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعين بنسخه منها وبمرفقاتها عقب الجلسه وافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا عبر تبادل المذكرات خلال 5 ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعين تعقيبه عليها خلال 5 ايام التاليه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيين بانه يطلب الحكم لموكليه بما اثبته الخبير المحاسبي من استحقاق كل واحد منهم مبلغا وقدره 18.604.894ريال نصيبه في حساب جاري ورثه الشيخ حماد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: واستنادا علي تقدم وبما ان دعوي المدعيان تتلخص في طلبهما نصيب مورثهما من الحساب الجاري في الشركه المدعي عليها حيث ذكرا بان هذا الحساب لم يتم قسمته علي الورثه ولم يتم اضافته الي حصصهما في الشركه بعد وفاه مورثهم، وتلخص طلبهما بالمطالبه بحصتهما الشرعيه في هذه الحساب، وتلخص جواب وكيل المدعي عليها بان هذه الحساب قد تم توزيعه علي الورثه بزياده حصصهم في الشركه، وبما ان مثل هذه القضايا مرتبطه بتخصصات محاسبيه دقيقه تستوجب الاستعانه بارباب هذا الاختصاص فيها لتقديم الراي والافاده في محل اختصام الطرفين، فقد ندبت الدايره مكتب عبدالملك الخليفي محاسبون قانونيون ومستشارون للنظر في النزاع بين الطرفين من الناحيه المحاسبيه وذلك بدراسه الحساب الجاري محل النزاع هل تم تقسيمه علي الورثه بزياده انصبتهم في الشركه ام ان الزياده كانت بعد تقسيم حصص مورثهم بالشركه للوصول لنصيب كل واحد من الحساب الجاري، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي ان الحساب الجاري لم يتم تقسيمه بعد، ولم يتم اضافته بزياده حصص الشركاء في الشركه. وبما ان العبره بطلبات المدعيان الختاميه، وبما ان المدعيان قد قررا موافقتهما علي ما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي وحصرا مطالبتهما بالنتيجه التي توصل اليها، وهي استحقق كل واحد منهما لمبلغ قدره 18.604.894 ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال تمثل قيمه حصه كل وراث من الذكور، وبما ان طلب المدعيان يتمثل في قسمه الحساب الجاري حسب نصيبهما الشرعي، وبما ان الخبير قد استند في تقريره الي الوقايع والمستندات المقدمه من الطرفين، فان الدايره تري صحه ما توصل اليه من استحقاق المدعيان المبلغ المثبت لهما، حيث تبين ان الحساب الجاري محل الدعوي لم يقسم ولم يوزع علي الورثه وان جواب المدعي عليها واقراراهم بانه تم تقسيم هذه الحساب غير صحيح، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير والتي اجاب الخبير عنها في تقريره النهايي والتي تري الدايره عدم تاثيرها علي ما توصل اليه الخبير وكفايه جواب الخبير عنها، وعليه فان الدايره تقرر اخذها بنتيجه تقرير الخبير محمولا علي اسبابه وتجعل من اسبابه جزءا مكملا لاسباب حكمها، كما لا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من وجود اقرار كتابي مؤرخ في 9/5/1432ه من مورث المدعيين يتضمن بان كافه الاصول الثابته والاستثمارات التي ما زالت باسمه حتي تاريخه هي ملك للشركه، اذ المدعي عليها لم تعمل هذا الاقرار ولم تقم باضافه هذه الحساب وما تضمنه من اصول لحساب الشركاء، فتزيد بذلك حصص راس مالهم في الشركه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام شركه شار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل خالد حماد سليم العرادي البلوي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 18.604.894ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. ثانيا/الزام شركه شار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لسلمان حماد سليم العرادي البلوي رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 18.604.894 ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 408013226 لعام 1440 ه المدعي: خالد حماد سليم البلوي سلمان حماد سليم البلوي المدعي عليه: سليمان حماد سليم مؤسسه شركه شار يوسف سليم محمد البلوي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالمطالبه بنصيب المدعيين من الحساب الخاص بمورثهم في الشركه المملوكه لمورثهم وبقيه الشركاء باجمالي مبلغ قدره (18.604.894) ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال لكل من المدعيين، وحيث ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي ب اولا/ الزام شركه شار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل خالد حماد سليم العرادي البلوي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 18.604.894 ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. ثانيا/الزام شركه شار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لسلمان حماد سليم العرادي البلوي رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 18.604.894 ثمانيه عشر مليونا وستمايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه استيناف ورد فيها ما مضمونه: ان الحكم الابتدايي قد جانب الصواب من حيث انه صدر بالزام المدعي عليها بان "تدفع" او "تصرف" في حين ان الحساب محل الدعوي هو حساب دفتري، وحيث قضي الحكم بالسداد من المبالغ المرصوده اعلاه نقدا فقد جانب الصواب، وهو امر معلوم لدي الدايره القضاييه والخبير المحاسبي المنتدب وكذلك المستانف ضدهما: حيث انه ورد في تقرير الخبير المنتدب في القضيه في نهايه تقريره عباره (ان يتم توزيع الرصيد بالقسمه الشرعيه وهو حساب دفتري وليس نقدي) فكيف يمكن الحكم بصرف ما ليس بنقدي؟، كما قرر وكيل المستانف ضدهما في مرافعته لدي الدايره الابتداييه كون الحساب دفتريا، كما ان في امضاء الحكم اهدار لوصيه المورث - رحمه الله - صاحب الحساب واقراره، حيث اقر بنقل ملكيه الشركه بالكامل وجري اثباته في القوايم الماليه، ولا يمكن التصرف في الرصيد الا عبر الجمعيه العموميه للمساهمين، كما اود ان اشير الي "حدث جوهري" وهو خطا محاسبي منذ نشوء الحساب في عام ٢٠٠٧م وحتي عام ٢٠١٤م واري ان توجه الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٢٠م للشركه، وطلب: قبول الاستيناف شكلا، وتكليف الخبير المحاسبي المنتدب لتفسير عبارته (ان يتم توزيع الرصيد بالقسمه الشرعيه وهو حساب دفتري وليس نقدي)، والامر باطلاعه علي ال"حدث الجوهري"والحكم برد الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/04/01 ه افتتحت الجلسه وقد اطلعت الدايره علي صك الحكم ومرفقات القضيه ووجد بطياتها قرار المحكمه العليا المؤرخ في 1443/07/08ه القاضي بنقض الحكم الصادر من هذه المحكمه والمؤرخ في 1443/03/04ه في القضيه رقم 408013226 واعاده القضيه للمحكمه مصدرته للنظر في موضوع الدعوي من غير نظرها وبناء عليه جري سؤال طرفي الدعوي فاكتفي المدعي وكاله بما سبق ان تقدم به في المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق ان تقدم به وبعد سماع الدعوي والاجابه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/04/14 ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف فيصل الجبير وكيل شركه شار المدعي عليها كما حضرها المستانف ضده فهد السبيعي وكيل خالد وسلمان البلوي واستمعت الدايره الي ما ذكره المستانف والمستانف ضده من دعوي واجابه وذكروا بانهم سوف يقدمون ذلك في مذكرات توضيحيه وافيه لدايره الاستيناف ثم قررت الدايره استدعاء الخبير وسؤاله هل يمكين تقسيم الحساب الدفتري وليس التقديري محل الدعوي وكيفيه قسمته علي الورثه الشركاء في الشركه وبه حرر. وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/06/04ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف فيصل الجبير وكيل شركه شار المدعي عليها وهو محامي كما حضرها المستانف ضده فهد السبيعي وكيل المدعين وهو محامي والمدعيان اصاله وهما خالد وسلمان البلوي وقد جري من الدايره سؤال الخبير عن الحساب الدفتري والنقدي وما صدر منه من تقرير وهل يمكن قسمه الحساب الدفتري فوردنا الجواب بمذكره ونصها (هل يمكن تقسيم الحساب الدفتري وليس النقدي ؟ وللاجابه علي ذلك الاستفسار فان نود ان نوضح الاتي: 1- ان فهمنا للاستفسار (هل يمكن تقسيم الحساب الدفتري وليس النقدي؟) وبذلك نجيب. 2- ذكرنا في راينا في التقرير النهايي المقدم للدايره التجاريه السادسه بالقضيه رقم 13226 لعام 1440 بالاتي: " نري ان رصيد المورث في الحساب الجاري 170.101.887.98 ريال، وان يتم توزيع الرصيد بالقسمه الشرعيه " وهو حساب دفتري وليس نقدي """. 3- نشير ان الرصيد الدفتري هو التزام علي المنشاه لصالح المورث وليس بالضروره ان يقابله سيوله نقديه وهو ما يحصل في اغلب الشركات العامله في السوق، وهو لاثبات حقوق الاطراف ذات العلاقه في الشركه ويتم سداده متي ما توفرت سيوله نقديه وقررت الجمعيه العموميه توزيع تلك السيوله علي الاطراف ذات العلاقه وهو ما حصل مع المورث وينتقل ذلك الحق للورثه. 4- حين دراستنا للقضيه كانت القوايم الماليه الاخيره حتي 2019/12/31م تظهر ان السيوله النقديه المتوفره فقط 9.367.567 ريال، مما يعني استحاله توزيع تلك السيوله النقديه الضييله علي كامل الارصده الجاريه، فقد يتم بيع جزء من اصول الشركه للايفاء بالمبلغ الي نصل الي تصفيه الشركه (فهل هذا طلب اطراف النزاع؟). الخلاصه: ان حساب المورث دفتري فقط ولا يقابله سيوله نقديه متوفره (حسب علمنا من قوايم 2019/12/31م) وعند نقل الحساب الجاري للورثه يجب ان يكون بنفس الاليه (اي يكون بقيد محاسبي فقط) ان اراد الشركاء استمرار النشاط وعدم تصفيتها. نامل ان نكون فهمنا السؤال بشكل صحيح والرد بشكل وافي) وفي نفس الجلسه قرر اطراف النزاع وهم المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وكذلك المدعيان اصاله بان لمبلغ المستحق لمورث المدعين هو قيد محاسبي له في الشركه وليس مصرفيا هكذا قرروا كما اضاف وكيل المدعيان وكذلك المدعيان اصاله ان الحساب محل الدعوي في هذه القضيه في الشركه قد نشا من حقوق متنوعه منها ماهي حوالات ماليه من حساب المورث ومنها ارباح من اعمال الشركه جعلت كلها في قيد محاسبي واحد للمورث وهو المبلغ محل الدعوي والمطلوب نصيبنا منه لكونه ميراث هكذا قرروا وبسؤال اطراف القضيه عن قدر المبلغ النقدي الذي قام بتحويله المورث الي حسابات الشركه فاجاب وكيل المدعيان وكذا المدعيان اصاله بانهم لا يعرفون قدره بالضبط وانه تراكم خلال السنوات هكذا جاب، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فان ما توصلت له الدايره الابتداييه في حكمها مستنده فيه علي تقرير الخبير خطا ظاهر لا يكفي ان يكون حجه لما توصلت له الدايره الابتداييه في حكمها، لان الحساب المسجل به حقوق المورث انما هو حساب دفتري فقط، وليس حسابا مصرفيا، اي انه داخل في اموال الشركه، وليس مستقلا عنها، ولهذا فهو حساب داخل دفاتر الشركه، وليس حسابا خارجا عنها مسجلا بالبنوك، وحيث جرت مناقشه الطرفين، واقر المدعي وكاله ان الحساب قيد محاسبي، ما يؤكد انه دين بذمه المدعي عليها الشركه لمن سجل باسمه الحساب (المورث) وقد اقر الجميع بانه علي هذا الوصف، وانه ناشي من عده حقوق، ما يؤكد كون الحساب انما هو ارقام محاسبيه فقط لاثبات الحقوق وهذا ما اكده جواب الخبير الاخير، ويؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك ان الاموال المتبقيه لا تكفي لبقيه الورثه وفق تقرير الخبير، ما يستوجب بالضروره حرمان بقيه الورثه لعدم كفايه المبلغ النقدي حال القسمه بينهم، كما ان المدعي اصاله ووكاله قد قرروا بانهم لايعلمون قدر الدين و الارباح الناشيه في حساب مورثهم مما يجعل الدعوي والحاله هذه غير محرره في هذا الخصوص مما تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 24/ 07/ 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 24/ 07/ 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.