gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VTR-2021-217) القرار رقم ( V-22789-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومتازيات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضربه القيمه المضافه - بيع عطار - البنيه علي من ادبي - الاصل هو براءه الدم - مبلغ المبيع لم يشمل الضريبه المستحقه - المفرط اولي بالخساره - رفض دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي ازام المدعي عليه، بدفع مبلغ (۱۱٦,٦٥) ريال يمثل مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار – ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت حده ما يدعيه، حيث لا وجود في ملف الدعوي دليل علي ان يبلغ المبيع لم يشمل الضريبه المستحقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب البند (الثاني) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ البند (الثاني) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) . - القاعده الفقهيه: "المفرط اولي بالخساره". الوقايع: بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: وفي يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ امجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات (١/٥) ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ (١٧١١) بتاريخ (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١�) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٨٤٤٤) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٨١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) (١٧١�١) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وذلك للنظر في الدعوي المقه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-22789-2020) بtbاريج (V-22789-2020) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (....) تقدمت اصاله عن نفسها، بالغه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه ... «هويه وطنيه رقم (....)، بدفع مبلغ (١٦,٢٥) ريال يمثل مبلغ ضربه القيمه المضافه عن بيع العقار. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجب بما يلي: "بناء علي ما سبق من نص المدعيه (البايع) تم شراء عدد (٢٣) قطع اراضي وتم دفع القيمه شاملا كامل، ولم يتم ابلاغنا باي مبلغ اضافي في حينه وقت الشراء وعليه ليس لها الحق في مطالبتنا: مع التحفظ بما يقال انه م Omanطه." انتتهي رده. وفي يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠١١/٠٢١٠ م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١٤٤) واتاليه، والماناده علي اطراف الدعوي حضرت المدعيه ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) اطاله عن نفسها ولم يضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجبت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك باا ورد فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل والتمسك بما ورد فيها، وبعد المناقشه قرت الداره تاجيل نظر الدوع. وفي يوم الرباعه بtbاريح ١٤٤١/٠٧/١٩ هموق الموفق ٢٠٢١/٠٣٠ هموقه وطنيه رقم ( ...) اطاله عن نفسها ولم يضر المدعي اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل وفي يوم الاربعه بتاريخ ١٧/١٢٠٢٢، « سعوديه الجنسيه (٢٠١١/٠٢٠٢٢، مفتتح الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاسالي بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد لاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريح ٥٠/٠٣ ه، وبعدالاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١/١٥ ولاتجته والثنيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٥) بتاريخ ١١٣٥، وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتعديلاته، وعلي الالاثيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٢٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ٥٥٥/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/٥٥/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ الاسالي بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، و بعدا لاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاریخ ١/١٠ (١/١) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بصور قرار وزير الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بترايز ١٣٥/٦ (١/١) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بالمرسوم الماليه رقم (١٢٥/٦) بترايز ١١/٢ (١٤٣٨/١١) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٦) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بالمرسوم الموازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٠) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٠) وعددلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المكي رقم الداره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٦,٢٥٠) ريال يمثل مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢١) وتاريخ ١٨٨٨/١١/٢١ من هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٥) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حال وجود عذر قبله اللجنه، وحيث استحقاق المبلغ محل المطلابه/ او تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع هو ١٣٤١/٠٧/٢٦ لازاع هو ٢٦١/٠٧/٢٦ لازاع هو اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعيه تهدف من دعواها الي ازام المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستبعه بببلغ وقدره (۱۱٦,٢٥٠) ريال يمثل مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار، وحيث ان البينه علي من ادعي وان الاصل هو براعه الذمم، والنزوج من الاصل الي الاستثناء لا يكون الي بدليل، ويثالم الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، تبين ان المدعي لم يقدم ما يثبت صه ما يدعيه، حيث الا يوجد في ملف الدعوي لدليل علي ان مبلغ المبيع لم يشمل الضريبه المستحقه، وطبقا القاعده الفقهيه: "المفرط اولي بالخساره", فان الدايره بعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع: القرار رفض دعوي المبعي/.... هويه وطنيه رقم (....) قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاد. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، £