tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430267868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1deb2cbd-e6d4-4d88-af90-def4ac90f057 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439151826 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...) ، والوكاله رقم/ (...)، وتاريخ: 15/03/1444ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "انه سبق وان تقدم (...) بدعوي ضد المدعي عليه (...) يطلب الزامه بنقل ملكيه اسهمه المسجله باسم المدعي عليه وعددها خمسمايه الف سهم من اسهم شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك الزامه بتسليمه الارباح غير المستلمه لتلك الاسهم، والزامه ايضا باتعاب المحاماه، ونظرت تلك الدعوي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ثم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بنقل ما عدده خمسمايه الف سهم من اسهم شركه (...) لاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك الزامه بتسليم مبلغ قدره (3.514.436) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه عشر الف ومايه وسته وثلاثون ريالا، وتسليم اتعاب المحاماه وقدرها مايتي الف ريال، وحيث احتفظنا في تلك الدعوي بحق موكلي في اقامه دعوي مستقله فيما لم يقر به المدعي عليه من مبالغ، وخلص الي طلبه: الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته، وهو مالم يحكم به في تلك الدعوي، وهو مبلغ قدره (1.269.864) مليون وميتان وتسعه وستون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه وقدرها مايتي الف ريال هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 11/08/1443ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه سبق ان اجاب في الدعوي السابقه بان المستحق للمدعي هو ما سبق الحكم به في الدعوي السابقه بموجب القوايم الماليه، فعقب المدعي وكاله بان لديه مستندات تثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم هذه المستندات خلال خمسه ايام، ثم للمدعي عليه خمسه ايام للجواب عن الدعوي وعما سيقدمه المدعي من مستندات، وذلك خلال ايقونه الطلبات في النظام وفي حال التعذر فعن طريق بريد الدايره ونسخه للطرف الثاني، وبجلسه 28/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدايره عن طريق البريد الالكتروني مذكره مقدمه من المدعي وكاله تضمنت تاكيده علي مطالبته بالزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في الصحيفه كما ورد رد المدعي عليه والمتضمن التاكيد علي ان مطالبه المدعي غير صحيحه وقد رد المدعي عليه بموجب الطلب رقم 437085020 وقد ذكر المدعي عليه انه ورده نسخه منه وانه يعتقد ان النزاع ينحصر في سداد المدعي لراس المال وقدره مليونان وخسمايه الف فلم يسدد منه الا مليون وسبعمايه وخمسين الف ريال وانه قد فصل هذا في مذكرته وقد اجاب المدعي ان ما ذكره المدعي غير صحيح عليه قررت الدايره اجراء تبادل مذكرات بين الاطراف علي ان يبدا المدعي عليه في الرد وله مهله قدره خمسه ايام ثم للمدعي مهله مماثله ثم للمدعي عليه تقديم مذكره ختاميه وبالله التوفيق، وبجلسه 20/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدايره الطلب رقم 437085020 والذي ظهر من اقرار المدعي انه لا علاقه له بهذه الدعوي كما ورد للدايره مذكره المدعي عليه عبر البريد الالكتروني وطلب مقيد برقم 430371463 تضمن اولا: يتمسك المدعي عليه بما اورده في مذكراته السابقه والذي اثبت من خلالها عدم صحه ادعاء المدعي. ثانيا: قدم المدعي عليه لدايرتكم الموقره البينه التي تثبت صحه قيامه بالوفاء بكامل قيمه ال(50%) الاولي من راس المال وذلك بموجب خطاب رسمي صادر من شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري مدعما بكشف مفصل مختوم بختم الشركه، وحيث ان المدعي لم يقدح في صحه البينه المقدمه من المدعي عليه ولم ينكرها، وعليه فان البينه التي تقدم بها المدعي عليه تثبت عدم صحه دعوي المدعي. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي من ان شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري تدار من قبل المدعي عليه، بل ان الشركه تدار من قبل مجلس اداره الذي يراسه السيد/ (...) وهذا هو الثابت من خلال السجل التجاري الخاص بالشركه، ونؤكد علي ان ما اثاره المدعي وكاله بهذا الخصوص في حقيقته محاوله غير موفقه منه قاصدا بذلك اضعاف الخطاب الصادر من شركه (...) والذي في حقيقته يثبت عدم صحه ادعاء موكله وايضا يعتبر حجه في مواجهته كونه لم يقدح في صحته. رابعا: نؤكد علي ان المدعي لم يجب لا من قريب ولا من بعيد عن التفصيل المحاسبي الذي اورده المدعي عليه في مذكرته الاولي بل لم يعلق عليه نهاييا، وهذا يعتبر اقرارا منه بصحه ما اورده المدعي عليه من تفصيل محاسبي، كما ان البيان المالي الذي تقدم به المدعي عليه والصادر من شركه (...) اكد علي صحه ما اورده المدعي عليه من تفصيل محاسبي، وهذا كله يثبت عدم صحه ادعاء المدعي. خامسا: كما اشرنا في مذكرتنا السابقه من ان الخلاف مالي والمستندات متوفره وحفظا لوقت دايرتكم الثمين ولعدم اطاله امد الدعوي وايضا لحفظ حقوق اطراف الدعوي ورفع الخلاف بينهما ومن باب الاقتراح ان يتم ندب خبير محاسبي لدراسه القضيه، علي ان يتحمل المدعي كافه تكاليف الخبير المحاسبي والراي لفضيلتكم. وطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ا.ه كما ورد للدايره مذكره المدعي برقم 437657318 وقد تضمنت اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه (...)، فاني اجيب علي ما ورد فيها: اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من اننا لم نقدح فيما وصفه بالبينه الموصله، والصحيح اننا ذكرنا انه مناقض للخطاب الذي ابرزناه، والمختوم بختم الشركه، والممهور بتوقيع مديرها، والذي صادق وكيل المدعي عليه علي صحته ضمنيا، وذكرنا انه علي فرض صحه محتواه يتضمن اقرارا بصحه دعوي موكلي؛ اذ انه ينص علي ان المدفوع من راس المال هو خمسه وثلاثون بالمايه فقط، وذكرنا ان الشركه تدار من قبل المدعي عليه (...)، فمن السهل عليه الاتيان بمثل تلك الاوراق. ثانيا: ينكر وكيل المدعي عليه ان شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري تدار من قبل موكله المدعي عليه، ونرفق لدايرتكم الموقره ما يثبت ذلك، وهي النشره الموجوده في الموقع الالكتروني للشركه، وتتضمن تلك النشره المعلنه ان المدعي عليه (...) هو العضو المنتدب للشركه، وعضوا ايضا في مجلس ادارتها، وعضو في اللجنه التنفيذيه، وعضو ايضا في الاداره التنفيذيه، واني استغرب اشد الاستغراب من محاوله انكار وكيل المدعي عليه لهذا الامر مع ظهوره. ثالثا: غير صحيح اننا لم نجب عن التفصيل المحاسبي الذي ارفقه وكيل المدعي عليه، اذ اننا انكرنا محتوي الخطاب الاصل الذي يستند عليه وكيل المدعي عليه، وتلك التفاصيل انما تابعه لذلك الخطاب المزعوم. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه ما نصه:(حقيقه اللبس الحاصل لدي المدعي هو زعمه ان المدعي عليه لم يقم بسداد مبلغ 750.000 والتي تمثل قيمه ال 15% من ال (50%) الاولي من راس المال)، وهذا غير صحيح، والصحيح ان مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الف ريال تم خصمه علي موكلي مرتين من قبل المدعي عليه، وارفقنا البينه علي ذلك سابقا، ولم يطعن فيها وكيل المدعي عليه، والمبلغ الاخر وقدره (519.864) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا هو المتبقي من ارباح اسهم موكلي. اصحاب الفضيله: بناء علي ما تقدم فان موكلي تطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (1،269،864) مليون وميتان وتسعه وستون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه وقدره (200,000) مايتي الف ريالا. ا.ه و تري الدايره حاجه المعامله لندب جهه خبره تتولي دراسه الدعوي ومقارنه المستندات المقدمه وتقديم تقرير بالراي المحاسبي وقد قرر المدعي انه مستعد بدفع الاتعاب مبدييا علي ان يتحملها الخاسر عند الحكم في الدعوي وعليه ستصدر الدايره قرار الندب وعلي الطرفين المتابعه في منصه خبره وتزويد الخبير بجميع المستندات وذلك لحين صدور التقرير النهايي وبالله التوفيق، وبجلسه 10/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال الطرفين عما تم حيال قرار الخبره في الجلسه السابقه ذكر الطرفين انهم لم يتمكنوا من استكمال اي اجراء وان منصه خبره لم تمكنهم من الدخول ومتابعه قرار الخبره وبعد الدخول علي طلب الخبره رقم 430391193 تبين وجود رساله (يوجد مشكله اثناء الاتصال بخدمات منصه الخبره حاليا يمكن التواصل مع مدير النظام رقم الطلب غير موجود بالنظام) وقد طلب الطرفان اعاده اصدار قرار خبره جديد عليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاستكمال اجراءات تعيين الخبره وبالله التوفيق، وبجلسه 13/01/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، لازالت القضيه قيد اعداد التقرير المحاسبي النهايي في منصه خبره وقد ذكر الاطراف ان الخبير انتهي من تقريره الابتدايي عليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم ما لديهم من ملاحظات علي تقرير وذلك في منصه خبره ثم جلسه 12/02/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم سلفا وقد ورود التقرير النهايي من الخبير المنتدب في هذه القضيه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطالب بالحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته، وهو مالم يحكم به في تلك الدعوي، وهو مبلغ قدره (1.269.864) مليون وميتان وتسعه وستون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه وقدرها مايتي الف ريال ولكون هذه القضيه متفرعه عن قضيه سابقه نظرت لدي هذه الدايره برقم 439040490 والفرع يتبع الاصل في الاختصاص كما ان هذا الخلاف هو بين شركاء فيكون فيكون مشمولا بالفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع وبعد سماع الدعوي والاجابه و حيث تبين للدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي وعليه تم انتداب الخبير شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي قام بدراسه طلب المدعي (...) تجاه المدعي عليه (...) بسداد 1,269,864 ريال المتبقي في ذمته، المتكون من بقيه ارباح الشركه المبقاه الغير مستلمه والمخصومه عليه لسداد الزياده في راس المال الي 15 بالمايه كما قدم تقريره بعد فحص المستندات بين الطرفين واعاده احتساب وتتبع القوايم الماليه لشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري ومقارنتها مع الخطابات واعاده احتساب توزيعات الارباح للشركه وانتهي الي انه لا يوجد مستحق للسيد (...) واعتمادا علي القوايم الماليه المدققه من طرف مستقل ولما ان كان المدعي يستند في فحوي دعواه علي خطابين صادرين من شركه (...) و متعارضين و لان احدهما هو المعتبر ولما نص عليه نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه وذلك في الماده الرابعه من انه (.. اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها ا.ه) ولان القوايم الماليه المصادق عليها هي المرجع عند الخلاف في تحديد دقه الحسابات النهاييه للشركه وصحه ما تصدره من بيانات ولانه بحسب تقرير الخبير فان المدعي عليه قام بسداد حصته من راس المال (لرفع راس المال الي 50 بالمايه من 35 بالمايه) من خلال تسويه حسابه الجاري بالشركه وليس بحواله بنكيه وعليه فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه كما ان طلب الاتعاب من المدعي عليه لم يتوافر لدي الدايره ما يسوغ قبوله وتكون الدعوي حريه بالرفض وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي وطلب الاتعاب من المدعي عليه لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439151826 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430041879) وتاريخ 1444/03/02ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته وهو ما لم يحكم به في دعوي سابقه وهو مبلغ قدره (1.269.864) ريال والمتكون من بقيه ارباح الشركه، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (200.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي وطلب الاتعاب من المدعي عليه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/29ه وابرز ما تضمنته اللايحه "اعتمد الخبير علي القوايم الماليه لشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري وهي تحت اداره المدعي عليه فمن الطبيعي ان تكون القوايم موافقه لموقفه، ولم يحرر الخبير مدي صحه التسويات التي قامت بها شركه (...)الخاصه باقفال رصيد شركه (...) للفندقه في الحساب الجاري للمدعي عليه، ولم يعتمد التقرير كشف الحساب بين موكلي والمدعي عليه كما ذكر الخبير بان الكشف غير موقع ومختوم، كما اغفلت الدايره وكذلك الخبير الخطاب الصريح والذي لم ينكره وكيل المدعي عليه من ان المسدد من قبل الشركاء (35%) وليس (50%)". وطلب: نقض الحكم والحكم لموكله بطلباته. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 13 /4 /1444ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف ضده وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف ضده وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 والماده 84 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430041879) وتاريخ 02 /03 /1444ه والقاضي (برفض الدعوي وطلب الاتعاب من المدعي عليه). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.