moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [بتاريخ ٧/٠٨/٢٠٢١ ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥,٥٥٠) (خمسه و اربعون الف و خمسمايه و خمسون ريال) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٤٨٥) وتاريخ ٧ /٠٨/٢٠٢١(مرفق صوره العقد وسند القبض مستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الخامس بان نسبه الارباح من هذا العقد٣٥% تصرف بعد مرور سته اشهر من تاريخ توقيع العقد (علي فترتين كل ٣ اشهر ٣٥%) كما قام موكلي ب اضافه ارباح الفتره الاولي الي الفتره الثانيه وضمها الي راس المال ليبلغ اجمالي راس المال (٥١,٥٥٠) (٥٦٠) وتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١ (مرفق سند القبض مستند رقم ٢) وانتهت مده العقد في تاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٢م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم) عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها (٥١,٥٥٠) (واحد و خمسون الف و خمسمايه و خمسون ريال سعودي) ولم تلتزم المدعي عليها مع موكلي برد راس المال مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي. الطلبات. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره (٥١,٥٥٠) (واحد و خمسون الف و خمسمايه و خمسون ريال) مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٧/٠٨/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٦٠) المؤرخ في ١٤/١١/٢٠٢١م وقد جاء في تفصيل بيانات السند ما نصه: اضافه جزء من ارباح الفتره الاولي الي الفتره الثانيه حسب طلب صاحب السند للعقد المترخ في ٧/٨/٢٠٢١ والذي كان راس ماله ٤٥.٥٥٠ وارباحه ١١.٠٠٠ وقد طلب صاحب السند سحب مبلغ ٥٠٠٠ وتم تحويلها له واضافه باقي الارباح للفتره الثانيه من العقد لغرض رفع راس مال الفتره الثانيه الي مبلغ ٥١.٥٥٠ ويعتبر توقيع وختم المستلم علي هذا السند تاكيد علي صحه ما فيه مالم يقدم صاحب السند اعتراضه خلال اسبوع من تاريخه ، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (واحد وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ العقد وتنتهي بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥١.٥٥٠) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.