tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630192330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-09-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d3651799-207a-4a56-83e5-1c09f978e318 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٠٢٧٣ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد تغليف)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٣١) عشره الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٤٣١) عشره الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٨/٣١م، ٢- مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٤٣١) عشره الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريال من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م حتي ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه قدم عدد من الفواتير ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.