gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(قرار رقم ٢٣ لعام ١٤٤٨٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني بشان الاعتراض المقدم من المكلف / (ا) ، برقم ١٤٣٦/٨/٦ وتاريخ ١٤٣٦/٢٢/٢٩٩٨ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١٩/١٩، اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده، وذلك بمقرها بفرع الهييه العامه للزكه والدخل بجده، والمسكله من كل من: رييس الدكتور / .... عضوا وثايا للرييس الدكتور / .... عضوا الدكتور / .... عضوا /....الاستاذ عضوا /....الاستاذ سكرتيزا /....الاستاذ (-actsa) فرع الهييه العامه للزکاه والدخل بجده، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من الهييه، وبالطلاع علي ملف القضيه ومحترج جلسه المناقشه المنعقده في يوم الارباء الموافق ١٤١٣/١١٠، بصور مثالي الهييه / ١٤٨/١١٠، بموجب خطاب الهييه رقم وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما : اولا: الناحيه الشكيله: الربط: صادر برقم (١٤٦/٢/٢٩) وتاريخ ١٤٦/٢/٩ الاعتراض: وارد برقم (١٤٦/٢/٢٢/٢٩٩٨) وتاريخ ١٤٦/٢/٩ الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي حصه قبل انها تهاده النظاميه. ٤/١ - ثانيا: الناحيه الموضوعيه: -الرواتب والاجور. <table><tr><td>الزکاه</td><td>المبلغ</td><td>الاعوام</td><td>الزکاه</td><td>المبلغ</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>٢٠٠٥٨</td><td>١,٢٣٤,١٧٣</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢١,٦١٣</td><td>٨٦,٥٩</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>٢٣,١٤٩</td><td>١,٦٨٥,٩٧٤</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٦,٤٨٩</td><td>١,٠٩,٩٠٠٠</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>٢٣,٦٧٧</td><td>١,٤٦٠,٨٨٢</td><td>٢٠٠١٠</td><td>٢٥,٠٣٠</td><td>١,٠٢١,١٩٣</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٤١,٢٠١</td><td>١,٦٨٨,٠٩٣</td><td>٢٠٠١١</td><td>٢٨,٨٦٣</td><td>١,١٠٤,٥١٣</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٤٣,٢٩</td><td>١,٧٩,٩٥٣</td><td>٢٠٠١٢</td><td>٢٦,٥٠٠</td><td>١,٣٠٠,١٨٦</td><td>٢٠٠٠٧</td></tr><tr><td>٣١٩,١٠١</td><td>١٢,٧٦٤,٠٥٣</td><td colspan="4">اجمالي الرواتب والاجور المعترض عليها وزكاتها</td></tr></table> وجهه نظر مقدم الاعتراض نفيдكم بالاعتراض علي بند رواتب واجور للسنوات الماليه محل الربط من ٢٠٠٠١٢/٨/٣١، حيث ان مصروف الرواتب والاجور بمشابه مصروف فعلي وكافه الرواتب والاجور مؤيد صرفها مستنديا مع الايفاده بان مصروف الرواتب والاجور السبب رييس في تحقيق الايراد الخضع للزكه الشرعيه ولولا مصروف الرواتب ما تحقق ايراد. وجهه نظر الهييه توضح الهييه انه لم يتم قبول الرواتب والاجور لعدم تقدميم المستندات المؤيده لذلك والمتمثله في مسيرات الرواتب والاجور وشهاده التامينات الاجتماعيه وشهاده مراقب الحسابات وعقود التوظيف المبرمه مع العامين، اضافه الي عدم تقدم بما يفيد ان هذه العماله علي كفاله ال, حيث ان عدم تقدمي هذه المستندات كامله تشير الي ان العماله التي تعمل لديckel مكلف في عماله مؤقته حيث لم يوضح المكلف هل تم التعاقد مع العماله المؤقته بشكل مباشر او من خلال كفلاتهم حتي يمكن التحقق من عدم ادراج تكاليف الرواتب والاجور ضمن حسابات كفلاتهم، وعليه لم يتم اعتماد البند وقد تايد اجراء الهييه بالعديد من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (1102) لعام ١٤٣١. في جلسه الاستثماع والمناقشه اكتفي متملو الهييه بما تم بيانه وايضاء في المذكره المرفوعه للجنه. راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح للجنه ان الهييه لم تقبل بند الرواتب والاجور بالكامل كمصروف ٥از الحسم من الوعاء الزكي للمكلف لكل الاعوام محل الاعتراض من عام ٢٠٠٢ م. في جني ربع المكلف ان هذا البند مصروف فعلي وانه سب رييس في تحقيق الدخل الخاضع للزكه الشريعه، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيدده لصحه هذه المصروفات والمتمثله في مسيرات الرواتب وشهاده التامينات الاجتماعيه والعقود المبرمه مع الموظفين وغيرها من المستندات، فان اللجنه لا يمكنها قبول اعتراض المكلف واعتبار هذا البند مصروفا ٤٠٠٤ من 4/2 وعانه الزكوي حتي يتم انباثه مستنديا كما نعت عليه الماده الخاصه، فقره (١/١) وعليه فان الجنه تؤيد الهييه في اجراثها بعدم قبول مصروف الرواتب والاجور مصروقا جايز الحسم من وعاء المكلف الزكوي. ٢- جاري الشركه للعام المنتهي في ٢٠٣/٨/٢١ مبلغ (٤٨٣،٨٨٩) ريانه (١٢٠،٩٨) ريانه (١٣٠،٩٨). وجهه نظر مقدم الاعتراض نفيدكم بالاعتراض علي بند جاري المالك ضمن حسابات الفتره من ٢٠٠٢/٩/١ م حتي ٢٠٠٣/٨/٣١ ريانه، حيث ان درجه الجاري عباره عن حركه ناشيه خلال الفتره ولم يمل عليه الحول، والرصيد بدايه الفتره صفر. وجهه نظر الهييه لم يقدم المكلف المستخرج من الحاسب الالي بحركه الحساب الجاري عن العام المعترض عليه من ٢٠٠٢/٩/١ ٢٠٠٢/٩/١ م متابعته والتحقق من حولان الحول وكذلك مصادر استخدام الحساب الجاري. في جلسه الاستثماع والمناقشه اكتفي ممنلو الهييه بما تم بيانه وايضاء في المذكره المرفوعه للجنه. راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح للجنه ان الهييه قامت اضافه جاري صاحب ال البالغ (٢٨٣،٨٨٩) ريال، بحجه ان المكلف لم يقدم مخربات النظام المحاسبي لحركه الحساب الجاري، وتري اللجنه عدم كفايه ذلك لاضافه البند الي الوعاء الزكي للمكلف للاسباب التاليه: - ان القوايم الماليه للفتره من ٢٠٠٣/٣١ (محل الخلف) هي اول قوايم ماليه للمكلف ولا يوجد حساب جاري في اول المده. - بلغت صافي النقديه المستخدمه في الانشطه التشغيليه مبلغ (٥٠,٣٥٩) ربال بالسالب، و هذا يعني وجود عجز في السيوله لتحقيق ال خساره عن هذه الفتره. - لا يوجد رصيد نقدي في بدايه ونهايه الفتره، كما يستخدم المكلف الاساس النقدي في اثبات الايرادات، و هذا يعني ان النشاط تم تمويله من تلك الايرادات وراس المال وجاري صاحب النشاط. - تم شراء موجودات ثابته ببعل (٧٨,٥١) وهو اقل من راس المال الذي اضفته الهييه الي الوعاء الزكي - وفقا للماده الرابعه (اول:٢) من لايحه جابيه الزكاه فيراح الساب الجاري الداين للمالك يضاف برصد اول العام او اخر ايهما اقل، وبالزياده فيه اذا كان مصدرها حقوق ملكيه او كانت لتمويل اصول فنيه، و هذا غير متفق في جاري صاحب المشروع المستخدم في النشاط التشغيلي كما تم بيانه اعلاه والذي ليس له رصد في اول العام كما ذكرنا. وعليه ولعدم وجود اي مسوع مقبول لاضافه جاري صاحب ال الي الوعاء الزكوي، فان اللجنه تؤيد المكلف في مطالبه بعدم اضافه جاري المالك الي وعاثه الزكوي للسنه المنتهيه في ٢٠٠٣/٣١. ε/γ القرار اولا: الناحيه الشكيله: الشكيله وفقا لحتييات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- تاييد الهييه في عدم قبول الرواتب والاجور كمصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكي للمكلف، وفقا لحتييات القرار. ٢- تاييد المكلف في عدم اضافه جاري صاحب المشروع الي وعاثه الزكي، وفقا لحتييات القرار. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ و تاريخ (١٢٥١١٥٥، والمانده ٢٣٣١١، من اللاتحه السفيديه لجابيه الراكاء الصادره بالقرار الوارق رقم (٢٨١١) وتاريخ ١٨٣١١، من احقيه كل من الهييه والمكلف استيناف القرار الابتدايي وذلك بتقدمي الاستيناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه " : اذا فانه يحق لكلا الطرفين استيناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقدمب الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي الله و صحبه وسلم. 4/4