tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3/3976/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1436-02-15 document_type=ruling entity=document_number:aea62561-cf34-45c0-8e0f-cf4054512f58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3976/3/ق لعام 1436ه 
 المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)،
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للالمنيوم، سجل تجاري رقم (...)
القاضي/ عبدالله بن سلمان العثم رييسا 
القاضي/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا 
 القاضي/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجح عضوا 
(الوقايع)
 تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء؛ تضمنت قيام المدعي عليها بانشاء مجمع صناعي واحتاجت لتركيب نظام امني شامل، فتعاقدت مع المدعيه لانشاء نظام امني بتاریخ 27/12/2011م علي ان يتم الانتهاء من المشروع بتاریخ 20/10/2012م، وقد تعرضت المدعيه اثناء تنفيذها للمشروع لخساير كبيره بسبب تقصير المدعي عليه بالتزاماتها التعاقديه وبلغت قيمه تلك الخساير مبلغ (126.961.382) ريال، وختم وكيل المدعيه اللايحه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه جبرا للاضرار اللاحقه، فقیدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد الموافق 15/2/1436ه، حضرها وكيل المدعيه انف الذكر وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي اللايحه المشار اليها بعاليه، واكتفي بذلك، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه، والقاضي بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي، وباعتراض وكيل المدعيه علي حكم الدايره امام محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه انتهت الي نقض الحكم تاسيسا علي ان الدايره مصدره الحكم استندت علي ان الدعوي دعوي عقار؛ لانها تتعلق ببناء عقار للمدعي عليها وهذا محل نظر، حيث افصح العقد المبرم انه الغرض منه تقديم خدمات هندسه ومشتريات للنظام الامني، وباعاده القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت لنظرها جلسه يوم الاحد 17/5/1436ه حضرها وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته احال علي لايحته المشار اليه في صدر هذه الوقايع، وبطلب الجواب استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 23/6/1436ه حضر طرفا الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها الاجابه. وبجلسه يوم الاحد 7/7/1436ه قدم وكيل المدعيه لايحه مفصله تضمنت ان المدعي عليها قامت بانشاء مجمع صناعي واحتاجت لتركيب نظام امني شامل فتعاقدت مع المدعيه لانشاء هذا النظام، وتعرضت المدعيه اثناء تنفيذها للمشروع لخساير كبيره بسبب تقصير المدعي عليها في التزاماتها التعاقديه وبلغت قيمه تلك الخساير مبلغ (126.961.382) ریال، حاصره ادلتها علي هذا التقصير فيما يلي: 1- تاخر اعتماد حزم التصاميم الهندسيه التفصيليه (60%) من المدعي عليها قبل ارسالها للهييه العليا للامن الصناعي، مخالفه بذلك الماده (8) من الجزء الاول من الملحق (A)(متطلبات صاحب العمل من العقد المبرم بين الطرفين)، وهذا نصها: (المقاول مسؤول عن تقديم حزمه تصميم مفصله الي صاحب العمل والذي سوف يسعي بدوره في الحصول علي الموافقه من الهييه العليا للامن الصناعي بوزاره الداخليه، مده موافقه الهييه العليا للامن الصناعي للتقديمات هي سته عشر (16) اسبوعا)، وذلك راجع الي عدم تعاقد المدعي عليها مع استشاري امني والذي من المفترض ان يكون متعاقدا مع صاحب العمل (المدعي عليها) من بدايه العقد؛ عليه قامت المدعيه بالتعاقد مع شركه اجنبيه بتاريخ 21/2/2012م بمبلغ قدره (22.664.869.3) ريال لانهاء التصاميم المشار اليها، فعدم وجود استشاري من قبل صاحب العمل (المدعي عليها) قبل رفعها للهييه لاعتمادها ادي الي تاخر اعتمادها من قبل المدعي عليها، علاوه علي انها بعد اعتمادها وارسالها للهييه لم تقم بتعديل ملاحظات الهييه علي التصاميم واعاده ارسالها الا بتاريخ 31/10/2012م، وجراء ذلك ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطابا بتاريخ 18/12/2012م تطلب فيه اعفاءها من التقيد بانظمه وشروط الهييه العليا للامن الصناعي التي تحكم العقد، وهذا التاخر نتج عنه وجود عماله يستلمون رواتب دون عمل، وكذلك وجود معدات دون عمل، وقد بلغت قيمه الخساير جراء ما سبق مبلغ وقدره (110.892.705.10) ريال. 2- نصت الماده (15) من الملحق (A) (انه عند ترسيه العقد علي المقاول ان يقوم فورا باعداد قايمه بالمعدات طويله الاجل لتقديمها لصاحب العمل (المدعي عليها) للموافقه عليها، كما نصت الفقره (2) من الماده (2/5) من القسم الثالث بشان خدمات الهندسه والمشتريات والانشاء علي انه: (مالم ينص علي خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل يجب الا تتجاوز فتره كل مراجعه واحد وعشرون يوما (21) تحسب من التاريخ الذي يستلم به مدير المشروع مستند واسعار المقاول)، لذا قامت المدعيه بتسليم تفاصيل المواد طويله الاجل في وقت مبكر في حين تاخرت المدعي عليها في الموافقه عليها لدرجه انها تجاوزت تاريخ الانتهاء من الاعمال الميكانيكيه والمحدده بتاريخ 10/ 4/ 2012م ما ترتب عليه زياده تكاليف بسبب اعاده تجديد عروض الشراء وزياده رسوم الاستيراد السريع، فقيمه المشتريات حسب العقد (141.693.098) ریال وارتفع بسبب ذلك الي مبلغ (157.231.825.53) ریال، اي بلغت الزياده مبلغ (15.538.772.13) ریال. 3- نصت الفقره (6) من الماده (14) من القسم (3) شروط العقد العامه علي انه يجب علي صاحب العمل (المدعي عليها) ان يدفع للمقاول (المدعيه) المبلغ المستحق لكل فاتوره رسميه بخلاف الفاتوره النهاييه في غضون (۳۰) يوما بعد استلام المستندات المحدده في البند الفرعي (5/14)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بصرف المستحقات بل تاخرت في دفع بعض المستحقات الي (4) اشهر مما ادي الي تاخر المدعيه في سداد مستحقات مقاولين تم التعاقد معهم مما جعلها تلجا الي شركات التمويل اعمالها لعدم التاخر في انجاز الاعمال مما ترتب علي ذلك ارتفاع قيمه المرابحه في صفقات التمويل وجعلها تخاطر للحصول علي تمويلات من البنوك وقد نتج عنه اجور اضافيه بلغ قدرها (13.837.477) ريال. 4- التاخيرات السابقه تسببت ايضا في تمديد وثايق التامين علي المشروع بلغت كلفتها مبلغ (940.328) ريال. 5- اعمال اضافيه قامت بها المدعيه نتيجه التاخر الذي تسببت فيه المدعي عليها بلغت قيمتها (324.869) ريال، فيكون اجمالي ما سبق مبلغا قدره (23/126.961.382)، تستحقه المدعيه جراء ما سبق، وبطلب جواب وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ست ورقات تضمنت ما يلي: 1- ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه يعادل (80% ) من جمله مبلغ كامل قيمه العقد، ومع ذلك لم تقدم المدعيه اي بينه لاستحقاقها ذلك، فالمدعيه تسعي من خلال رفع هذه الدعوي الي هضم حق المدعي عليها المشروع في التعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه. 2- انه بموجب العقد رقم (...) والموقع بين الطرفين بتاریخ 27/12/2011م والذي بموجبه اقرت المدعيه والتزمت باكمال كافه الاعمال الموكله اليها والمطلوبه منها بموجب العقد دون نقص بتاریخ 20/10/2012م، وحتي تاريخ تقديم هذه الدعوي لم تكمل المدعيه الاعمال المتعاقد عليها، فالهدف من تقديم المدعيه لهذه الدعوي هو استباقا لدعوي المدعي عليها. 3- ونظرا لذلك اضطرت المدعي عليها الي: ا- الدخول في عقود امنيه للمحافظه علي امن وسلامه منشياتها والتي كلفتها حتي تاريخه مبلغ (14.857.759) ریال. ب- تمديد عقد مدير المشروع (شركه (...)) حتي تكمل المدعيه المشروع وعملها المتعاقد عليه، حيث كلف ذلك التمديد مبلغ (10.069.553.19) ریال. ج- ابرام عقود مع اطراف خارجيه للقيام ببعض الاعمال التي تعذر علي المدعي عليها انجازها، حيث تقدر التكلفه حتي تاريخه مبلغ (39.680.928.92) ریال. د- الدخول في عقد مع مكتب استشاري مستقل ومتخصص في اعمال المقاولات لدراسه وتحليل وتقديم تقرير عن مطالبات المدعي عليها بمبلغ (446.080) ریال. ه- ارصده متبقيه من الدفعات التي تم دفعها للمدعي عليها عند توقيع العقد وتقدر بمبلغ (967.365.38) ريال. و- بالاضافه الي حق المدعي عليها بموجب العقد في الحصول علي التعويض عن تاخر المدعيه (المقاول) في اكمال الاعمال الموكله اليها وتقدر بمبلغ (15.574.892.94) ریال، ثم ختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه والزمها بدفع مبلغ (81.596.579.43) ريال سعودي، كتعويض عن العقود الامنيه وتمديد عقد شركه (...) وعن الضرر، ومبلغ (100.000.000) لقاء الاضرار الماديه الجسيمه، نتيجه لاخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه، ومبلغ (50.000.000) ريال لكيديه الدعوي ومبلغ (250.000) ريال كاتعاب للمحاماه. وبجلسه يوم الاحد 14/7/1436ه، قدم فيها وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين اثار فيها ان المذكره السابقه والمقدمه من المدعيه هي لايحه معدله لدعوي المدعيه وقد خلت من المستندات المتوجب الرد عليها، فتمسك وكيل المدعيه بما قدم مفيدا ان المبالغ زادت لوجود تفصيل في المطالبه، فامهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 22/7/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من تسع ورقات تضمنت ما يلي: 1- فيما يتعلق بتاخير اعتماد التصاميم الهندسيه (60%)، فان ذات الماده التي استندت عليها المدعيه نصت مقدمتها علي ان المقاول (المدعيه) مسؤول عن تقديم حزمه التصاميم لصاحب العمل (المدعي عليها)، فدور المدعي عليها رفع تلك التصاميم للهييه فقط، علاوه علي ان المدعي عليها متعاقده مع مستشار امني المسمي (...)، ثم ان المدعيه ذكرت في مذكرتها ما ينفي ادعايها ويؤكد وجود المستشار الامني للمدعي عليها حيث ورد من ضمن مهام المستشار الامني الذي عينته المدعيه هي مراجعه التصاميم التي يقدمها المستشار الامني المعين من قبل المدعي عليها. 2- بالنسبه لزياده تكاليف العماله فليس في العقد ما يلزم المدعي عليها بدفع اجور العماله، فمبلغ العقد شمل ذلك ثم ان التاخير عايد للمدعيه. 3- ان تاخير المدعي عليها في تجهيز التصاميم الهندسيه (60٪ ) - المسند لها تجهيزها بموجب العقد - هو الذي ادي الي تاخير الموافقه علي المواد التي تحتاج مده طويله للاستيراد، حيث ان المدعي عليها لا تستطيع الموافقه عليها قبل اعتماد الهييه العليا للامن الصناعي للتصاميم والتي تاخر اعتمادها بسبب المدعيه، علاوه ان المدعيه قامت بتغيير الشركه المنتجه للمواد المستورده بعد اعتمادها من المدعي عليها ما سبب التاخير، ثم ان المدعي عليها قامت بدفع (70% ) من قيمه تلك المواد قبل توريدها و(30% ) بعد التوريد لتسريع عمليه ذلك. 4- بالنسبه لتاخير دفع المستحقات للمدعيه، فالماده التي استندت عليها المدعيه والتي نصها: (ب- المبلغ المستحق لكل فاتوره رسميه بخلاف الفاتوره النهاييه في غضون ثلاثين يوم بعد استلام المستندات المحدده في البند الفرعي 14.5)، والفرق بين (الفاتوره الرسميه) و(الفاتوره النهاييه)، هو ان الفاتوره الرسميه هي المستوفيه لكل المتطلبات بصوره نهاييه ولا يوجد خلاف عليها ومعتمده من مدير المشروع (شركه (...)، اما الفاتوره النهاييه فحسب العقد هي التي تقدم لصاحب المشروع (المدعي عليها) بعد اكتمال العمل وتنفيذه بالكامل، فالمدعيه لم تكمل المشروع حسب العقد بتاريخ 20/10/2012م، ثم ان جدول الفواتير الرسميه المقدم من المدعيه لم يشر لايه فاتوره تاخر دفعها لمده تزيد عن (4) اشهر - من تاريخ تقديمها بصوره رسميه - کما تدعي المدعيه، بل اقصي مده تاخير لم تتجاوز (15) يوم، ووفقا لنص الفقره (۳) من الماده (۷) من العقد فان من حق صاحب العمل (المدعي عليها) تمديد فتره السداد ل (۳۰) يوما اخري، ثم ان تاخير ذلك عايد لاخفاق المدعيه في تقديم الفواتير بالطريقه الصحيحه حسب الشروط المتفق عليها تعاقديا. 5- ان تمديد فتره التامين ادعاء مرسل حيث ان التاخير في تنفيذ المشروع هو بسبب المدعيه كما سبق. 6- اما فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه التي تدعيها المدعيه فان العقد ووفقا للفقره (1) من الماده (۱۳) نصت علي حق المدعي عليها في تكليف المدعيه باعمال اضافيه وفقا لاجراءات وتفاصيل وضحتها الماده المذكوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب امهاله الاجابه. وبجلسه يوم الاحد 13/8/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره من سبع ورقات تضمنت ما يلي: 1- ان المدعيه قدمت حزمه التصاميم الهندسيه (60% ) للمدعي عليها مره واحده فقط بتاريخ 24/3/2012م، وتمت الاشاره الي بعض الملاحظات والتي تم تداركها عند البدء بالتنفيذ، وما اوردته المدعي عليها في مذكرتها السابقه يوحي ان المدعيه قامت بتقديم التصاميم عده مرات مع وجود ملاحظات متكرره لم تعدل، بينما الصحيح انها لم تقدم سوي مره واحده، وبالتالي فان تعليق المدعي عليها بوجود اخطاء متكرره من قبل المدعيه غير صحيح، علاوه ان التصاميم لم ترفعها المدعي عليها للهييه الا بتاريخ 3/9/2012م اي بعد (5) اشهر من تقديمها لها. 2- جميع الملاحظات نتجت بسبب مخالفه المدعي عليها لتوجيهات الهييه العليا للامن الصناعي، حيث ان المشروع تحت اختصاص الهييه العليا للامن الصناعي ولا يمكن القيام بالاعمال الانشاييه دون الانتهاء من التصاميم الهندسيه (60%) والموافقه عليها. ووفقا للفقره (4-5-3) من توجيهات الهييه العليا للامن الصناعي، (علي المشغل ان يفي بمتطلبات الوقت للموافقات وان يضمن الالتزام التام بالتوجيهات الامنيه)، ووفقا للبند رقم (۸) من نطاق العمل بالنسخه (4) في العقد (المقاول مسؤول عن تقديم حزمه تصميم مفصله الي صاحب العمل والذي سوف يسعي بدوره في الحصول علي الموافقه من الهييه العليا للامن الصناعي، مده موافقه الهييه العليا للامن الصناعي للتقديمات هي سته عشر (16) اسبوعا)، وعلي الرغم من معرفه المده الزمنيه لموافقه الهييه وهي (16) اسبوع، فانه لم تحتسب مده موافقه الهييه العليا للامن الصناعي عند اعداد الجدول الزمني لمراحل المشروع الاساسيه. حيث خالفت المدعي عليها الدوره الزمنيه التنظيميه في ادراج مده الموافقه في العقد. 3- فيما يتعلق بالمستشار الامني، فقد تم تكليف المدعي عليها باجراء ترتيبات الاجتماع مع المستشار الامني بتاریخ 29/4/2012م بعد شهر من تقديم التصاميم (24/3/2012م)، وفي هذا الاجتماع اكد المستشار انه لم يتم تعيين مهندسي الامن والسلامه؛ كون العقد المبرم مع صاحب العمل لم يكتمل بعد. 4- العقد نص في القسم (3،3، ا) الجزء (1) علي انه: (يجب القيام بجلسات مراجعه التصميم مع صاحب العمل والمستشار الامني (...) في مراحل انجاز التصاميم الهندسيه (60% 90% 100%)، وبهذا فانه يجب علي المدعي عليها التعاقد مع المستشار الامني لدعم المقاول (المدعيه) قبل اتمام حزمه تصاميم (60% ) مما يعد تناقضا تاما مع نطاق العمل في العقد. 5- اما دفع المدعي عليها بانه لا يوجد في العقد ما يلزمها بدفع تكاليف واجور عماله المدعيه لشمول قيمه العقد تکالیف العماله اضافه الي ان المدعيه هي من تسبب بالتاخير، فانه لم يكن ممكنا البدء باعمال البناء دون تصاميم معتمده، وبسبب التعيين الاجباري للموظفين، تم تعيين فريق البناء في الموقع في وقت مبكر - قبل تقديم حزمه التصاميم الهندسيه (60%) - دون استخدامه بشكل فعال، وبقايه لفتره اطول بكثير مما هو مطلوب مما ادي الي انخفاض انتاجيه القوي العامله بسبب التعيين الاجباري دون اي استخدام في المشروع. 6- اما دفع المدعي عليها بان المدعيه تاخرت في اعداد وتقديم حزمه التصاميم التفصيليه الهندسيه التي تشمل المواد التي تحتاج لتوريد من الخارج للموافقه عليها بالوقت المطلوب مما ادي لتاخير الموافقه عليها لاستيرادها، فغير صحيح، فوفقا للقسم (3.3/(03.3) (الجزء الاول من نطاق العمل، النسخه 04) والذي نص علي انه (من المتوقع انه من اجل بلوغ المراحل المحدده للمشروع، فانه من الضروري الشراء المسبق للمواد التي تتطلب مده زمنيه طويله لاستيرادها. كما يجب علي المقاول عند منح العقد، اعداد فوري لقايمه بهذه المواد لتقديمها والموافقه عليها من قبل صاحب العمل)، فقد قدمت المدعيه تفاصيل المواد التي تتطلب مده زمنيه طويله لاستيرادها بتاريخ 29/1/2012م، وتم تذكير المدعي عليها عده مرات في الاجتماعات الاسبوعيه بشان الموافقه المعلقه للمواد التي تتطلب مده زمنيه طويله لاستيرادها وان هذه التاخيرات لها تاثير سلبي علي مراحل المشروع كما ان هناك تکالیف مترتبه علي هذه التاخيرات، وبحسب ما ورد بالقسم (5.2)، القسم (3)، من الشروط العامه للعقد (ما لم ينص علي خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل، يجب الا تتجاوز كل فتره مراجعه (۲۱) واحد وعشرين يوما تحسب من تاريخ استلام مدير المشروع وثيقه اشعار المقاول)، وعليه فلم تلتزم المدعي عليها بذلك. 7- اما القول بان المدعيه قامت بتغيير الشركه المصنعه للمواد المستورده من الخارج بعد اعتمادها من المستشار الامني، فغير صحيح، فالمواد المحدده في التصاميم الهندسيه (60%) من المستشار الامني (...) هي خيارات مقترحه، ولم يلزم المستشار الامني او الهييه (...) باستخدام شركه مصنعه محدده او منتجات محدده؛ عليه فقد حددت المدعيه المواد من شركات مصنعه بديله مع معايير اداء افضل واكثر ملايمه للمشروع، وقد قدمت المدعيه مبررات الاختلاف في الاجهزه من خلال المستندات للمراجعه والموافقه عليها قبل شرايها. 8- اما قول المدعي عليها بان الفواتير لم تتاخر في سداداها وان لها الحق وفقا للفقره (3) من الماده (۷) من العقد بتمديد فتره السداد لثلاثين يوما، فانه ووفقا للقسم (14.6) من القسم (۳) من الشروط العامه للعقد (علي صاحب العمل ان يدفع للمقاول المبلغ المستحق فيما يتعلق بكل فاتوره رسميه، غير الفاتوره النهاييه، خلال 30 يوما بعد استلام المستندات المحدده في الفقره الفرعيه 14.5) وقد اخفقت المدعي عليها في الالتزام بذلك مما ادي الي تاخير في المشروع. وتم ارفاق جدول تفاصيل مواعيد تقديم الفواتير وعدد الايام المستغرقه لتسويه الفواتير لكل الحالات، ومن مجموع (36) فاتوره مقدمه، فان عدد (25) فاتوره استغرقت اكثر من (۳۰) يوما لتسويتها مع الاحاطه ان البند (7.3) من الشروط الماليه للعقد لا ينطبق في هذه الحاله حيث لا يوجد هناك اي فشل من قبل المقاول. 9- اما بشان تغيير المدعي عليها لبنود العقد الخاصه بشروط واستحقاقات الدفع لصالح المدعيه بان تدفع المدعي عليها (70% ) من قيمه المواد المستورده عند اصدار اوامر الشراء وتدفع (30% ) في حال التوريد، فانه عندما طالبت المدعيه بسداد (70% ) من قيمه المشتريات تم رفض الدفع بحجه عدم وجود اليه منظمه لذلك وعلي ضوء ذلك تم تغيير بنود العقد من خلال التغيير بالعقد رقم (004) بتاريخ 11/7/2013م اي بعد مضي عام وسبعه اشهر منذ بدايه التعاقد بين الطرفين، وخلال هذه الفتره قام المقاول بانهاء معظم مشتريات المواد قبل اجراء التغيير علي محتوي العقد، ومع ذلك وبدلا من دفع (70%) لاوامر الشراء الحاليه وفقا للتغيير بالعقد، قامت المدعي عليها بتولي مسؤوليه شراء المواد المتبقيه مما يعد انتهاكا لاتفاقيه الدفع وقد سبب توليها الشراء مزيدا من التاخير. 10- اما قول المدعي عليها بان التكاليف الناتجه من تمدید وثايق التامين لا صحه لها كون التاخير من مسؤوليه المدعيه، فان التاخير عايد الي المدعي عليها کما ورد سابقا. 11- اما قول المدعي عليها بان لها الحق في تكليف المدعيه للقيام باعمال اضافيه وفقا للفقره (1) من الماده (13) من العقد، فان المدعيه لم ترفض الاعمال الاضافيه ولكنها طلبت صرف مقابلها، والمقصود بالاعمال الاضافيه هي تنفيذ القنوات المخفيه في المبني المنفذه من قبل مقاولين اخرين، حيث ان تغيير مقاول الانشاءات للمبني اثناء العمل والتاخير في انهاء التصميم وانعدام التنسيق والجدول الزمني الشديد اثر سلبا علي المشروع وسبب تاخير كبير في الجدول الزمني للمشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 27/8/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الاتي: 1- فبخصوص التاخير في اعتماد حزمه التصاميم فانه وفقا للماده (8) من الجزء الاول الملحق (A) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي سبق ذكرها نصت صراحه علي ان (المدعيه) هي المسؤوله عن اعداد وتقديم حزمه التصميم التفصيليه لصاحب العمل الذي سوف يسعي للحصول علي الموافقات من الهييه العليا للامن الصناعي، فلا اجتهاد مع النص. 2- انه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، تلتزم المدعيه بتسليم حزمه تصاميم (60%) مكتمله للمدعي عليها بتاريخ 25/02/2012م لارسالها للمستشار الامني للمراجعه قبل ارسالها للهييه العليا للامن الصناعي، الا ان المدعيه تاخرت في تسليمها حتي 24/03/2012م وهو ما يمثل تاخيرا من طرف المدعيه لمده (۲۸يوم). 3- انه بعد استلام المدعي عليها لحزمه التصاميم، فانه بموجب بنود العقد يحق للمدعي عليها خلال (21) يوم ارسالها للمستشار الامني حيث قامت فعلا بارسال الحزمه للمستشار الامني بتاریخ 14/4/2012م اي بعد استلام المدعي عليها حزمه التصاميم ب (20) يوما وهي ضمن المده المتفق عليها والذي لا يمثل اي تاخير من جانب المدعي عليها. 4- ان المدعيه كانت عليها ملاحظات جوهريه من قبل الهييه العليا للامن الصناعي حول اعتمادها كمقاول مؤهل من الهييه العليا للامن الصناعي لتنفيذ العقد محل الدعوي، حيث ان اشتراطات الهييه العليا للامن الصناعي لا تسمح بارسال حزمه تصاميم (60%) او غيرها قبل الحصول علي موافقتها باعتماد المدعيه كمقاول للمشروع ولم يتم الحصول علي تلك الموافقه الا بتاریخ 18/09/1433م الموافق 6/8/2012م، لذا فانه ينبغي ان يحتسب اي تاخير - ان كان هناك تاخير - من تاريخ اعتماد المدعيه كمقاول للمشروع من قبل الهييه العليا للامن الصناعي. 5- ان التسلسل الزمني للتصاميم كان كالاتي: ا- بتاريخ 3/9/2012م ارسلت المدعي عليها التصاميم الهندسيه (60%) للهييه فردت الهييه بتاريخ 14/10/2012م بعدم مطابقه التصاميم لمواصفاتها. ب- بتاريخ 8/2/2013م ارسلت المدعي عليها مره اخري التصاميم بعد تعديلها للهييه، فردت الهييه بتاريخ 6/5/2013م بعدم مطابقه التصاميم. ج- بتاریخ 2/12/2013م ارسلت المدعي عليها مره اخري التصاميم بعد بتعديلها، فردت الهييه بتاريخ 18/10/2014م بعدم مطابقه التصاميم للمواصفات، وحتي تاريخ هذه المذكره 27/8/1436ه، الموافق 15/6/2015م لم تستطع المدعيه ان تستوفي حزمه التصاميم المطلوبه، وذلك بموجب تقریر طرف ثالث هو/ المستشار الامني. 6- علي افتراض تاخر المدعي عليها (5) اشهر فان من المتعارف عليه تجاريا انه يمنح المقاول (المدعيه) وقت مساوي للتاخر الذي تسبب به صاحب العمل (المدعي عليها)، والمدعيه كان عليها الانتهاء من التنفيذ بتاریخ 20/10/2012م، وقد مضي (32) شهرا اي قرابه (3) سنوات ولم تف المدعيه بالتزاماتها التعاقديه. 7- فيما يتعلق بعدم احتساب مده الموافقه من الهييه في العقد والجدول الزمني لمراحل المشروع فغير صحيح؛ كون الجدول الزمني جزء لا يتجزا من العقد والمدعي عليها منحت الوقت الكافي للمدعيه لمراجعته قبل التوقيع عليه وهي ذات خبره في مثل هذه العقود. 8- اما بخصوص ما اثارته المدعيه من عدم تعاقد المدعي عليها مع المستشار الامني، فينفيه الاجتماع الذي عقد بتاريخ 29/2/2012م بين كل من (المدعيه والمدعي عليها وشركه (...) والذي من خلاله اكدت المدعي عليها فيه للمدعيه ان المستشار الامني متعاقد معه ومتوفر للتشاور حول حزمه التصاميم الهندسيه (60%)، الا ان المدعيه لم تطلب الاجتماع مع المستشار الامني الا بتاریخ 29/4/2012م كما اكد ذلك وكيل المدعيه في جوابه السابق، فكون المدعيه لم تطلب الاجتماع مع المستشار الامني لا يعني عدم التعاقد معه او توفره. 9- ان المدعيه لم تستطع الانتهاء من متطلبات المواد المراد شرايها من الخارج حيث اضطرت المدعي عليها عبر مدير المشروع تكليف فريق كامل لمساعده المدعيه في ذلك، ثم ان المدعيه قامت بتغيير جهه التوريد بعد حصول الموافقه مما ادي الي تاخر التوريد. 10- بالنسبه لتاخر دفع الفاتوره رقم (36) بتاريخ 11/3/2014م، فهذه الفاتوره تاريخ استحقاقها هو 10/5/2014م وقد تم سدادها بتاريخ 8/5/2014م اي قبل يومين من الاستحقاق، ثم ان المدعيه لم تستوفي حين ارسالها متطلبات تلك الفاتوره المتفق عليها في العقد فالمدعي عليها مارست حقها وفقا للفقره (3) من الماده (7). 11- فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه، فان العقد استوجب لتنفيذ اعمال اضافيه ان يتم اتباع اجراءات موافقه محدده وفقا لمستندات توقع من قبل الطرفين اهمها موافقه او تكلیف مكتوب صادر من المدعي عليها، والمدعيه لم تقدم اي مستند في اثبات ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 5/9/1436ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت الاتي: 1- ان دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تنفذ النظام حسب المتطلبات وان المشروع لم يكتمل فغير صحيح، فقد تم الانتهاء من فحص القبول للمشروع باكمله وقد اثبت ذلك تقرير المراجعه لفحص القبول والمعد بواسطه المستشار الامني، ومسؤوليه التاخير تقع علي عاتق المدعي عليها للاتي: ا- بتاريخ 24/12/2011م ورد خطاب من الهييه للمدعي عليها تضمن طلب تقديم النتايج للمقاولين المتقدمين للمنافسه، ولم تقم المدعي عليها بافاده الهييه عن ذلك. ب- بتاریخ 27/12/2011م تم ترسيه العقد علي المدعيه دون موافقه الهييه. ج- بتاريخ 22/3/2012م قامت المدعيه بتقديم حزمه التصاميم فتبين عدم تعاقد المدعي عليها مع مستشار امني. د- بتاريخ 12/6/2012م ارسلت المدعي عليها خطابا للهييه وضحت فيه عرض المدعيه وانه تم التعاقد معها. ه- بتاریخ 6/8/2012م ورد خطاب رقم (2849) للمدعي عليها من الهييه تضمن تحمل المدعي عليها النتايج لمخالفتها توجيهات الهييه. و- بتاریخ 3/9/2012م ارسلت المدعي عليها التصاميم للهييه بعد تاخر (۲۷) يوم. 2- اما ما يتعلق بدفع المدعي عليها بان بموجب العقد يحق لها ارسال التصاميم للمستشار الامني خلال (۲۱) يوم، فغير صحيح، فالبند (2-5) في القسم الثالث من شروط العقد العامه نص علي ان فتره كل مراجعه (۲۱) يوم ونص علي انه بعد استلام المستند فان علي صاحب العمل ومدير المشروع (ككيان واحد) الرد علي المقاول خلال (۲۱) يوم، فكيف يمكن تقديم اي رد معين اذا احتفظ صاحب العمل (المدعي عليها) ومدير المشروع بالمستند الي اليوم الاخير لتقديمه للمراجعه من قبل المستشار الامني؟!. 3- اما دفع المدعي عليها بان الهييه لا تقبل التصاميم قبل الحصول علي اعتماد المدعيه كمقاول لهذا المشروع والذي تم بتاريخ 6/8/2014م فانه حتي بعد الحصول علي هذه الموافقه فان المدعي عليها لم تقدم التصاميم للهييه الا بتاریخ 3/9/2012م. 4- بتاريخ 6/8/2014م في خطاب ارسلته المدعي عليها للمدعيه عرضت لدفع مبلغ تعويض نتيجه الاضرار، مما يعني اقرارا منها علي انها المتسبب في التاخير. 5- اما بشان دفع المدعي عليها بخصوص الاعمال الاضافيه فان خطاب المدعي عليها رقم (...) والموجه للمدعيه بتاريخ 5/10/2013م نص علي تعليمات واضحه بالبدء بتركيب كوابل الطاقه والقنوات الخاصه بالكوابل بالمباني الداخليه والمنفذه من قبل مقاول اخر علما بان هذه الاعمال هي خارج نطاق اعمال المدعيه وتعتبر اعمال اضافيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 24/10/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها جوابه في مذكره تضمنت ما يلي: 1- ان المدعيه لم تنفذ مشروع النظام الامني حسب متطلبات الهييه العليا للامن الصناعي حيث اثبت تقرير اختبار القبول الصادر من المستشار الامني بتاریخ 26/04/2015م ذلك. 2- فيما يتعلق بالخطاب رقم (...) والصادر من الهييه العليا للامن الصناعي فقد حمل المدعي عليها مسؤوليه (ترسيه) العقد علي المدعيه رغم وجود ملاحظات عليها وعدم اعتمادها من قبل الهييه العليا للامن الصناعي وليس بسبب ملاحظات علي التصاميم كما تحاول المدعيه تصويره، فخطا المدعي عليها هو ترسيه العقد محل النزاع علي المدعيه كمقاول لوجود ملاحظات عليها من الهييه قبل حصولها علي الاعتماد، وهذا لا یعنی بتاتا قبول اخطاء او تمرير عدم التزام المدعيه بما تضمنه العقد وبمتطلبات الهييه العليا للامن الصناعي. 3- اما فيما يتصل بموضوع التسويه الذي اثارته المدعيه فحقيقته انه كان محاوله من المدعي عليها لتحفيز المدعيه بمبلغ يمثل اقل من (10%) مما تطالب به المدعيه الان، وذلك لحثها لتنفيذ المتطلبات الرييسيه العالقه للمشروع بنهايه شهر اغسطس 2014م، حيث تجاوزت المده المحدده لانهاء اعمال المشروع بموجب العقد المتفق عليها وهي 20/10/2012م كما ان المدعيه تجاهلت ان الخطاب يحتوي علي وعد من المدعي عليها بعدم رفع دعوي ضد المدعيه للمطالبه بغرامه التاخير عن الفتره السابقه في حال وفاء المدعيه بالتزاماتها التعاقديه. 4- تؤكد المدعي عليها بان حزمه التصاميم الهندسيه (60%) كانت غير مستوفيه لمتطلبات الهييه العليا للامن الصناعي، حيث قرر اطراف العقد بانه يجب علي المدعيه بمساعده المستشار الامني - المعين من قبل المدعي عليها- علي اكمال متطلبات الهييه. 5- ثم ان موافقه الهييه العليا للامن الصناعي علي المدعيه كمقاول لم تات الا بتاریخ 18/9/1433ه الموافق 6/ 8/ 2012م، وحزمه التصاميم الهندسيه (60%) قدمت للهييه بتاريخ 16/10/1433ه الموافق 3/9/2012م وهذه الايام بين التاريخين تخللها اجازه رسميه لعيد الفطر لعام 1433ه وهو ما حاولت المدعيه اخفاؤه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 15/11/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من خمس ورقات لم تتضمن جديدا وامهل وكيل المدعي عليها الاجابه لطلبه. وبجلسه يوم الاحد 28/12/1436ه، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره لم تتضمن جديدا عما سبق ايراده، وباطلاع وكيل المدعيه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها تمسكه بما قدم، فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاحد 19/1/1437ه ، اصدرت الدايره حكمها في القضيه والقاضي برفض الدعوي، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم تم بعث کامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (1147/ ق) لعام 1437ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان اعتراض وكيل المدعيه تضمن مزید من التفصيل والتاكيد لاوجه تقصير المدعي عليها تتلخص في الاتي: 1- ان المدعي عليها قامت بتوقيع العقد قبل تاهيل المدعيه امام الهييه العليا للامن الصناعي. 2- ان المدعي عليها الزمت المدعيه بتامين عماله ومعدات قبل اعتماد التصاميم. 3- ان المدعي عليها قامت بتعديل التصاميم من تلقاء نفسها دون الرجوع للمدعيه. 4- ان العقد المبرم بين المدعي عليها والمستشار الامني والموقع في 25/10/2010م ليس متعلقا بالمشروع محل الدعوي. 5- ان من اسباب تاخر اعتماد التصاميم قيام المدعي عليها بدمج اكثر من مخطط لمقاولين اخرين. 6- ان وكيل المدعيه ارفق مع اعتراضه ترجمه لخطاب صادر من المدعي عليها مؤرخ في 6/8/2014م تضمن اقتراح تسويه تدفع بموجبه المدعي عليها مبلغ (16.665.000) ریال مما يؤكد تحمل المدعي عليها المسؤوليه التاخير. 7- ان الدعوي حريه بندب خبره هندسيه. فاحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 27/5/1437ه وبعد تلاوه ملاحظات الاستيناف علي مسامع الطرفين تمسك كل طرف بما قدم مصرحا وكيل المدعي عليها برفضه للخبره وتمسك وكيل المدعيه بما قدم، علي ضويه حجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 11/6/1437ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه اصرت فيه علي حكمها السابق برفض الدعوي، تاسيسا علي ان الملاحظات المشار اليها لم يظهر للدايره تاثيرها علي حكمها السابق وقد اطنبت في تفصيل ذلك في الحكم المشار اليه، فرفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه فاعيدت منها بالنقض الثاني رفق حكمها في القضيه رقم (2908/ ق لعام 1437ه)، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وعقد لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 18/11/1437ه، وبعد الاطلاع من الدايره وتصفح اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل .
(الاسباب)
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع النزاع، بل وتثيره من تلقاء نفسها بحسبان ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، واذ الثابت من الاوراق ان القضيه صدر فيها حكم الدايره الاول بتاریخ 19/1/1437ه وتم نقضه بحكم محكمه الاستيناف رفق القضيه رقم (1147/ق 1437ه)، واصدرت ذات الدايره -التجاريه الثانيه- حكمها الثاني بتاريخ 11/6/1437ه وبذات المنطوق محمولا علي ذات الاسباب، والاجابه علي ملحوظات محكمه الاستيناف بما تري الدايره كفايته، وجري نقضه من محكمه الاستيناف للمره الثانيه بحكمها في القضيه رقم (2908/ ق لعام 1437ه)، وحيث من الثابت ان حكم هذه الدايره قد شابه النقض مرتين، مما يتعين معه اعمال احكام الفقره (4) من تعميم معالي رييس الديوان رقم (1570) وتاريخ 1434ه والمعاد تعميمه برقم (19328) وتاريخ 23/3/1437ه، والتي نصت علي انه: (تتصدي محكمه الاستيناف الاداريه في جميع الاحوال لنظر الدعوي اذا نقضت للمره الثانيه وتفصل فيها بعد سماع اقوال الخصوم دون اعادتها للمحكمه الاداريه، ويستثني من وجوب التصدي اذا كان الحكم المنقوض صادرا بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد، ولا يحول دون التصدي لنظر الدعوي ظهور اسباب جديده للنقض او تغير تشكيل الدايره مصدره الحكم او فتحها باب المرافعه)، وبما ان الحال ما تقدم، واعمالا للفقره (6) من ذات التعميم؛ فان الدايره تصر علي ما خلصت اليه، واستنادا علي التعميم الانف فان الدايره تنحسر ولايتها عن نظر هذا الطلب، وتمضي في اعاده رفع اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الموقره، والدايره تكتفي بحسبانه، وتقضي به.
(لذلك)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره القاضي 
احمد بن محمد العتيبي عبد العزيز بن عبدالرحمن الراجح عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عبدالله بن سلمان المعثم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 4094، لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري : (...)
ضد/ شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري: (...)
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لانشاء نظام امني لمصنع المدعي عليها في (...)، وانها اوفت بالتزاماتها التعاقديه، لكنها ارتكبت اخطاء تعاقديه ادت الي خساير بلغت (124,495,579) ريالا، طالبا الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره مصدره الحكم، اصدرت حكمها المؤرخ في تاريخ: 15/2/1436ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان الدعوي تتعلق بعقار، فتقدم وكيل المدعيه باعتراضه عليه، واحيلت القضيه الي دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، فاصدرت حكمها المؤرخ في تاريخ: 14/4/1436ه بنقض الحكم، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها، فاعادت الدايره فتح المرافعه، وحررت المدعيه دعواها بما ملخصه: انها ابرمت مع المدعي عليها عقدا بتاريخ: 27/12/2011م، تقوم موكلته بموجبه بتنفيذ اعمال تركيب نظام امني شامل في المجمع الصناعي العايد للمدعي عليها، علي ان يتم الانتهاء من المشروع بتاريخ: 20/10/2012م، وقد تعرضت المدعيه اثناء تنفيذها للمشروع لخساير كبيره بسبب تقصير المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وانتهي وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره مايه وسته وعشرون مليونا وتسعمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون (126,961,382) ريالا. وباحاله الدعوي الي الدايره مصدره الحكم باشرت نظر الدعوي، وبعد ختم الطرفين اقوالهما اصدرت حكمها المؤرخ في: 19/1/1437ه القاضي برفض الدعوي، للاسباب الموضحه في الحكم، ومدارها عدم ثبوت صدور الخطا من المدعي عليها، ولما لم يلق الحكم قبولا من المدعيه تقدم وكيلها باعتراضه عليه، فاحيلت القضيه الي دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، فاصدرت حكمها المؤرخ في: 17/4/1437ه بنقض الحكم، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها، تاسيسا علي ان الملحوظات المفصله في الاعتراض ذات طابع فني، وانها حريه بالتمحيص عن طريق ندب خبره هندسيه، وباعاده كامل اوراق القضيه للدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في: 11/6/1437ه بالمنطوق السابق ذاته، مضيفه لاسبابه: ان ندب الخبره غير منتج في الدعوي، وان طرفي الدعوي لم يطلباه، ولم يلق الحكم قبولا من المدعيه، فتقدم وكيلها باعتراضه عليه طالبا نقضه، تاسيسا علي ما حاصله ان المدعي عليها قامت بتوقيع العقد مع المدعيه قبل تاهيل المدعيه امام (...)، وان المدعي عليها الزمت المدعيه بتامين العماله والمعدات في موقع المشروع قبل اعتماد التصاميم، وان المدعي عليها قامت بتعديل التصاميم من تلقاء نفسها دون الرجوع الي المدعيه، وان من اسباب التاخير عدم تعيين المدعي عليها لمستشار امني بدايه العقد، وان المدعي عليها اعترفت ضمنا بتسببها في التاخير، حيث تقدمت بعرض مالي تعويضا للمدعيه وقدره: 16,665 مليون ريال، فاحيلت القضيه الي دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، فاصدرت حكمها المؤرخ في: 2/9/1437ه بنقض الحكم، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها، وباعاده القضيه للدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في: 18/11/1437ه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، اصدرت حكمها المؤرخ في: 11/4/1438ه، بنقض الحكم واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها، وبرفع القضيه لمعالي رييس ديوان المظالم وجه بان تنظر من محكمه الاستيناف، فنظرتها دايره الاستيناف مرافعه، وبعد عده جلسات رات الدايره ان القضيه تستلزم الخبره الفنيه المناسبه لفحصها، ثم توالت جلسات تبادل خلالها الطرفان مرافعاتهما بشان تحديد طبيعه جهه الخبره المناسبه لدراسه النزاع، ثم قررت الدايره ندب الهييه السعوديه للمهندسين لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، واعداد تقرير مفصل خلال ثلاثه اشهر علي اتعاب قدرها: (950,000) ريال، تتحملها المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها طلبا عارضا بتكليف جهه الخبره بنظر طلبات المدعي عليها، المتمثله في فحص اوجه تقصير المدعيه في تنفيذ التزاماتها، وفحص مطالبات موكلته تعويضا عن التقصير والاخلال، فقررت الدايره توجيه الخبير بالنظر في طلب المدعي عليها العارض، بشرط ان لا تتجاوز الطلبات ما هو مسطر في حكم الدايره الابتداييه ومذكره الرد علي اللايحه الاعتراضيه، وان تشارك المدعي عليها في قسطها من اتعاب الخبره مناصفه، ثم قدم مندوب الهييه السعوديه للمهندسين عرض الهييه بزيادته المبلغ الي 1500000 مليون وخمسمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استعدا لدفع الاتعاب مناصفه لجهه الخبره علي ان يتحمل خاسر القضيه قسط خصمه، وتوالت بعدها عده جلسات لاستكمال المستندات التي طلبتها جهه الخبره، وبعد اصدار التقرير المبديي، وتلقي ملاحظات الطرفين عليه؛ اودع الخبير تقريره النهايي المكون من سبعه ملفات، اضافه لرد الخبير علي ملاحظات الطرفين، والذي انتهي الي ان المدعي عليها لم تكن السبب في اوجه القصور الذي تدعيه المدعيه، والي عدم استحقاق المدعيه لاي من الطلبات الوارده في الدعوي سوي مبلغ وقدره: (17،866,478) ريالا، نظير تواجد العماله التابعه للمدعيه في الموقع من تاريخ 25/5/2014م الي 9/8/2015م، وعدم استحقاق المدعي عليها لاي من طلباتها سوي مبلغ (967,365) ريالا، يمثل الرصيد المتبقي للمدعي عليها لدي المدعيه نظير الدفعات المقدمه. زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وبدراسته رات الدايره ما يستدعي مناقشه الخبير في تقريره بسؤاله عن الاتي: اولا: بيان اسباب التاخير في تنفيذ العقد وفق بنوده في المده المتفق عليها وبيان مسؤوليه كل طرف، وتقدير التعويض الملايم او غرامه التاخير وفقا للعقد وللمتعارف عليه في مثل هذه العقود. ثانيا: المستند في احتساب تكاليف الايدي العامله عن الفتره الموضحه في التقرير، وهل تم التحقق من دخولها في التعويضات المطالب بها من قبل المدعيه، ووجود كامل العماله المحتسب اجورها. ثم ورد للدايره مذكره الخبير المتضمنه الاجابه علي الاستفسارات التي وجهت من قبل الدايره، وخلاصه ما تضمنته المذكره: ان المدعي عليها لم تكن السبب في اوجه القصور الذي تدعيه المدعيه، وان العقد لا يوجد فيه تاريخ نهايه مما يمكن بموجبه تحديد مده التاخير، وطرفا النزاع استمرا بالعمل دون الاكتراث بمثل هذه الامور التعاقديه؛ لذلك فان العمل استمر بالتراضي الضمني لغايه يوم فسخه بتاريخ: 18/05/2016م؛ لذا فان طرفي العقد معا مسؤولان عن تاخر تنفيذ العقد لوقته المحدد، واما بشان احتساب تكاليف الايدي العامله فقد تضمن التقرير: سنعتبر ان المدعيه كانت متواجده لغايه تاريخ: 9/8/2015م، وفقا لما اشارت اليه المدعي عليها من ترك المدعيه الموقع بتاريخ: 9/8/2015م، مع العلم بان المدعيه لم تتضمن اي من مطالباتها تكاليف عماله ومعدات تغطي هذه الفتره، ولمده 434 يوما، احتسب ان اخر يوم تغيير 25/5/2014م، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب ضمها لملف القضيه، كما طلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لحضور محام ممثل للشركه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المستند المتعلق بعرض التسويه المشار له في جلسات سابقه مترجما الي اللغه العربيه، وفي جلسه بتاريخ 22/12/1441ه حضرها وكيل المدعي عليها (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه؛ قدم وكيل المدعي عليها خطابا مترجما من صفحتين مؤرخا في: 8/5/2014م، كما قدم ترجمه لبريدين الكترونيين، قال انها تتضمن ما يفيد تعثر المدعيه في السداد، وطلب ضمها لملف الدعوي وطلب الفصل في القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله.
 (الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر والاعتراضات المقدمه وما بنيت عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراضات قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع فبما ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن تكاليف تكبدتها المدعيه جراء تقصير المدعي عليها في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه، علي النحو المفصل في الدعوي، وحيث رات الدايره ندب جهه خبره فنيه لبحث اوجه التقصير التي اثارتها المدعيه، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان المدعي عليها لم تكن السبب في اوجه القصور الذي تدعيه المدعيه، مما ينتفي معه تحقق ركن الخطا الذي تقوم عليه دعوي التعويض، ولان الخبير لم يقدم مستندا صالحا لما انتهي اليه من احتساب تكاليف الايدي العامله عن الفتره الموضحه في التقرير، في حين ان المدعيه لم تضمن اي من مطالباتها تكاليف عماله ومعدات تغطي هذه الفتره، ولان راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به، فان الدايره لا تري وجاهه الاخذ بما انتهي له التقرير من استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، ولان الثابت ان هناك تسعه اوامر تغيير لم تتطرق لاي تكاليف بالنسبه للايدي العامله والمعدات، مما يعد موافقه ضمنيه للاستمرار بالعمل في المشروع دون تكاليف اضافيه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اضافه لما اشير اليه من اسباب، ولان ما اثارته المدعي عليها في طلبها العارض امام دواير الاستيناف تتعلق بطلبات اثارتها امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم الا انها لم تبحثها ولم تتناولها في حكمها قبولا او رفضا، فان الدايره تنتهي لعدم قبولها باعتبارها طلبات اغفلتها الدايره الابتداييه، وللمدعي عليها التقدم بطلب الفصل فيها وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، استنادا للماده العاشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك كله فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وما اضيف لها من اسباب مكمله لها.
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بالاتي اولا: العدول عن الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في: 2/9/1437ه. ثانيا: تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في: 11/6/1437ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للالمنيوم. ثالثا: عدم قبول الطلبات المقدمه من شركه (...) للالمنيوم في هذه القضيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
عضو
رياض بن صالح الفواز
عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام