tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

لا يعتبر النظام العام لاستبدال الغرامة بالحبس ناسخا للنصوص المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظام الجمارك

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1973-05-18 date_hijri=1393-04-15 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:1021 entity=summary:تضمن المرسوم : عدم اعتبار النظام العام لاستبدال الغرامة بالحبس ناسخا للنصوص المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظام الجمارك . entity=document_number:445 entity=keyword:سجن entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:cabinet_decision:445 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=no-valid validity_confidence=1.0
ب
سم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 13 /4 /1393ه

ان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده
من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (8708 ) في 4 /4 /91 ه. بشان ملاحظه المقام السامي
الكريم علي قرار مجلس الوزراء رقم (1021) في 10 /
7 /8
.
المتخذ
في موضوع نظام استبدال الغرامه بالسجن. وعلي مذكره لجنه الانظمه رقم (32 )في
6 /3 /91ه. بنفس الصدد. وانه بعد الاطلاع عليها تبين انها تتخلص فيما يلي: -
1-

المحكوم
عليه بغرامه مقابل تهريب او نحو ذلك، قضي نظام الجمارك في حاله عجزه عن الاداء
بحبس يوما واحدا عن كل (5) ريالات علي ان لا تزيد مده السجن مهما كانت الغرامه
عن ثلاثه اشهر.
2-

المحكوم
عليه بالسجن في احكام غير تهريب تاديبيه او غيرها اذا اراد استبدال السجن بالغرامه
يدفع عن كل يوم عشره ريالات.
وحيث ان المبدا واحد هو
السجن او استبداله بغرامه نقديه فان المقام السامي الكريم يستعلم عن اي النظامين
المطلوب السير عليه ليعتبر احدهما ناسخا والاخر منسوخا.

وبعد الاطلاع علي توصيه
لجنه الانظمه رقم (184) في 2 /11 /93 ه. انه بعد دراسه الموضوع من قبل شعبه
المستشارين اتخذت فيه مذكرتها رقم (193 )في 15 /5 /91 ه. انه بالرجوع الي نظام استبدال
الغرامه بالحبس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22 )في 26 /5 /80 ه. بناء علي قرار مجلس
الوزراء رقم (
)
لعام 80ه. والي نظام الجمارك وقد صدرت الموافقه الماليه عليه برقم (425 ) في 5 /3 /1372
ه. يتضح ان الماده الثانيه من نظام استبدال الغرامه بالحبس- وهي نص عام- تقضي بان
يكون استبدال الغرامه بالحبس بواقع عشره ريالات لليوم الواحد من ايام الحبس
المحكوم به علي ان لا تزيد مده الحبس في مجموعها علي سنه واحده بالنسبه للغرامه
الواحده.
وان نظام الجمارك- وهو
من النصوص الخاصه- يقضي في الماده الثالثه والاربعين منه علي انه (في حاله عدم
استطاعه المهرب دفع الغرامه المحكوم بها عليه يحبس يوما واحدا من كل خمسه ريالات
بحيث لا تتجاوز مده الحبس ثلاثه شهور) وينص في الماده الثالثه والخمسين منه علي انه
(في حاله دفع الغرامه المحكوم بها يحبس المخالف يوما واحدا عن كل خمسه ريالات بحيث
لا تتجاوز مده الحبس ثلاثه شهور).
ويؤخذ من اوراق
المعامله ان وزاره الماليه والاقتصاد الوطني قد سبق ان استطلعت راي المستشار
النظامي لديها عما اذا كان نظام استبدال الغرامه بالحبس يلغي نص الماده (43) من
نظام الجمارك فاعد مذكره اشار فيها الي امكان الاستهداء بالفكره الاسلاميه لان
المساله التي تشار في هذا الصدد هي في حقيقتها مساله ما اذا كان النص العام اللاحق
بنسخ النص السابق ثم استعراض اراء الفقهاء فذكر ان ابا حنيفه وبعض اصحابه يرون ان
النص العام اللاحق بنسخ النص الخاص السابق.

وان
الشافعي يري ان النص العام سواء كان سابقا ام لاحقا يحمل علي الخاص ولا يعارض به
وانتهي الي ان النظام العام لا يلغي الخاص.
وقد
سبق للشعبه ان ابدت في مذكرتها رقم( 146 )وتاريخ 10 /6 /83 ه. الي انها لا تعترض علي الاستهداء
باصول الشريعه ولا علي ما تضمنه خطاب مستشار وزاره الماليه من ذكر اقوال الفقهاء
وعرض حججهم ولا علي ترجيحه لراي الشافعيه علي غيره لان راي الشافعيه هذا يتفق مع
اصول المذهب الحنبلي وذكرت ان بعض المؤلفين قد عرف الغاء التشريع بانه وقف العمل
به نهاييا او تجريده من القوه الملزمه وقسمه الي نوعين:
1-

الغاء
صريح، ويتم غالبا بصدور تشريع جديد يتضمن نصا خاصا يقضي بالغاء تشريع سابق.
2-

والغاء
ضمني ويكون بصدور تشريع جديد يتضمن حكما عاما يتضارب مع حكم عام سابق او
حكما خاصا يناقض حكما سابقا او حكما خاصا يناقض حكما عاما
سابقا.
ثم
استطرد بعد ذلك الي مساله ما اذا كان الجديد حكما عاما والقديم خاصا فقال: يعمل
بالجديد علي انه القاعده العامه ويبقي العمل بالقديم علي حاله ولكنه يعتبر استثناء.
وهذا الراي ماخوذ من اصول الفقه الاسلامي علي ما ذهب اليه الجمهور ثم اعيدت
المعامله الي شعبه المستشارين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ
10 /7 /88 ه. القاضي بان نظام استبدال الغرامه بالحبس يعتبر عاما في موضوعه ويستثني
منه الاحكام الوارده في الانظمه الخاصه وطريقه الاستبدال فيها وقد اجابت الشعبه
علي الاسيله التي طلب منها ان تجيب عليها حيث جاء في مذكرتها رقم (197) وتاريخ
7 /4 /89 ه. ان كلا من نظام استبدال الغرامه بالحبس والاحكام الوارده في الانظمه
الخاصه كنظام الجمارك يعتبر ساري التطبيق في مجاله الخاص اي ان نظام الجمارك يطبق
في المخلفات الجمركيه ونظام استبدال الغرامه بالحبس يطبق فيمت لم يرد بشانه نص في
الانظمه الخاصه لان نظام استبدال الغرامه بالحبس مخصص بنظام الجمارك.
كما
جاء في مذكره الشعبه رقم (32) وتاريخ 6 /3 /91 ه. انه لا يوجد ناسخ ولا منسوخ بين كل
من نظام استبدال الغرامه بالحبس والانظمه الاخري الخاصه التي فيها احكام بالغرامات
وان الانظمه الخاصه كنظام الجمارك تعتبر استثناء من النظام العام وهو نظام استبدال
الغرامه بالحبس وان نظام استبدال الغرامه بالحبس يطبق علي جميع الاحكام الصادره
بالغرامات من الجهات النظاميه باستثناء الجهات التي تتضمن انظمتها احكاما خاصه
باستبدال الغرامه بالحبس كنظام الجمارك مثلا.
اما
اذا كان المقصود اعاده النظر الي كل من نظام استبدال الغرامه بالحبس ونظام الجمارك
تمهيدا لتوحيد الحكم فيها علي اعتبار ان المبدا واحد وهو السجن او استبداله
بغرامه نقديه فان تعديل احد النظامين بما يتفق مع ما ورد في النظام الاخر يرجع الي
مجلس الوزراء.
فان
راي تعديل المادتين (53،43) من نظام الجمارك بحيث يكون الحكم فيها متفقا مع ما جاء
في الماده الثانيه من نظام استبدال الغرامه بالحبس، او تعديل الماده الثانيه من
نظام استبدال الغرامه بالحبس بما يتفق مع ما ورد في المادتين (53،43) من نظام
الجمارك فان هذا التعديل يستلزم استصدار مرسوم ملكي بناء علي قرار من مجلس الوزراء
وفقا للمادتين (20،19) من نظام المجلس الموقر. فان لجنه الانظمه تؤيد ما ارتاه
المستشارون
وبنا
علي القاعده العامه في ان النص العام لا ينسخ النص الخاص.
يقرر ما يلي
لا
يعتبر النظام العام لابدال الغرامه بالسجن ناسخا للنصوص الخاصه المعلقه بابدال
الغرامه بالسجن في نظام الجمارك، وانما يقتصر تطبيق نصوص الجمارك علي الحالات
المتعلقه به.
ولما
ذكر حرر.،،،،

النايب
الثاني لرييس مجلس الوزراء