moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439110577 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه مدارات الطرق للمقاولات المدعي عليه: علي فارس محمد ال حسن الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلتي مؤسسه مدارات الطرق للمقاولات (...) علي المدعي عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) صاحب مؤسسه علي فارس للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والذي قام برفع دعوي علي موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن زعمه بفسخ العقد وعدم صحه ذلك ثم مناقضته لتلك الدعوي بالمطالبه بقيمه اعمال منفذه من العقد والذي تم الحكم فيها برفض الدعوي وصدور الصك بذلك بتاريخ 23/9/1439 وذلك بالحكم عليه بدفع التعويض عن اضرار التقاضي في تلك الدعوي والمقيده برقم (7708) وتاريخ 23/9/1439ه لدي الدايره القضاييه (21) بالمحكه التجاريه بالرياض والذي اخذ الحكم القطعيه، مما اضطر موكلتي بتوكيل محامي لاستلام تلك الدعوي وايضاح عدم احقيته فيها طوال الفتره السابقه حتي صدور الحكم بعدم قبول الدعوي، وكما هو معروف عند اهل العلم (ان اتعاب الشكايه تكون علي المتسبب فيها)، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (وذلك ان العلماء نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر عليه ان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه) وكما هو مقرر في الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه (طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او اجراء منها) ولما حصل لموكلتي من اضرار تجاه تلك الدعوي لذا فان موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي (15%) من المبلغ المطالب به وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. ثم في الجلسه الاولي حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره البت فيها، وبما ان هذه القضيه هي قضيه تعويض عن اضرار ناتجه عن المماطله باداء الحقوق، وحيث جاء في الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. كما جاء في اللايحه التنفيذيه لهذه الماده تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ. وهذه دعوي تعويض عن اضرار حصلت قبل قيد التنفيذ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه، واما ما ذكره المدعي من كون محل اقامه المدعي عليه هو جده، فدعاوي التعويض عن الاضرار المتعلقه بقضايا محكوم فيها واشباهها هي مخصصه من عموم قواعد التوزيع المكاني. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بجده والله اعلم واحكم.