tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-03-28 document_type=ruling entity=document_number:276b9350-051c-4129-9d41-42c99c740eca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7432 لعام 1440 ه
المقامه من / الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (…) 
ضد / (…) للتجاره والنقل لصاحبها (…) غير ذلك (…) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((قامت موكلتي بتوريد اطارات للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 61440 واحد وستون الفا واربع مايه واربعون ريالا.)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وفي جلسه 28 / 03 / 1441 اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه في صفحتين من وكيل المدعي عليه جوابا علي الدعوي تضمنت ان الاطارات المستلمه من المدعيه معيبه فسالته الدايره عن مبلغ الدعوي فذكر انه صحيح وان المدعي عليه تسلم اطارات بقيمته فعقب وكيل المدعيه بانه تسلم المذكره وقدم رده عليها في مذكره من صفحتين ثم ذكر تعقيبا عليها بعدم صحه ما ادعاه وكيل المدعي عليه من عيب الاطارات وذكر بان رساله البريد الالكتروني التي اشار اليها وكيل المدعي عليه كانت بعد اكثر من عام من تسلم الاطارات فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي كون الاطارات المستلمه معيبه فاستمهل لذلك فافهمته الدايره انه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعيه علي نفي ذلك فتفهم ذلك واستعد به ، وفي جلسه 02 / 06 / 1441 طلب المدعي عليه يمين المدعيه علي ان الاطارات لم تكن معيبه ولم يبلغها المدعي عليه بالعيب خلال فتره الضمان فافهمت الدايره وكيل المدعيه بحضور موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 17 / 03 / 1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (…) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته ترد اليمين علي المدعي عليه لاثبات ان الاطارات التي استلمها معيبه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب اقر لهم بمبلغ قدره (4140) اربعه الاف ومايه واربعون ريالا ومستعد احلف علي نفي استحقاقهم الباقي وقدره (57300) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال ، وبعد تخويفه من عاقبه الحلف الكذب حلف قايلا : ((وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده ان الاطارات محل الدعوي المورده من قبل المدعيه معيبه وانهم لا يستحقون اكثر من اربعه الاف ومايه واربعين ريالا)) ، ثم عقب وكيل المدعيه انه يطلب استرداد الكفرات المعيبه ، فاجاب المدعي عليه بعد ادايه اليمين ان الكفرات قد اتلفت وليست موجوده ، وبسؤاله كيف تتلفها وانت تحلف علي انها معيبه وانهم لا يستحقون ثمنها ، فاجاب بقوله هي معيبه ولا فايده منها وقد طالبتهم ان ياتوا وياخذوها فلم يفعلوا وعند انتقالي من مستودع الي اخر لم انقلها معي وتركتها ولا ادري عن حالها وليس علي تحمل تكاليفها لان الاطارات كثيره وحجمها كبير فهي اطارات شاحنات.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه دفع ثمن الاطارات التي وردتها اليه ، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العلاقه التعاقديه ويدفع بان الاطارات المورده من المدعيه معيبه ، وبما ان هذا الدفع يخالف اصل سلامه السلعه ، والمدعيه تنكره وتتمسك بالاصل ، بالاضافه الي ذلك فان المدعي عليه عند سؤاله عن حال السلعه ذكر انه عرضها للتلف لانها معيبه ولا حاجه له بها ، عليه فان الدايره ذهبت الي اعتبار هذا التصرف من المدعي عليه امضاء للبيع علي ما تم عليه ، واسقاطا لحقه في المطالبه بخيار العيب علي فرض ثبوت العيب ، وهذا بناء علي ما قرره الساده الفقهاء رحمهم ﷲ ، قال في كشاف القناع : ((وان … تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب بما يدل علي الرضا بالعيب من وطء وسوم وايجار واستعمال حتي ركوب دابه لغير خبره اي تجربه لها و لغير طريق رد ونحوه … ، كما لو ركبها لعلفها او سقيها ولم يختر المشتري الامساك مع الارش قبل تصرفه المذكور فلا ارش له للعيب ، لانه قد رضي بالمبيع ناقصا ، فسقط حقه من الارش كرد اي كما انه لا رد له.)) عليه فان الثابت هو استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه ادي اليمين علي كون السلعه معيبه ، فان اقصي ما تثبته اليمين التي اداها هو وجود العيب ، و هذا لا يلغي اثر تصرفه بالسلعه مع علمه بعيبها ، واضافه الي ذلك فانه قد ادي اليمين قبل العلم بتصرفه في السلعه ، وقد قال عمر بن الخطاب في كتابه لابي موسي الاشعري رضي ﷲ عنهما : ((ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرايك وهديت فيه لرشدك - ان تراجع الحق؛ لان الحق قديم، لا يبطل الحق شيء، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل)) وقال ابن القيم في الطرق الحكميه 1 / 31 : ((فان ﷲ سبحانه ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الارض والسماوات ، فاذا ظهرت امارات العدل واسفر وجهه باي طريق كان ، فثم شرع ﷲ ودينه)) ، لهذا كله فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم : (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره والنقل سجل تجاري رقم: (…) ان يدفع للمدعيه الشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (61440) واحد وستون الفا و اربعمايه واربعون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1545 لعام 1442 ه
المقامه من / الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (…) 
ضد / (…) للتجاره والنقل لصاحبها (…) غير ذلك (…) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (61.440)واحد وستون الفا و اربعمايه واربعون ريالا. مقابل توريد اطارات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 18 / 08 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ: 17 / 03 / 1442ه في القضيه رقم 7432لعام 1440 ه القاضي : بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم : (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره والنقل سجل تجاري رقم : (…) ان يدفع للمدعيه الشركه (…( المحدوده سجل تجاري رقم : (…) مبلغا قدره (61440) واحد وستون الفا و اربعميه واربعون ريالا. ، وبالله التوفيق .