tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430952677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4410675694 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4470291226لعام1444ه 
المدعي :
مصرف ايتمان الصادرات التركي
المدعي عليه :
شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/05/20 ه ، وفيها حضر عبدالمجيد عبدالعزيز ابراهيم بن مهيني بالوكاله عن مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب الوكاله رقم (441667236 ) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها خالد سبتي بن محمد الغامدي (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وقد تاكدت الدايره من ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي واكد علي وجود حواله حق بين موكلته وبين الشركه التي تعاملت معها المدعي عليها هكذا اجاب وبعرضه علي مدير المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه اجاب قايلا لم استطع الاطلاع علي الدعوي و مرفقاتها واطلب ان يقوم وكيل المدعيه بارسالها فجري التواصل بينهما وديا وافهمته الدايره بانها ستكون المهله الاخيره للمدعي عليها للاجابه عن الدعوي وعليه ان يرفق جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/11 ه ، وفيها حضر: عبدالمجيد عبدالعزيز ابراهيم بن مهيني، بالوكاله عن مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب الوكاله رقم: (441667236 ) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها: خالد سبتي بن محمد الغامدي، بالهويه رقم: (...) وبسؤال مدير المدعي عليها عما استمهل من اجله، وعن سبب عدم ارفاق رده عبر خانه الطلبات: اجاب بانه لا يعرف الطريقه، وان لديه الرد الان وارفقه عبر البرنامج ونصه:
(جوابا علي دعوي المدعيه نفيد فضيلتكم انه لا توجد لنا صفه في هذه الدعوي حيث انه لا يوجد اي تعاملات سابقه او لاحقه مع المدعيه واستنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... ) وما تدعيه المدعيه بشان حواله الحق فهي غير صحيحه ولا نعلم عنها ولم نوافق عليها ولا يخفي علي علم فضيلتكم شروط حواله الحق. كما نفيد فضيلتكم ان شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) قد تقدمت بطلب افلاس قيد برقم: (221675) عليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله رد الدعوي المدعيه لعدم الصفه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالرد خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه الطلبات وعلي المدعي عليه الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي.
ففهم كل منهما ذلك وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/17 ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عبر النظام برقم 4410675694 وتاريخ 15/06/1444 ه ونصها:
 اولا: بالنسبه لما ذكره من انه لا توجد لموكله صفه في هذه الدعوي حيث انه لا يوجد اي تعاملات سابقه او لاحقه مع المدعيه ، فمردود عليه بان التعامل تم بين المدعي عليه و بين الشركه التركيه (اري مهندسليك) و هي الشركه المتنازله عن المديونيه لموكلتي علي نحو ما هو موضح بلايحه الدعوي ، و ان الشركه المتنازله قد احالت موكلي بالمتبقي بذمه المدعي عليه حيث ان موكلي قد قام بسداد المبلغ للشركه المصدره و حل محلها في المطالبه بالمديونيه. اما ما يثبت التعامل بين المدعي عليه و الشركه المتنازله لموكلتي ، فقد قدمت رفق لايحه الدعوي امر الشراء الصادر من المدعي عليه الي الشركه المذكوره مع ترجمته العربيه و هو موقع و مختوم بخاتم المدعي عليها و علي مطبوعاتها تطلب فيه من الشركه المصدره توريد كميات من العسل اليها و اعيد ارفاقه مع هذه المذكره(مرفق 1). كما ارفقت الفاتوره الصادره من الشركه التركيه المصدره بمبلغ 66.711 دولار و ستين سنتا (مرفق 2) كما ارفقت بوليصه شحن البضاعه من تركيا الي المملكه العربيه السعوديه باسم المدعي عليها شركه الحامد (مرفق 3).
ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان: (ما تدعيه المدعيه بشان حواله الحق فهي غير صحيحه ولا نعلم عنها ولم نوافق عليها) فمردود عليه بان التنازل لموكلي عن المديونيه صحيح و ثابت بموجب صك التنازل عن المديونيه الصادر من الشركه المصدره لصالح موكلي (مرفق 4)، و كذلك الاشعار الصادر من الشركه المصدره الي المدعي عليه تفيده فيه انه نظرا لعدم قيامه بسداد المبلغ المستحق لها فقد قامت بالتنازل عنه لصالح البنك بعد ان قبضت منه قيمته (مرفق 5). اما ما ذكره من انه لا يعلم به فغير صحيح ، فقد اشعرته الشركه المصدره بحصول هذا التنازل بموجب الاشعار المشار اليه اعلاه كمرفق رقم (5), اما ما ذكره من قوله (و لم نوافق عليها) ، فمردود عليه بحديث رسول الله صلي الله عليه و سلم من احيل علي مليي فليتبع و لم يرد في الحديث الشريف ما يفيد ضروره موافقه المدين علي تلك الحواله ، و لو فتح الباب لكل محال عليه ان يقول انه لم يوافق لما استطاع احد ان يتقاضي حقه لان الدين انتقل بالحواله من المحيل الي المحال عليه.
ثالثا: اما ما ذكره من ان المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار قد تقدمت بطلب للافلاس ، فمردود عليه بان مجرد طلب الافلاس لا اثر له علي دعوي موكلتي ما دام لم يصدر حكم باشهار افلاس المدعي عليها ، و ربما كان تقديمهم لطلب الافلاس مجرد مماطله و محاوله للتهرب من سداد مديونيه موكلي.
لكل ما تقدم ، التمس من فضيلتكم الالتفات عما ساقه وكيل المدعي عليها من حجج لتبرير عدم التزامه بسداد مستحقات موكلي ، و الحكم بالزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار بسداد المبلغ المستحق لموكلي اضافه الي اتعاب المحاماه باعتبارها هي من الجات موكلي لمقاضاتها بامتناعها عن السداد طواعيه. ، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد بموجب الطلب رقم 4410698875 وتاريخ 18/06/1444 ه ونصها:
 اولا: بدايه نتمسك فيما جاء بمذكرتنا السابقه بانه لا توجد لنا صفه في هذه الدعوي حيث انه لا يوجد اي تعاملات سابقه او لاحقه مع المدعيه واستنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ...)، وهذا ثابت باقرار المدعيه بعدم وجود اي تعامل او علاقه مع موكلتي شركه الحامد المتميزه للاستثمار مما يعني صحه دفعنا بعدم الصفه. ثانيا: عدم صحه حواله الحق المدعي بها وهذا ثابت باقرار المدعيه الوارد بمذكرتها المتضمنه بان الحواله لا تتطلب موافقه شركه الحامد المتميزه للاستثمار علي قبول الحواله من عدمه، وهذا مما يؤكد عدم صحه الحواله وعدم علم موكلتي عنها ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان من شروط الحواله هي موافقه ورضا جميع الاطراف (المحيل، المحال، المحال عليه) وهذا مالم يتم العمل به. لذا يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه للمبالغ محل الدعوي لعدم الصفه، ونطلب من فضيلكم رد الدعوي. ، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعي عليها ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعيه مذكرته الختاميه ، كما جري افهامهما بارفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق ما يثبت فتح اجراء في الافلاس ، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه .
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/16 ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، و تشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410835919 والمؤرخ في 16/07/1444 ه ونصها: بالنسبه لما ورد في البند (اولا) من انه لا توجد تعاملات بين المدعي عليها و بين موكلي فقد سبق الرد عليها بان التعامل تم مع الشركه المحيله لموكلي (اري مهندسليك) و قد قدمت لفضيلتكم المستندات المثبته لهذا التعامل و المتمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها للشركه المذكوره و الفاتوره الصادره من الشركه المتنازله و بوليصه شحن البضاعه الي الشركه المدعي عليها ، علما بان المدعي عيها لم تنكر التعامل مع الشركه المحيله، كما قدمت لفضيلتكم ما يثبت تنازل الشركه المحيله عن مستحقاتها لدي المدعي عليها الي موكلي المدعي و كذلك ما يثب اشعار الشركه المحيله للمدعي عليها بحصول هذا التنازل (حواله الحق)
اما ما ذكره المدعي عليه في البند (ثانيا) من عدم صحه حواله الحق و ادعايه ان من شروط صحه الحواله موافقه و رضا جميع الاطراف بمن فيهم المحال عليه ، فقول غير صحيح ،حيث انه بالبحث تبين عدم صحه هذا الادعاء ، و ارفق لفضيلتكم بحثا جاء فيه علي لسان فضيه الشيخ/ محمد بن عثيمين يرحمه الله ما يثبت ان موافقه المحال عليه ليست شرطا لصحه الحواله و ان الرضا المعتبر فقط هو رضا المحيل و لا اشتراط لرضي المحال علي مليي و لا لرضا المحال عليه ، حيث جاء فيه ما نصه: ويعتبر رضاه (المحيل) لا رضا المحال عليه ولا المحتال علي ملي كما جاء في البحث ما نصه: المحال عليه لا يعتبر رضاه كما جاء فيه من لا يعتبر رضاه علي كال حال المحال عليه .
فضلا انظر هذا الرابط ادناه:
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=100214
و هو ما يثبت عدم صحه ادعاء وكيل المدعي عليها بعدم صحه الحواله.
لكل ما تقدم ، التمس من فضيلتكم الالتفات عما ساقه وكيل المدعي عليها من حجج لتبرير عدم التزامه بسداد مستحقات موكلي ، و الحكم بالزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار بسداد المبلغ المستحق لموكلي و مقداره ٦٦٧١١.٦٠ دولار امريكي يعادل ٢٥٠١٦٨.٥٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه باعتبارها هي من الجات موكلي لمقاضاتها بامتناعها عن السداد طواعيه. وتشير الدايره الي ان الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده حكمت برفض طلب فتح اجراء الافلاس للمدعي عليها شركه الحامد ، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما تقدم ، وعليه رفعت الجلسه للتامل.
وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/14 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ، وبما ان دعوي المدعيه تهدف في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 250.168.50 ) مايتان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله حواله دين تجاري من شركه اري مهندسليك الي الشركه المدعي عليها ، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ومن اقوال طرفيها ان شركه اري مهندسليك تعاقدت بعقد توريد بضاعه عباره عن عسل مع الشركه المدعي عليها ، وانها اشعرت المدعي عليها اداء المبلغ المدعي به للمدعيه ، وذلك بموجب وثيقه التنازل عن مستحقاتها لدي المدعي عليها الي المدعيه ، كما ان من الثابت ان المدعي عليها لم تنكر علاقتها مع الشركه المحيله شركه اري مهندسليك واقتصر جوابها بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي لعدم وجود تعامل بين الطرفين كما دفعت بانها لم ترضي بحواله الدين ، وبما ان الثابت كذلك ان المدعيه المحال قبلت ذلك ، فان عقد الحواله قد انعقد صحيحا نافذا، واثر ذلك هو انتقال الدين والمطالبه من ذمه شركه اري مهندسليك الي ذمه شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده ، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته لم ترضي بحواله الدين ، ذلك ان دين الحواله لا يشترط فيه رضي المحال عليه قال البهوتي رحمه الله ( ولا يعتبر رضي المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه ، وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه ) ، كما لا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه ، اذ الثابت من المستندات المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه تنازل شركه اري مهندسليك عن مستحقاتها لدي المدعي عليها لصالح المدعيه مضافا اليه امر الشراء الصادر من المدعي عليها لشركه اري مهندسليك و الفاتوره بمبلغ المطالبه و بوليصه شحن البضاعه الي الشركه المدعي عليها ، الامر الذي يتقرر معه بان الصفه منعقده للمدعيه استنادا لوثيقه حواله الدين ، ولا ينال كذلك دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تقدمت بطلب افتتاح اجراء للتصفيه الاداريه لدي دايره الافلاس الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، اذ الطلب سالف الذكر تم الحكم برفضه وذلك بموجب الصك المؤرخ في 1444/07/16 ه ، , وبما ان الحواله متي انعقدت صحيحه انتقل الدين والمطالبه من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وبريت ذمه المحيل. وللمحال عليه الرجوع علي المحيل بما ادي ، قال ابن قدامه في المغني (فاذا اجتمعت شروط الحواله وصحت، بريت ذمه المحيل في قول عامه الفقهاء) ، مما يتجسد لدي الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه ؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه ، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرز وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه ، وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها ، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار:
اولا: الجهد المبذول.
ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل.
ثالثا: مبلغ المطالبه.
رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا ، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ( 12.508 ) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات ، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 250.168.50 ) مايتان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله .
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 12.508 ) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470291226لعام1444ه 
المدعي :
مصرف ايتمان الصادرات التركي
المدعي عليه :
شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 250.168.50 ) مايتان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله حواله دين تجاري من شركه اري مهندسليك الي الشركه المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ( 250.168.50 ) مايتان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله.
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ( 12.508 ) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا عدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ، وعدم موافقه المستانفه علي الحواله محل الدعوي، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم .
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430808407 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/9/1444 في القضيه رقم 4470291226 فيما قضي به مما ياتي :
اولا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (…)بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ( 250.168.50 ) مايتان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله ،
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه الحامد المتميزه للاستثمار المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه مصرف ايتمان الصادرات التركي بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ( 12.508 ) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .