moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439101977 لعام 1443 ه المدعي: شركه بنده للتجزيه المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان وزاره التجاره والاستثمار قامت بالموافقه علي طلب تسجيل العلامه المنشوره (Panda Store) والتي تعتبر مخالفه صريحه لاحكام الفقره /11 و 13/ من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكوره معطوفه علي احكام الماده /4/ منه: 1-تنص الفقره /11/ من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكور اعلاه علي انه: "(لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:...11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي بالاضرار بمصالحه).2-كما تنص الفقره /13/ من الماده الثالثه المذكوره علي ما يلي: "(لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 13- العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها)."وبالاضافه الي ما ذكر اعلاه من اسباب، فان قبول تسجيل علامه طالبه التسجيل يشكل مخالفه لاحكام الفقره /9/ من الماده /3/ من نظام العلامات التجاريه التي تمنع تسجيل اي علامه من شانها ان تضلل الجمهور. ونظرا لوجود التشابه بين علامه الطاعنه وطالبه التسجيل في الشكل واللفظ والمفهوم وايضا في السلع، فان قبول تسجيل علامه طالبه التسجيل من شانه ان يضلل الجمهور الذي سيعتقد بان منتجاتها هي تابعه للمعترضه. وطلبت: 1- قبول الطعن الحاضر شكلا لاستيفايه لكافه الشروط النظاميه. 2-الغاء القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - الاداره العامه للعلامات التجاريه بتاريخ 29/01/1442ه والمبلغ من الطاعنه بذات التاريخ المتعلق في اعتراض الطاعنه علي طلب تسجيل العلامه رقم /223239/ بالفيه (16) باسم مؤسسه فضاء السعاده للتجاره. 3-احتفاظنا بكافه حقوقنا من اي نوع كانت فيما يتعلق بموضوع الطعن الحاضر. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه شهادات تسجيل العلامات التجاريه، علي مطبوعات وزاره التجاره والصناعه، صك حكم صادر من ديوان المظالم بالرياض رقم (2104)، ونص الحكم:(عد اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ثم انه ولما كانت المدعيه قد اختصمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وفق ما ساقته الوقايع، وكان مقر الاخيره الاوحد في مدينه الرياض، وكانت الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفق ما نصت علي الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه وهو ما انحسرت الدعوي دون استيفايه؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (439101977) المقامه من [شركه بنده للتجزيه] سجل تجاري رقم (...) ضد [الهييه السعوديه للملكيه الفكريه].