tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430077914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=document_number:a7915acb-2a74-4809-b5eb-0e02422b4381 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3984797 لعام 1439 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الطلب في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي عليه طلب التماس علي حكم الدايره والتي انتهي بالزامه بمبلغ، فحددت له الدايره موعدا بتاريخ 6/9/1443ه وفيه تبين عدم حضور ايا من اطراف الدعوي رغم تبلغهم وتشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه المتضمن عدم صحه الدعوي و عدم علمه الرسايل، وفي جلسه 13/1/1444ه تشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه المتضمن بانه تم الحكم عليه حضوريا وهو خارج المملكه ولا يعلم عن الدعوي وكما ذكر بان المدعي عليه كان موجودا وان الشاهد لم يكن يعمل لديه وعقب المدعي عليه بانه استلم 10000 من المدعي واعادها اليه مباشره واما 60000 استلمها علي دفعات المبلغ كان (...) وليس تجاره في التمور وان (...)طرف المدعي كان قد عرض عليه ان يستدين من المدعي مقابل فايده فرفض دفع الفايده لانها حرام كما افهمت الدايره المدعي باحضار الشاهد في الجلسه القادمه فقرر بانه خارج المملكه خروج نهايي، فحددت له الدايره جلسه في 18/2/1444ه وفيها تبين ان المدعي عليه لا يجيد اللغه العربيه ولتعذر ذلك اجلت الدايره هذه الجلسه لتوفير مترجم، وفي جلسه هذا اليوم حضر المترجم (...)، وبحضور طرفي الدعوي، قررت الدايره الفصل في طلب الالتماس الذي تقدم به المدعي عليه، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستنياف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك
الاسباب:
ولما كانت طلبات الالتماس محدده وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وهي سبع حالات، وقد نهج المنظم في حصرها بتلك الحالات وذلك صيانه للقضاء، ولما كان مدار طلب الالتماس الذي تقدم به المدعي علي امرين وهما: وهو صدوره غيابيا حيث كان في (...) ولا تصله رسايل تبليغ الجلسات، واما الامر الثاني ان الشاهد في الدعوي يعمل لدي المدعي في الدعوي، فالثابت في الدعوي صحه تبليغ المدعي عليه الكترونيا كما جاء في صك الحكم، ولم يثبت خلاف ذلك، مما يكون حكم الدايره في حقه حضوريا، وذلك وفقا للفقره الثانيه من الماده(57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:" 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، واما الامر الاخر في طعنه بشهاده الشاهد، فان ذلك بحث في موضوع الدعوي باعتباره وقع غشا في الدعوي، فان هذه الطعن قد فات محله، وعلي الافتراض بالنظر فيه، فان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس.
نص الحكم:
رفض طلب الالتماس رقم:433472919، بتاريخ 8/11/1443ه والمقدم من المدعي عليه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.