moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٢٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٦٥١٦٠٠٠) سته عشر مليونا وخمس ميه وسته عشر الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (تمكين موكلي من المساهمه في تطوير المستشفي والعمل به) بسبب (العقد المبرم بين الشركاء))؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (تمكين موكلي من المساهمه في تطوير المستشفي والعمل به). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر محامي المدعي الذي سجل الدعوي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله الالكترونيه ذات الرقم (...) متدرب لدي المحامي/ (...) لكن وكالته عن مدير المستشفي مباشره مما افهمته الدايره بان صفته معيبه في ذلك وعليه اخذ الوكاله من المحامي وليس من الموكل وفق نظام المحاماه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (تمكين موكلي من المساهمه في تطوير المستشفي والعمل به) حسب العقد والاتفاق هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه امهلته الدايره لتصحيح الصفه وتمكينه بعد ذلك من تقديم الجواب علي الدعوي بشكل مكتوب. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...) وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...) فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال ١٠ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ١٠ ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام في خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...) وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣ه وجاء نصها: (١ ان دعوي المدعي كلام مرسل لا يستند علي دليل او واقع حقيقي. ٢ ان اداره الشركه مسنده لمديرها المعين بعقد التاسيس في مادته ١٢ ووفق الصلاحيات الممنوحه له. ٣ ان طلب المدعي في دعواه يستطيع ابداءه للشركه من باب النصح والتوجيه كما نصت عليه الماده (١٧٣) من نظام الشركات، ولم تصادر الشركه او تمنع المدعي من توجيه النصح والاقتراح. لذا نطلب الاتي: - ١- رد دعوي المدعي. ٢- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، اتعاب محاماه استنادا لنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.). فاجاب وكيل المدعي بمذكره بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: موكلي لا يطلب اداره الشركه وطلبه محصور في المساهمه بانجاح وتطوير الشركه واستند موكلي في طلبه علي الماده السادسه في عقد الشراكه المبرم بينه وبين الشركه المدعي عليها (مرفق العقد) حيث نصت الماده علي (يلتزم الطرف الثاني بحكم موقعه المهني بالمساهمه الفعاله في انجاح الخطط التطويريه بالمستشفي ودعم الجهود الهادفه لرفع مستوي الاداء وتعزيز مكانته كمركز متميز في قطاع الطب (...)) وذلك بالاستفاده من خبرته العمليه بالمجال الطبي حيث انه مصنف كاستشاري في (...) وقد اثبت ذلك خلال السنوات التي امضاها في هذا المستشفي منذ بدايه العقد الي ان تم طرده بخطاب رسمي من قبل اداره المستشفي والذي ادي الي تدهور نتايج المستشفي في السنوات التي تلت خروج موكلي منها، مع العلم ان العقد المرفق هو الذي بني عليه الحكم باثبات شراكه موكلي بالحكم رقم ق/١/١٨٦٣ لعام ١٤٣٦ الصادر من الدايره التجاريه الخامسه. ثانيا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها ان موكلي يستطيع ابداء طلبه للشركه من باب النصح والتوجيه نوضح لفضيلتكم بان موكلي قام بالتواصل مع الشركه والحضور لمقرها وتم طرده من قبل مديره المستشفي/ (...) ولم يتم التجاوب معه (مرفق خطاب مرسل للشركه) ويوجد عده قضايا بين موكلي والشركه المدعي عليها قد تم الحكم بها ومن ضمنها دعوي اثبات الشراكه حيث ان الشركه كانت تنكر وجود موكلي كشريك بها. لذا نطلب من فضيلتكم التالي: ١- الزام المدعي عليها بتمكين موكلي من المساهمه بانجاح وتطوير الشركه كما نص العقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال). وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله (...) تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ ورقم ترخيص المحاماه ٢٨/٩٦، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي تبين ان المدعي وكاله تاخر في تقديم الرد المطلوب في الوقت المحدد، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما لديه حيال ما قدمه المدعي وكاله اخيرا فطلب مهله لعدم اطلاعه علي الرد المذكور فامهلته الدايره لمده ١٠ ايام عمل ثم يكون المدعي وكاله حق الرد خلال ١٠ ايام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليه وكاله لمده ١٠ ايام عمل تليها. وفي جلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي وكاله عما لديه حيال ما قدمه المدعي عليه وكاله اخيرا بالجواب عبر النظام بتاريخ ١٥/١١/ ١٤٤٣ه والذي جاء نصه: (بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي التي لم تات بجديد نرد بالنقطتين التاليتين: ١- اقر المدعي اقرار قضايي حسب نص الماده ٤٠ من نظام المحكمه التجاريه ان طلبه محصور في المساهمه في انجاح وتطوير الشركه وهو يستطيع ابداؤه للشركه في اي وقت بموجب خطاب رسمي ومرسل بطريقه رسميه استنادا علي الماده ١٧٣ من نظام الشركات وبالتالي فلا محل لدعواه وهذا يؤكد بطلان مزاعمه في الدعوي. ٢- ان ما ورد في باقي المذكره فهي كلام مرسل لا صحه له. لذا نطلب الاتي: ١ رد دعوي المدعي. ٢ الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، اتعاب محاماه استنادا لنص الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.)، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه يتمسك بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، وبعد دراسه القضيه وما قدم من دفوع والمداوله بشان ذلك رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم؛ واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي وهو: (تمكين موكلي من المساهمه في تطوير المستشفي والعمل به)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات كما هو مبين في وقايع هذه الدعوي. حيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ ولكون ان طلب المدعي اشبه بالدعوي المقلوبه، قال في الكشاف: " (ولا تصح الدعوي المقلوبه) بان يترافع اثنان الي حاكم فقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك وسميت مقلوبه لان المدعي فيها يطلب ان يعطي المدعي عليه والمدعي في غيرها يطلب ان ياخذ من المدعي عليه فانقلب فيها القصد المعتاد" لذا فماده العقد التزام علي المدعي وليس لازما علي المدعي عليها فليس له الزامه بما هو لازم عليه فقط دون غيره وفقا للماده السادسه من العقد المبرم بين اطراف الدعوي مما تري معه الدايره ان الماده في العقد ليس فيها ما يلزم الشركه المدعي عليها بمساهمات المدعي واعماله لتطوير المستشفي بل الماده تدل علي العكس في حق الشركه المدعي عليها الزام المدعي بالعمل والمساهمه لتطوير المستشفي، وان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به ممثل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، واما ما طالب به الطرفان من تحميل احدهما الاخر اتعاب محاميه فلم تر الدايره وجه لذلك وان علي طرف تحمل اتعاب محاميه حيث الدعوي اكتنفها ما يشتبه به الحق ولم يثبت للدايره اضرار احد الطرفين بالاخر بسبب الدعوي مما تنتهي الدايره معه لرفض تلك المطالبات، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي وما نشا عنها من مطالبات لكلا الطرفين.