tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 279922

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

date_gregorian=2026-04-14 date_hijri=1446-04-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:1423/11 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:104 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1423 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268113: قرار رقم
PC-2025-268113: الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من /eنيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعيه</td><td>ضد /شركه ...... (الرقم الوطني المودد للمنشاه)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ....)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>...</td></tr></table>
انه في يوم الثالثاء الموافق 14/04/2026, م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض لجستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 14/04/2026
الدكتور/ ....
الدكتور/ ....
الدكتور/ ....
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/28
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بدورد للاتحه المقدمه من النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه رقم (31019) وتاريخ
1447/03/05
(د) وعتد الشخصه ورود ارساليه الي جمرك .... عايده للمدعي عليهما بموجب بيان الاستيراد رقم
(١١٢٥) وكتاب رامن 14446/10/14
(١١٢٥) وكتاب رامن 14446/10/16
(١١٢٥) وكتاب رامن 14446/10/16
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٤) وكتاب رامn
(١١٢٤) وكتاب رامn
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٤) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامن
(١١٢٥) وكتاب رامn
(١١٢٥) وكتاب رامن
(

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268113: قارا رقم
PC-2025-268113: الصادر في الدعوي رقم:
بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 27/11/27 ه……1446/11/27
العدوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه.
وبمواجهه وكيل المدعي عليهما بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، وبناه عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 بارديخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/44/05/04/08
من حيث الشكلا، وبعد اطلاع اللغه علي موضعрع، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الدخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات العدييه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه وروود ارساليه الي جمرك ميناء ..... عايده للدعبي عليهما بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) وتاريخ 14/10/14 ه، وعند الشخوص علي البرساليه اتضح انها تثضمن ما يزن (1,122) كيلو
جرام من الالعاب الناريه ولم يصرح عنها، بموجب محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 14/10/14
واستيادا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليه او جزييه او ذلكا لاحكام المنوع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والاثمنه والقوانين الاخري". كما نتست الماده (144) من ذاتالنظام علي انه: "ويعتبر مسؤل جزييه بصوره خاصه: 1- الفعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...", كما نتست في الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافضه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 4- اذا كانت البضاعه المهربه من الاخلال الممنوعه، فثنون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلايه امثال قيمتها، والحبس
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
8 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268113: قارار رقم:
PC-2025-268113: الصادر في الدعوي رقم:
مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين". كما نعت الفقره (5) من الماده
(145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها".
وبناه علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته
ما يزن (1,122) كيلو جرام من الالعاب الناريه.
وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصلاف المضبوطه يعد تهرييا جمكريا، الامر الذي يتقرر معه ادانه
المدعي عليهما بجريمه التهريب الجمركي، والازامهما بالخصام بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره
المضبوطات محل التهريب.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجنايه ولان
عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها، الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر
بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات.
واما ما يذكره المدعي عليه في شان انتفاء القصد الجناي لدي فمردود؛ ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي
تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايقا تؤدي اليه ظروف الواقعه
وقران الاحوال فيها ولا تEOارضه وان ما ابتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيه بذاته للكشف عن تلك
النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وباتالتي
يكون دفعه في هذا الجانب مشكل في واقعه منازعه ومجاده في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في
تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلظ عليها تناقضها مع
المستساع عقلا والمقبول في منطق النظر السليم لما تختي به صور انتهاكات النظام الجمركي، مما تعد معه
الواقعه المنسوبه الي تعويريا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واما بشان ما اشار
اليه من ان الخطا من المورد وما ارفقه من رساله اعتذار المورد، فمردود؛ ذلك ان القول بان المستورد قد خاطب
الشركه المورده وامانحته بعدم اختصاص المستورد بالارساليه محل الدعوي لا يمكن الاستثناء اليه لان العبره في
وصول مثل تلك الايفاده قبل البدء ابناها الاجراءات الجمركيه للارساليه المخالفه، والمستورد هو وشانه في مطالبه
من يدعي بحصول الخزر عليه بسببه.
ولAWد الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
8 من 3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض
CSR-2026-268113: قارار رقم
PC-2025-268113: الصادر في الدعوي رقم
اولا: ادانه المدعي عليهما / ....، هويه وطنيه رقم ....( ....، وشركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه
(……) بالتوهيب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليهما / ....، هويه وطنيه رقم ( ....، وشركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه
(……) بالتضامن بغرامه قدرها (561,000) خمس مايه وواحد وستون الف ريال تعادل قيمه مضبوطات محل
الدعوي.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، وقد حدت اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه
تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، ولاطراف
الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب
النفاد بعد انتها ه مده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبيا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين....
عضو
..... / الدكتور
عضو
..... / الدكتور
رييس اللجنه
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيه.
الموقع الالكتروني : الموقع
Public
الصفحه 4 من 8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-279922: رقم رقم
PC-2026-279922 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المستافين
من / شركه ......، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (....)
من / ....، هويه وطنيه رقم (....)
المستاف فحدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 22/2026/07/22، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17
الاستاذ / ....
الاستاذ / ....
الدكتور / ....
وذلك للنظر في الاستثنافيين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268113) الطادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانيه بالرياض، من / .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ( ....) ترخيص محاماه رقم
(....) , ب صفته وكيلا عن مدير الشская - حسب الظاهر في عقد التاسيس - ووكيلا عن مدير الشская ب صفته
الشخصيه، بموجب الوكاله رقم (....) الحادره في تاريخ 2025-05-25
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي بورد ارساليه الي جمرك .... عايده للمدعي عليهما بموجب بيان الاستيراد رقم
(.....) وتاريخ 14/10/14 ه، وعند الشخوص علي الرساله ليله اتضح انها يزن (1,122) كيلو جرام من الالعاب
الناريه ولم يتم التصريح عنها، وبناه عليه اعد محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 1446/10/16 ه، واصدرت اللجنه
الجمركيه الابتداييه بالرياض قراه- محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
" اول: ادايه المعدي عليهما / .... هويه وطنيه رقم (....) وشركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه
(بالتهريب الجمركي).
ثانيا: الزام المعدي عليهما / .... هويه وطنيه رقم (....) وشركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه
(بالتضامن بغرامه قدرها) 561,000) خمسمايه وودستون الف ريال تعادل قيمنه المضبوطات محل
الرجعوي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-279922: قرار رقم
PC-2026-279922: الصادر في الدعوي رقم:
ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب.
." رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات."
وبطاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المستانعين تبين انها تضمنت ما ملخصه
الدفع بعدم صحه قرار اللجنه وتناتفض اسباباء مع ما اتتهي اليه من منطوق، ذلك ان اللجنه لم تلتفت الي ان موكله لا
يعلم عن محتوي البضاعه المخالفه الا بعد ابلاغه من الجمارك باحتجازها؛ الامر الذي لاجاء الي الاستفسار من المورد
الذي اعتذر بوجود خطا في الشحنه التي ارسلت بالخطا وذلك يؤكد الاصل وهو براعه ذمه موكله من هذه الشحنه
المخالفه، كما يدفع بان اللجنه لم تلتفت الي ما تضمنته فواتير الشراهای الصادره عن المورد وما تضمنه البيان الجمركي
محل الدعوي، اضافه الي ان الاصل هو عدم العلم بمحتويات الشحنه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل
وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي ورد دعوي المدعي العام واخلاء سبيل الشركه المستانفه ومديرها من هذه الدعوي.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه; قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الارباء الموافق 2026/07/22 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من كل من شركه ....، الرقم الوطني
الموحد للمنشاه (....) ومن ....، هويه وطبيه رقم (....) ...، علي القرار رقم (CSR-2026-268113) وتاريخ
المؤكد للمنشاه (....)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستثناف
المقدم من قبل المستافين، عليه قررت اللجنه قفل باب المر粑فه: تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 6 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-279922: قرار رقم
PC-2026-279922: الصادر في الدعوي رقم:
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/1423/11/03) بتاریخ 1423/11/04، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08، والانظمه والوالواخ ذات العلاقه.
وحيث بلغ المستانغين بالقرار الابتدايي بتاريخ 02/05/2025م، وتقدما بالطعن علي القرار بتاريخ 20/05/2026م.
فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، خاصه وان المستانفه لم تخرج في جمله دفعوعها عما
سبق اثارته امام اللجنه المصدره للقرار والتي توالت الرد عليها ضمن سرد اسباب القرار محل الاستثناف، غير ان اللجنه
الاستثنافيه لاحظت بان خطاب تحريك الدعوي لم يتضمن طلب تحريك الدعوي في مواجهه مدير الشركه/ ....
…… هويه وطبيه رقم) ....( فضلا عن عدم وجود اعمال ماديه قام بها بخلاف تلك المسوبه الي الشركه،
وحيث نعت الماده (150) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "لا يجوز تحريك الدعوي في جرايم التهريب الا بناء علي
طلب خطي من المدير العام او من يفوضه...". ولما كان للجه الاستثنافيه ان تبسط رقابتها علي سلامه تطبيق
الانظمه، وكاتت مسؤوليه المدير لم تثبت الا استنادا الي صفته الوظيفيه، فان مفتضي التطبيق الصحيح لنتظام
هو اخلاء سبيله من هذه الدعوي; مما تنتهي معه اللجنه الي قبول استيناف مدير الشركه شكلا وفي الموضوع اخلاء
سبيله من هذه الدعوي، وقبول استيناف الشركه شكلا وrafضه موضوعا وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به
في حقها.
وبناه علي ما تقدم، خطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 7 من

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-279922: رقم رقم
PC-2026-279922 : الصادر في الدعوي رقم
(2026- - قول الاستثناف شكل المقدم من / ......، هويه وطنيه رقم) .....( علي القرار الابتدايي رقم)
(268113) وتاریخ 2026/04/14, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالارياض، وفي الموضوع اخلاء سبيله
من هذه الدعوي.
2 - قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (.....) علي القرار الابتدايي
رقم (CSR-2026-268113) وتاريخ (2026/04/14) الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض،})((الموضوع الحكم بالاتي:
الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليها/ شركه ....، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (.....) بالتهريب
الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضغوطات محل التهريب مبلغا قدره (561,000) خمسامه
وواحد وستون الف ريال.
ثالثا: مصادره المضغوطات محل التهريب.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08/45) ....
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
الدكتور / .....
عضو
الاستاذ / .....
رييس اللجنه
..... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من