tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430534748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-06-23 document_type=ruling entity=document_number:06b0021b-9871-4065-8506-a468c93609c3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣١٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه ماجد اصاله عن نفسه ووكاله عن المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بانه يطالب المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغ قدرها: (٢٠٠.٠٠٠) ريال بناء علي ترافعه امام هذه الدايره والحكم لصالح المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه الجواب، ذكر بان دعواه صحيحه فيما يخص التعاقد ولكنه لم يذكر انه لم يقم باكمال تنفيذ الاتفاق المبرم في هذا العقد محل الدعوي حيث انه تم الاتفاق بما نصه العقد علي ادخال ورثه الشريك (...)رحمه الله ولكنه لم يقم بادخالهم متحججا بان الوكاله رقم: (...) بتاريخ: ٢٣/٦/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده لا تخوله باكمال اجراءات الادخال حيث انها لا تتضمن نص الحجز والتنفيذ وقام بمطالبتنا باصدار وكاله جديده واحضارها لديه في المكتب فاجبناه بانه لديك وكاله رقم: (...) بتاريخ: ١١/ ٤/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده تخولك بتنفيذ ما نصه العقد محل الدعوي ويوجد بها نص الحجز والتنفيذ فلماذا تطالبنا بوكاله جديده، وبناء علي ما سبق اضطرني الذهاب الي محام اخر والاتفاق معه علي اكمال الادخال، وهنا اتضح لنا فارق السعر بين العقدين فالعقد الاول بيننا وبين المدعي بقيمه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال والعقد الثاني بيننا وبين المحامي الاخر بقيمه: (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وهنا يتضح الخلل في عمليه التوازن بين ما يعطي المدعي الطرف الاول في العقد وبين ما ياخذ المدعي عليهما الطرف الثاني في العقد والضرر المجحف وعدم التعادل في الالتزامات المتقابله التي يرتبها العقد مما يبين الغبن الفاحش والضرر الذي وقع علينا ولا نجهل انه من النادر تساوي البدلين تماما ولكن الفرق الواضح امام يبين الغبن الفاحش في قيمه هذا العقد لا الغبن اليسير، وهنا كون الغبن فاحشا فالضرر علي الطرف الثاني في هذا العقد ولكون الطرف الاول المدعي لم يلتزم بتنفيذ اتفاق العقد زياده علي الغبن الفاحش الواضح وجب فسخ هذا العقد فلم يتحقق من هذا الاتفاق ما نص علي انجازه، وطلب نهايه فسخ هذا العقد ورد دعوي المدعي. وفي تاريخ: ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من وكيله المدعي جاء فيها: ان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلها لم يكمل تنفيذ العقد المبرم بينهم فغير صحيح حيث ان موكلها قام بجميع الالتزامات التي رتبها العقد المبرم بينه وبين المدعي عليهما والتي حددت ووضحت الماده الثانيه منه محله وهو: اقامه دعوي بتعديل عقد التاسيس شركه(...) فيما يخص ادخال ورثه الشريك (...) والمرافعه والمدافعه فيها ، وعليه قام موكلها باقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وقيدت لدي فضيلتكم بالرقم: (١٧٣) بتاريخ: ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والذي ترافع فيها موكلها حتي انتهت بصدور صك الحكم بتاريخ: ١/ ٩/ ١٤٤٢ه بما نصه: حكمت الدايره بانتقال ملكيه حصص (...) سجل مدني رقم: (...) البالغه: (٢٠٠) حصه المملوكه له في شركه (...) للاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) لورثته وفق صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده برقم (٤١١٠٦٦٥٣٣) بتاريخ: ٠٢/ ١١/ ١٤٤١ه... ، وفيما يخص ما ذكره المدعي عليه بشان قيمه العقد فلا وجه له مطلقا حيث انه تم الاتفاق بين موكلها والمدعي عليهما علي محل العقد والتزامات كل من الاطراف وقيمه الاتعاب المستحقه لموكلها مقابل قيامه بالتزاماته واتمامه للعمل وتلا ذلك توقيع كل من موكلها والمدعي عليهما علي العقد والذي التزم موكلها بموجبه بتنفيذ جميع الالتزامات الواقعه عليه الا ان المدعي عليهما لم يلتزما ببنوده حيث لم يسددا شييا من قيمته. وفي جلسه: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، واشارت وكيله المدعي بانها تقدمت بمذكره اودعتها في النظام فعقب المدعي عليه بانه اطلع عليها وقدم جوابه عليها عبر بريد الدايره فافهمته الدايره بارسال نسخه من الجواب لوكيله المدعي وتقديم المذكره ايضا في النظام فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره من المدعي عليه حاصلها انه ينكر ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكلها اكمل جميع التزاماته التعاقديه، والصحيح انه لم يكمل اجراءات تنفيذ الادخال بعد صدور الحكم، وانه تعرض لاستغلال وغبن فاحش في قيمه العقد من المدعي لمعرفته بجهله وحاجته، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد لمخالفه المدعي ما نصت عليه الماده الرابعه البند الاول من العقد: علي ان يلتزم الطرف الاول باداء واجباته ومسؤوليته وكل ما يتعلق بالاعمال والخدمات القانونيه كما يلتزم بانجاز المهام بدقه وسرعه وامانه واخلاص وعلي اكمل وجه وذلك دون كسل او تباطؤ مع الالتزام بحسن السلوك ، وكذلك لوجود غبن فاحش في قيمه العقد. وفي تاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره من وكيله المدعي مفادها: ان جميع ما ذكره المدعي عليهما بشان عدم اتمام موكلها للاعمال وقيمه العقد واستغلال موكلها للمدعي عليهما لمعرفته بجهلهما وحاجتهما فغير صحيح ولا وجه له مطلقا حيث ان المدعي عليهما تاجرين ومديرين لشركات تمارس عده انشطه تجاريه فلا يتصور مطلقا الجهل الذي يدعونه ولا يتصور ان ليس لديهم اي معرفه بمحاميين ومكاتب محاماه بالاضافه الي ان الاتفاق بينهما واضح ومحرر وشامل لجميع حقوق والتزامات اطرافه والذي وقع عليه المدعي عليهما بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م اي بعد اكثر من اربعه اشهر من تاريخ تحرير العقد والاتفاق علي بنوده وهي مده طويله تمكن فيها المدعي عليهما من مراجعه بنوده والتفاوض فيها مع موكلها بما يتناسب معهم حيث قاما بالتفاوض والتعديل في قيمه الاتعاب وتخفيضها. وفي جلسه: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا النزاع، واشارت وكيله المدعي الي مذكرتها المقدمه يوم امس عبر البوابه الالكترونيه، فذكر وكيل المدعي عليهما انه لم يطلع علي المذكره، فافهمته بالاطلاع والرد، وتبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليهما كرر فيها ما ذكره في مذكراته السابقه واضاف ان من الادله علي تقصير المدعي في اداء العمل الموكل به انه تم ابرام عقد الاتفاق بتاريخ: ٨/ ١/ ١٤٤٢ه وتم تقديم الدعوي وتقييدها لدي المحكمه بتاريخ: ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢ه اي ان المدعي قد تاخر في تقديم الدعوي فتره شهرين ونصف وهل يعقل بان يحتاج تقديم الدعوي لهذه المده الطويله؟ واضاف بان قبول المدعي علي تعديل الاتعاب المتفق عليها من مبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الي مبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال ما هو الا دليل علي معرفه ودرايه المدعي بالغبن الفاحش الواقع علي موكليه ودليل علي جهل موكليه بالقيمه الاصليه للعقد، وارفق صوره من عقد الاتفاق مع مكتب المحامي (...) وصوره تحويلات بنكيه بمبلغ اجمالي قدره: (٢٣,٠٠٠) ريال. وفي تاريخ: ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيله المدعي والتي جاء فيها انه فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليهما من التاخر في اقامه الدعوي وتقصير موكلها وتعاقدهما مع محام اخر، فالجواب عليه انه تم اقامه الدعوي اولا لدي المحكمه التجاريه بجده لكون مقر الشركه في مدينه جده ولاقامه عدد من الورثه فيها والتي قيدت بالرقم: (٣٥٦) لدي الدايره التجاريه السادسه عشر والتي حكمت بان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وعليه اقام موكلها مباشره هذه الدعوي، وبذلك يظهر عدم تقصير موكلها علي الرغم من تقصير وعدم التزام المدعي عليهما ببنود العقد حيث لم يسددا الدفعه الاولي من العقد والتي كانت مستحقه عند توقيع العقد، اما بشان ما ذكره المدعي عليهما بشان تعاقدهما مع محام اخر فانه وبمطالعه العقد يتضح بان محل العقد هو: (تعديل عقد تاسيس شركه(...)للاستثمار العقاري المحدوده وذلك بادخال ورثه الوالد المرحوم... وبموجب الحكم الصادر في القضيه رقم ١٧٣) اي ان محل عقدهم مع المحامي الاخر يختلف عن محل العقد المبرم بين موكلها والمدعي عليهما حيث ان عقدهم مع موكلها كان بشان اقامه الدعوي لتعديل عقد تاسيس الشركه والمرافعه والمدافعه فيها بينما عقدهم مع المحامي الاخر يتعلق باجراءات تعديل عقد التاسيس التاليه لصدور الحكم. وفي جلسه: ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات عبر النظام وقررا في هذه الجلسه اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم: ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله(...)سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...)سجل مدني رقم: (...)، وفيها اكدت المدعيه وكاله علي عدم شمول العقد للتنفيذ وحصر البند الثاني منه علي اقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيها، كما قرر الطرفان عدم استلام المدعي ايا من اتعابه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال والذي يمثل اتعاب موكلها المتفق عليها مع المدعي عليهما عن الدعوي رقم: (١٧٣) لعام ١٤٤٢ه، التي نظرت امام هذه الدايره، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بناء علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٨/ ١/ ١٤٤٢ه، ولما كان المقرر في الشريعه الاسلاميه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليهما من عدم تنفيذ المدعي للحكم، وان مبلغ الاتعاب فيه غبن لهما، كون ان العقد محصور برفع الدعوي وكسبها، كما ان المتقرر فقها وقضاء عدم قبول دعوي الغبن من التاجر؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) و (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفعا للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال متضامنين؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣١٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال والذي يمثل اتعاب موكلها المتفق عليها مع المدعي عليهما عن الدعوي رقم: (١٧٣) لعام ١٤٤٢ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام المدعي عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) و (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفعا للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال متضامنين؛ لما هو موضح بالاسباب، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المحامي لم يلتزم ببنود الاتفاق، وان نظام المحاكم التجاريه اتاح للمحكمه تقدير الاتعاب بناء علي الجهد المبذول حال الاختلاف، وطلب ندب جهه خبره لتحديد اجره المثل، فحددت الدايره عده جلسه للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي الصحيفه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وطلبت وكيله المستانف ضده اجلا للاطلاع علي صحيفه الاستيناف والاجابه عنها، وقدمت وكيله المستانف ضده مذكره اكدت فيها علي اداء موكلها لكامل التزاماته، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين له حجيته فلا يجوز النظر لاي جهه خبره اخري، وباطلاع وكيل المستانف عليها ذكر انه بعث بجوابه علي النظام في مذكره مكتوبه من ورقتين تضمنت ان الماده الثانيه من العقد لم تتم فيما يخص ادخال ورثه الشريك (...)، ثم قدمت وكيله المستانف مذكره تضمنت ان الالتزام كان اقامه دعوي موضوعها تعديل عقد التاسيس بادخال ورثه الشريك (...)، وهو ما تم فعلا بموجب صك الحكم المرفق، ولا يشترط التقدم بطلب تنفيذ الحكم طالما خلا العقد من هذا الالتزام، كما قدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده تضمنت انكاره ان يكون التعاقد من اجل كسب الدعوي بدون التقدم بها للتنفيذ، وباطلاع وكيله المستانف ضده عليها قدمت مذكره تضمنت تاكيدها علي ان التزامات موكلها التعاقديه لا تشمل تنفيذ الحكم، وباطلاع وكيل المستانف عليها قرر تمسكه بما سبق تقديمه وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، وقد اجابت الدايره الابتداييه عنه، ولا تري فيه دايره الاستيناف ما يؤثر في سلامته، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩١٨٣١٣٠) القاضي: (بالزام المدعي عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفعا للمدعي(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال متضامنين)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.