tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4570038310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-16 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:130 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/130 entity=document_number:46f3cf21-1b4f-4b14-9709-4247f30d40c7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٨٣١٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انه بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريبا- تعاقد المدعي للوساطه بين (...) وورثه (...) بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وذلك عن قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في مخطط (...) _بمبلغ قدره (٥٤,١٤٩,٩٩٩) اربعه وخمسون مليون ومايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، للمسوغات التاليه: (اتفق معي المدعي عليه بالبحث له عن (...) وقمت بدله علي (...) وذكرت له ان الفندق معروض للبيع بالمزاد العلني واتفق معي والتزم باعطايي النسبه الشرعيه في الدلاله غير الدلاله التي سوف تاخذها الشركه التي قامت بتسويق المزاد اذا رسي عليه المزاد وقد رسي المزاد عليه وتم نقل ملكيه العقار له بموجب الصك رقم (...) في ٣/١١/١٤٤٤ه.). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٢٢/ ١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه المرفقه في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاجابه والرد، فامهلته الدايره اسبوعا من تاريخ هذا اليوم ومثلها للمدعي، فاستعد بذلك، وفي ١/ ٢/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ من حيث الشكل: لما كان الاختصاص من المسايل الشكليه التي تطرق لها المحكمه قبل النظر بموضوع الدعوي، والنزاع القايم منصب علي مطالبه المدعي دلاله وساطه بيع عقار مبلغ وقدره (١.٣٥٣.٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، ويلزم لجواز نظر النزاع توافر الشروط الشكليه اللازمه في الدعوي لنظرها وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه والذي حدد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، والدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت المطالبه تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (١) –(٢) من الماده السادسه عشره من النظام، وحيث ان النزاع محل الدعوي لم ينشي بسبب اعمال تجاريه اصليه او تبعيه بين موكلي والمدعي عليه بصفتهم تجار، والدعوي المقامه علي موكلي بصفته الشخصيه لا بصفته تاجرا، مما تكون المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وحيث ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها)، فاننا نتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي. ثانيا/ من حيث الموضوع: ١- ان ما يلزم الاشاره اليه بان الدعوي لا تؤسس علي قول وكلام مرسل لا يستند علي اثبات او بينه علي صحته، والمدعي في دعواه لم يقدم اثبات تعاقده علي الوساطه في بيع العماره والتي يدعي التوسط فيها بالبيع بين اطراف البيع، واكتفي بتحرير الدعوي المرصوده بضبط الجلسه السابقه، وبعدم تقديم المدعي بينه علي دعواه تكون الدعوي خاليه من بينه علي اثباتها، مما تكون جديره بالرد. ٢- ما ذكره المدعي من تعاقده للوساطه بين موكلي وورثه (...) لشراء قطعه الارض رقم (..) من المخطط رقم (...) الواقع في مخطط (...) بمبلغ (٥٤.١٤٩.٩٩٩) اربعه وخمسون مليون ومايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، واستحق مقابل السمسره مبلغ وقدره (١.٣٥٣.٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله فكل ذلك غير صحيح ولم يتعاقد موكلي مع المدعي علي السمسره او الوساطه بينه وبين ورثه (...). ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات علي وجوب اثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بالكتابه ودعوي المدعي جاءت خاليه من دليل مكتوب يثبتها وفقا لما نص عليه نظام الاثبات، والذي نص الماده السادسه والستون من نظام الاثبات علي (١- يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي(مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه)، مما تكون الدعوي جديره بالرد. ٣- ان اعمال الوساطه العقاريه (السمسره) تخضع لنظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، والذي نص بمادته الرابعه علي عدم جواز ممارسه الوساطه العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه العامه للعقار، وحددت الماده السابعه علي وجوب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا ومحدد المده وفي حال لم يتفق طرفي علي مده فتكون تسعون يوما من تاريخ ابرامه، وتسجيل عقد الوساطه بالمنصه العقاريه الخاصه بها وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه عشره من النظام وما اوضحته اللايحه التنفيذيه، ويعد من يمارس الوساطه العقاريه دون ترخيص مخالفا للنظام وفقا لما نصت عليه جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه، وحيث ان العقار الذي يدعي المدعي الوساطه فيه سبق الاعلان عنه وتم بيعه بالمزاد العلني انفاذا لحكم قضايي بتصفيه توزيع تركه (...)، بواسطه وكيل البيع المكلف من مركز الاسناد والتصفيه والذي يستحق نظير اعماله نسبه الوساطه العقاريه المقدره ب(٢.٥) من مبلغ الشراء، مما يكون ما يطالب به المدعي في دعواه متناقض مع الثابت من النظام، وتكون الدعوي بموجبه محلا للرد. الطلبات: ١- من حيث الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ٢- من حيث الموضوع: رد دعوي المدعي. وفي ٧/ ٢/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ ردا علي الدفع بعدم الاختصاص النوعي: المدعي عليه تاجر، واشتري الفندق، محل الدعوي، لممارسه اعمال تجاريه تتعلق بالفندقه واسكان الحجاج والمعتمرين، ولذلك اقيمت الدعوي عليه في المحكمه التجاريه. ثانيا/ ردا علي الدفع بعدم وجود بينه لدي المدعي علي صحه دعواه: هذا غير صحيح، فالبينه لا تنحصر في تقديم الاوراق والوثايق، بل هي لفظ جامع تناوله نظام الاثبات في باب كامل، ومن انواع البينات التي تناولها الاقرار والكتابه والشهاده واليمين الحاسمه والقراين والاستجواب.. وغيرها. ولذلك فان القول بان المدعي ليس لديه بينه سابق لاوانه وسيظهر في قابل السطور والجلسات باذن الله. ثالثا/ الدفع بوجوب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او كان غير محدد القيمه: استند المدعي عليه علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات، وهذه الماده جاءت في اول الباب الخامس المعنون ب (الشهاده) وفي اول الفصل الخامس المعنون ب (محل الشهاده). اي ان قصاري الاستدلال الصحيح بهذه الماده انه لا يجوز الاستناد علي الشهاده في اي تصرف يزيد علي مايه الف ريال، بل ولا تقبل شهاده الشهود في اثبات خلاف ما هو مكتوب، هذا كل ما في الامر، ونحن لم نستدل علي صحه دعوي المدعي بالشهاده.
رابعا: الدفع بعدم ابرام عقد وساطه بين المدعي والمدعي عليه بخصوص الفندق محل الدعوي: استدل المدعي عليه بنص الماده (٧) من نظام الوساطه العقاريه التي اوجبت ان يكون هناك عقد وساطه مكتوبا ومحدد المده وتسجيل العقد في المنصه العقاريه. وهذا الاستدلال لا وجه له في هذه الدعوي، لان هذه الماده حددت ما هو مطلوب من الوسطاء القيام به لممارسه اعمال الوساطه بشكل نظامي، ولكنها لم تقرر ان من خالف هذه الماده لا يستحق السعي، وقصاري ما هنالك ان نظام الوساطه العقاريه قرر في الماده (١٩) العقوبات التي يعاقب بها من يخالف ما جاء في النظام ومن تلك العقوبات الانذار والغرامه. وحددت الماده (٢٠) من ذات النظام اللجنه الخاصه في هييه العقار كجهه شبه قضاييه هي من توقع العقوبات علي المخالفين، وقراراتها قابله للاعتراض لدي القضاء الاداري. وليس من ضمن العقوبات ان من يخالف النظام لا يستحق السعي او السمسره. وهذا اشبه ما يكون بمن يخالف نظام العمل من العماله غير النظاميه اذ يكفل لها النظام المطالبه بحقوقها تجاه رب العمل وتحكم به المحكمه، وفي الوقت ذاته توقع عليها عقوبات مخالفه النظام من قبل الجهات المختصه. خامسا: الدفع بعدم جواز ممارسه الوساطه العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من هييه العقار استنادا علي الماده الرابعه: ما ذكرناه في الفقره السابقه (رابعا) ينسحب ايضا علي هذا الدفع، اذ ان عدم وجود ترخيص – ان صح – لا يعدو كونه مخالفه اداريه لا تستوجب حرمان المدعي من اللجوء للقضاء للمطالبه بحقه والحكم له به. فان كانت هناك مخالفه فتتولاها اللجنه المختصه المشكله بموجب نظام الوساطه العقاريه. ورغم ذلك فان المدعي قد حصل علي رخصته للوساطه العقاريه قبل نقل ملكيه العقار الي المدعي عليه. اصحاب الفضيله: ان دعوي موكلي تتركز في ان المدعي عليه قد طلب منه البحث عن فندق في (...)، وقام المدعي بدلاله المدعي عليه علي الفندق بعد ان ذكر له انه معروض للبيع بالمزاد العلني، فالتزم المدعي عليه بانه سيدفع النسبه المتعارف عليها في الدلاله خلافا لما سيدفعه للشركه المكلفه بالمزاد العلني والبيع القضايي اذا رسا المزاد عليه، وهذا ما تم بالفعل بعد ان دله المدعي علي الفندق ودخل المزايده بموجب تلك الدلاله. والمدعي ليس لديه شهود علي دعواه، وكل ما يطلبه هو يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي ما جاء في دعواه بان يحلف بالله العظيم المحيي المميت انه لم يقل للمدعي انه سيدفع له الدلاله ان هو دله علي الفندق محل الدعوي، وانه لم يقل ان هذه الدلاله لا علاقه لها بما سيدفعه للشركه التي ستقيم المزايده . وقد نصت الماده (٥١) من نظام الاثبات علي انه يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه . وهذا نص صريح يستثني اليمين الحاسمه من اشتراط الكتابه في التصرف المراد اثباته. كما اننا نطلب استجواب المدعي عليه اصاله استنادا علي الماده (٣٥) من نظام الاثبات التي تنص علي انه يجوز للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من الخصوم – اجراء الاستجواب في اي مرحله كانت عليها الدعوي . الطلبات: اولا: نطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه اصاله وفقا للنص الذي اوضحناه او ما تراه الدايره من صيغه اوضح. ثانيا: الزام المدعي عليه اصاله بالحضور للجلسه القضاييه لاستجوابه. ثالثا: نتمسك بطلباتنا في لايحه الدعوي المتمثله بالحكم للمدعي بالمبلغ المذكور فيها. وفي جلسه ٢١/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان النظام هو من احالها الي المحكمه التجاريه وانه يعلم بان القضيه ليست من اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، اذ نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان النزاع القايم في هذه الدعوي منصب علي مطالبه المدعي دلاله وساطه بيع عقار وحيث ان الدعاوي المتعلقه بوساطه بيع عقار لا تعد من الاعمال التجاريه وخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي نوعيا، وقرر الطرفان بانهما مقتنعان بالحكم، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.