moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 175 لعام 1439ه المقامه من : (...)، سجل مدني رقم : (...) ضد : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاثنين 13/09/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي :عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا القاضي :سليمان بن خالد بابطين عضوا القاضي :سهيل بن عبدالعزيز البديوي عضوا وبحضور امين السر نايف بن محمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 15/01/1439ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 15/01/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوی مقدمه من (...)، (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 29/11/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، وحاصل دعواه: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاریخ 27/1/1436ه عقد مقاوله لمشروع بناء وتنفيذ اربع فلل سكنيه تملكها المدعي عليها بموجب صك الملكيه رقم (...)، وتاريخ : 4/1/1425ه، وذلك بمبلغ قدره ( 13.475.494) ريال، وقد التزمت المدعي عليها بتسليم المشروع كاملا في غضون سنتين، وقد استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي بتاريخ 4/2/1436ه، ثم جري تحويل عدد من الدفعات اليها حتي بلغ اجمالي ما استلمته مبلغ 12.715.628ریال، وذكر بان المدعي عليها لم تتم المشروع حتي الان، وبعد الاطلاع علي المشروع تبين وجود ملاحظات ومخالفات للمواصفات والكميات المحدده في العقد، وانتهي الي طلب ندب خبير هندسي للاطلاع علي المشروع، والي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع قيمه العيوب علي الاعمال المنفذه، ورد المبالغ التي لم ينفذ ما يقابلها من اعمال ففي جلسه 27/ 1/ 1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه نفذ الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين وانه لا مانع لديه من ندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع، ثم فوض الطرفان الدايره في اختيار من تراه لهذه المهمه وفي جلسه 23/ 3/ 1439ه ذكر الطرفان انهما ذهبا لمكتب الخبير الهندسي (...) واتفقا علي نطاق العمل وذكر الخبير ان مبلغ اتعابه في هذه الدعوي مبلغ 250000ريال الا ان ممثل المدعي عليها ذكر ان المبلغ مبالغ فيه عن سعر السوق، وقدم عرضا من مكتب المهندس (...) بمبلغ قدره 78000ریال وطلب عرضه علي ممثل المدعيه واكد علي رفضه دفع اتعاب الخبير الهندسي (...) وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر انه متمسك بالخبير (...) وانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع الاتعاب مناصفه فسالته الدايره هل هو مستعد بدفع اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر فذكر انه لا مانع لديه من ذلك، وفي جلسه 8/4/1439ه تشير الدايره الي ندبها لمكتب المهندس (...)، خبيرا هندسيا في الدعوي، وقد حددت الدايره نطاق مهمته في الوقوف علي المشروع محل الدعوي، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقي منه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقديه والفنيه، علي ان تتكفل المدعيه باتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه 12/7/1439ه قدم وكيل المدعيه طلبا عاجلا باثبات حاله المشروع ومعاينته وفي جلسه 18/7/1439ه قدم الخبير الهندسي تقريره الفني وتم تزويد الاطراف بنسخه منه حتي يتم تقديم التقرير النهايي للدايره بعد استكمال ملاحظات الطرفين علي التقرير المبديي وفي جلسه اليوم 13/9/1439ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير الهندسي في هذه القضيه وقد انتهي فيه الي ان قيمه الاعمال غير المنفذه او التي لم يكتمل تنفيذها او نفذت بطريقه غير صحيحه او مخالفه للمواصفات والكميات المتفق عليها مبلغ قدره (4.892.180) ريال، وان قيمه الاعمال المتفق عليها (13.475.494) ريال، وان قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها (12.715.628) ریال، وان المبالغ المتبقيه للمدعي عليها من قيمه العقد (759.866) ريال، وبذلك فان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه 4.892.180- 759.866 = 4.132.314ريال، وقد ابدت المدعيه قناعتها بما انتهي اليه التقرير، فيما ابدت المدعي عليها اعتراضها عليه، فيما قرر وكيل المدعيه تراجعه عن الطلب العاجل باثبات حاله المشروع محل الدعوي وطلب الفصل في القضيه ثم قرر ممثل المدعي عليها الاكتفاء، فيما ذكر وكيل المدعيه انه يطلب اضافه اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (200.000) ريال، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب فسخ عقد المقاوله المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاریخ 27/1/1436ه، والزام المدعي عليها بدفع قيمه العيوب علي الاعمال المنفذه، ورد المبالغ التي لم ينفذ ما يقابلها من اعمال، وكانت المدعي عليها قد دفعت بتنفيذها الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين، وكانت الدايره قد احالت النزاع الي جهه خبره هندسيه للوقوف علي المشروع محل الدعوي، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقي منه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقديه والفنيه، وقد انتهي الخبير الهندسي الي ثبوت اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين و ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه (4.132.314) ريال، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير ومرفقاته واعتراضات الطرفين عليه اطمانت الي ما توصل اليه التقرير، ولم تر في الاعتراض المقدم عليه ما يطعن في نتيجته ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي انتهي اليه التقرير، وتنتهي كذلك الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين ؛ لان استمرار العقد بين الطرفين بهذا الحال فيه من الضرر علي الطرفين مالا يخفي لتعذر اكماله دون تجدد النزاع بين طرفيه غالبا وقد جاءت الشريعه برفع الضرر وازالته، كما قررت ذلك القاعده الفقهيه (الضرر يزال) استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ثم انه ولما كانت المدعي عليها هي الخاسره في الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي تحميلها ما كان المدعي قد دفعه من اتعاب الخبير، وهو مبلغ (250.000)ريال، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي عن هذه الدعوي، فان من شرط ذلك ثبوت المماطله من قبل المدعي عليها في الحق الثابت للمدعيه، وحيث ان النزاع بين الطرفين انتفي فيه ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك( حكمت الدايره: اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.382.314) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر نايف بن محمد الشهري القاضي سهيل بن عبدالعزيز البديوي القاضي سليمان بن خالد بابطين رييس الدايره / القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان الحكم في القضيه رقم 24 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)، المقيد برقم (90) وتاريخ 11/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 14/5/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان اهم الالتزامات التعاقديه التي ترتبت علي العقد المبرم بين الطرفين هو تمكين الملتمسه من تنفيذ التزاماتها التعاقديه وهو القيام باكمال باقي الاعمال المتفق عليها من اعمال المقاوله الا ان المدعيه منعت الملتمسه من دخول الموقع لاكمال الاعمال المتفق عليها، كما ان الحكم لم يشار فيه الي حصر الاعمال المنجزه، بالاضافه الي انه وقع غش من قبل المدعيه كان من شانه التاثير علي الحكم، حيث ذكر وكيل المدعيه بان الملتمسه استلمت مبلغ قدره (12.715.628) ريال واستندت الدايره في حكمها علي ذلك وهذا غير صحيح حيث استلمت الملتمسه مبلغ قدره (12.865.628) ريال وقد اخذت الخبره والدايره باقوال ممثل المدعيه بدون اثبات فيه او دليل وهذا يعتبر غشا كان له تاثير في الحكم بشان المبلغ المحكوم به. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 24 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 175 لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 24 لعام 1440ه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري