tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 3404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-03-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:96582ece-fbe2-42ab-85be-ca6d1a58ee29 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3404 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
 (الوقايع)
ادعي وكيل المدعين (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، بان مورث المدعين سلم المدعي عليه بتاريخ (7/3/1435ه) مبالغ ماليه قدرها (400.000) ريال، للمضاربه بها في السيارات، ولم يسلم المدعي عليه المدعين اي ارباح، ولم يعد راس المال، وطلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بتسليم الارباح واعاده راس المال. واستند وكيل المدعين علي صوره حواله بنكيه غير واضحه بمبلغ (20.000) ريال، وبمبلغ (10.000) ريال، كما استند علي سند قبض صادر من معرض (...)، بتاريخ (7/3/1435ه)، برقم (...)، وقد تضمن السند استلام مبلغ قدره (250.000) ريال من (...)، مقابل (2 (...) 2014م، 2 (...) 6L 2014م، (...) 2014م، وان المتبقي مبلغ قدره 40.000 ريال)
فانكر المدعي عليه دعوي المدعين، وانكر تعامله مع مورث المدعين، وذكر وجود تعامل بينه وبين (...)، وانه قد حول اموالا لبعض الورثه عن طريق (...). فانكر وكيل المدعين ما ذكره المدعي عليه، واستند علي مجموعه مستندات مجموعها (421.000) ريال، وقد تلخصت فيما يلي: 
التاريخ المبلغ طريق التسليم التفاصيل
(7/3/1435ه) 250.000 ريال سند قبض تضمن السند استلام المبلغ من (...)، مقابل (2 (...) 2014م، 2 (...) 6L 2014م، (...) 2014م، وان المتبقي مبلغ قدره 40.000 ريال)
فاجاب المدعي عليه بان التوقيع الذي علي السند ليس توقيعه، كما ان المعرض ليس باسمه، اضافه الي ان قيمه السيارات المذكوره علي متن السند اعلي بكثير من قيمتها في ذلك الوقت.
(16/6/1435ه) 20.000 ريال حواله 
(16/6/1435ه) 10.000 ريال حواله 
فاجاب المدعي عليه بان المبلغين مقابل سداد قرض ل (...)، بموجب عقد بيع بالتقسيط، مؤرخ في (4/3/1434ه) تضمن اقرار (...) بان في ذمته للمدعي عليه (30.000) ريال.
(5/9/1435ه) 71.000 ريال حواله صوره الحواله تضمنت عباره: قيمه سياره (...)
فاجاب المدعي عليه بان هذا المبلغ مقابل شراء سياره (...) من المعرض لعدم وجود حساب للمعرض في البنك (...)، وقد سلم المدعي عليه المبلغ للمعرض، ونقلت السياره باسم المدعي، وارفق المدعي عليه صوره الاستماره ومستند التامين من تاريخ (6-9-1435)
25/11/1436ه 70.000 ريال نقدا 
فانكر المدعي عليه هذا المبلغ.
ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم جوابه علي المدعي عليه، وعلي عقد البيع بالتقسيط المتضمن تعهد (...) بسداد مبلغ (30.000) ريال للمدعي عليه.
فقدم وكيل المدعين مذكرته حيث جاء فيها ان المدعي عليه صاحب المعرض حقيقه، ومسجل باسم شقيق المدعي عليه صوريا لانه موظف حكومي، وانكر وكيل المدعين ان مبلغ (30.000) ريال لسداد دين ابن مورث المدعين.
كما قدم وكيل المدعين شهاده الشاهد/ (...)، المتضمنه ما يلي: "اشهد بالله العظيم ان معرض (...) للسيارات ب (...) بان مالكه (...)"
وشهاده الشاهد/ (...)، المتضمنه: "اشهد بالله العظيم ان المعرض صاحبه (...)"
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعين/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته غير كافيه، وان له يمين المدعي عليه، فقرر انه لا يطلبها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعين يدعي بان مورث المدعين سلم المدعي عليه بتاريخ (7/3/1435ه) مبالغ ماليه قدرها (400.000) ريال، للمضاربه بها في السيارات، ولم يسلم المدعي عليه المدعين اي ارباح، ولم يعد راس المال، وطلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بتسليم الارباح واعاده راس المال.
وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعين وانكر تعامله مع مورث المدعين، وذكر وجود تعامل بينه وبين (...)، وانه قد حول اموالا لبعض الورثه عن طريق (...)، فانكر وكيل المدعين ما ذكره المدعي عليه، واستند علي مجموعه مستندات مجموعها (421.000) ريال، وطلب وكيل المدعين تصحيح الدعوي بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه قدرها (421.000) ريال.
وبما ان الدايره اطلعت علي المستندات التي قدمها وكيل المدعين فلم يتبين لها شراكه مورث المدعين مع المدعي عليه، كما ان الظاهر للدايره ان مورث المدعين سلم المدعي عليه مبلغ (250.000) ريال مقابل سيارات، كما ان الحواله التي بمبلغ (71.000) ريال، تضمنت انها قيمه سياره (...)، وقد ارفق المدعي عليه صوره الاستماره ومستند تامين السياره وانها باسم مورث المدعين، وليس في السند ولا في الحواله ما يثبت الشراكه.
اضافه الي ان مبلغ (70.000) ريال الذي يدعي وكيل المدعين انه سلم نقدا للمدعي عليه لم يقدم بينه عليه، وفيما يتعلق بالحوالات التي بمبلغ (30.000) ريال، فان المدعي عليه دفع بانها مقابل قرض ابن مورث المدعين، وقدم اقرار (...) بان في ذمته للمدعي عليه مبلغ (30.000) ريال، والاقرار سابق للحواله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المدعين.
ولا ينال من ذلك شهاده الشاهدين فهي تتعلق بان المعرض تابع للمدعي عليه وهو المالك الحقيقي له، فهي ليست موصله في الدعوي.
اضافه لما سبق فان مورث المدعين قد توفي بتاريخ (8/12/1439ه) –حسب حصر الورثه المرفق- وبين تاريخ الحوالات اكثر من ثلاث سنوات، ولم يقدم وكيل المدعين اي مستند يدل علي مخاطبه مورث المدعين المدعي عليه ولا سؤاله عن المبالغ، وهو اعلم بالمبالغ من الورثه.
لكل ما سبق، ولقول الرسول –صلي ﷲ عليه وسلم-: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان بيناته غير كافيه، وان له يمين المدعي عليه فلم يقبلها، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعين/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذات السجل المدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) ذي السجل المدني رقم (...).
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 996 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعين المستانفين/ (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده)/(...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: تقصير الحكم في تكييف الواقعه، وتنزيل الحكم عليها ذلك ان المنازعه تتحصل فيما موجزها ان المستانف يدعي شراكه المستانف ضده لمورثهم والمستانف ضده ينكر الشراكه، ولا ينكر في الوقت نفسه انه استلم بعض الاموال من مورث المستانفين، فيدور النزاع عنديذ علي هذا الصفه المسبغه علي المستانف ضده هل هو شريك من عدمه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، وتمكين المستانفين من تقديم الشهود،والحكم باعاده راس مال المضاربه – محل الدعوي- ولصلاحيه القضيه للفصل فيها،قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت حقيقه طلب المدعين هي المطالبه باعاده راس المال والارباح في المضاربه – محل الدعوي- وحيث انكر المدعي عليه شراكه المدعين، وتعامله مع مورثهم، وحيث ان الدايره مصدره الحكم قد تصدت من تلقايها بالنظر في ثبوت شراكه الطرفين من عدمها، وهذا محل نظر لا يخفي، ذلك انه ليس مطلوب المدعين بحسب ما جاء في صحيفه دعواهم، وهو من الحكم للخصم باكثر مما طلب، كما انه وقد انكر المدعي عليه شراكه المدعين، وتعامله مع مورثهم ؛ فانه يلزم المدعين ابتداء اثبات الشراكه المدعي بها قبل المطالبه براس المال او الارباح، ذلك ان الحقوق مطلوبه، وليست محموله، وعليه فان مطالبه المدعين – محل الاعتراض- سابقه لاوانها قبل ثبوت اصل الشراكه بين الطرفين، ولما كان من المقرر فقها انه: (اذا سقط الاصل سقط الفرع) مما يجعل مطالبه المدعين– محل الدعوي- حريه بعدم القبول قبل اثبات قيام الشراكه ابتداء بين الطرفين، والذي كان ينبغي علي المدعين المضي في اثباتها، وتحصيلها اولا بسبق اللزوم، قبل المطالبه براس المال، او الارباح لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم 3404 لعام 1441ه المؤرخ في 22/5/1442ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين/ المقامه من المدعين/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذي السجل المدني رقم (...)، و(...) ذات السجل المدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
 محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير