moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢١٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)للانشاء العربيه السعوديه المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨١٠١٨١٣) , وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد انابيب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٢٨٤.٠٠) سته وثلاثون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وعدم السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي وتكبد مصاريف المحاماه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٤/٤ه الي ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٢٨٤.٠٠) سته وثلاثون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم المصادقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦٢٨٤.٠٠) سته وثلاثون الف وميتان واربعه وثمانون ريال والذي يمثل قيمه توريد انابيب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه المصادقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاء العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٣٦.٢٨٤) سته وثلاثون الف وميتان واربعه وثمانون ريال مقابل توريد انابيب، ثانيا: مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه مع صرف النظر عما زاد عن ذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.