tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-26 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=document_number:08b9210d-7019-44dc-b2fb-8e2c7ddce6d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9366 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده، غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اشترينا سياره نقل ماركه (...) موديل (...) جديده تعمل بالديزل من الوكيل (شركه (...) للسيارات) بمبلغ اثنان واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي شامل الضريبه واللوحات والنقل بتاريخ 18/ 8/ 2019م وتم دفع جزء من المبلغ لهم وطلبت الشركه من ثلاث الي خمس ايام لتحضير السياره من مستودعاتهم وتنظيفها وذلك لاستلامها من المعرض ودفع باقي القيمه لهم حسب المستندات المرفقه لمقام المحكمه الموقره فاتوره مفصله بنوع السياره وسند استلام الدفعه الاولي ولم يتم التسليم لنا حسب الاتفاق. تم تقديم دعوي الي (...) واستمرت المباحثات ما بيننا وبين (...) والبايع (شركه (...) للسيارات) لاشهر حيث ان الشركه ماطلت بتسليم السياره ولم يتجاوبوا مع (...) وبلغتنا (...) ان هذا ليس من اختصاصهم بعد طول المباحثات مع الشركه باقناعهم بتسليم السياره للمشتري ورفضوا ذلك وعلي ذلك نتقدم بدعوي لدي المحكمه الموقره حيث ان هذا من اختصاص المحكمه الموقره وليس من اختصاص (...) لذا نرجو النظر بالقضيه لاعطاء كل ذي حق حقه) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم السياره نفسها وتعويضنا ماديا بمبلغ سبعه وعشرون الف ريال سعودي وذلك عن فتره التاخير حيث تكبدنا خساير تاجير سيارات نقل لقضاء حاجاتنا هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 19/03/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضرت فيها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله (...) كما حضر ابن المدعي وافاد بان المدعي في (...) للعلاج ولم يستطع الدخول عن بعد للجلسه وذكر بانه سيحضر وكاله عنه في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/04/1442ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فاجابت بان المدعي قد طلب شراء سياره مستعمله وفق المواصفات التي ذكرها في دعواه، وتفاوض مع موظف المدعي عليها، وسلم عربونا قدره 3000 ريال، علي ان السياره متواجده في جده في مستودعات المدعي عليها وكان الاتفاق علي نموذج للسياره غير محدد بذكر اللوحه، ولكن بعد ذلك تبين لموكلتي ان السياره التي قام الموظف بحجزها للمدعي تمهيدا لعقد الشراء قد تم التصرف فيها بالبيع فافهمت موكلتي المدعي بعدم وجود السياره وانه لا مانع لديها من بيعه سياره اخري او اعاده عربونه فرفض ذلك وموكلتي تقرر انه لم يتم عقد البيع علي الاطلاق وهي مستعده باعاده العربون هكذا اجابت، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه لم يتم انعقاد العقد ولم يتم كتابه عقد وانما تم تسليم المبلغ كجزء من عمليه البيع وصدرت فاتوره بذلك ولكن المدعي عليها ماطلت في افادتها ولما افادت كانت افادتها متناقضه مع ما قرره وكيل المدعي عليها، هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم السياره وتعويضه عن التاخر في تسليمها اليه بمبلغ 27.000 ريال، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في المصادقه علي البدء في العلاقه التعاقديه ولكنها لم تتم لكون السياره محل الاتفاق المبديي تم التصرف فيها بالبيع من قبل المدعيه، وبالتالي لا وجود لعين تكون محلا لبدء هذه العلاقه، ولما كان جواب المدعي علي ما دفعت به المدعي عليها قد تمثل في صحه عدم انعقاد العقد بين الطرفين ولكنه دفع بان سلم للمدعي عليها مبلغا قدره 3000 ريال وصادقت المدعيه علي ذلك وذكرت بانه عربون وانه لا مانع لدي موكلتها من اعادته اليه لعدم تمام البيع، ولما كانت وقايع هذه الدعوي كما ذكر اعلاه، فان الدايره رات ان عقد البيع لم يقع بين الطرفين، وانما وقع تفاوض بينهما وسلم المدعي عربونا فقط، ومن المعلوم ان العقود لا تنعقد الا بالايجاب والقبول جاء في زاد المستقنع في كتاب البيوع: (وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغه القوليه، وبمعاطاه وهي الفعليه)، اما ما ذكره المدعي من كون المسلم للمدعي عليها جزء من عمليه البيع، فلا ينعقد البيع بينهما بذلك؛ لان حقيقه تسليمه عربون للجديه في البيع، واما ما ذكره المدعي من تضارب اقوال المدعي عليها وقت المفاوضات مع اقوالها امام الدعوي الماثله فهذا ليس مناط النظر في الدعوي؛ لان تراجع احد الطرفين عن العقد خلال المفاوضات التي لم يتم بموجبها عقد البيع صحيح وجايز، ولذا فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وله مطالبه المدعي عليها بما دفعه لها من مبالغ لذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
(...)